تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
قيد وأعادة قيد الوسطاء العقاريين

الوصف

  1. لا يجوز استخراج السجل التجاري ومزاولة أعمال السمسرة العقارية إلا بعد القيد بسجل السماسرة العقاريين طبقًا للقانون 120/82
  2. أصدرت مصلحة الضرائب كتاب دورى رقم 2 لسنة 2020 بشأن إلزام ممولى السمسرة العقارية تقديم ما يفيد قيدهم بسجل السماسرة العقاريين بالهيئة
  3. قبل الحصول على السجل التجاري أو تجديده يجب الحصول على خطاب من سجل السماسرة العقاريين بالهيئة بما يفيد قيد المنشاة فى سجل السماسرة العقاريين مؤقتًا لحين استخراج السجل التجاري

المكان

  1. استلام رسوم ومستندات وقيد مبدئى :
    1. فروع الهيئة المختصة بـ معروف-السادس من أكتوبر-الاسكندرية- بورسعيد-دمياط- السويس-الزقازيق-الاسماعيلية-العاشر من رمضان-المنوفية – أسيوط-العريش-مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار
    2. الغرف التجارية بـ ( بباب اللوق-الاسكندرية - كفر الشيخ - طنطا - دمنهور - بنها
  2. إصدار بطاقات:
    1. فروع الهيئة المختصةبـ معروف-السادس من أكتوبر-الاسكندرية

