تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
قيد وأعادة قيد الوكلاء التجارين

الوصف

لا يجوز مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا بعد القيد بسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة طبقًا للقانون 120 لسنة 1982

المكان

فرع الهيئة المختصة معروف

الشروط المطلوبة للقيد وإعادة القيد في سجل الوكلاء التجاريين

أولًا الشروط المطلوب توافرها في المنشأة الفردية:

  1. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما مصري الجنسية أو تجنس بالجنسية المصرية و مضى على اكتسابها عشر سنوات على الأقل .
  2. يجب أن يكون نشاط ممارسة أعمال الوكالـــة أو الوساطة التجارية مثبت بالسجل التجاري .
  3. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما كامل الأهلية وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في أحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 120 لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  4. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما لم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  5. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وان كان من العاملين السابقين في هذه الجهات فيجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
  6. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه
  7. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق
  8. يجب أن يكون صاحب المنشأة  والوكيل المفوض (إن وجد) كلًا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في أحدي الجهات أو الهيئات  الحكومية وشركات            و وحدات القطاع العام
  9. في حالة إعادة قيد الوكيل سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 21-22 من القانون 120/1982 يجب أن يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات

ثانيا شروط المطلوب توافرها لقيد الشركات :

  1. يجب أن يكون مركز الوكيل الرئيسي طبقًا للسجل التجاري للشركة في مصر .
  2.  يجب أن يكون من أغراض الوكيل القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقًا للسجل التجاري للشركة ولنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها .
  3. يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين و المديرين المعينين ورئيس وأعضاء مجلس الادارة مصريون أصلاء . وفي حالة اكتساب أي منهم الجنسية المصرية بطريق التجنس فيجب أن يكون مضي عند طلب القيد عشر سنوات على الأقل علي اكتساب الجنسية المصرية( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  4. يجب أن يكون رأس المال كله مملوك لمصريين( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  5.  إذا كان أحد الشركاء شخص اعتباري
    1. فيجب أن تكون تلك الشخصية الاعتبارية مصرية
    2. ويجب أن يكون أغلب رأس مال الشريك "الشخص الأعتباري " مملوك لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرطين)
  1. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة عن عشرين ألف جنيه طبقًا لآخر ميزانيــة قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة لطلب القيد أو طبقًا لشهادة إيداع في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة في حالة االشركات التي لم يمر عليها سنة
  2. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري لم يتم إشهار إفلاس أي منهم أو إشهار إفلاس الشركة نفسها وكلًا منهم كامل الأهلية وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون120لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  3. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وإن كان من العاملين السابقين في هذه الجهات فيجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط).
  4. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلًا أصلًا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  5. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط).
  6. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس أي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في أحدي الجهات أو الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام ( تعفي شركات القطاع العام من ذلك )
  7. في حالة إعادة قيد الوكيل سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد) 21-22 من القانون 120/1982) فيجب أن يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات

ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة :

  1. يجب أن يتضمن عقد الوكالة التجارية ما يلي:-
    1. طبيعة عمل الوكيل التجاري وتعيينه كوكيل تجاري من قبل الموكل .
    2. مسئولية أطراف العقد
    3. نسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها
    4. تحديد النطاق الجغرافي
    5. تحديد النطاق السلعي وهو تحديد للمنتجات أو الخدمات محل عقد الوكالة التجارية
    6. ملكية الموكل للمنتجات أو العلامات التجارية التى تحملها المنتجات أو الخدمات محل عقد الوكالة التجارية أو في حالة ملكية طرف ثالث لتلك المنتجات أو العلامات التجارية 
      يجب إحضار مستند رسمى موثق معتمد من الغرفة التجارية و السفارة أو القنصلية فى بلد الطرف الثالث موضحًا به العلاقة بين هذا الطرف ( الثالث ) و بين الموكل على أن يتضمن مستند العلاقة وموافقة الطرف ثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية وإعطاء للموكل حق توكيل الغير
    7. إذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية 
      يجب أن يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلًا في أي بيان من بيانات العقد . يجب أن يكون العقد موثقًا من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدقًا عليه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبي
    8. إذا كان العقد صادرًا محليًا 
      يجب أن يكون العقد موثق من الشهر العقاري
  1. إذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية 
    يجب أن لا يكون للموكل الأجنبي وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل
  2. في حالة إعادة قيد عقد وكالة سبق شطبه 
    بموجب قرار أو حكم لارتكاب المخالفات الواردة بالقانون 120/1982واللائحة 342 لسنة 1982 يجب أن تكون مدة العقوبة قد انقضت وصدر قرار برفع الحظر

رابعًا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن الوكيل التجاري

  1. يجب أن يكون مصري الجنسية
  2. أن يكون موكلًا بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
  3. إذا كان من ينوب عن الوكيل التجاري من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يجب أن توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوكيل التجاري أمام الهيئة وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.

