تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
تعديل بيانات أو تدوين بيانات بسجل المستوردين

الشروط العامة

  1. تعديل بيانات قيد المنشآت طبقاً لقانون سجل المستوردين121/1982 والمُعدل طبقاً للقانون 7/2017 والقانون 173 لسنة 2023
  2. يجب أن يكون التعديل غير مؤثر في القيد بحيث لا يفقد شرطاً من شروط القيد بسجل المستوردين مثل:-
    1. تعديل الاسم التجاري أو السمة التجارية
    2. تعديل المسئول عن الاستيراد
    3. تعديل عنوان المقر الرئيسي دون تغير الرقم الموحد للسجل التجاري
    4. تعديل الكيان القانوني دون تعديل الرقم الضريبي
    5. تحديد نشاط الاستيراد أو فتحه دون تغيرنشاط الاستيراد
    6. إضافة أو حذف وكيل مفوض في المنشأة الفردية
    7. دخول أو خروج شريك أو تعديل صفته في الشركات
    8. تعديل حصص الشركاء
    9. تعديل من له حق الإدارة والتوقيع
    10. إضافة أو حذف مدير
    11. إضافة أو حذف مجموعات سلعية
    12. إضافة أو حذف فرع
    13. تعديل رأس المال دون أن يقل عن الحد الأدنى المطلوب طبقاً للقانون 7/2017

موعد التعديل

• يجب إخطار الهيئة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات المقيدة في السجل متضمنة السجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو غيرها من مستندات وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ التعديل

المكان

• فروع الهيئة المختصة معروف - السادس من أكتوبر – السويس - الإسكندرية – دمياط - بورسعيد

• يتم التعديل بالغرف التجارية بنها -طنطا - كفر الشيخ لمن استخرج من تلك الغرف بطاقة سجل مستوردين

شروط الحصول على الخدمة

  1. ألا يكون قد مر أكثر من 90 يوماًعلى انتهاء البطاقة الاستيرادية دون تجديد صلاحيتها
  2. ألا يكون قد تم محو السجل التجاري لانقضاء الشخصية الطبيعية
  3. ألا يكون قد تم تعديل الرقم الموحد للسجل التجاري أو الرقم الضريبي الموحد
  4. ألا يكون قد تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافاً نهائياً لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية
  5. ألا تكون الشخصية الطبيعية قد انقضت بسب وفاة صاحب الشأن
  6. ألا يكون قد تم شطب نشاط الاستيراد من السجل التجاري
  7. ألا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً
  8. ألا يكون قد صدر ضد المستورد حكم نهائي لارتكابه إحدى المخالفات الواردة بالمادة 6 من القانون 7 لسنة 2017 المُعدِل للقانون 121 لسنة 1982 
    مع ملاحظة
    إذا تبين عند تقديم طلب تعديل البيانات حدوث إحدى الحالات السابقة يشطب القيد إدارياً أو قانونياً