الشروط المطلوب توافرها لقيد وإعادة القيد بسجل السماسرة العقاريين

أولًا الشروط المطلوب توافرها في المنشآت الفردية للقيد بسجل السماسرة العقاريين
  1. أن يكون نشاط ممارسة أعمال السمسرة العقارية مثبت بالسجل التجاري طبقًا للقانون 21 لسنة 2022
  2. ألا يكون طالب القيد مدرجًا على أى من القوائم السلبية
  3. اجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
  4. استيفاء أية شروط آخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص .
  5. أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض(إن وجد) كلًا منهما حسن السمعة و كامل الأهلية وغير مدرج في قوائم الإرهاب ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 120 لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  6. أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما لم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  7. أن يكون صاحب المنشأة و الوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من العاملين بالحكومة و وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات و وحدات القطاع العام وإن كان أحدهما من العاملين السابقين في هذه الجهات يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
  8. أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض(إن وجد) كلًا منهما ليس من أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغًا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلًا أصلًا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه
  9. أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق
  10. أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدي الجهات أو الهيئات الحكومية وشركات و وحدات القطاع العام
  11. في حالة إعادة قيد سمسار عقارى سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 21-22 من القانون 120/ 1982 يجب أن يمر على ذلك الشطب خمس سنوات
ثانيًا الشروط المطلوب توافرها في الشخصيات الاعتبارية للقيد في سجل السماسرة العقاريين
  1. يجب أن يكون مركز الشركة الرئيسى فى مصــر ، ويجــوز اسـتثناءً مـن ذلك و بقــرار من الوزير المختص ، و وفقًا للضوابط التى يحددها ، قيد الشركات التى لها مقر فى جمهورية مصر العربية .
  2. يجب أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال السمسرة العقارية طبقًا لنظامها الأساسى أو عقد تأسيسها .
  3. يجب ألا يقل رأس مال الشركة المدفـوع فى تاريخ تقديم طـلـب القيد بالسجل عن عشرين ألف جنيه .
  4. يجب أن يكون رأس المال كله مملوك لمصريين( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص (
  5. يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين ، أو المديرين ، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة ، أو القائمين بالإدارة الفعلية ، بحسب الأحوال ، ممن تتوفر فى شأنهم الشروط التالية :-
    1. يجب أن لا يكون أي منهم مدرجًا على أى من القوائم السلبية
    2. يجب أن يكونوا شركاء مصريون أصلاء وفي حالة اكتساب أي منهم الجنسية المصرية بطريق التجنس فيجب أن يكون مضي عند طلب القيد عشر سنوات على الأقل علي اكتساب الجنسية المصرية ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص (
    3. يجب أن يكونوا لم يتم إشهار إفلاس أي منهم أو اشهار إفلاس الشركة نفسها كما أن كلًا منهم كامل الأهلية وحسن السمعة وغير مدرج بقوائم الأرهاب ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون120لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    4. يجب أن لا يكون أي منهم من العاملين بالحكومة و وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات و وحدات القطاع العام وإن كان أي منهم من العاملين السابقين في هذه الجهات يجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
    5. يجب أن لا يكون أي منهم عضوًا في مجلس النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغًا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلًا أصلًا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه
    6. يجب أن لا يكون أي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق
    7. يجب أن لا يكون أي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها و من في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدي الجهات أو الهيئات الحكومية وشركات و وحدات القطاع العام.
    8. استيفاء أية شروط آخرى متطلبة لفئات معينة من مزاولى مهنة السمسرة العقارية ، على النحو الذى يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص
  1. يجب أن يجتياز طالب القيد دورة تدريبية متخصصة فى مجال السمسرة العقارية قبل القيد بالسجل تتضمن قواعد قراءة الخرائط والمخططات وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
  2. إذا كان أحد الشركاء شخص اعتباري
    1. فيجب أن تكون تلك الشخصية الاعتبارية مصرية
    2. يجب أن يكون أغلب رأس مال الشريك الشخص الاعتباري مملوك لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط ويستثنى من شرط الجنسية الشركات التى يكون ضمن مؤسسيها أجانب بقرار من الوزير المختص
  1. يجب لإعادة قيد شركة سبق شطبها من سجل السماسرة العقاريين بموجب حكم أو قرار صدر ضدها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 21-22 من القانون 120/1982 يجب أن يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات
ثالثًا الشروط المطلوب توافرها في عقد السمسرة العقارية
  1. يجب أن يكون عقد السمسرة العقارية مكتوبًا وموضحًا فيه البيانات اللازمة وعلى وجه الخصوص:-
    1. تاريخ تحريرالعقد
    2. اسم السمسار العقارى والعميل ، والرقم القومى لهما
    3. بيانات السمسار العقارى من واقع السجل التجارى ورقمه الضريبى
    4. طبيعة عمل السمسار العقارى وتعيينه كسمسار عقاري من قبل الموكل
    5. مسئولية أطراف العقد
    6. حدود عمل السمسار العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل السمسرة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية فى حدود الوكالة الرسمية التى تصدر له من طرفى عقد السمسرة العقارية أو أحدهما .
    7. العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها
    8. وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها .
    9. تحديد للنطاق الجغرافي
    10. تحديد مواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض .
    11. ملكية الموكل للعقارات أو العلامات التجارية التى تحملها أو الخدمات محل عقد السمسرة العقارية
    12. في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات أو العلامات التجارية التي تحملها يجب :-
      1. إحضار مستند رسمى موثق معتمد من الغرفة التجارية و السفارة أو القنصلية فى بلد الطرف الثالث موضحا به العلاقة بين هذا الطرف ( الثالث ) و بين الموكل على أن يتضمن مستند العلاقة موافقة الطرف ثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية وإعطاء للموكل حق توكيل الغير
  1. إذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية 
    يجب أن يتضمن العقد إلتزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلًا في أي بيان من بيانات العقد 
    إذا كان العقد صادرًا محليًا 
    يجب أن يكون العقد موثقًا من الشهر العقاري 
    إذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية 
    يجب أن يكون العقد موثقًا من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدقًا عليه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الأجنبي
رابعًا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن السمسار العقاري
  1. يجب أن يكون مصري الجنسية
  2. يجب أن يكون موكلًا بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
  3. إذا كان من ينوب عن السمسار العقاري من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يجب أن توافق جهة عمله على أن ينوب عن السمسار العقاري أمام الهيئة وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.