المستندات المطلوبة للقيد أو إعادة القيد فى سجل الوكلاء التجاريين

أولًا المستندات المطلوبة لقيد منشأة فردية فى سجل الوكلاء

  1. استيفاء طلب قيد الوكلاء التجاريين موقعًا من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو الوكيل أو المفوض
  2. إذا كان مقدم الطلب وكيلا أو مفوضًا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية:-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقعًا عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
    2. صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض
    3. نموذج إقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
    4. إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يقدم:- خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
  3. المستندات المطلوبة استيفائها من صاحب المنشأة و الوكيل المفوض (إن وجد)
    1. صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر والأصل للاطلاع
    2. مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو صورة المعاملة العسكرية
    3. إذا كان صاحب المنشأة أو الوكيل المفوض من أصل أجنبي يقدم:- 
      مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول علي الجنسية المصرية موضحًا به أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات على اكتساب الجنسية
    4. نموذج إقرار القيد الفردي لسجل الوكلاء التجاريين موقعًا عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة التوقيع من البنك
    5. إذا كان التوكيل صادرًا من شركة أجنبية يقدم :- 
      نموذج إقرار القطاع العام بأن عقد الوكالة غير مسجل لإحدى شركات القطاع العام حتى تاريخه العام موقعًا عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة التوقيع من البنك
    6. إذا كان صاحب الشأن أو الوكيل المفوض من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة أو الهيئات العامـــــــة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يقدم
      قرار قبول الاستقالة أو انهاء الخدمة وذلك على أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان
  1. صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية مستوفي شروط قيد عقود الوكالة (كما سبق ذكره في البند" ثالثًا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة التجارية")
  2. اذا كان العقد صادرًا من شركة أو جهة أجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم :- 
    أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة
  3. إذا كانت العلامات التجارية أو المنتجات ملك الموكل وغير منصوص صراحة على ذلك في عقد الوكالة يقدم أحد المستندات التالية :- (مع توثيقها من الجهة المختصة في بلد الموكل أو من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج) 
    1. ملحق للعقد مثبت فيه أن العلامات التجارية مملوكة للموكل
    2. أو شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل
  4. اذا كانت العلامات التجارية أو المنتجات ملك لطرف ثالث يقدم :-
    1. خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من الجهة المختصة في بلد الطرف الثالث أو من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج على أن يتضمن الخطاب :- ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية وإعطائه حق توكيل الغير
    2. إذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب :- شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الطرف الثالث موثقة
  1. مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية على أن تكون أعمال الوكالـــة تدخل في النشاط الأصلي أو يعمل طبقًا لأحكام القانون 120/1982
  2. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والأصل للاطلاع
  3. وثيقة بيانات من الضرائب موضحًا بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
  4. صورة آخر إقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل
  5. شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط

ثانيًا المستندات المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء:

  1. استيفاء طلب القيد موقعًا ممن له حق الإدارة والتوقيع  أمام الموظف المختص أو من الوكيل أو المفوض
  2. إذا كان مقدم الطلب وكيلًا أو مفوضًا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقع عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
    2. صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض
    3. نموذج إقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
    4. إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يقدم:- 
      خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
  1. مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية على أن تكون أعمال الوكالـــة تدخل في النشاط الأصلي أو يعمل طبقًا لأحكام القانون 120/1982- و رأس المال لا يقل عن 20000ج
  2. بالنسبة لشركات الأشخاص 
    صورة عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه والأصل للإطلاع

بالنسبة لشركات الأموال
نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي

بالنسبة لشركات القطاع العام
صورة قرار الإنشاء عليه ختم حي لشعار الجمهورية مع الإعفاء من التوثيق في الشهر العقاري
على أن تكون تلك المستندات مطابقة لبيانات السجل التجاري والأصل للاطلاع

  1. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والأصل للاطلاع
  2. وثيقة بيانات من الضرائب موضحًا بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
  3. إذا كانت الشركة مضى عليها سنة فأكثر 
    صورة آخر إقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل

إذا كانت الشركة مضى عليها أقل من سنة
أصل شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المعتمده باسم الشركة كوديعة أو في الحساب الجاري(تعفى شركات القطاع العام من ذلك )

