البروتكول الخامس بشأن المساعدة المتبادلة بين السلطات الإدارية فى الشئون الجمركية
برتوكول (5)
بشأن المساعدة المتبادلة بين السلطات الإدارية فى الشئون الجمركية
المـادة 1
تعاريف
لأغراض هذا البرتوكول :
أ - " التشريعات الجمركية " تعنى أية أحكام قانونية أو تنظيمية تسري فى أراضي الأطراف، وتحكم إستيراد وتصدير وعبور البضائع ووضعها تحت أى نظام أو إجراء جمركى آخر، بما فى ذلك إجراءات الحظر والتقييد والرقابة.
ب - " السلطة الطالبة " تعنى السلطة الإدارية المختصة التى تم تعيينها من جانب أحد الأطراف لهذا الغرض، وتتقدم بطلب المساعدة على أساس هذا البروتوكول.
ج - " السلطة المتلقية " تعنى السلطة الإدارية المختصة التى تم تعيينها من جانب أحد الأطراف لهذا الغرض، وتتلقى طلب المساعدة على أساس هذا البروتوكول.
د - " البيانات الشخصية " تعنى كافة المعلومات المتعلقة بشخص محدد أو يمكن تحديده.
هـ - " عملية مخالفة للتشريعات الجمركية " تعنى أى إنتهاك أو محاولة لإنتهاك التشريعات الجمركية.
المـادة 2
النطاق
1 - تساعد الأطراف بعضها البعض فى المجالات التي تدخل ضمن إختصاصاتهم، بالطريقة والشروط المنصوص عليها فى هذا البروتوكول، لضمان التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية، وعلى وجه الخصوص عن طريق منع العمليات المخالفة لتلك التشريعات، والتحري عنها ومكافحتها.
2 - تطبق المساعدة فى الشئون الجمركية المنصوص عليها فى هذا البروتوكول على أى سلطة إدارية لدى الأطراف تكون مختصة بتطبيق هذا البروتوكول، وذلك دون أن تخل بالقواعد التى تحكم المساعدة المتبادلة فى الأمور الجنائية، ودون أن تشمل معلومات يتم الحصول عليها لدى ممارسة الصلاحيات بناء على طلب سلطة قضائية، إلا إذا كان مرخصاً بتوصيل مثل هذه المعلومات من تلك السلطة القضائية.
3 - لا يشمل هذا البروتوكول المساعدة في مجال إسترداد الرسوم والضرائب والغرامات.
المـادة 3
المساعدة بناء على طلب
1 - بناء على طلب السلطة الطالبة، تقوم السلطة المتلقية بتزويدها بكل المعلومات ذات الصلة التى قد تمكنها من ضمان حسن تطبيق التشريعات الجمركية، بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالأنشطة المعروفة أو المخططة والتى تكون أو يمكن ان تكون عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية.
2 - بناء على طلب السلطة الطالبة، تقوم السلطة المتلقية بإبلاغها بالآتي :
أ - ما اذا كانت البضائع المصدرة من أراضي أحد الأطراف قد تم إستيرادها بشكل صحيح الى أراضي طرف آخر، وتحدد الاجراءات الجمركية المطبقة على السلع حيثما يكون ذلك ملائماً،
ب - ما إذا كانت البضائع المستوردة من أراضي أحد الأطراف قد تم تصديرها بشكل صحيح الى أراضي طرف آخر، وتحدد الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع حيثما يكون ذلك مناسبا.
230
3 - بناء على طلب السلطة الطالبة، تتخذ السلطة المتلقية، فى إطار أحكامها القانونية أو الإجرائية، الخطوات الضرورية لضمان رقابة خاصة على :
أ - الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يوجد بشأنهم مبررات مقبولات للاعتقاد بأنهم يشاركون أو شاركوا في عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية،
ب - الأماكن التى يتم فيها، أو يمكن أن يتم فيها، تجميع كم من البضائع على نحو يشكل مبرراً مقبولاً للإعتقاد بوجود نية لإستخدامها فى عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية.
ج - البضائع المنقولة، أو التى يمكن نقلها، على نحو يشكل مبرراً مقبولاً للإعتقاد بوجود نية لإستخدامها فى عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية.
