مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
الاخبار

الدكتور محمد فريد صالح يصدر القرار رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٦ بشأن اشتراطات استيراد خردة وفضلات المعادن.

في إطار القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم ٥٠١ لسنة ٢٠٢٦، بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

وينص القرار على استبدال البند رقم «٧» من الملحق رقم «٢» المرفق باللائحة، والخاص بصنف خردة وفضلات المعادن، بما في ذلك قضبان السكك الحديدية المستعملة، وتحديد الاشتراطات المقررة لاستيراده والإفراج عنه.

واشترط القرار الحصول على تصريح استيراد سنوي مسبق لصنف المخلفات غير الخطرة «خردة معادن» من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع اقتصار استيراد الخردة على المصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية باستخدامها كمستلزم إنتاج في العملية الصناعية، أو على مصانع إعادة تدوير الخردة المرخصة. كما نص على ألا يشمل الصنف قطع غيار السيارات المستعملة.

وفيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات، اشترط القرار تخريد قضبان السكك الحديدية قبل الإفراج، وفحص الشحنة إشعاعيًا من قبل هيئة الطاقة الذرية، بحضور ممثل عن إدارة الحرب الكيميائية.

كما اشترط أن تكون الشحنة مصحوبة بشهادة رسمية من دولة التصدير بخلوها من المواد المتفجرة أو الخطرة، صادرة من الجهات الحكومية أو المعامل المعتمدة دوليًا لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتضمنت الاشتراطات تقديم شهادة فحص وتحليل من أحد المعامل المعتمدة دوليًا، أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية المصرية أو المراكز البحثية المصرية، تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة بالملحق الثالث من الاتفاقية، مع اجتياز الصنف اختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة.

ونص القرار على قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.

وقد نُشر القرار في الوقائع المصرية، العدد ٢٢٥ «تابع»، بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٦، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تاريخ النشر : الأربعاء,14 أكتوبر 2026 11:08 ص
اخر تحديث: الأربعاء,14 أكتوبر 2026 11:08 ص
920
تقييم المحتوي
شارك

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2026