  1. إقرار قيد للشركات موقع عليه من كل الوارد اسمائهم بالسجل التجاري أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
  2. إذا كان التوكيل صادرًا من شركة أجنبية 
    إقرار القطاع العام موقع ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة التوقيع من البنك
  3. اذا كان أحد المقيد اسمائهم في السجل التجاري من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة أو الهيئات العامـــــــة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 
    قرار قبول الاستقالة أو انهاء الخدمة وذلك على أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتان
  4. المستندات المطلوبة من كل المقيدين في السجل التجاري والشركاء الموصيين في شركات التوصية وأصحاب الحصص في ذات المسئولية
    1. صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر والأصل للاطلاع
    2. مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو صورة المعاملة العسكرية مع الأصل للاطلاع

أو بطاقة الحصول علي الجنسية المصرية موضح به  و قد مضى اكثر من عشر سنوات على اكتساب الجنسية .(إذا كان من أصل أجنبي )

  1. صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية مستوفي شروط قيد عقود الوكالة

(كما سبق ذكره في البند" ثالثًا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة  التجارية")

  1. إذا كان العقد صادر من شركة أو جهة أجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم:-
    أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة
  2. إذا كانت العلامات التجارية أو المنتجات ملك الموكل وغير منصوص صراحة على ذلك في عقد الوكالة يقدم أحد المستندات التالية:-

(مع توثيقها من الجهة المختصة  في بلد الموكل أو من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج )

ملحق للعقد مثبت فيه أن العلامات التجارية مملوكة للموكل
أو  شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل

  1. اذا كانت العلامات التجارية أو المنتجات ملك لطرف ثالث يقدم :-
    1. خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من الجهة المختصة في  بلد الطرف الثالث أو من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج على أن  يتضمن الخطاب :- 
      - ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية 
      - موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية وإعطائه حق توكيل الغير
    2. إذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب:- 
      شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الطرف الثالث موثقة
  1. شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الأول فقط
  2. في حالة وجود شريك اعتباري مصري 
    1. عقد التأسيس أو صحيفة الشركات للشريك الاعتباري المصري وآخر عقد تعديل أو محضر شركات بالتعديلات (على أن يكون  51 % على الأقل من رأس مال الشريك الشخص الأعتباري مملوك لمصريين أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية 10 سنوات على الأقل)
    2. مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المصريين المثبت اسماؤهم بعقد التأسيس أو صحيفة الشركات للشريك الاعتباري المصري (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )

 صلاحية القيد

• صلاحية القيد خمس سنوات

 

اجراءات الحصول على الخدمة

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة 
    برجاء الاطلاع علي تعليمات الاستخدام عند حجز الموعد
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982فحص المستندات
  3. إدخال بيانات البطاقة
  4. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  5. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  6.  المراجعة المالية والفنية

 

