تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
انهاء اجراءات الرسائل المرفوضة

الوصف

  1. في حالة الرفض النهائي للرسائل المفرج عنها تحت التحفظ 
    يجب على المستورد طبقا للمادة 96 من اللائحة 770/2005 اتخاذ أحد الإجراءات التالية خلال مدة اسبوعين من اخطاره بالنتائج النهائية :-
    • o نقل الرسالة الى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية (الهيئة) لاتمام عملية اعادة التصدير
    • o أو التنازل للجمارك قبل الافراج عن الرسالة طبقا للقواعد الجمركية المنظمة لذلك ( طبقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 )
    • o أو أن يكون قد تم اعدام الرسالة تحت رقابة الجهة الرقابية (الهيئة) ومندوب مصلحة الجمارك. 
      وفي حالة عدم اتخاذ المستورد أحد الإجراءات السابقة خلال المهلة المحددة له يتم حظره فلا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد حتى ينهي اجراءات الرسالة المرفوضة نهائيا.
  1. فى حالة الرفض النهائى للرسائل داخل الدائرة الجمركية 
    طبقا للمادة 97 من اللائحة 770/2005 تقوم الهيئة بإبلاغ الجمارك لاتخاذ اللازم نحو اعادة تصدير أو اعدام ما تم رفضه نهائيا وفقا للأحكام المنظمة لهذا الشأن
  2. في حالة الرفض الإداري للرسالة لعدم السير في إجراءات الفحص مع عدم وجود قيد استيرادي أو المطابقة النهائية للرسالة 
    يجوز للمستورد التنازل لمستورد أخر أو للجمارك طبقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 ووفقا للأحكام المنظمة لهذا الشأن

مكان التقديم

  1. مبنى الخدمات اللوجستية –النافذة

الإدارة المسؤولة:

الإدارة العامة للسلع الصناعية بفرع الهيئة الوارد عليه الرسالة

الرسوم

10 ج

الهدف

 

  1. تجنب حظر المستورد طبقا للمادة 96 من اللائحة 770/2005 بسبب عدم السير في اجراءات
  2. التخلص من الجزء المرفوض من الرسالة بعد التحقق من مطابقة باقي الرسالة في حالة الرفض النهائي لجزء من الرسالة وتجنيبه.
  3. التخلص من الأصناف الغير مطابقة للمواصفات المطلوبة
  4. التأكد من توفر مستوى جودة مرتفع من المنتجات

أولا انهاء اجراءات الرسائل المرفوضة نهائيا والمفرج عنها تحت التحفظ

أ‌- إعدام الرسائل المرفوضة نهائيا خارج الدائرة الجمركية :- 
الشروط
  1. فى حالة الرفض النهائى لمشمول الرسالة 
    اعتماد اخطار الرفض النهائى لمشمول الرسالة 
    فى حالة الرفض الجزئى لمشمول الرسالة 
    • o التحقق من مطابقة باقى الرسالة .
    • o تجنيب الجزء المرفوض بموجب طلب فرز و تجنيب
  1. ألا يكون قد تم ارسال مستندات الرسالة المطلوب اعدامها الى قطاع التجارة الخارجية تمهيدا لعرضها على النيابة
  2. تقديم المستورد طلب لإعدام الرسالة المرفوضة أو للجزء الذي تم تجنيبه منها .
  3. عند معاينة مشمول الرسالة المرفوض نهائيا يجب ان تتطابق الأصناف والكميات مع الوارد باخطار الرفض النهائي.
  4. حضور مندوب الهيئة والجمارك ومباحث التموين للجنة الاعدام .
  5. توفير متطلبات تنفيذ عملية الاعدام المناسبة لطبيعة الصنف و كميته

المستندات المطلوبة

المرحلة الاولى-مرحلة ما قبل الفحص الظاهري :