المستندات المطلوبة للقيد أو إعادة القيد فى سجل السماسرة العقاريين

أولًا المستندات المطلوبة من المنشأة الفردية
ا- المستندات المطلوبة من المنشأة الفردية قبل استخراج السجل التجاري
  1. استيفاء طلب قيد السماسرة العقاريين موقعًا من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) أمام الموظف المختص أو الوكيل أو المفوض
  2. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاة والأصل للاطلاع
  3. وثيقة بيانات من الضرائب موضح بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
  4. استيفاء نموذج تعهد بإحضار مستندات قبل الاستلام . 
    إذا كان مقدم الطلب وكيلًا أو مفوضًا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية:-
    1. أ‌- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقع عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
    2. ب‌- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض
    3. ت‌- نموذج اقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
    4. ث‌- إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يقدم:- 
      • خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير و في حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
المستندات المطلوبة استيفائها من صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد)
  1. صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر والأصل للاطلاع
  2. مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو صورة المعاملة العسكرية (للمصريين)
  3. نموذج اقرار القيد الفردي لسجل السماسرة العقاريين موقع عليه من صاحب الشأن و الوكيل المفوض (إن وجد) أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة التوقيع من البنك
  4. قرار قبول الاستقالة أو انهاء الخدمة وذلك إذا كان طالب القيد من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة أو الهيئات العامـــــــة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام على أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان
ب-المستندات المطلوبة بعد استخراج السجل التجاري
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية على أن لا تقل مدة صلاحيته عن 90 يومًا متضمنًا نشاط السمسرة العقارية أو أنه يعمل طبقًا لأحكام القانون 120/82
  2. صورة رسمية معتمدة من عقد السمسرة العقارية مستوفي شروط قيد عقود السمسرة العقارية (كما سبق ذكره في البند" ثالثًا الشروط المطلوب توافرها في عقد السمسرة العقارية")
  3. إذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم : أصل ترجمة عقد السمسرة العقارية حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة. 
    إذا كانت العقارات أو العلامة التجارية التي تحملها ملك الموكل وغير منصوص على ذلك صراحة في عقد السمسرة العقارية يقدم أحد المستندات التالية
    1. ملحق للعقد مثبت فيه أن العلامات التجارية مملوكة للموكل
    2. أو شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل 
      (مع التوثيق من الجهة المختصة في بلد الموكل أو من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج)
  4. إذا كانت العقارات أو العلامات التجارية التي تحملها ملك لطرف ثالث يقدم
    1. خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن :-
    2. ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
    3. موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية
    4. وإعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير
    5. إذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل
  1. صورة من آخر إقرار ضريبي بختم شعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع علي الأصل

ثانيًا المستندات المطلوبة من الشركات

أ- المستندات المطلوبة قبل استخراج السجل التجاري
  1. استيفاء طلب قيد السماسرة العقاريين موقع ممن له حق الإدارة و التوقيع امام الموظف المختص أو من وكيله القانوني
  2. غذا كان السمسار العقاري شركة اشخاص 
    صورة عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجل و مشهر عنه والأصل للاطلاع 
    إذا كان السمسار العقاري شركة أموال 
    نسخة من صحيفة الشركات التي اشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي والتعديلات التي أدخلت عليه 
    إذا كان السمسار العقاري شركة قطاع عام
    صورة قرار الإنشاء عليه ختم حي لشعار الجمهورية مع الإعفاء من التوثيق في الشهر العقاري
  3. إقرار القيد للشركات موقع عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك على أن يستوفي من
    1. جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص طبقًا لعقد الشركة
    2. جميع المديرين في شركات المسؤلية المحدودة طبقًا لعقد التأسيس أو صحيفة الشركات
    3. من جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المعينين في شركات المساهمة طبقًا لعقد التأسيس أو صحيفة الشركات (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
  1. إذا كان السمسار العقاري شركة أشخاص
    صورة من البطاقة الضريبية بياناتها مستوفاة والأصل للاطلاع وثيقة بيانات من الضرائب موضح بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
  2. استيفاء نموذج تعهد بإحضار مستندات قبل الاستلام من مقدم طلب القيد 
    مستندات تستوفي من جميع الوارد اسماؤهم بالعقد أو الصحيفة في شركات الأشخاص و المسؤلية المحدودة ومن جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المعينين في العقد أو محضر التأسيس أو صحيفة الشركات في شركات المساهمة (تعفي منها شركات القطاع العام)
  3. صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر والأصل للاطلاع
  4. مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو صورة المعاملة العسكرية (للمصريين)
  5. قرار قبول الاستقالة أو انهاء الخدمة وذلك إذا كان أحد المذكورين من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة أو الهيئات العامـــــــة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام على أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان

إذا كان مقدم الطلب وكيلًا أو مفوضًا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية:-

