تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
الاستعلام عن السلع الحاضعة ومراحل الرسالة

الوصف :

  • طبقا للقانون 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية 770 لسنة 2005 فإن الجمرك هو الجهة المسئولة عن تحديد الصفة الاستيرادية للوارد وتحديد البند الجمركي له وجهة عرضه
  • السلع التي يتم عرضها على الهيئة من قبل الجمارك هي الأصناف التالية:-
    1. الأصناف الواردة للاتجار الخاضعة طبقا لملحق 8 من اللائحة 770-2005
    2. فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص او الاستخدام الشخصي الأصناف التي تستورد بشروط خاصة طبقا لملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005 والواردة بالقرارات الوزراية التالية:-
      • (مسلسل 5 من ملحق 3) طبقا للقرار 961/2012 والقرار991-2015 والقرار403-2022
      • (مسلسل 6 من ملحق 3) طبقا للقرار 961/2012
      • (مسلسل 7 من ملحق 3) طبقا لقرار 820/2013
      • (مسلسل 10 من ملحق 3) طبقا للقرار 558/2014
      • (مسلسل 11 من ملحق 3) طبقا للقرار540/2014
    3. الأصناف الواردة في مسلسل 4 من ملحق 3 من اللائحة 770 -2005 و الداخل في استخدامها غاز الفريون بأي صفة استيرادية طبقا لمنشور 23 لسنة  2015 وطبقا لبروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة البيئة والهيئة بشأن تنفيذ أحكام المادة 47 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009
    4. الكيماويات المعروضة بمنشور 26 لسنة 2015 بأي صفة استيرادية
    5. الأصناف الواردة مستعملة طبقا لملحق 2 من اللائحة 770 لسنة 2005 والواردة بالقرارات الوزراية التالية:-
      • (مسلسل 8 من ملحق 2 ) طبقا للقرار 372-2018
      • (مسلسل 15 من ملحق 2 ) طبقا للقرار 281-2021
      • (مسلسل 11 من ملحق 2)
    6. ما يعرض على الهيئة من الأصناف الواردة للاتجار طبقا للقرار 43-2016 والقرار44-2015 لاستيفاء القيود الاستيرادية
    7. ما يتم عرضه من أصناف قطع غيارالسيارات الجديدة الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد علي الهيئة للمطابقة الفنية شرطا لاستيراد هذه الأصناف طبقا لمنشوراستيراد 9-2022

الشروط :

أولا الأصناف الواردة للاتجار الخاضعة طبقا لملحق 8 من اللائحة 770-2005

  1. استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الثاني من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005 
    (مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)
  2. استيفاء الشروط والاجراءات الواردة فى القسم الثانى من اللائحة 770 لسنة 2005
  3. إذا كانت تلك الأصناف واردة أيضا في ملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005 يجب ان تستوفي الشروط الواردة قرينها بملحق 3
  4. إذا كانت تلك الأصناف واردة أيضا في القرار 43-2016 أوالقرار44-2015 يجب ان تستوفي القيود الاستيرادية للاصناف الواردة بالقرار 43-2016 والقرار 195 لسنة 2022
  5. استيفاء الكيماويات المعروضة على الهيئة لمنشور 26 لسنة 2015

ثانيا الأصناف الواردة كمستلزمات انتاج والمعروضة على الهيئة

  1. استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الثالث من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005 (مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)
  2. استيفاء الشروط الواردة قرينها بملحق 3 من اللائحة 770 لسنة 2005
  3. استيفاء الكيماويات المعروضة على الهيئة لمنشور 26 لسنة 2015

ثالثا الأصناف المعروضة على الهيئة بأي صفة استيرادية غير الإتجار أو مستلزمات الانتاج

  1. استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الرابع من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005 
    (مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)
  2. الكيماويات المعروضة طبقا لمنشور 26 لسنة 2015 يجب ان تستوفيه
  3. اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 4 من ملحق 3 من اللائحة 770 -2005 يجب ان نتأكد انها تستخدم غازات صديقة للبيئة

رابعا مخلفات البلاستيك والمطاط والاسمال والخرق وفضلات الخيوط الواردة طبقا لملحق 2 من اللائحة 770 لسنة 2005

