مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img

الشطب الاداري واسترداد التأمين في وكالات الدعاية والإعلان والتسويق

الوصـف

الوصف

  1. استرداد التامين فى حالات الشطب الادارى طبقا للقانون 120 لسنة 1982

المكان

  1. فرع الهيئة المختص معروف

متي يتم الشطب الإداري

  1. إذا مر 90 يوم على انتهاء صلاحية بطاقة الوكلاء التجاريين دون تجديد صلاحيتها
  2. في حالة عدم وجود عقد وكالة ساري مثبت علي بطاقة سجل الوكلاء
  3. إذا تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الأعتبارية
  4. إذا تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الطبيعية أو الأعتبارية
  5. إذا أدى تغيير الكيان القانونى للشركة لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  6. إذا تم شطب نشاط الوكالة التجارية من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
  7. إذا قل رأس مال الشركة عن الحد الادنى المطلوب طبقا للقانون 120/1982
  8. إذا صدرقرار او حكم بالغاء قيد المنشأة أو الشركة في سجل الوكلاء التجاريين للارتكاب احدي المخالفات الواردة في بالقانون 120/1982 وللائحته التنفيذية
  9. إذا طرأ علي حالة أحد الوارد أسمائهم بالسجل التجاري أو على المنشأة أو الشركة اي تغير يفقد اي شرط من شروط القيد طبقا للقانون 120/1982

شروط استرداد التأمين والمستندات المطلوبة

  1. لا يتم السير في اجراءات استرداد التأمين الا بعد صدور قرار الشطب النهائي

المستندات المطلوبة لاسترداد التأمين عند الشطب الأداري

  1. أصل نموذج طلب استرداد التامين موقعا عليه من صاحب الشأن اومن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص او بصحة توقيع من البنك
    أوموقعا من وكيله القانوني إذا نص على ذلك صراحة بالتوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر لصاحب المنشأة اومن له حق الادارة والتوقيع والاصل للاطلاع
  3. احضار جميع نسخ بطاقات سجل االوكلاء التجاريين السارية الصادرة للمنشأة /الشركة
    او محضر من الشرطه بفقدهم اوفقد اي منهم
  4. فى حالة وجود ضريبة نوعية احضار ما يفيد سدادها فى مصلحة الضرائب
     
  5. إذا كان مقدم طلب استرداد التأمين وكيل 
    صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الاصل للاطلاع موضحا به الخدمة المطلوبة صراحة (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
  6. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر للوكيل والاصل للاطلاع
  7. اقرار سريان التوكيل موقعا عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلا عن المنشأة أو الشركة)
  8. خطاب من البنك برقم الحساب الذي سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون
    1. الحساب في بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
    2. وباسم نفس الشركة أو المنشأة الصادر باسمها التامين في الملف .
  9. فى حالة وفاة صاحب الشأن في المنشأة الفردية
    بالاضافة الي المستندات من ٣الي٧يتم استيفاء التالي
    1. طلب استرداد التأمين موقع من جميع الورثة بصحة توقيع من البنك او توقيع الورثة امام الموظف المختص
    2. أصل شهادة الوفاة
    3. اعلام الوراثة
    4. اقرار الوصايا ( للقصر من المحكمة)
    5. صورة اثبات الشخصية للورثة
    6. خطاب من البنك برقم الحساب كل وريث سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
  10. فى حالة تصفية الشركة
    بالاضافة الي المستندات من ٣الي٧يتم استيفاء التالي- 
    1. طلب تاشير بمحو السجل التجارى او سجل تجارة بالتصفية
    2. عقد التصفية او محضر اجتماع الجمعية العمومية بالتصفية
    3. طلب استرداد التأمين باسم المصفى موقعا منه امام الموظف المختص او بصحة توقيع من البنك
    4. صورة اثبات الشخصية للمصفي والاصل للاطلاع
      مع ملاحظة ان المصفي يوقع على طلب استرداد التأمين والتوكيل بدلا من صاحب الشأن طوال مدة سريان التصفية
    5. خطاب من البنك برقم الحساب التصفية التى سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
       
  1. فى حالة فسخ الشركة
    بالاضافة الي المستندات من ١الي٧ يتم استيفاء التالي
    1. طلب تاشير بمحو السجل التجارى
    2. محضر اجتماع الجمعيه الغير عمومية او عقد الفسخ
    3. خطاب من البنك برقم الحساب كل شريك سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة
    برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
  2. تقديم المستندات المطلوبة
  3. مراجعة الملف
  4. تسجيل طلب استرداد التامين
  5. ارسال طلب استرداد التامين و المرفقات للشئون المالية
  6. المراجعة المالية
  7. استكمال الدورة المالية لاسترداد التامين
  8. تحويل الميلغ لحساب العميل

ملاحظات هامة

  1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول الرابط التالي
  3. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على التوكيل
  4. يقبل وكيل ثانى فقط ولا يقبل التعامل بالتفويض بسجل الوكلاء التجاريين
  5. اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الادارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  6. يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال19591 اوزيارة مكتب خدمة المواطنيين بالمطار
    1. لاستعلام عن صدور قرار الشطب
    2. التأكد من أن رقم الحساب الذي سيتم تحويل التامين عليه معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
  1. للحصول على شهادة تفيد شطب المنشـأة اوالشركة يمكنكم طلب شهادة بيانات بمعروف
  2. بعد شطب بطاقة سجل الوكلاء التجاريين يجب اثبات ذلك لدى الحاسب الألي للجمرك-جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي
  3. شطب القيد في سجل الوكلاء يؤدي الى حظر البطاقة الضريبية
    وفي حالة استمرار أي نشاط أخر في البطاقة الضريبية (غير الوكلاء التجاريين) يمكنكم التواصل مع مركز الاتصالات 19591 أوزيارة مكتب خدمة المواطنين بالمطار
  4. لا يجوز اعادة قيد المنشأة/الشركة الا بعد صدور قرار الشطب وتسجيله على المنظومة
  5. اذا لم يتم اخطارالهيئة بأي تعديل في بيانات العقد خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
    1. يسقط حق المنشأة في التأمين
    2. تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم أخطرالهيئة به
    3. علي المنشأة أن يؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    4. في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعفويحق للوكيل استرداد التامين المضاعف اذا لم يكرر المخالقة .
  1. المخالفات التي يترتب علي وقوع الوكيل فيها صدور حكم أو قرار بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين
  2. طبقا للمواد16-17-18 أو المواد 21-22من القانون120/1982
  3. اعادة قيد الوكيل المشطوب بقرار من الوزير المختص طبقا للمواد 21/22 من القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب

حجز موعد
تاريخ النشر : الأحد,13 مارس 2022 12:08 م
اخر تحديث: الأحد,06 نوفمبر 2022 11:06 ص
1330 ٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
ابدأ الخدمة
  • استطلاع راي

    كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟


© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025