ملاحظات هامة

  1. الوكيل التجاري هو من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أوتقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء بشرط ألا يكون مرتبطًا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات
  2. يقيد في سجل الوكلاء عقود الوكالة التجارية فقط طبقًا للقانون 120 لسنة 1982
  3. يمكن الحصول على نماذج الطلب والإقرارات من موقع الهيئة فقط
  4. صلاحية الإقرارات 3شهور ويقبل حتى توكيل ثاني فقط- صلاحية التفويض 3 شهور
  5. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على عقود الوكالة وتعديلاتها وترجمتها وأي ملحق للعقد وشهادة تسجيل العلامة التجارية وخطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث و التوكيل
  6. لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من كل الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري 
    وفي حالة سفر أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري يتم توثيق الإقرار من السفارة المصرية أو القنصلية بالخارج
  7. اذا كان صاحب الشأن ( الوكيل ) أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب أن يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقًا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودعًا بالشهر العقارى بمصر
  8. وجود عقد وكالة ساري مثبت على بطاقة سجل الوكلاء التجاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوكلاء التجاريين
  9. في حالة وجود عقد وكالة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوكلاء التجاريين مدة صلاحيته أقل من 5 سنوات فإن صلاحية القيد في سجل الوكلاء التجاريين ترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين إضافة عقود وكالة آخري
  10. إذا كان النطاق السلعي والجغرافي محددين في عقد الوكالة يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل الوكلاء التجارين س 14
  11. إذا كانت عقود الوكالة الصادرة من بلد لا نملك بها تمثيلًا دبلوماسيًا يتم الآتي :- 
    • توثق العقود من الغرفة التجارية بتلك الدولة
    • يعتمد التوثيق في أقرب سفارة أو قنصلية مختصة وفي حالة إذا ما كان التوثيق صادرًا من سفارة أو قنصيلية لبلد عربي يتم التصديق من سفارة أو قنصيلية هذا البلد بمصر 
    • يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية
    • وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد التزام الموكل الأجنبي بإخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات بأي تعديل أو تغير يطرأ علي العقد
  12. ترجمة عقود الوكالة : 
    • إذا كان العقد المقدم للتسجيل صادرًا بلغتين أحداهما العربية وبذات التوثيق والاعتماد يكتفى بتقديم صورة من ذلك العقد بعد الاطلاع على الأصل دون الحاجة إلى ترجمته محليًا. 
    • إذا كان العقد صادرًا باللغة الإنجليزية فقط أو بأكثر من لغة أجنبية منها الإنجليزية تتم ترجمته بأي مركز معتمد يقدم أصل الترجمة. 
    • إذا كان العقد صادرًا بلغة أجنبية -غير الإنجليزية- تتم ترجمته بجهة حكومية (مثل وزارة العدل - كلية الألسن – إحدى الجامعات ... إلخ) يقدم أصل الترجمة.
  13. اذا كان طالب القيد من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة أو الهيئات العامـــــــة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلي أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وانتهى عمله ببلوغ سن المعاش يمكنه القيد في سجل الوكلاء دون انتظار سنتين
  14. إذا كان من ينوب عن المنشأة أو الشركة في تقديم الطلب من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم بطاقة سجل الوكلاء إلا بعد إخطار جهة عمله
  15. شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية 
    • تصدر من الغرفة التجارية التابع لها على أن تعتمد من الاتحاد العام للغرف التجارية . 
    • صلاحيتها حسب تصريح الغرفة التجارية التابع لها . 
    • تصدر طبقًا للنشاط في السجل التجاري والبطاقة الضريبية مع تقديم عقد الوكالة
  16. يشار لعدد العقود المسجلة في بطاقة سجل الوكلاء س 14
  17. شهادة بيانات ومنتجات الوكالة تتضمن :-
    • بيانات الوكيل اسمه-رقم القيد في س14-تاريخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي 
    • بيانات الموكل كود التسجيل (رقم التوثيق بالسفارة أو القنصلية)-جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق العقد- بداية التعاقد ونهايته- صلاحية العقد(محدد- يجدد تلقائي-ممتد)-المنتجات محل العقد
  18. على الوكيل إخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة بالتوكيل أوالتوكيلات التجارية المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل 
    وإذا لم يتم إخطار الهيئة خلال 30 يوم يتم اتخاذ الإجراءات التالية طبقًا للمادة 21 من القانون120/1982 
    • يسقط حق المنشأة في التأمين 
    • تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم إخطار الهيئة به 
    • علي المنشأة أن تؤدي تأمينًا مضاعفًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين 
    • في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من الوزير المختص ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف ويحق له استرداد التأمين المضاعف إذا لم يكرر المخالفة .
  19. اذا أخطر الموكل الهيئة بانهاء عقد وكالة مسجل لدى الهيئة بخطاب موثق من السفارة ومصدق عليه من القنصلية يتم اتخاذ الاجراءات التالية:- 
    • تخطر الهيئة الوكيل بانتهاء عقد الوكالة مرتين بخطاب مسجل بعلم الوصول 
    • إذا لم يتقدم الوكيل بطلب شطب عقد الوكالة بعد إخطاره مرتين يتم البدء في اتخاذ اجراءات شطب الوكالة بقرار وزاري 
    • إذا تقدم الوكيل بدعوى أو طلب تحكيم للمطالبة بتعويضات خلال الـ60يوم من تاريخ انهاء الموكل لعقد الوكالة يتم حظر إعادة قيد الوكالة لحين البت في الدعوي أو تسوية التعويضات بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة لمذكرة الشئون القانونية 
    • بعد انتهاء 60يومًا من انهاء عقد الوكالة دون تقديم الوكيل دعوي أو طلب تحكيم للمطالبة يمكن إعادة قيد الوكالة من جديد لأي وكيل جديد
  20. لا يتم قيد وكيل جديد إذا كان عقد الوكالة المقدم سبق شطبه لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو بناء على طلب الموكل أو الوكيل الأول قبل إنتهاء مدتها إلا في احدى الحالتين:- 
    • تقديم الوكيل الجديد مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة وذلك بمستندات رسمية معتمدة وموثقة على ألا يكون هناك دعوي مقامة طبقًا للقرار 362 لسنة 2005 
    • أو مضي 60 يومًا على شطب عقد الوكالة دون إخطار الوكيل الأول للهيئة بصورة من الدعوي أو من طلب التحكيم
  21. يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وفي حالة تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لإنهاء مدة الصلاحية يسدد رسم التجديد العادي وتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية الصلاحية بعد ذلك يشطب القيد إداريًا.
  22. بعد الحصول على البطاقة سجل الوكلاء يجب استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك-جمرك السيارات بمطار القاهرة
  23. نرجو ا من سيادتكم مراعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي أقررتم بالالتزام بها بالإقرارات الشخصية
تاريخ النشر : الاثنين,29 أبريل 2024 06:16 م
اخر تحديث: الاثنين,29 أبريل 2024 06:16 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024