  1. اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 8 من ملحق 2 من اللائحة 770 -2005 يجب ان تستوفي القرار 372-2018
  2. اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 11 من ملحق 2 من اللائحة 770 -2005
  3. اذا كانت الأصناف واردة في مسلسل 15 من ملحق 2 من اللائحة 770 -2005 يجب ان تستوفي القرار 281-2021

خامسا مرتجع الصادر

  1. استيفاء الشروط الواردة فى الفصل الثاني من القسم الأول من اللائحة 770 لسنة 2005 
    (مع ملاحظة أن الجمرك هو الجهة المسئولة عن استيفاء تلك الشروط)
  2. استيفاء الشروط والاجراءات الواردة فى القسم الثانى من اللائحة 770 لسنة 2005

المكان :

  • فرع الهيئة بالمواني البحرية والجوية والبرية هو الجهة الوحيدة التي تحيل الجمارك إليها مستندات الرسائل المستوردة طبقا للمادة 78 من اللائحة 770 لسنة 2005
  • كما يكون هذا الفرع هو الجهة الوحيدة التي تصدر النتائج النهائية للفحص.

المستندات المطلوبة للواردات:-

أولا المستندات الجمركية التي تقدم بالنافذة

  1. المستند الدال على الصفة الاستيرادية ساري ومستوفي جمركيا
  2. الفاتورة
    • مفصلة مطابقة لمشمول الرسالة
    • معتمدة ومقبولة جمركيا وفقا لاحكام المادتين 14من اللائحة 770-2005
    • تحمل رقم ال ACID في حالة الشحن من مواني بحرية
  3. كشف التعبئة packing list (في حالة عدم وضوح الفاتورة)
    • معتمد من الجمارك ومطابق للقاتورة
    • مدون به الاصناف والتشغيلات والكمية
  4. شهادة المنشأ
    • معتمدة ومقبولة جمركيا وفقا لاحكام المادتين 14من اللائحة 770-2005
  5. بوليصة الشحن
    • تحمل رقم ال ACID في حالة الشحن من مواني بحرية
  6. توكيل رسمى أو تفويض عليه صحة توقيع من البنك فى حالة عدم وجود صاحب الشأن.
  7. طبقا لمنشور إستيراد 32/2019 لا يتم المطالبة بتقديم نموذج (4) الورقى فى حال قيام البنوك بطباعة الرقم المرجعى لنموذج 4 على الفاتورة وربطه بالبيان الجمركى من خلال هذا الرقم الكترونياً وذلك للرسائل التي تتجاوز 2000$
  8. طبقا لمنشور إستيراد 34/2019 لا يتم المطالبة بتقديم ايصال سداد المصاريف الادارية الورقى( مرفق 11 ) فى حالة تأكد الجمرك المختص من قيام البنك بتحصيل هذه المصاريف واخطار الجمرك بذلك الكترونيا
  9. إذا كان الصنف وارد للاتجار أو مستلزمات انتاج وخاضع للقرار الوزاري 991/2015 أو القرار 403/ 2022 يقدم
    • شهادة فحص ومراجعه قبل الشحن المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد ILAC
    • الصنف من انتاج احد المنتجين المسجلين بالهيئة في قوائم الفحص الظاهري وفقا لاحكام المادة 94 من اللائحة 770 لسنة 2005

ثانيا المستندات التي يتم تقديمهاعند الفحص الظاهري بالمنفذ الجمركي

  1. اذا كانت المواصفة تتطلب تقديم بيانات فنية او شهادة الفحص كما هو للاصناف التالية:-
    • أصناف تتطلب تقديم technical data sheet طبقا للنموذج المعد لذلك
      • المساعدين
      • فلاتر الزيت
      • فلاترالوقود
      • فلاترالهواء
      • الشنابر
      • الكابلات
    • أصناف تتطلب تقديم safety data sheet
      • الكيماويات- الدهانات -بودرة الحريق
    • أصناف تتطلب بيانات فنية طبقا للمواصفة الخاصة بالصنف
      • الستانلس ستيل
      • مواتير
      • طلمبات
      • الشنابر
      • الجلب والسبائك-السوست اليي تتطلب رسم هندسي
      • رمان بلي
      • المارش والدينمو
  2. في حالة عدم وجود مواصفة مصرية ملزمة يحق للمستورد تحديد المواصفة المعتمدة التي تم عليها الانتاج طبقا للمادة 88 من اللائحة 770 -2005 على ان تكون المواصفة معتمدة طبقا للقرار102-2022
  3. إذا كان صنف تيل فرامل أصلي وارد للاتجار يقدم خطاب معتمد من الشركة الأم متضمنا نوع التيل ومرقومه والشركة المصنعة له وعلامته التجارية موثق من الخارجية (ليستثني من التسجيل طبقا للقرار540 لسنة 2014 )