  1. نموذج طلب الإعدام موقعا عليه من صاحب الشان بصحة توقيع من البنك أو وكيله .
  2. إخطار الرفض النهائي
  3. إذا كان مقدم الطلب وكيل أو مفوض يقدم 
    o أصل التوكيل أو التفويض عليه صحة توقيع من البنك.
  4. بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب
  5. فى حالة اعدام الرسالة خارج مخازن المستورد يقدم المستورد 
    o خطاب من الجهة التي سيتم الإعدام بمعرفتها بحجز المكان المخصص للاعدام في الموعد المحدد لذلك ( مدفن صحى أو مقلب أو مسبك .. )
  6. بعد اتمام عملية الإعدام يقدم المستورد 
    o صورة من محضر الاعدام على أن تتطابق بيانات الرسالة الواردة بمحضر الاعدام مع الوارد باخطار الرفض النهائى .

الاجراءات المطلوبة

  1. تقديم طلب الإعدام في خدمة عملاء اللوجستي
  2. مراجعة فرع الهيئة المختص للطلب و مرفقاته على النافذة
  3. التأكد من توافر الشروط اللازمة للموافقة على الاعدام
  4. تسليم المستورد خطاب بالموافقة على إعدام الرسالة و تحديد موعده وتوقيع المستورد عليه بالعلم
  5. فى حالة اعدام الرسالة داخل مخازن المستورد يتم التالي :- للبطاقة 
    تقوم الهيئة بأخطار مباحث التموين و الجمارك بالموعد المحدد للاعدام 
    فى حالة اعدام الرسالة خارج مخازن المستورد يتم التالي:-
    • o تسليم الجهة التي سيتم الإعدام بمعرفتها( مدفن صحى أو مقلب أو مسبك .. ) موافقة الهيئة على الإعدام في الموعد المحدد لحجز الموعد .
    • o تسليم الهيئة خطاب حجز الموعد المحدد للاعدام
    • o تقوم الهيئة بأخطار مباحث التموين و الجمارك بالموعد المحدد للاعدام .
    • o تسليم المستورد صور اخطارات الهيئة لمباحث التموين و الجمارك للتنسيق معهم .
  1. إخطار الادارة المركزية للواردات الصناعية بالموعد المحدد .
  2. موافقة الادارة المركزية للواردات الصناعية على الية الاعدام و متطلباته وفقا لكمية وطبيعة الصنف المرفوض والتأكد من توافر شروط إعدام الرسالة.
  3. في الموعد المحدد يتبع الإجراءات التالية:-
    • o تحريز الرسالة في مخازن المستورد بعد التأكد من مطابقتها للوارد بإخطار الرفض النهائي
    • o نقل الرسالة للمكان المحجوز للإعدام .
    • o تنفيذ الإعدام في حضور مندوب الهيئة والجمارك والتموين
    • o تحرير محضر الإعدام واوقيع الجميع عليه وتسليم صورة منه لمندوب صاحب الشأن
  1. تسليم مندوب صاحب الشأن صورة المحضر للنافذة
  2. تقوم الهيئة بإثبات محضر الإعدام على النافذة وتعتمده.
  3. إذا كان ما تم اعدامه هو جزء من الرسالة يتم اعتماد المطابقة للجزء المقبول للافراج عنه .
  4. اذا كان المستورد محظور يرسل فرع الهيئة الوارد عليه الرسالة للادارة المركزية للواردات الصناعية بالمقر الرئيسي ما يفيد اعدام الرسالة لرفع المستورد من الحظر.
ب‌- إعادة تصدير أو التنازل للجمرك عن رسالة مرفوضة نهائيا ومتحفظ عليها خارج الدائرة الجمركية 
الشروط
  1. فى حالة الرفض النهائى لمشمول الرسالة يتم اعتماد اخطار الرفض النهائى لمشمول الرسالة فى حالة الرفض الجزئى لمشمول الرسالة يتم التالي
    • o التحقق من مطابقة باقى الرسالة .
    • o تجنيب الجزء المرفوض بموجب طلب فرز و تجنيب
  1. ألا يكون قد تم ارسال مستندات الرسالة المطلوب اعادة تصديرها أو التنازل عنها للجمارك الى قطاع التجارة الخارجية تمهيدا لعرضها على النيابة
  2. تقديم المستورد طلب لإعادة تصدير أو موافقة الجمارك على طلب التنازل للجمارك
  3. عند معاينة مشمول الرسالة المرفوضة نهائيا يجب ان تتطابق الأصناف والكميات مع الوارد باخطار الرفض النهائي.
  4. معاينة الرسالة و تحريزها و نقلها للدائرة الجمركية بمعرفة مندوب الهيئة .

