تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
تجديد قيد في سجل المصدرين

الغرض من الخدمة

• تجديد بيانات قيد المنشآت والشركات المقيدة بسجل المصدرين طبقاً للقانون ١١٨/ ١٩٧٥ واللائحة ٧٧٠ /٢٠٠٥

موعد التجديد

- يقدم طلب تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو آخر تجديد

- يمكن تجديد البطاقة التصديرية قبل٩٠ يوماً من تاريخ انتهاء سريان البطاقة ولمدة عام لاحق على تاريخ انتهاء الصلاحية وإذا لم يتم التجديد خلال تلك المدة يتم الشطب الإدارى

المكان

- فروع الهيئة المختصة بمعروف - السادس من أكتوبر -الإسكندرية- دمياط- بورسعيد-السويس

- الغرف التجارية: بنها - كفر الشيخ - طنطا لمن استخرج بطاقة سجل المصدرين من تلك الغرف

شروط تجديد القيد والمستندات المطلوبة لتجديد سجل المصدرين

أولاً المنشآت الفردية

شروط التجديد

  1. ألا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. ألا يكون قد تم محو السجل التجاري لانقضاء الشخصية الطبيعية
  3. ألا يكون قد تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الطبيعية
  4. ألا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد
  5. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 72/2017 يجب أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد ليصبح محدد بصنف
  6. ألا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً
  7. ألا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥

مستندات تجديد القيد

  1. أصل نموذج طلب التجديد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد)
  2. إقرار التجديد موقع عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض المذكور اسمه في السجل التجاري (إن وجد) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
  3. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر و الاصل للاطلاع لكل من :-
    1. مقدم الطلب - مقدم الاقرار
    2. صاحب الشأن او الوكيل المفوض (اذا انتهت صلاحية البطاقة بملف المنشأة بسجل المصدرين)
  4. إذا كان مقدم طلب التجديد وكيلاً أو مفوضاً
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط)
    2. أو أصل تفويض عليه صحة توقيع من البنك أو موقعاً عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أمام الموظف المختص
    3. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب التجديد وكيلاً)
  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً على أن يكون متضمناً :-
    1. الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
    2. رأس المال المقيد به لا يقل عن ١٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن ٢٥٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الأخرى)
    3. نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق او التصنيع
    4. مع ملاحظة أنه إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحاً
  1. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  2. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير الموجود يالملف موظفاً يقدم لإثبات ذلك
    1. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبتا بها أنه موظف بالمنشأة
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  3. في حالة إنهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصدير مازال موظفاً بالشركة يتم التالي:-
    1. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
        أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
        أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. بعد الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :- 
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسؤل عن التصدير موظفاً بالمنشأة 
        أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
ثانِا شركات الأشخاص والأموال

شروط تجديد شركات الأشخاص والأموال

  1. ألا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. ألا يكون قد تم محو السجل التجاري لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  3. ألا يكون قد تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافاً نهائياً لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  4. ألا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد
  5. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 72/2017 يجب أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد ليصبح محدداً بصنف
  6. ألا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً
  7. ألا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥

مستندات تجديد القيد

  1. أصل طلب تجديد سجل المصدرين مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو وكيله أو من يفوضه
  2. إقرار التجديد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك
  3. صورة بطاقة الرقم القومى او جواز السفر و الاصل للاطلاع لكل من :-
    1. مقدم الطلب - مقدم الاقرار
    2. من انتهت صلاحية بطاقته ممن لهم حق الادارة والتوقيع بملف الشركة بسجل المصدرين
  4. إذا كان مقدم طلب التجديد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) 
      أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن ٩٠ يوماً وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمنا:-
    1. الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
    2. رأس المال المقيد به لا يقل عن ٢٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن ٥٠٠٠٠ج (في حالة المشروعات الآخرى)
    3. نشاط الإتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق او التصنيع 
      مع ملاحظة أنه إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحا
  1. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  2. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير الموجود يالملف موظفا موجوداً يقدم لإثبات أنه مازال يعمل بالشركة
    1. أصل البرنت التأميني (١س تأمينات) أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
    2. أو إذا كان شريكاً موصياً يقدم صورة اثبات الشخصية له وعقد الشركة
    3. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  3. في حالة إنهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصدير مازال موظفاً بالشركة يتم التالي:-
    1. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
        أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
        أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. بعد حصول أحد الوارد اسماؤهم في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التأسيس أو المسئول عن التصدير الموظف المؤمن عليه بالشركة على دورة مزاولة التصديريقدم :-
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) - إذا كان المسؤل عن التصدير موظفاً بالمنشأ ة 
        أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
ثالثاً الأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات أو الاتحادات