الإجراءات :

المرحلة الاولى ما قبل الفحص الظاهري

  1. استلام طلبات و نماذج الارسال و مراجعتها قبل ارسالها للفحص المشترك من حيث:
    • التأكد من خضوع البند والصفة الاستيرادية المعروض بها
    • التاكد من وجود المستندات الجمركية وأنها مقبولة جمركيا
  2. استلام الطلب ومراجعته من حيث:
    • استيفاء شهادة الفحص المسبق قبل الشحن إذا كان الصنف خاضع للقرار991/2015 أو403/2022 
      أو تسجيل المنتج في قوائم الفحص الظاهري طبقا للمادة 94 من اللائحة 770-2005
    • تسجيل المصنع أو مالك العلامة او مركز التوزيع إذا كان الصنف ووارد في القرار43-2016 او 44-2022
    • تسجيل شهادة E.MARK وذلك للأصناف الخاضعه للقرار ٥٤٠/٢٠١٤ 
      أو ان صنف تيل فرامل مسجل له خطاب تيل اصلى على الشبكة
  3. إستيفاء مستندات و شروط مخلفات البلاستيك والمطاط والاسمال والخرق وفضلات الخيوط الواردة طبقا لملحق 2 من اللائحة 770 لسنة 2005

المرحلة الثانية : مرحلة الفحص الظاهرى

  1. على صاحب الشأن أو مندوبه خلال 72 ساعة من اخطاره بالتوجه للجنة الواردات والمرفقات الفنية المطلوبة طبقا للمواصفة المختصة حتى لا يتم الرفض الاداري للطلب وفتح فاتورة مبدئية برسوم طلب جديد
  2. يتم الفحص الظاهري للرسالة من حيث:-
    • مطابقة مشمول الرسالة مع بوليصة الشحن
    • التأكد من أن محتويات كل لوط أوطرد متطابقة فى النوع والصنف والرتبه والعبوة
    • مطابقة كشف معاينة الجمارك مع الفاتورة
    • مراجعة مستندات الرسالة والشهادات المصاحبة لها والتاكد من سلامتها ومطابقتها لبيانات الرسالة ومشمولها
    • التاكد من سلامة البيانات الخاصة بالرسالة ومطابقتها للبيانات المطلوبة طبقا للأتي:-
      • ‌ المواصفة المعتمدة المختصة بالصنف
      • ‌ وللمادة 102 من اللائحة 770 -2005 للاصناف الواردة بها
      • ‌ ولمسلسل 2 من ملحق 3 من اللائحة 770 -2005 للاصناف الواردة
    • التأكد من استيفاء القيود الاستيرادية (طبقا للقرارين (991/2015 -403 /2022) وعدم تجاوزتاريخ الشحن الوارد بالبوليصة المدة المقررة لصلاحية شهادة الفحص قبل الشحن
    • التأكد من استيفاء القيود الاستيرادية من تسجيل المصنع أو مالك العلامة او مركز التوزيع إذا كان الصنف وارد للاتجار ووارد في القرار43-2016 او 44-2022
    • التأكد من تسجيل شهادة E.MARK وذلك للأصناف الخاضعه للقرار ٥٤٠/٢٠١٤
    • التأكد من ان الأجهزة والمعدات ومنتجات الأيروسولات فيما عدا المنتجات المستخدمة للاغراض الطبية تستخدم غازات صديقة للبيئة والمعروضة طبقا لمسلسل 4 من ملحق 3 من اللائحة 770-2005
    • التأكد من استيفاء مخلفات البلاستيك والمطاط والاسمال والخرق وفضلات الخيوط الواردة طبقا لملحق 2 من اللائحة 770 لسنة 2005
  3. اعتماد نتيجة الفحص الظاهرى بأحد النتائج التالية
    • ‌ عدم الاختصاص
      • يرجع صاحب الشأن أومن ينوب عنه للجمارك لاستكمال الاجراءات الجمركية
    • ‌ مقبول ظاهري بدون سحب عينات
      • اعتماد المطابقة
    • ‌ مقبول ظاهري مع سحب عينات
      • يتم سحب العينات طبقا لملحق 2 من القرار1186 لسنة 2003 وتكويدها وأعتماد محضر التكويد
      • يحق للمستورد تقديم طلب الافراج تحت التحقظ خلال 48 ساعة من المطابقة الظاهرية وسحب العينات بالشروط التالية:-
        • وجود عقد ملكية أواستئجار للمخزن المطلوب التخزين به
        • وبالنسبة للمصانع لابد من تقديم ما يثبت أن المخزن مخصص لهذا الغرض.
        • ألا يكون الرقم الضريبي للمستورد محظورطيقا للمادة ٨٦ و96 من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥
      • يجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة
    • ‌ الرفض الظاهري
      • يحق للمستورد تقديم طلب تظلم خلال اسبوع من اخطار المستورد بالرفض الظاهري
      • في حالة الرفض الفني لعدم استيفاء القيود الاستيرادية ورغبة المستورد في التسوية مع القطاع يتم عمل تظلم بعد التسوية وارفاق المستندات الدالة على ذلك مع التظلم
      • في حالة عدم التسوية مع القطاع تعتبرالرسالة مرفوضة نهائيا ويحق للمستورد التقدم بطلب لاعادة تصدير الصنف او اعدامه خلال اسبوعين من الرفض
      • يعرض التظلم على اللجنة خلال أسبوع من تقديمه
      • اعتماد نتيجة التظلمات 
        • في حالة رفض التظلم 
          يحق للمستورد تقديم تظلم اخر أواستلام اخطار رفض نهائي والتقدم بطلب لاعادة تصدير الصنف او اعدامه خلال اسبوعين من الرفض
        • في حالة الرد على التظلم ب "الاكتفاء بما هو مدون" 
          يتم أعادة الارسال للفحص الظاهري والسيرفي الاجراءات "
        • في حالة الرد على التظلم ب "المعالجة داخل الدائرة الجمركية" 
          يتم استلام الاستيفاء بالمعالجة المطلوبة من النافذة واتمام المعالجة خلال شهر من العلم بقرار التظلمات