المستندات المطلوبة

  1. نموذج طلب إعادة التصدير أو التنازل للجمارك موقعا عليه من صاحب الشان بصحة توقيع من البنك أو وكيله .
  2. إخطار الرفض النهائي
  3. إذا كان مقدم الطلب وكيل أو مفوض يقدم 
    أصل التوكيل أو التفويض عليه صحة توقيع من البنك.
  4. بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب
  5. بعد اتمام عملية إعادة التصدير يقدم الأتي:-
    • • بوليصة الشحن
    • • بوصلة الصادر على أن يتطابق مشمول الرسالة الوارد بالبوصلة مع الوارد باخطار الرفض النهائى .أو بعد اتمام عملية التنازل للجمارك يقدم الأتي
    • • استمارة المحجوزات (استمارة الجرد /مهمل الجمارك) على أن يتطابق مشمول الرسالة الوارد باستمارة المحجوزات مع اخطار الرفض النهائى للرسالة

اجراءات المطلوبة

  1. تقديم طلب إعادة التصدير أو التنازل للجمارك في خدمة عملاء اللوجستي
  2. مراجعة فرع الهيئة المختص للطلب و مرفقاته على النافذة
  3. التأكد من توافر الشروط اللازمة للموافقة على إعادة التصدير أو التنازل للجمارك
  4. في حالة طلب التنازل للجمارك
    • • الحصول على تأشير الجمارك على طلب التنازل بأنه لا مانع من قبول التنازل
    • • تسليم طلب التنازل بعد موافقة الجمارك عليه للنافذة
  1. تسليم المستورد خطاب بالموافقة على إعادة التصدير أو التنازل للجمارك و تحديد موعد تشكيل لجنة لمعاينة الرسالة في مخازن المستورد وتوقيعه عليه بالعلم
  2. إخطار الادارة المركزية بالموعد المحدد .
  3. في الموعد المحدد يتبع الإجراءات التالية:-
    • • تحريز الرسالة في مخازن المستورد بعد التأكد من مطابقتها للوارد بإخطار الرفض النهائي
    • • نقل الرسالة للدائرة الجمركية
  1. السير في الإجراءات الجمركية لإعادة التصدير أو التنازل للجمارك
  2. الحصول من الجمرك على المستندات المثبته لانهاء الإجراءات وهي
    • • في حالة إعادة التصدير 
      بوصلة صادر على أن يتطابق مشمول الرسالة الوارد بها مع اخطار الرفض النهائى للرسالة
    • • في حالة التنازل للجمرك 
      استمارة محجوزات ( مهمل الجمارك) على أن يتطابق مشمول الرسالة الوارد بها مع اخطار الرفض النهائى للرسالة
  1. تسليم مندوب صاحب الشأن المستندات السابقة (بند 9) للنافذة
  2. تقوم الهيئة بإثبات إعادة التصدبر أو التنازل للجمارك على النافذة وتعتمده.
  3. إذا كان ما تم إعادة تصديره أو التنازل عنه للجمارك هو جزء من الرسالة يتم اعتماد المطايقة للجزء المقبول للافراج عنه
  4. اذا كان المستورد محظور يرسل فرع الهيئة الوارد عليه الرسالة للادارة المركزية للواردات الصناعية بالمقر الرئيسي ما يفيد إعادة تصدير الرسالة أو التنازل عنها للجمارك لرفع المستورد من الحظر.

