تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
الشطب الادارى و استرداد التأمين بسجل الوسطاء العقاريين

الوصف

استرداد التأمين فى حالات الشطب الإداري طبقاً للقانون ١٢٠ لسنة ١٩٨٢

متي يتم الشطب الإداري

  1. أن يكون قد مر ٩٠ يوماً على انتهاء صلاحية بطاقة السماسرة العقاريين دون تجديد صلاحيتها
    1. متي يتم الشطب القانوني
      1. إذا كان غير مثبت على بطاقة سجل السماسرة العقاريين أي عقد سمسرة ساري
      2. إذا تم محو السجل التجاري لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية
      3. إذا تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافاً نهائياً وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية
      4. إذا تم شطب نشاط السمسرة العقارية من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
      5. إذا قل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المطلوب طبقاً للقانون ١٢٠/١٩٨٢
      6. إذا صدر قرار أو حكم بالغاء قيد المنشأة أو الشركة في سجل السماسرة العقاريين لارتكاب إحدى المخالفات الواردة بالقانون ١٢٠/١٩٨٢ ولائحته التنفيذية
      7. إذا طرأ على حالة أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري أو على المنشأة أو الشركة أي تغير يفقد أي شرط من شروط القيد طبقاً للقانون ١٢٠/١٩٨٢

المكان

معروف

السادس من أكتوبر

الإسكندرية

شروط استرداد التأمين والمستندات المطلوبة

  1. شروط استرداد التأمين والمستندات المطلوبة
    1. لا يتم السير في إجراءات استرداد التأمين إلا بعد صدور قرار الشطب النهائي
  2. أصل نموذج طلب استرداد التأمين موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنكأو موقعاً من وكيله القانوني إذا نص على ذلك صراحة بالتوكيل أو التفويض
  3. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  4. إحضار جميع نسخ بطاقات سجل االسماسرة العقاريين السارية الصادرة للمنشأة /الشركةأو محضر من الشرطة بفقدهم أو فقد أي منهم
  5. فى حالة وجود ضريبة نوعية إحضار ما يفيد سدادها في مصلحة الضرائب
  6. إذا كان مقدم الطلب وكيلا أو مفوضا عن المنشأة تستوفى منه المستندات التالية:
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
    2. صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض
    3. نموذج إقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً)
  7. إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي يقدم:
    1. خطاب من جهة عمله أنه لا مانع لدى تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدى الغير وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
  8. خطاب من البنك برقم الحساب الذي سيتم تحويل التأمين عليه على أن يكون الحساب في بنك معتمد لدى منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية وباسم نفس الاسم التجاري والسمة التجارية الصادر باسمها التأمين في الملف .
  9. فى حالة وفاة صاحب الشأن في المنشأة الفردية بالإضافة إلى المستندات من ٣ إلى ٧ يتم استيفاء التالي:
    1. طلب استرداد التأمين موقعاً من جميع الورثة بصحة توقيع من البنك أو توقيع الورثة أمام الموظف المختص
    2. أصل شهادة الوفاة
    3. إعلام الوراثة
    4. خطاب من البنك برقم الحساب لكل وريث سيتم تحويل التأمين عليه على أن يكون بنك معتمد لدى منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية
  10. فى حالة تصفية الشركة بالاضافة إلى المستندات من ٣ إلى ٧ يتم استيفاء التالي:
    1. طلب تأشير بمحو السجل التجاري أو سجل تجارة بالتصفية
    2. عقد التصفية أو محضر اجتماع الجمعية العمومية بالتصفية
    3. طلب استرداد التأمين باسم المصفي موقعاً منه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
    4. صورة إثبات الشخصية للمصفي والأصل للاطلاع مع ملاحظة أن المصفي يوقع على طلب استرداد التأمين والتوكيل بدلاً من صاحب الشأن طوال مدة سريان التصفية
    5. خطاب من البنك برقم حساب التصفية الذي سيتم تحويل التأمين عليه على أن يكون بنك معتمد لدى منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية
  11. فى حالة فسخ الشركة بالإضافة إلى المستندات من ١ إلى ٧ يتم استيفاء التالي:
    1. طلب تأشير بمحو السجل التجاري
    2. محضر اجتماع الجمعية الغير عمومية أو عقد الفسخ
    3. خطاب من البنك برقم الحساب لكل شريك سيتم تحويل التأمين عليه على أن يكون بنك معتمد لدى منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية
  12. حجز موعد من خلال موقع الهيئة (في حالة تقديم الطلب بمعروف أو أكتوبر أو مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
  13. تقديم المستندات المطلوبة
  14. مراجعة الملف
  15. تسجيل طلب استرداد التأمين
  16. إرسال طلب استرداد التأمين و المرفقات للشئون المالية
  17. المراجعة المالية
  18. استكمال الدورة المالية لاسترداد التأمين
  19. تحويل المبلغ لحساب العميل
  20. للحصول على نماذج الطلبات والإقرارات من موقع الهيئة
  21. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجى الدخول على الرابط التالي
  22. يراعى وضع دمغة ب١ج ودمغة تنمية الموارد على التوكيل
  23. يقبل حتى وكيل ثانِ فقط - صلاحية التفويض 3 شهور
  24. إذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد وأناب وكيله القانوني في تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب أن يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج ومودع بالشهر العقاري بمصر
  25. يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال١٩٥٩١ اوزيارة مكتب خدمة المواطنين بالمطار: 
    1. للاستعلام عن صدور قرار الشطب
    2. التأكد من أن رقم الحساب الذي سيتم تحويل التأمين عليه معتمد لدى منظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية
  26. للحصول على شهادة تفيد شطب المنشـأة أو الشركة يمكنكم طلب شهادة بيانات بمعروف
  27. لا تجوز إعادة قيد المنشأة/الشركة إلا بعد صدور قرار الشطب وتسجيله على المنظومة
  28. إذا لم يتم إخطار الهيئة بأي تعديل في بيانات العقد خلال ٣٠يوماً من تاريخ توثيق عقد التعديل يتم اتخاذ الإجراءات التالية طبقاً للمادة ٢١ من القانون ١٢٠/١٩٨٢:
    1. يسقط حق المنشأة في التأمين
    2. تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم إخطار الهيئة به
    3. على المنشأة أن تؤدي تأميناً مضاعفاً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    4. في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من الوزير المختص ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف ويحق للوكيل استرداد التأمين المضاعف إذا لم يكرر المخالفة
  29. المخالفات التي يترتب على وقوع الوكيل فيها صدور حكم أو قرار بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين
  30. طبقاً للمواد ١٦-١٧-١٨ أو المواد ٢١-٢٢من القانون١٢٠/١٩٨٢
  31. إعادة قيد الوسيط المشطوب بقرار من الوزير المختص طبقاً للمواد ٢١/٢٢ من القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب
تاريخ النشر : الاثنين,29 أبريل 2024 08:28 م
اخر تحديث: الاثنين,29 أبريل 2024 08:28 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024