  1. أ‌- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقع عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
  2. ب‌- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل او المفوض
  3. ت‌- نموذج اقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
  4. ث‌- إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يقدم:- 
    خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله
ب- المستندات المطلوبة بعد استخراج السجل التجاري
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية ( على أن لا تقل مدة صلاحيته عن 90 يومًا متضمن نشاط (السمسرة-السمسرة العقارية -التسويق العقاري) أو يعمل طبقًا لأحكام القانون 120/1982-رأس المال لا يقل عن عشرين ألف جنيهًا
  2. إذا كانت الشركة مضى عليها سنة فأكثر
    صورة آخر إقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الإصل 
    إذا كانت الشركة مضى عليها أقل من سنة
    أصل شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة كوديعة أو في الحساب الجاري (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
  3. إذا كان السمسار العقاري شركة أموال أو قطاع عام
    صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجاري والأصل للاطلاع وثيقة بيانات من الضرائب موضح بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
  4. صورة رسمية معتمدة من عقد السمسرة العقارية مستوفي شروط قيد عقود السمسرة العقارية (كما سبق ذكره في البند" ثالثًا الشروط المطلوب توافرها في عقد السمسرة العقارية"
  5. إذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم 
    أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة. 
    - اذا كانت العقارات أو العلامة التجارية التي تحملها ملك الموكل وغير منصوص على ذلك صراحة في عقد السمسرة العقارية يقدم أحد المستندات التالية
    1. ملحق للعقد مثبت فيه أن العلامات التجارية مملوكة للموكل
    2. أو شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل (مع التوثيق من الجهة المختصة في بلد الموكل أو من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج)
  6. إذا كانت العقارات أو العلامات التجارية التي تحملها ملك لطرف ثالث يقدم
    خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن :-
    1. ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
    2. موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية
    3. وإعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير
  1. إذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب
    شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل

إجراءات القيد

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة 
    ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبر أو مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاسثمار )
  2. تقديم المستندات المطلوبة قبل استخراج السجل التجاري
  3. فحص المستندات
  4. تحديد الرسوم بشباك تلقي الطلبات بفروع الهيئة أو الغرف التجارية المختصة على أن تسدد بالفيزا
  5. سداد الرسوم
  6. الحصول على الخطاب الموجه للسجل التجاري
  7. استخراج السجل التجاري واستكمال باقي المسندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 120/82
  8. تقديم باقي المستندات المطلوبة للقيد بسجل السماسرة العقاريين طبقًا للتعهد الموقع قبل الاستلام
  9. المراجعة المالية والفنية - إدخال بيانات بطاقة سجل السماسرة
  10. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغليفها واستلامها
  11. التغليف-التسليم