المستندات المطلوبة

أولاً المنشآت الفردية
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) أومن الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً
    • - صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط)
    • - إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  1. اصل بطاقات سجل المستوردين القديمة المراد تعديلها 
    وفي حالة فقد إحدى النسخ الصادرة للمنشأة يقدم محضر بفقدها
  2. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري ومثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوما وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوما
  3. صورة البطاقة الضريبية والأصل للاطلاع مثبت بها التعديلات أو أصل وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب مثبت بها التعديلات (في حالة عدم إثبات التعديلات في البطاقة الضريبية) 
    إذا تم تعديل أو إضافة الوكيل المفوض بالإضافة إلى المستندات من 1 إلى 6 يتم استيفاء التالي للوكيل المفوض:-
    1. إقرار قيد المنشأة الفردية في سجل المستوردين موقعاَ عليه منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك .
    2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر للوكيل المفوض والأصل للاطلاع
    3. مستخرج رسمي من شهادة الميلاد لإثبات الجنسية
ثانياً شركات الأشخاص والمسئولية المحدودة
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً
    • - صورة توكيل موثق من الشهر العقارى والاصل للاطلاع
    • - إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  1. مستخرج رسمي من السجل التجاري مجدد وحديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوما وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوما
  2. في حالة شركات الأشخاص 
    • أصل أو صورة رسمية مختومة بختم لشعارالجمهورية من عقد التعديل مسجل ومشهر ومثبت فى السجل التجاري 
    في حالة شركات المسئولية المحدودة 
    • أصل صحيفة الشركات التي نشر بها التعديل 
    أوصورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من محضر اجتماع الجمعية العمومية المسجل به التعديلات المعتمد من مصلحة الشركات لحين صدور الصحيفة 
    أو صورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من عقد التعديل المسجل والمشهر عنه في صحيفة الشركات
  3. بطاقات سجل المستوردين القديمة المراد تعديلها وفي حالة فقد إحدى النسخ الصادرة للشركة يقدم محضر بفقدها
  4. صورة البطاقة الضريبية والأصل للاطلاع مثبت بها التعديلات اوأصل وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب مثبت بها التعديلات(في حالة عدم اثبات التعديلات في البطاقة الضريبية)
ثالثا شركات المساهمة
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو الوكيل
  2. مستخرج رسمي من السجل التجاري مجدد وحديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوما وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوما
  3. أصل صحيفة الشركات التي نشر بها التعديل 
    • أوصورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من محضر اجتماع الجمعية العمومية المسجل به التعديلات المعتمد من مصلحة الشركات لحين صدور الصحيفة 
    • أو صورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من عقد التعديل المسجل والمشهر عنه في صحيفة الشركات
  4. بطاقات سجل المستوردين القديمة المراد تعديلها وفي حالة فقد إحدى النسخ الصادرة للشركة يقدم محضر بفقدها
  5. صورة البطاقة الضريبية والأصل للاطلاع مثبت بها التعديلات اوأصل وثيقة بيانات أساسية للممول من مصلحة الضرائب مثبت بها التعديلات(في حالة عدم اثبات التعديلات في البطاقة الضريبية)
  6. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً يقدم 
    • - صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع
    • - إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل

الإجراءات

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة على الإنترنت  (في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر فقط) 
    برجاء الاطلاع على تعليمات الاستخدام عند حجز الموعد
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لأحكام القانون رقم ٧ لسنة 2017 فحص المستندات
  3. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  4. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزاأو إيداع مبلغ الرسوم في حساب الهيئة
  5. في حالة إيداع الرسوم في حساب الهيئة يتبع الأجراءات التالية:-
    1. الحصول على خطاب من الهيئة موجه للبنك برقم حساب الهيئة
    2. إيداع مبلغ التأمين في حساب الهيئة بالبنك
    3. حجز موعد(فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو أكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
    4. تسليم إيصال البنك بالإيداع
  1. المراجعة المالية والفنية
  2. إدخال بيانات بطاقة سجل المستوردين
  3. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغليفها واستلامها
  4. التغليف والتسليم

حالات خاصة

أولاً استبدال التأمين المسدد بخطاب ضمان بتأمين نقدي

المستندات المطلوىة

  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص من صاحب الشأن أو ممن له حق الإدارة والتوقيع أومن الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً
    • - صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط)
    • - إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  1. إيصال إيداع قيمة التأمين ( ) في خزينة الهيئة بالفيزا 
    أو أصل إيصال البنك باسم المنشأة بإيداع مبلغ التأمين( )في حساب الهيئة