ثانيا انهاء اجراءات الرسائل المرفوضة نهائيا داخل الدائرة الجمركية

  1. • سواء كان ذلك بإعدامها أو إعادة تصديرها أو التنازل عنها للجمارك

الشروط

  1. فى حالة الرفض النهائى لمشمول الرسالة 
    اعتماد اخطار الرفض النهائى لمشمول الرسالة 
    فى حالة الرفض الجزئى لمشمول الرسالة
    • o التحقق من مطابقة باقى الرسالة .
    • o تجنيب الجزء المرفوض بموجب طلب فرز و تجنيب
  1. استيفاء المستورد الإجراءات الجمركية والحصول على الموافقات الجمركية اللازمة لإنهاء اجراءات الرسالة سواء كان بإعدامها أو إعادة تصديرها أو التنازل عنها للجمارك .
  2. معاينة الجهة الرفضة (الهيئة) لمشمول الرسالة المرفوضة نهائيا
  3. عند معاينة مشمول الرسالة المرفوضة نهائيا يجب ان تتطابق الأصناف والكميات مع الوارد باخطار الرفض النهائي.

المستندات والإجراءات المطلوبة

  1. تقديم طلب الإعدام أو التنازل أو إعادة التصديربالجمارك واستيفاء كافة المستندات الجمركية اللازمة للحصول على الخدمة
  2. يرفق الجمرك مع طلب المستورد استعلام موجه للواردات عن حالة طلب الفحص
  3. يسلم المستورد الطلب والاستعلام عن حالة الطلب بالنافذة
  4. يقوم فرع الهيئة المختص(الوارد عليه الرسالة) بالتأشير على حالة الطلب باحدى الحالات التالية :-
    • • مطابق
    • • مرفوض اداري لعدم السير في الإجراءات ولا يوجد قيد استيرادي
    • • مرفوض فنيا لعدم السير في الإجراءات وغير مستوفي القيد الإستيرادي (....)
    • • مرفوض فنيا بسب الرفض الظاهري ( رفض بيانات طبقا للمواصفة القياسية رقم ...) طبقا لمنشور الجمارك للاستيراد 52 رقم لسنة 2022 .
    • • مرفوض فنيا بسبب الرفض المعملي ( طبقا للمواصفة القياسية رقم ...... ) طبقا لمنشور الجمارك للاستيراد 52 رقم لسنة 2022 .
  1. في حالة موافقة الجمرك على الطلب يتم استكمال الإجراءات الجمركية لإتمام عملية الإعدام أو إعادة التصدير أو التنازل 
    مع ملاحظة إذا كانت الهيئة هي الجهة الرافضة في حالة طلب الإعدام لابد أن يقوم المستورد بإخطار الهبئة بموعد الإعدام لحضورعملية الإعدام
  2. احضار المستند المثبت لاتمام عملية انهاء الإجراءات مع الجمرك وتسليمه بالنافذه وهو 
    بوصلة الصادر في حالة اعادة التصدير 
    أو استمارة المحجوزات في حالة التنازل للجمارك 
    أو محضر الإعدام في حالة الإعدام
  3. تقوم الهيئة بإثبات إعادة التصدبر أو التنازل للجمارك أو الإعدام على النافذة وتعتمده.
  4. إذا كان ما تم إعادة تصديره أو التنازل أوعنه للجمارك أو إعدامه هو جزء من الرسالة يتم اعتماد المطايقة للجزء المقبول للافراج عنه