د - وسائل النقل التى تستخدم، أو التي يمكن إستخدامها، على نحو يشكل مبرراً مقبولاً للاعتقاد بوجود نية لإستخدامها فى عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية.
المـادة 4
المساعدة التلقائية
تساعد الأطراف بعضها البعض، بمبادراتهم الخاصة ووفقاً لأحكامهم القانونية أو الإجرائية، إذا ما إعتبروا المساعدة ضرورية للتطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية، وعلى وجه الخصوص بتوفير المعلومات التي يتم الحصول عليها والمتعلقة بما يلي :
• الأنشطة التي تكون أو يبدو أنها عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية، ويمكن أن تكون موضع إهتمام طرف آخر،
• الوسائل والطرق الحديثة التي تستخدم فى القيام بعمليات مخالفة للتشريعات الجمركية،
• البضائع المعروف أنها تخضع لعمليات مخالفة للتشريعات الجمركية،
• الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين الذين يوجد بشأنهم مبررات مقبولة للاعتقاد بأنهم يشاركون أو شاركوا فى عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية.
• وسائل النقل التى يوجد بشأنها مبررات مقبولة للاعتقاد بأنها استُخدمت أو تستخدم أو يمكن أن تستخدم فى عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية .
المـادة 5
التسليم والإخطار
بناء على طلب السلطة الطالبة، تتخذ السلطة المتلقية، وفقاً لأحكامها القانونية أو الإجرائية، كافة الإجراءات الضرورية بهدف :
• تسليم أية مستندات أو
• الإخطار بأية قرارات،
تصدر عن السلطة الطالبة، وتدخل فى نطاق هذا البروتوكول، بشأن مرسل إليه مقيم أو مستقر فى أراضي السلطة المتلقية.
يتم إعداد طلبات تسليم مستندات أو إخطار بقرارات بشكل مكتوب بلغة رسمية في السلطة المتلقية أو بلغة تقبلها تلك السلطة.
المـادة 6
شكل ومضمون طلبات المساعدة
1 - تقدم الطلبات وفق هذا البروتوكول كتابةً، ومرفقاً بها المستندات اللازمة لكى يمكن الإستجابة للطلب. ويمكن في المواقف العاجلة قبول الطلبات الشفهية، على أن يتم على الفور تأكيدها كتابةً.
2 - تشمل الطلبات وفق الفقرة (1) المعلومات التالية:
أ - السلطة الطالبة،
231
ب - الإجراء المطلوب،
ج - هدف وسبب الطلب،
د - الأحكام القانونية أو الإجرائية والعناصر القانونية الأخرى ذات الصلة،
هـ- الدلائل الدقيقة والشاملة قدر الإمكان عن الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين موضع التحري،
و - ملخص الوقائع المعنية، والإستفسارات التى سبق إستيفاؤها.
3 - تقدم الطلبات بلغة رسمية في السلطة المتلقية أو بلغة مقبولة لتلك السلطة. ولا ينطبق هذا الشرط على أية مستندات مرفقة بالطلب المقدم وفقاً للفقرة (1).
4 - إذا لم يستوف طلب المتطلبات الرسمية الواردة عاليه، يجوز طلب تصحيحه أو استكماله، وخلال تلك الفترة يمكن إتخاذ إجراءات احتياطية.
المـادة 7
تنفيذ الطلبات
1 - للإستجابة لطلب المساعدة، على السلطة المتلقية - ضمن حدود اختصاصها والموارد المتاحة لديها، سواءً كانت تعمل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب سلطات أخرى لدى نفس ذلك الطرف – توفير ما لديها من معلومات، أو إجراء الإستفسارات الملائمة، أو ترتيب إجرائها. كما يسرى هذا الحكم على أية سلطة أخرى قامت السلطة المتلقية بتوجيه الطلب إليها في حالة عدم إمكان الأخيرة التصرف بمفردها.
2 - تنفذ طلبات المساعدة وفقاً للأحكام القانونية أو الإجرائية للطرف المتلقى.
