- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يصدر قرارًا جديدًا لتيسير إجراءات فحص الرسائل المستوردة.
في إطار سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تيسير حركة التجارة الخارجية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع الإفراج عن الرسائل المستوردة، مع ضمان الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 322 لسنة 2026 بشأن إضافة ضوابط جديدة إلى شروط استيراد بعض السلع.
ونص القرار على إضافة فقرة ثانية إلى شروط الاستيراد الواردة بالمسلسل رقم (14) من الملحق رقم (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وبموجب القرار، يُكتفى بإجراء الفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة مع البيانات الواردة في مستنداتها، إذا كانت السلعة المستوردة من إنتاج أحد المسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لأحكام المادة (94) من اللائحة المنظمة.
كما يُكتفى بالإجراء ذاته حال تقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة ومعتمدة، تتضمن بيانات الرسالة ونتائج الفحص والاختبار، وتفيد بمطابقة السلع للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
واشترط القرار أن تصدر الشهادة من جهة معتمدة من إحدى الجهات المعترف بها لدى التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC)، أو من الجهات المصرية أو الأجنبية الأخرى التي يوافق عليها الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممارسة دورها الرقابي؛ حيث أجاز القرار لها إجراء فحص عشوائي لأي من الرسائل الخاضعة لهذه الضوابط، للتحقق من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات القياسية المعتمدة.
ويأتي القرار في إطار تطوير منظومة فحص ورقابة السلع المستوردة، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الملتزمة والمسجلة لدى الهيئة، والحد من تكرار الفحوصات، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2026