اجراءات استبدال التأمين المسدد بخطاب ضمان بتأمين نقدي

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة (في حالة تقديم الطلب التعديل بمعروف أو أكتوبر)
  2. تقديم طلب التعديل بالفرع المختص
  3. سداد التأمين في خزينة الهيئة بالفيزا أو إيداع التأمين في حساب الهيئة
  4. في حالة إيداع التأمين في حساب الهيئة يتم اتباع الإجراءات التالية:-
    • - الحصول على خطاب من الهيئة موجه للبنك برقم حساب الهيئة
    • - إيداع مبلغ التأمين في حساب الهيئة
    • - حجز موعد(فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو أكتوبر فقط)
    • - تسليم إيصال الإيداع بالبنك
  1. الحصول على خطاب من فرع الهيئة المقدم به طلب التعديل موجه للشئون المالية بالمقر الرئيسي للهيئة لاستلام خطاب الضمان
  2. التوجه للشئون المالية بالمقرالرئيسي للهيئة بالأوراق التي تم استلامها من الفرع المختص لتسليمها واستلام خطاب الضمان

 

ثانيا استبدال التأمين المسدد بخطاب ضمان بخطاب ضمان آخر

المستندات المطلوىة

  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص من صاحب الشأن أو ممن له حق الإدارة والتوقيع أومن الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للإطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً
    • - صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للإطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
    • - إقرار سريان التوكيل موقعا عليه من الوكيل
  4. خطاب ضمان مصرفي نهائي غير مشروط باسم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات / إدارة شئون المستوردين / 1 ش معروف تقاطع رمسيس/ قيمة التأمين علي بطاقة استيرادية رقم) ) باسم منشأة / شركة ( ) طبقاً للسجل التجاري رقم ( )/ مدة خطاب الضمان 5 سنوات و ستة أشهر /قيمة التأمين ( ) 
    مع ملاحظة
    • - يجب أن يكون اسم المنشأة في خطاب الضمان مطابق للسجل التجاري
    • - مدة خطاب الضمان لا تقل عن 5 سنواتوستة أشهر من تاريخ بداية صلاحية البطاقة الاستيرادية
  1. طبقاً لتعليمات البنك المركزي يجب أن يكون خطاب الضمان مختوماً بختم البنك وموقعاً عليه من اثنين من موظفي البنك مع ذكر أرقامهما الوظيفية .

اجراءات استبدال التأمين المسدد بخطاب ضمان بخطاب ضمان آخر

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة (فى حالة تقديم طلب التعديل بمعروف أو أكتوبر)
  2. تقديم طلب التعديل بالفرع المختص وتسليم خطاب الضمان الجديد
  3. الحصول على خطاب من فرع الهيئة المقدم به طلب التعديل موجه للشئون المالية بالمقر الرئيسي للهيئة لاستلام خطاب الضمان السابق
  4. التوجه للشئون المالية بالمقرالرئيسي للهيئة لتسليم خطاب الاستبدال واسترداد خطاب الضمان القديم

 

ثالثا تعديل المسئول عن الاستيراد

المستندات المطلوىة

  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص من صاحب الشأن أو ممن له حق الإدارة والتوقيع أومن الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً يقدم:
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) 
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  4. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للحاصل على شهادة مزاولة الاستيراد والأصل للاطلاع
  5. شهادة ميلاد المسئول عن الاستيراد
  6. أصل شهادة مزاولة الاستيراد للمسئول عن الاستيراد 
    • أصل شهادة مزاولة الاستيراد للمسئول عن الاستيراد 
    • أو صورة قسيمة سداد رسوم دورة مزاولة الاستيراد في الهيئة 
    • أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز 
    • أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
  7. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة الاستيراد أحد الوارد أسمائهم بالسجل التجاري يقدم بالإضافة إلى المستندات من 1 إلى 6 
    - مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري ومثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوماً وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوماً
  8. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة الاستيراد موظفاً بالمنشأة وغير مذكور اسمه بالسجل التجارى يقدم بالإضافة إلى المستندات من 1 إلى 6
    • - أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
    • - خطاب من المنشأة مختوم لتحديد المسئول عن الاستيراد المؤمن عليه وأنه ما زال يعمل بالمنشأة
    • - إقرار القيد بسجل المستوردين(شركات)موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك في الشركات التي لا تقل حصة المصريين في رأس المال فيها عن 51% 
      إقرار القيد بسجل المستوردين(الشركات المملوكة للاجانب أكثر من 49 %) موقعاً عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنكفي الشركات التي تزيد فيها حصة الأجانب في رأس المال عن 49%