3 - يجوز لمسئولي أحد الأطراف المخولين بشكل صحيح، وبموافقة الطرف الآخر المعنى وبموجب الشروط التى يضعها، التواجد في مكاتب السلطة المتلقية، أو أية سلطة معنية أخرى وفقاً للفقرة (1)، للحصول على معلومات تتعلق بأنشطة تخالف أو يمكن أن تكون عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية وتحتاجها السلطة الطالبة لأغراض هذا البروتوكول.
4 - يمكن لمسئولى أحد الأطراف المخولين بشكل صحيح، وبموافقة الطرف الآخر المعنى وبموجب الشروط التى يضعها، حضور تحقيقات تُجرى فى أراضي الأخير.
المـادة 8
شكل إبلاغ المعلومات
1 - على السلطة المتلقية إبلاغ نتائج التحقيقات إلى السلطة الطالبة كتابةً، مرفقاً بها المستندات ذات الصلة أو صور معتمدة أو أشياء أخرى.
2 - يجوز أن تكون هذه المعلومات فى شكل مقروء للحاسب الآلى.
3 - تُسلم الملفات والمستندات الأصلية عند طلبها فقط عندما تكون الصور المعتمدة فى بعض الحالات غير كافية، وتعاد تلك الملفات والمستندات الأصلية فى أقرب فرصة.
المـادة 9
الاستثناءات من الإلتزام بتقديم المساعدة
1 - يجوز رفض تقديم المساعدة أو إخضاعها لشروط وطلبات معينة، عندما يكون من رأي أحد الأطراف أن المساعدة وفقاً لهذا البروتوكول:
أ - يمكن أن تنال من سيادة مصر أو سيادة أى دولة عضو فى الجماعة الأوروبية طُلب منها تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوكول؛ أو
232
ب - يمكن أن تنال من السياسة العامة أو الأمن أو مصالح أساسية أخرى، وعلى وجه الخصوص فى الحالة المشار إليها فى المادة (10) الفقرة (2)؛ أو
ج - تنتهك سراً صناعياً أو تجارياً أو مهنياً.
2 - يجوز للسلطة المتلقية إرجاء المساعدة بدعوى أن ذلك يتداخل مع تحقيق جاري أو إقامة دعوى قضائية أو قضية منظورة. وفى هذه الحالة، تتشاور السلطة المتلقية مع السلطة الطالبة لتحديد ما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفقاً لما قد تطلبه السلطة المتلقية من أسس وشروط.
3 - حيثما تسعى السلطة الطالبة لمساعدة لا يكون بإمكانها تلبيتها إذا ما طلب منها ذلك، يتعين عليها الإشارة إلى ذلك فى طلبها، ويكون للسلطة المتلقية تقرير كيفية الرد على هذا الطلب.
4 - بالنسبة للحالات المشار إليها فى الفقرتين (1) و(2)، يجب إبلاغ السلطة الطالبة دون تأخير بقرار السلطة المتلقية وأسبابه.
المـادة 10
تبادل المعلومات وسريتها
1 - تكون أية معلومات يجرى إبلاغها بأى شكل كان وفقاً لهذا البروتوكول ذات طبيعة سرية أو محظورة، إعتماداً على القواعد التى يطبقها كل طرف. ويسري على هذه المعلومات الإلتزام بالسرية الرسمية، وتتمتع بالحماية التى تعطى لمثل هذه المعلومات بموجب القوانين ذات الصلة لدى الطرف الذى تلقاها والأحكام المقابلة المطبقة على سلطات الجماعة.
2 - يجوز تبادل البيانات الشخصية فقط عندما يتعهد الطرف الذي قد يتلقاها بحماية تلك البيانات بطريقة مساوية على الأقل لتلك السارية على الحالة ذاتها لدى الطرف الذى قد يوفرها.
لهذا الغرض، تبلغ الأطراف بعضها البعض بمعلومات عن قواعدهم المطبقة، بما فى ذلك وعندما يكون ملائما، الأحكام القانونية السارية فى الدول أعضاء الجماعة.
