تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى ( وارادات صناعية )

الوصف :

تتيح  للعملاء التجاريين تقديم طلب طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة 95 من القرار 770/2005 بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت ولذك لتوفير الوقت و تيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية لعملية طلب حصول على طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة 95 من القرار 770/2005 مما سوف تسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة

الإدارة:

إدارة السلع الصناعية بالفرع مع إبلاغ الإدارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار

المكان :

ادارة السلع الصناعية بفروع الهيئة المختلفة ، والتى يصل على منفذها الرسالةمع إبلاغ الادارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار

الشروط :

  • يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الأإلكترونية ومفعل
  • يجب ان يستكمل الإجراء خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية

المستندات المطلوبة:

  • استيفاء طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى والموجود بالفرع بمعرفة المستورد او وكيلة وموقع منه مع ذكر الاسباب المسببة لهذا الطلب.

الإجراءات :

  1.  تقديم طلب اعادة الفحص خلال اسبوع من تاريخ علمه برفضه الرساله فى السحب الثانى
  2. الموافقة على الطلب من السلع الصناعية بالفرع.
  3. إبلاغ الادارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار في حالة طلب المستورد لتغير المعمل القائم على الإختبارات فقط.
  4. يتحمل المستورد تكالف و مصروفات إعادة الفحص (فى حالة الفحص بمعامل خارجية).
  5. سحب العينات.
  6. تكويد العينات.
  7. تحليل العينات (بمعمل الهيئة أو بمعمل أخر).
  8. يسمح للمستورد أو وكيله أو من يفوضه و كذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص .
  9. اصدار شهادات المطابقة.

 

الرسوم المطلوبة

  • رسوم كل صنف طبقاً للقرار 1186 لسنة 2003.
تاريخ النشر : الخميس,02 مايو 2024 02:52 م
اخر تحديث: الخميس,02 مايو 2024 02:52 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024