المرحلة الثالثة الفحص المعملي

  1. تلتزم الهيئة عند اجراء الفحص المعملي بالتالي:-
    • تلتزم الهيئة بإتمام اجراءات الفحص والتحليل فى المعامل التي تضمنها الملحق رقم (3) والفحوص والتحاليل الموضحة بالملحق رقم(1) من القرار 1186 لسنه 2003 وذلك مع مراعاة المواصفات القياسية الملزمة المعتمدة طبقا للمادة 87 من اللائحة770لسنة 2005
    • بالنسبة للسلع التي لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحص عليها وإذا لم يطلب يحق للمعمل أن يجري الفحص المعملي طبقاً لآية مواصفة قياسية معتمدة طبقا للمادة 88 من اللائحة770لسنة 2005
    • تلتزم المعامل بإجراء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة ولا يجوز أن يختار اختبارات من أكثر من مواصفة قياسية.طبقا للمادة 89 من اللائحة770لسنة 2005
  2. السحب الثاني
    • لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات في السحب الأول إلا بعد إعادة سحب عينات ممثلة للرسائل وفقا لملحق 2 من القرار1186 لسنة 2003 واتخـاذ إجراءات الفحـص والرقـابة عليها طبقا للمادة 91 من اللائحة770لسنة 2005
    • يتم إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني على أن يلتزم بتمكين الهيئة من إجراءات السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول طبقا للمادة 91 من اللائحة770لسنة 2005
  3. إعادة الفحص
    • يجوز للمستورد فى حالة رفض الرسالة بعد إجراء السحب الثاني التقدم بطلب لإعـادة الفحص خلال أسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص .
    • للمستورد أن يطلب إعادة الفحص فى معمل أخر من المعامل الموضحة بالملحق رقم (3) بقرار 1186- 2003 تختاره الهيئة
    • فى حالة عدم وجود معـمل أخـر تتم إجراءات الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءات الفحص السابقة
    • يسمـح للمستـورد أو وكيله أو من يفوضه وممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج الفحص
    • يتحمل المستورد تكاليف ومصروفات إعادة الفحص .
    • وفي حالة تظلم المستورد من نتائج إعـادة الفحـص وقبول لجنة التظلمات للسحب الرابع
      • تحدد اللجنة معمـل الفحـص المختص
      • يتحمل المستورد تكاليف ومصروفات إعادة الفحص
      • وعلى المستورد ندب خبير ممثل الشركة الأجنبية لحضـور الفحص المعملي على أن يوقعوا على نتائج الفحص
      • وتعتبر هذه النتائج نهائية ولا يجوز التظلم منها