3 - يعتبر إستخدام المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقاً لهذا البروتوكول فى إجراءات قضائية أو إدارية تتخذ بشأن عمليات مخالفة للتشريعات الجمركية، لأغراض هذا البروتوكول. لذلك يجوز للأطراف إستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها والمستندات التى تم الإطلاع عليها بموجب أحكام هذا البروتوكول، كدليل فى سجلات الإثبات والتقارير والشهادات وفى الإجراءات القضائية والدعاوى المقامة أمام المحاكم. ويتعين إبلاغ السلطة المختصة التى وفرت هذه المعلومات أو أتاحت الوصول لتلك المستندات بإستخدمها لمثل هذه الأغراض.
4 - يتعين استخدام المعلومات التى تم الحصول عليها فقط لأغراض هذا البروتوكول. وعندما يرغب أحد الأطراف فى استخدام تلك المعلومات لأغراض أخرى، عليه الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من السلطة التى وفرت المعلومات. حينئذ يخضع مثل هذا الإستخدام لأية قيود تفرضها تلك السلطة.
المـادة 11
الخبراء والشهود
يجوز تفويض مسئول لدى السلطة المتلقية، في حدود التفويض الممنوح له، بأن يمثُل كخبير أو شاهد فى إجراءات قضائية أو ادارية تتعلق بالمسائل التى يغطيها هذا البروتوكول، وأن يقدم ما يلزم لها من مواد أو مستندات أو صور معتمدة، حسبما تحتاجه الاجراءات القضائية. ويجب ان يوضح بشكل محدد فى طلب المثول، السلطة القضائية أو الإدارية التى يتعين على المسئول المثول أمامها، والمسائل التى سيُسأل عنها، والصفة أو الوضعية التي سيتم سؤاله بموجبها.
233
المـادة 12
نفقات المساعدة
يتنازل كل طرف عن اى مطالبات له تجاه الآخر للتعويض عن النفقات التى نشأت تبعاً لهذا البروتوكول، وذلك باستثناء، حيثما كان ملائماً، نفقات الخبراء والشهود ونفقات المترجمين الفوريين والمترجمين ممن ليسوا موظفين عموميين.
المـادة 13
التنفيذ
1 - يُعهد بتنفيذ هذا البروتوكول إلى السلطات الجمركية فى مصر من جهة، ومن جهة أخرى السلطات المختصة لمفوضية الجماعات الأوروبية، والسلطات الجمركية لدى الدول الأعضاء فى المجموعة الأوروبية، حيثما كان ملائماً. وتقرر تلك السلطات كافة الإجراءات والترتيبات العملية اللازمة لتطبيق البروتوكول، أخذاً فى الإعتبار القواعد السارية فى مجال حماية البيانات على وجه الخصوص. ويجوز لهم التوصية لدى الأجهزة المختصة بالتعديلات التي يرون إجراءها على هذا البروتوكول.
2 - تتشاور الأطراف ويطلع كل منها الآخرين لاحقاً على قواعد التنفيذ التفصيلية التى يتم إقرارها وفقا لأحكام هذا البروتوكول.
المـادة 14
إتفاقات أخرى
1 - أخذا فى الحسبان إختصاصات كل من الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء، فإن أحكام هذا البروتوكول :
• لا تؤثر على إلتزامات الأطراف بموجب أى إتفاقية أو معاهدة دولية أخرى؛
• تعد مكملة لإتفاقيات المساعدة المتبادلة المبرمة أو التى يمكن إبرامها بين الدول الأعضاء منفردة ومصر؛ و
• لا تؤثر على أحكام الجماعة المنظمة لتداول أى معلومات تم الحصول عليها بموجب هذا البروتوكول، بين الجهات المختصة لمفوضية الجماعات الأوروبية والسلطات الجمركية للدول الأعضاء، والتى قد تكون ذات أهمية للجماعة.
2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن لأحكام هذا البروتوكول أسبقية على أحكام أى إتفاقية ثنائية للمساعدة المتبادلة أبرمت أو يمكن إبرامها بين الدول الأعضاء منفردة ومصر، بقدر ما تكون أحكام تلك الإتفاقية غير متمشية مع أحكام هذا البروتوكول.
3 - تتشاور الأطراف مع بعضهم البعض فى إطار لجنة المشاركة لوضع الحلول بشأن المسائل المتعلقة بقابلية تطبيق هذا البروتوكول.