شروط تجديد القيد

  1. ألا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. ألا يكون قد تم محو السجل التجاري إن وجد لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  3. ألا يكون قد تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافاً نهائياً لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  4. ألا يكون قد تم تغيير الكيان القانوني للشركة وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية
  5. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 72/2017 يجب أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد ليصبح محدداً بصنف
  6. ألا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

مستندات تجديد القيد

  1. أصل نموذج طلب التجديد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أو ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التأسيس أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد)
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر والأصل للاطلاع لكل من :-
    1. مقدم الطلب - مقدم الاقرار
    2. من انتهت صلاحية بطاقته ممن لهم حق الادارة و التوقيع بملف الشركة بسجل المصدرين
  1. إقرار التجديد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التأسيس أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو بختم الهيئة أو المؤسسة أو الجمعية أو الاتحادات أو بختم الشركة القابضة أو الوزارة التابع لها
  2. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ) أو أصل تفويض عليه صحة توقيع من البنك
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل)
  3. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمنا التالي:
    1. الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
    2. رأس المال المقيد به لا يقل عن ٢٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الانتاجية) ولا يقل عن ٥٠٠٠٠ج (في حالة المشروعات الأخرى)ً
    3. نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق او التصنيع
    4. مع ملاحظة أنه إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحاً
  4. في حالة عدم وجود سجل تجارى يقدم :-
    1. خطاب يفيد عدم حدوث اى تعديلات فى الشركة مختوما بختم حى من الوزارة التابع لها طالبى التجديد
  1. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  2. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود بالملف موظفاً بالمنشأة طالبة التجديد يقدم لإثبات أنه ما زال يعمل بها
    1. أصل البرنت التأميني (١س تأمينات) وصورة إثبات الشخصية له) أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  3. في حالة إنهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصدير مازال موظفاً بالشركة يتم التالي:-
    1. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
        أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
        أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. بعد حصول أحد الوارد أسماؤهم في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التأسيس أو المسئول عن التصدير الموظف المؤمن عليه على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسؤل عن التصدير موظفاً بالمنشأة 
        أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
رابعاً مستندات وشروط تجديد فروع الشركات الأجنبية

شروط تجديد فروع الشركات الأجنبية

  1. ألا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. ألا يكون قد تم محو السجل التجاري لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  3. ألا يكون قد تم إيقاف فرع الشركة الأجنبية إيقافا نهائياً لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  4. ألا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد
  5. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 72/2017 يجب أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد ليصبح محدداً بصنف
  6. ألا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف فرع الشركة الأجنبية (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥

مستندات تجديد القيد

  1. أصل طلب تجديد سجل المصدرين مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من مدير الفرع أو وكيله أو من يفوضه
  2. اقرار التجديد موقعا عليه من مدير الفرع فى السجل التجارى امام الموظف المختص او مصدق على صحة التوقيع من البنك
  3. صورة بطاقة الرقم القومى او جواز السفر والاصل للاطلاع لكل من :-
    1. مقدم طلب - مقدم الاقرار
    2. مدير الفرع (اذا انتهت صلاحيةالبطاقة بملف المنشأة بسجل المصدرين)
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) 
      أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً)
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً مضافا به الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي) ومتضمنا نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق او التصنيع 
    مع ملاحظة أنه إذا كان الفرع خاضعاً لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحاً
  2. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  3. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود يالملف موظفاً يقدم لإثبات ذلك:-
    1. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) وصورة إثبات الشخصية مع الاطلاع على الأصل 
      أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي المثبت بها أنه موظف بفرع الشركة الأجنبية
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  4. في حالة إنهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصدير مازال موظفاً بالشركة يتم التالي:-
    1. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
        أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
        أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. بعد حصول مدير الفرع أو المسئول عن التصدير الموظف المؤمن عليه على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسؤل عن التصدير موظفاً بالمنشأة أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب

اجراءات الحصول على الخدمة 

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة على الإنترنت
    (في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فقط) 
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ (في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للخدمة يتم حجز موعد آخر من خلال موقع الهيئة على الإنترنت (
  3. فحص المستندات المطلوبة
  4. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  5. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  6. المراجعة المالية والفنية
  7. إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين
  8. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغليفها واستلامها
  9. التغليف والتسليم

ملاحظات هامة 

  1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب ٢ جنيه + دمغة ب ١ جنيه على كل صفحة بالتوكيل إن وجد
  3. لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من صاحب الشأن والوكيل المفوض أو ممن له حق الإدارة والتوقيع
  4. في حالة سفر أحد ممن بستوفي إقرار القيد خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج
  5. صلاحية الإقرارات ٣ شهور وصلاحية التفويض 3 شهور ولعمل إجراء واحد - يقبل حتى وكيل ثانِ فقط
  6. إذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد وأناب وكيله القانوني في تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب أن يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج و مودع بالشهر العقارى في مصر
  7. إذا كان النشاط في السجل التجاري محدداً بأصناف معينة يتم تحديد تلك الأصناف في البطاقة التصديرية.
  8. إذا كانت المنشـأة تصدر منتجاتها فقط طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبر مشروعاً إنتاجياً أما إذا كانت المنشـأة تصدر غيرمنتجاتهاطبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبرمشروعات أخرى
  9. شهادة مزاولة التصدير:
    1. في حالة إنهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصدير مازال موظفاً بالشركة يتم تقديم شهادة مزاولة تصدير جديدة
    2. يمكن الرجوع إلى خدمة تعديل بيانات القيد بالموقع لمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعديل المسئول عن التصدير
    3. تصدر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة وهي :-
      مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
    4. في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة التصدير عند طلب التجديد يمكن تقديم صورة إيصال حجز الدورة التدريبية والحصول على بطاقة مؤقتة لسجل المصدرين لمدة ثلاثة أشهر لحين استيفاء شهادة مزاولة التصدير
  10. فى حالة حجز دورة مزاولة التصدير بالهيئة :-
    1. يتم عمل حساب على موقع الهيئة
    2. سداد رسوم الدورة التدريبية المنعقدة فى الهيئة online 
      مع ملاحظة أنه يمكن معرفة كيفية حجز الدورة التدريبية لمزاولة التصدير بالهيئة والمستندات المطلوبة لذلك من خلال الدخول على الرابط التالى
  1. في حالة تقديم سجل تجاري مدته أقل من ٥ سنوات فإن تاريخ انتهاء السجل التجاري هو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سجل المصدرين لحين تقديم سجل تجاري مجدد مع مراعاة صلاحية القيد الخمسي
  2. بعد تجديد البطاقة التصديرية يجب تفعيل بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الالى للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي
  3. التعديل
    1. عند التجديد في حالة حدوث أي تعديل في بيانات السجل التجاري يتم تقديم المستندات الخاصة بهذا التعديل وتحصيل رسوم التجديد والتعديل
    2. يمكن الرجوع إلى خدمة تعديل بالموقع لمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول علي الخدمة
    3. يجب إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال ٦٠ يوماً من حدوث التعديل
    4. إذا تبين عند تجديد القيد حدوث تعديل مؤثر في القيد بفقد أحد شروط التجديد لا يتم التجديد ويشطب القيد إدارياً مع تطبيق مواد العقوبات بالقانون 118 لسنة 1975
  1. إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢ و ٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ لا يتم قبول أى طلب تعامل للمنشاة خلال مدة الإيقاف
  2. إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بشطب قيد المنشأة لمدة ٣ سنوات لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢ و ٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ يتم إلغاء القيد لمدة ٣ سنوات ولا يجوز إعادة القيد إلا بعد انتهاء مدة العقوبة
تاريخ النشر : الثلاثاء,30 أبريل 2024 11:47 م
اخر تحديث: الثلاثاء,30 أبريل 2024 11:47 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024