- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
مجلس النواب يقر تعديلات قانون المستوردين
فى إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد وتحقيق قدر أكبر من الانضباط فى حركة التجارة الخارجية، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه، وإجراء عدد من التعديلات الجوهرية من جانب اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.
يستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات العملية التى كشفت عنها سنوات تطبيق القانون القائم، وتطوير آليات القيد وإعادة القيد بسجل المستوردين، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضبط السوق، ويسهم فى خفض العجز فى الميزان التجارى، وحماية الصناعة الوطنية، وتنظيم حركة الاستيراد فى ضوء المتغيرات الاقتصادية.
تقوم فلسفة القانون على إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين، مع الحفاظ على أدوات الرقابة والانضباط، حيث تسعى التعديلات إلى تيسير إجراءات القيد، ومعالجة العقبات المرتبطة بسداد رأس المال والتأمين، وتنظيم أوضاع الورثة، وإقرار آلية قانونية للتصالح فى بعض الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القانون، بما يعزز الاستقرار القانونى ويشجع الامتثال الطوعى.
ويحقق مشروع القانون إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد فى سجل المستوردين أو رأس المال المثبت فى السجل التجارى بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، حيث تبين أن المادة (2) من القانون القائم تشترط سداد هذه المبالغ بالجنيه المصري؛ لإتاحة الفرصة أمام العديد من الشركات التى يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية للقيد فى سجل المستوردين.
كما تواجه التعديلات صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد فى سجل المستوردين فى حالة تقديم خطاب ضمان مصرفى بقيمة التأمين، ثم تنتهى صلاحية هذا الخطاب، حيث رئى أهمية الاكتفاء بآلية السداد النقدى لمبلغ التأمين تلافيًا لهذه الصعوبات. وتتيح التعديلات للشركات القيام بتعديل بياناتها فى سجل المستوردين حال تغيير شكلها القانونى دون الحاجة إلى شطبها من سجل المستوردين.
ومنحت التعديلات الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، وذلك بإفراد مادة مستقلة تتضمن صور التصالح الممكنة حسب الحالة التى عليها الدعوى، حتى ولو بعد صدور حكم وصيرورته باتًا.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات الجوهرية، من أبرزها:
- إجازة سداد المبالغ المنصوص عليها فى المادة (2) بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى، بدلًا من قصرها على الجنيه المصرى، بما يواكب طبيعة رؤوس أموال بعض الشركات العاملة فى مجال الاستيراد.
- إضافة مادة (4 مكرر) التى تجيز إعادة قيد الشركات السابق قيدها حال تغيير شكلها القانونى أو تعديل رقم تسجيلها، على أن يُعد ذلك تعديلًا للبيانات دون الحاجة إلى شطب وإعادة إجراءات القيد من جديد.
-تنظيم أوضاع الورثة من خلال السماح بإعادة القيد إذا قام ورثة الشخص الطبيعى أو بعضهم ــ بتأسيس شركة لمزاولة ذات نشاط مورثهم، مع منحهم مهلة عاما ونصف العام من تاريخ الوفاة، وإلزامهم بإخطار الجهة المختصة.
- تعديل مهلة إخطار الجهة المختصة بأى تغييرات فى بيانات السجل لتصبح 90 يومًا بدلًا من 60 يومًا، تحقيقًا للاتساق بين النصوص ومنح مهلة كافية للمستوردين قبل توقيع الغرامة.
-استحداث مادة (12 مكرر) التى تمنح الجهة المختصة حق التصالح مع المتهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (8) و(10)، سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعدها وحتى بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل سداد مبالغ مالية محددة وفقًا لمرحلة النزاع، مع ترتيب أثر قانونى بانقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة حال التصالح.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعى المنظم لقطاع الاستيراد، ومعالجة الثغرات التطبيقية، وتحقيق قدر من المرونة والانضباط فى آن واحد، بما يدعم مناخ الاستثمار ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة .
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2026