إجراءات تعديل المسئول عن الأستيراد

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة (فى حالة تقديم طلب القيد بمعروف أو أكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
  2. تقديم المستندات المطلوبة
  3. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات (إن وجد)
  4. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا أو إيداع الرسوم في حساب الهيئة 
    في حالة إيداع الرسوم في حساب الهيئة يتبع الإجراءات التالية:-
    • - الحصول على خطاب من الهيئة موجه للبنك برقم حساب الهيئة
    • - إيداع مبلغ الرسوم في حساب الهيئة
    • - حجز موعد(فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو أكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
    • - تسليم إيصال البنك بالإيداع
  1. إجراء التعديل المطلوب

 

رابعا تعديل حصص الشركاء دون أن تقل حصص المصريين بالشركة عن 51 % من رأس المال :-
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو الوكيل.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً
    • - صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع
    • - إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  1. مستخرج رسمي من السجل التجاري مجدد وحديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوماً وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوماً
  2. في حالة شركات الأشخاص 
    • أصل أو صورة رسمية مختومة بختم لشعارالجمهورية من عقد التعديل مسجل ومشهر ومثبت فى السجل التجاري
  3. في حالة شركات المسئولية المحدودة والمساهمة والتوصية بالأسهم :-
    • - أصل صحيفة الشركات التي نشر بها التعديل
    • - أوصورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من محضر اجتماع الجمعية العمومية المسجل به التعديلات المعتمد من مصلحة الشركات لحين صدور الصحيفة
    • - أو صورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من عقد التعديل المسجل والمشهر عنه في صحيفة الشركات
  1. إقرار الجهة المشرفة على الشركة موقعا عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنك ممن له حق الإدارة ويعتمد من الجهة المشرفة على الشركة
خامساً تعديل حصص الشركاء لتزيد حصص الأجانب بالشركة عن 49 % من رأس المال :-
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً 
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع 
    • إقرار سريان التوكيل موقعا عليه من الوكيل
  4. مستخرج رسمي من السجل التجاري مجدد وحديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوما وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوما
  5. في حالة شركات الأشخاص 
    • أصل أو صورة رسمية مختومة بختم شعارالجمهورية من عقد التعديل مسجل ومشهر ومثبت فى السجل التجاري 
    في حالة شركات المسئولية المحدودة والمساهمة والتوصية بالاسهم :- 
    • أصل صحيفة الشركات التي نشر بها التعديل 
    • أوصورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من محضر اجتماع الجمعية العمومية المسجل به التعديلات المعتمد من مصلحة الشركات لحين صدور الصحيفة 
    • أو صورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من عقد التعديل المسجل والمشهر عنه في صحيفة الشركات
  6. إقرار القيد بسجل المستوردين(الشركات المملوكة للأجانب أكثر من 49 %) موقعاً عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنك من:- 
    في حالة شركات الأشخاص و المسئولية المحدودة 
    • من الشركاء المتضامنين والمديرين المعينين (جميع الوارد أسمائهم فى آخر سجل تجاري) والمسئول عن الاستيراد 
    فى حالة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم :- 
    ممن له حق الإدارة والتوقيع من مجلس الإدارة ومديريالشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد طبقاً لآخر سجل تجاري
سادسا :في حالة دخول شريك متضامن أو تعديل صفة شريك إلي تضامن أو دخول مديرين معينين فى شركات الأشخاص والمسئولية المحدودة أو فى حالة دخول من له حق الإدارة والتوقيع من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المعينين أو تعديل رئيس مجلس الإدارة دون أن تقل حصة المصريين فى رأس المال عن 51 % فى تلك الشركات
