
- الرئيسية
- عن الهيئة
- الخدمات
- الأنشطة
- الإستعلامات
- قوانين وقرارات
- مركز التميز
- البصمة الكربونية
- المركز الإعلامي
- إتصل بنا
انهاء اجراءات الرسائل المرفوضة
يجب على المستورد طبقا للمادة 96 من اللائحة 770/2005 اتخاذ أحد الإجراءات التالية خلال مدة اسبوعين من اخطاره بالنتائج النهائية: -
وفي حالة عدم اتخاذ المستورد أحد الإجراءات السابقة خلال المهلة المحددة له يتم حظره فلا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لأية رسائل ترد للمستورد حتى ينهي اجراءات الرسالة المرفوضة نهائيا.
طبقا للمادة 97 من اللائحة 770/2005 تقوم الهيئة بإبلاغ الجمارك لاتخاذ اللازم نحو اعادة تصدير أو اعدام ما تم رفضه نهائيا وفقا للأحكام المنظمة لهذا الشأن.
أو المطابقة النهائية للرسالة
يجوز للمستورد التنازل لمستورد أخر أو للجمارك طبقا للمادة 4 من اللائحة التنفيذية 770 لسنة 2005 ووفقا للأحكام المنظمة لهذا الشأن.
© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025