المرحلة الرابعة انهاء اجراءات الرسائل

  1. انهاء اجراءات الرسائل المطابقة
    • يخطر المستورد بالنتائج النهائية للفحص إلكترونياً
    • على المستورد مراجعة موقف الرسالة وفقاً للرسائل الإلكترونية من النافذة وذلك لمتابعة نتائج فحص الرسالة والاجراءات الواجب اتخاذها فى المواعيد التى يحددها فرع الهيئة خلال فترة لا تجاوز يومين عمل عقب المدد المحددة لإصدار النتائج النهائية للفحص وهي :-
      • بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص الظاهري تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح .
      • بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري ويلزم فحصها معملياً يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص خلال المدة المحددة فى الاختبارات التي تضمنتها المواصفة القياسية أوالتشريعات المنظمة لهذا الشأن طبقا للمادة 85من اللائحة770لسنة 2005
    • تصدر الهيئة بناءً على طلب صاحب الشأن او مندوبه شهادة بنتيجة الفحص أو المراجعة أو صورة منها أو بدل فاقد طبقا للمادة 100 من اللائحة770لسنة 2005
  2. انهاء اجراءات الرسائل الغير مطابقة
    • بالنسبة للرسائل المرفوضة التي تم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية
      • يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الهيئة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية ما لم يتم إعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك .
      • ولا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصدير أو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .
      • يتم إخطار الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.
      • يخطر قطاع التجارة الخارجية بحالات التصرف فى الرسائل المخزنة تحت التحفظ أو جزء منها قبل إصدار شهادة مطابقة لها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستورد .
    • بالنسبة للرسائل المرفوضة داخل الدائرة الجمركية
      • يتم إبلاغ الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للإحكام المنظمة لهذا الشأن.
  3. تسليم بواقي العينات
    • تلتزم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقي العينات التي تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيبه لاستلامها خـلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالنتائج النهائية للفحص يتم التصرف فيها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المتخص بالتجارة الخارجية .
  4. الفرز والتجنيب
    • يجـوزبناء على طلب صاحب الشأن أو من يفوضه السماح بإعادة فرزالرسالة المستوردة التي تم رفضها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية في أي مرحلة من مراحل الرسالة
    • على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز باعتبارها رسالة جديدة .

الملاحظات:-

  1. الوارد برسم العرض طبقا للمادة 25 من اللائحة 770/2005
    • في حالة سماح هيئة المعرض للعارضين ببيع السلع المستوردة برسم العرض يتم ذلك تحت اشراف الهيئة ومصلحة الجمارك
    • على على أن تستوفي القواعـد الاستيرادية سواء كان الشراء للاتجـار أو الانتـاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي
    • ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ.
  2. مستلزمات الانتاج الواردة بنظام السماح المؤقت او الدرو باك لا تعرض على الهيئة 
    وفي حالة عرضها لورودها بالقرارات الوزارية المنظمة لعرض مستلزمات الانتاج على الهيئة 961/2012 _ 820/2013   _558/2014  _540/2014  يجب التوجه للجمارك لتغيير الصفة الاستيرادية الى مستلزمات انتاج
  3. ما يتم عرضه من أصناف قطع غيارالسيارات الجديدة الواردة برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد علي الهيئة للمطابقة الفنية شرطا لاستيراد هذه الأصناف طبقا لمنشوراستيراد 9-2022
تاريخ النشر : الخميس,02 مايو 2024 06:34 ص
اخر تحديث: الخميس,02 مايو 2024 06:34 ص
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024