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القوميأو جواز سفر لمقدم الطلب والمدير أو الشريك المصري المطلوب إضافته والأصل للاطلاع
  3. صورة جواز السفر للمدير أو الشريك الأجنبي المطلوب إضافته
  4. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً 
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع 
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  5. مستخرج رسمي من السجل التجاري مجدد وحديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوماً وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوماً
  6. في حالة شركات الأشخاص 
    • أصل أو صورة رسمية مختومة بختم شعارالجمهورية من عقد التعديل مسجل ومشهر ومثبت فى السجل التجاري 
    في حالة شركات المسئولية المحدودة والمساهمة والتوصية بالأسهم :- 
    • أصل صحيفة الشركات التي نشر بها التعديل 
    • أوصورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من محضر اجتماع الجمعية العمومية المسجل به التعديلات المعتمد من مصلحة الشركات لحين صدور الصحيفة 
    أو صورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من عقد التعديل المسجل والمشهر عنه في صحيفة الشركات
  7. إقرار الجهة المشرفة على الشركة موقعاً عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنك ممن له حق الإدارة والتوقيع ويعتمد من الجهة المشرفة على الشركة
  8. إقرار القيد بسجل المستوردين(شركات) موقعاً عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنك من
  9. في حالة شركات الأشخاص والمسئولية المحدودة 
    من الشركاء المتضامنين و المديرين المعينين (جميع الوارد أسمائهم فى آخر سجل تجاري) والمسئول عن الاستيراد
  10. فى حالة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم :- 
    ممن له حق الإدارة والتوقيع من مجلس الإدارة ومديريالشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد طبقا لآخر سجل تجاري
سابعا :في حالة دخول شريك متضامن او تعديل صفة شريك إلي تضامن أو دخول مديرين معينين في شركات الأشخاص والمسئولية المحدودة أو فى حالة دخول من له حق الإدارة والتوقيع من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المعينين أو تعديل رئيس مجلس الإدارة لتصبح حصة الاجانب فى رأس المال أكثر من 49 %فى تلك الشركات
  1. نموذج طلب التعديل موقعاً عليه أمام الموظف المختص ممن له حق الإدارة والتوقيع أو الوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم القوميأو جواز سفر لمقدم الطلب والمدير أو الشريك المصرى المطلوب إضافته والأصل للاطلاع
  3. صورة جواز السفر للمدير أو الشريك الأجنبي المطلوب إضافته
  4. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً 
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع 
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل
  5. مستخرج رسمي من السجل التجاري مجدد وحديث مثبت به التعديلات مسجلة ومشهر عنها ساري لمدة لا تقل عن 90 يوماً وحديث لم يمر على إصداره أكثر من 90 يوماً
  6. في حالة شركات الأشخاص 
    • أصل أو صورة رسمية مختومة بختم شعارالجمهورية من عقد التعديل مسجل ومشهر ومثبت فى السجل التجاري 
    في حالة شركات المسئولية المحدودة والمساهمة والتوصية بالأسهم :- 
    • أصل صحيفة الشركات التي نشر بها التعديل 
    • أوصورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من محضر اجتماع الجمعية العمومية المسجل به التعديلات المعتمد من مصلحة الشركات لحين صدور الصحيفة 
    أو صورة طبق الأصل بختم شعار الجمهورية من عقد التعديل المسجل والمشهر عنه في صحيفة الشركات 
  7. إقرار القيد بسجل المستوردين(الشركات المملوكة للأجانب أكثر من 49 %) موقعاً عليه أمام الموظف المختص أومصدق على صحة التوقيع من البنك:- 
    في حالة شركات الأشخاص والمسئولية المحدودة 
    • من الشركاء المتضامنين والمديرين المعينين (جميع الوارد أسمائهم فى آخر سجل تجاري) و المسئول عن الاستيراد 
    فى حالة شركات المساهمة والتوصية بالأسهم :- 
    ممن له حق الإدارة والتوقيع من مجلس الإدارة ومديريالشركة والعاملين المسئولين عن الاستيراد طبقاً لآخر سجل تجاري