ملاحظات هامة

  1. طبقًا للقانون 21 لسنة 2022 يقيد بسجل السماسرة العقاريين بالهيئة من يقوم بأعمال السمسرة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبينة أو الفضاء ، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شىء مما تقدم
  2. المنشآت الفردية وشركات الأشخاص المؤسسة طبقًا لقانون هيئة تعامل معاملة شركات الأموال فيما يخص المستندات التي تستوفي قبل وبعد إصدار السجل التجاري
  3. يمكن الحصول على نماذج طلب القيد والإقرارات من موقع الهيئة
  4. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول علىالرابط التالي 
  5. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على عقود السمسرة وتعديلاتها وترجمتها وأي ملحق للعقد وشهادة تسجيل العلامة التجارية وخطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث وتعديلاتها و التوكيل
  6. إذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب أن يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقًا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودعًا بالشهر العقارى بمصر
  7. صلاحية الإقرارات 3شهور - لا صلاحية للتوكيل ويقبل حتى توكيل ثاني - صلاحية التفويض 3 شهور
  8. لا يجوز لمن ينوب عن صاحب الشـأن أو من له حق الإدارة والتوقيع في تقديم الطلب توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من
    1. صاحب الشأن والوكيل المفوض في المنشأة الفردية
    2. جميع الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص
    3. جميع المديرين في شركات المسئولية المحدودة
    4. جميع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في شركات المساهمة
  1. في حالة سفر أحد من يستوفي منهم الإقرارات خارج البلاد يتم توثيق الإقرارالشخصي وصورة جواز السفر من السفارة المصرية أو القنصلية بالخارج
  2. إذا كان أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة أو الهيئات العامـــــــة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وانتهى عمله ببلوغ سن المعاش يمكنه القيد في سجل السماسرة العقاريين دون انتظار سنتين
  3. إذا كان من ينوب عن صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم لبطاقة سجل السماسرة العقاريين إلا بعد إخطار جهة عمله
  4. إذا كان النطاق الخدمي والجغرافي محددين في عقد السمسرة العقارية يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل السماسرة العقاريين
  5. يشار لعدد العقود المسجلة و العقارات المسجلة في بطاقة سجل السماسرة العقاريين
  6. شهادة بيانات ومنتجات السمسرة العقارية تتضمن
    1. بيانات السمسار اسمه-رقم القيد - تاريخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي
    2. بيانات الموكل كود التسجيل(رقم التوثيق بالسفارة أو القنصلية) -جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق العقد- بداية التعاقد ونهايته- المنتجات محل العقد-صلاحية العقد(محدد-يجدد تلقائي-ممتد)
  7. ترجمة عقود الوكالة :
    1. إذا كان العقد المقدم للتسجيل صادرًا بلغتين إحداهما العربية وبذات التوثيق والاعتماد يكتفى بتقديم صورة من ذلك العقد بعد الاطلاع على الأصل دون الحاجة إلى ترجمته محليًا.
    2. إذا كان العقد صادرًا باللغة الإنجليزية فقط أو بأكثر من لغة أجنبية منها الإنجليزية تتم ترجمته بأي مركز معتمد يقدم أصل الترجمة.
    3. إذا كان العقد صادرًا بلغة أجنبية -غير الإنجليزية- تتم ترجمته بجهة حكومية (مثل وزارة العدل - كلية الألسن – إحدى الجامعات ... إلخ) يقدم أصل الترجمة.
  8.  إذا كانت عقود السمسرة العقارية صادرة من بلد لا نملك بها تمثيلًا دبلوماسيًا يتم الآتي :-
    1. توثيق العقود من الغرفة التجارية بتلك الدولة
    2. يعتمد التوثيق في أقرب سفارة أو قنصلية مختصة وفي حالة إذا ما كان التوثيق صادرًا من سفارة أو قنصيلية لبلد عربي يتم التصديق من سفارة أو قنصيلية هذا البلد بمصر
    3. يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية
    4. وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد إلتزام الموكل الأجنبي بإخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات بأي تعديل أو تغيير يطرأ علي العقد
  1. وجود عقد سمسرة عقارية ساري مثبت على بطاقة سجل السماسرة العقاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوسطاء العقاريين
  2. في حالة وجود عقد سمسرة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل السماسرة العقاريين مدة صلاحيته أقل من 5 سنوات فإن صلاحية القيد في سجل السماسرة ترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين اضافة عقود سمسرة اخري
  3. إذا كان السمسار مرتبطًا بعقد عمل التاجر أو الموزع يؤدى السمسار العقاري نصف الرسوم المقررة ويثبت ذلك كما يلي:-
    1. إذا كان العقد صادرًا محليًا يقدم صورة عقد عمل موثق من التأمينات الاجتماعية وأصل البرنت التأميني للسمسار
    2. اذا كان العقد صادرًا من الخارج يقدم صورة عقد عمل موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدق عليه من القنصلية أو السفارة المصرية فى بلد الموكل الأجنبى
  1. يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد وفي حالة تقديم طلب التجديد خلال التسعين يومًا السابقة لإنهاء مدة الصلاحية يسدد رسم التجديد العادي وتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يومًا اللاحقة على نهاية الصلاحية بعد ذلك يشطب القيد إداريًا.
  2. على السمسار إخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة عقد سمسرة عقارية المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل
  3. إذا لم يتم إخطار الهيئة خلال 30يومًا يتم اتخاذ الإجراءات التالية طبقًا للمادة 21 من القانون120/1982
    1. يسقط حق المنشأة في التأمين
    2. تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم إخطار الهيئة به
    3. علي المنشأة أن تؤدي تأمينًا مضاعفًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    4. في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من الوزير المختص ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
    5. ويحق للوكيل استرداد التأمين المضاعف إذا لم يكرر المخالقة
  1. نرجو من سيادتكم مراعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي أقررتم بالالتزام بها بالإقرارات الشخصية
تاريخ النشر : الثلاثاء,30 أبريل 2024 12:47 ص
اخر تحديث: الثلاثاء,30 أبريل 2024 12:47 ص
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024