ملاحظات هامة

  1. يتعين على السادة أصحاب الشأن سرعة إنهاء الإجراءات المعلقة للرسائل الخاصة بهم سواء كانت مخزنة داخل الدائرة الجمركية أو خارجها وذلك بإنهاء إجراءات فحص الرسائل التي ما زالت تحت الفحص أو إعادة تصدير أو إعدام الرسائل المرفوضة.
  2. يلتزم صاحب الشأن أو مندوبه بمراجعة الفرع أسبوعيا على الأقل لمتابعة موقف الرسالة الخاصة به.
  3. في حالة الرسائل المطلوب لها إحضار بيانات فنية أو سحب ثان يلتزم صاحب الشأن بسرعة المبادرة بتقديم البيانات الفنية المطلوبة أو تمكين الإدارة المختصة من إجراء السحب الثاني وذلك حتى لا يتم اعتماد نتيجة السحب الاول طبقا للمادة 91 و حظر الشركة طبقا للمادة 96 من اللائحة770/2005 بسبب التوقف عن السير في الإجراءات.
  4. يمكن الحصول على نماذج طلب الاعدام او اعادة التصدير من خدمة العملاء باللوجستى أو موقع الهيئة.
  5. يقوم الفرع المختص بالاطلاع على اخطار الرفض و التوكيل المثبتين على النافذة عند تقديم طلب الاعدام أو اعادة التصدير .
  6. يقوم الفرع المختص بالاطلاع على اخطار الرفض و التوكيل المثبتين على النافذة عند تقديم طلب الاعدام أو اعادة التصدير .
  7. طبيعة الصنف و كميته المطلوب اعدامها تحدد متطلبات اعدام الصنف من حيث :-
    • o توفير المكان المناسب (مدفن صحي – مسبك – ورشة- مقلب- مخازن المستورد)
    • o طريقة الإعدام (الحرق-التكسير-التقطيع...)
    • o ادوات ومعدات المناسبة
    • o عمالة كافية
  8. على المستورد تحديد في طلب الإعدام التالي:-
    • o الصنف-كميته
    • o عنوان المخزن
    • o عنوان الإعدام
    • o طريقة الإعدام
    • o وفي حالة الإعدام في مخازن المستورد يجب توضيح ايضا مدى توافر المعدات والعمالة اللازمة للإعدام
  9. شروط قبول التنازل لمستورد اخر 
    طبقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005
    • o انهاء اجراءات الرسالة بالمطابقة أو الرفض الإداري لعدم السير في الإجراءات مع عدم وجود قيد استيرادي
    • o الحصول على موافقة الجمارك على اتمام عملية التنازل
  10. الرفض الفني يشمل التالي
    • o الرفض لعدم استيفاء القيد الإستيرادي
    •  تقديم شهادة فحص مسبق طبقا للقرار991/2015 والقرار 403/2022
    •  تسجيل المصانع المصدرة أو مالكي العلامات التجارية طبقا للقرار 43/2016 والقرار 44/2022
    •  تسجيل السلع الخاضعة للـemark طبقا للقرار 540/2014
    • o الرفض الظاهري أوالرفض المعملي مع ملاحظة يجوز التنازل للجمارك في حالة الرفض الفني
  1. لانهاء اجراءات جزء من الرسالة مرفوض نهائيا يجب اجراء الفرز والتجنيب اولا والتحقق من مطابقة باقي الرسالة المعروضة على الهيئة
  2. في حالة ارسال مستندات الرسالة المطلوب اعدامها أو إعادة تصديرها للقطاع التجارة الخارجية لا يجوز السير في اجراءات الإعدام أو إعادة التصدير لحبن ورود إفادة من القطاع بعدم تحويل موضوع الرسالة للنيابة.
  3. وفي حالة تحويل الرسالة للنيابة لا يجوز السير في اجراءات الإعدام أو إعادة التصديرإلا بموجب تصريح النيابة أو المحكمة بذلك
  4. لا يتم رفع الحظر الا بعد ارسال الفرع اثبات لانهاء اجراءات الرسالة موضوع الحظر سواء كان ذلك بموجب محضر اعدام او اعادة تصدير او تنازل .
  5. في حالة عدم استيفاء القيد الإستيرادي والتصالح مع قطاع التجارة يعتبر مستوفي للقيد الأستيرادي
تاريخ النشر : الخميس,02 مايو 2024 03:02 م
اخر تحديث: الخميس,02 مايو 2024 03:02 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024