ملاحظات هامة

  1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب ٢ جنيه + دمغة ب ١ جنيه على كل صفحة بالتوكيل إن وجد
  3. يقبل حتى وكيل ثانِ فقط ولا يقبل التعامل بالتفويض بسجل المستوردين
  4. إذا كان صاحب الشأن أو من له جق الإدارة والتوقبع خارج البلاد وأناب وكيله القانوني فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  5. لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من جميع الوارد اسمائهم بالسجل التجاري والمسئول عن الاستيراد 
    في حالة سفر أحد من يستوفي الإقرارات خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة او القنصلية المصرية بالخارج
  6. إذا كانت الشركة بها شريك اجنبي يجب ان يكون المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية ويقيد في السجل التجاري
  7. المسئول عن الاستيراد هو العامل او العاملين بالمنشأة الفردية او الشركة المسئولين عن الاستيراد و الذين يعملون بصفة دائمة فى المنشأة و يشترط فى غير الشركاء او اعضاء مجلس الإدارة ان يكون مؤمنا عليهم فى التأمينات الاجتماعية و يقدم المستند الدال على ذلك
  8. يجوز قيد الشركات التى تقل حصص الشركاء المصريين عن 51 % على ألا تزيد اجمالى مدد القيد فى السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون 173 /2023 و يجوز مدها لمدة واحدة فقط لا تتجاوز العشر سنوات بقرار من مجلس الوزراء . لا يجوز تحويل التأمين من نقدي إلى خطاب ضمان
  9. شهادة مزاولة الاستيراد:
    • - تصدر من مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
    • - في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة الاستيراد عند طلب القيد يمكن تقديم صورة قسيمة سداد رسوم حجز الدورة التدريبية والحصول على بطاقة مؤقتة لسجل مستوردين لمدة ثلاثة أشهر لحين استيفاء شهادة مزاولة الاستيراد.
  10. فى حالة حجز دورة مزاولة الاستيراد بالهيئة
    • - يتم عمل حساب على موقع الهيئة
    • - سداد رسوم الدورة التدريبية الكترونيا 
      مع ملاحظة
      انه يمكن معرفة كيفية حجز الدورة التدريبية لمزاولة الاستيراد بالهيئة و المستندات المطلوبة لذلك من خلال الدخول على الرابط التالى
  1. عند طلب الحصول على البطاقة المؤقتة يتم السداد لرسوم التعديل كاملة و بعد استيفاء المطلوب للحصول على البطاقة الدائمة يتم سداد رسوم نسخة اضافية فقط
  2. إذا كان التعديل مؤثراً في القيد (لفقد أحد شروط القيد أو التجديد طبقاً للقانون 7لسنة 2017) يتم اتخاذ الإجراءات التالية
    • - يتم الشطب القانوني من سجل المستوردين
    • - إذا تم إخطار الهيئة بالتعديل المؤثر في القيد خلال 60يوماً يحق له استرداد التأمينما لم يكن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى المخالفات الواردة بالمادة 6 من القانون 7 لسنة 2017 المعدل للقانون 121 لسنة 1982
    • - أما إذا تم إخطار الهيئة بذلك التعديل بعد 60يوماً يتم إرجاء البت في طلب استرداد مبلغ التأمين لحين البت في الدعوى الجنائية
    • - يمكن الرجوع إلى خدمة الشطب الإداري والقانوني واسترداد التأمين بالموقع لمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة.
تاريخ النشر : السبت,27 أبريل 2024 01:44 م
اخر تحديث: السبت,27 أبريل 2024 01:44 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024