تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
الاحكام العامة لقواعد المنشأ

تعريف مفھوم المنتجات التى لھا صفة المنشأ الوطنى وأساليب التعاون الإدارى بين الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ـــــــــــــــــــ قائمة المحتويات الفصل الأول : أحكام وقواعد عامة
المادة (١):
تعاريف. الفصل الثاني: تعريف مفهوم المنتجات التى لها صفة المنشأ الوطنى المادة (٢): متطلبات عامة. المادة (٣): تراكم المنشأ الثنائى ومتعدد الأطراف. المادة (٤): المنتجات التى تم الحصول عليھا بالكامل.
المادة (٥): المنتجات التى تم تشغيلھا أو معالجتھا بشكل كاف. المادة (٦): عمليات التشغيل أو التصنيع غير الكافية لإكساب صفة المنشأ. المادة (٧): وحدة الأھلية. المادة (٨): الإكسسوارات، قطع الغيار، العدد. المادة (٩): المجموعــــــات. المادة (١٠): العناصر الحيادية. الفصل الثالث: المتطلبات الإقليمية المادة (١١): متطلبات إقليمية. المادة (١٢): النقل المباشر. المادة (١٣): المعارض. الفصل الرابع: رد الرسوم (الدروباك) أو الإعفاء منها . المادة (١٤): حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منھا. الفصل الخامس: إثبات المنشأ (شهادة إثبات المنشأ) المادة (١٥): المتطلبات العامة. المادة (١٦): إجراءات إصدار شھادة المنشأ العربية. المادة (١٧): إصدار شھادة المنشأ العربية بأثر رجعى . المادة (١٨): إصدار نسخة لشھادة المنشأ العربية. المادة (١٩): إصدار شھادة المنشأ العربية على أساس شھادة اثبات منشأ صادرة سابقا ً. المادة (٢٠): مدة صلاحية شھادات المنشأ. المادة (٢١): تقديم شھادات المنشأ. المادة (٢٢): الاستيراد على دفعات. المادة (٢٣): الاعفاء من اثبات شھادة المنشأ. المادة (٢٤): المستندات المساندة. المادة( ٢٥): حفظ مستندات شھادة المنشأ والمستندات المساندة. المادة (٢٦): الاختلافات والأخطاء الشكلية. الفصل السادس: ترتيبات التعاون الإداري المادة (٢٧): المساعدات المتبادلة. المادة (٢٨): التحقق من إثبات المنشأ. المادة (٢٩): تسوية المنازعات. المادة (٣٠): العقوبات. المادة (٣١): المناطق الحرة في الدول العربية. الفصل السابع: الشروط الخاصة المادة (٣٢): التوقيع على انشاء مناطق تجارة حرة. المادة (٣٣): السلع التي لا تكتسب صفة المنشأ. الفصل الثامن: أحكام ختامية . المادة (٣٤): السلع الموجودة فى حالة عبور أو فى المخازن الجمركية أثناء تطبيق النظام. المادة (٣٥): السلع التي لاتسري عليھا احكام البرنامج. المادة (٣٦): تعديلات القواعد. المادة (٣٧): تنفيذ القواعد. الفصل الأول الأحكام العامة المادة (١) تعاريف من أجل العمل بهذه القواعد: ‌أ - "تصنيع": يعنى كافة عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع بما في ذلك عمليـات التجميـع أوعمليات محددة. ‌ب -"المواد": تعنى أية عناصر ، مواد خام ، مكونات ، أجزاء، أو غيرها، التي تستخدم في تصـنيعالمنتج. ‌ج -"المنـتج": يعنى المنتج الذي تم تصنيعه ، حتى ولو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد في عمليـاتتصنيعية أخرى. ‌د - "سلع": تعنى كل من المواد والمنتجات. هـ- "القيمة الجمركية": تعنى القيمة التي تحدد وفقﹰا لاتفاقية عام ١٩٩٤ لتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي). ‌و - "سعر تسليم باب المصنع": يعنى السعر الذي يتم سداده للمصنع عن السلعة تسليم باب المصنع في الدولة العربية العضو التي يتم فيها آخر عملية تجهيز أو تشغيل أو تصنيع ، بشرط أن يشمل هذا السعر قيمة كافة المواد المستخدمة مخصوما منها أية ضرائب أو رسوم داخلية (غير جمركية) يمكن أن يعـاد سدادها عند تصدير السلعة. ‌ز -"قيمة المواد": تعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد التي ليس لها صفة المنشأ المسـتخدمة،أو أول سعر مؤكد يدفع للمواد في الدولة العربية العضو في حالة عدم معرفة القيمـةالجمركية أو عدم إمكان التأكد منها. ‌ح -"قيمة المواد التي لها صفة المنشأ ": يعنى قيمة تلك المواد الموضحة في الفقرة الفرعية (ز) بعد إجـراء جميع التغييرات اللازمة. ط-١-"القيمة المضافة": هي سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصومﹰا منها القيمة الجمركية لكل منتج من منشأ غير وطني يدخل في إنتاج السلعة. ٢- "القيمة المضافة لأغراض التراكم": هي سعر السلعة تسليم باب المصنع مخصومﹰا منها القيمة الجمركية لكل المواد التي لها صفة المنشأ لدولة عربية عضـو والداخلـة فـي إنتـاجالسلعة. ى-"الفصـول والبنـود ": تعنى الفصول والبنود مكونة من أربعة أرقام عشرية المستخدمة في وصف وتبيد السلعة في التعريفة الجمركية طبقا للنظام المنسق، المشار إليه في هذه القواعـد ك-"مصنف": تشير إلى تصنيف المنتج أو المادة وفقا لبند معين. ل-"الشـحنة ": تعنى امنتجات سواء التي تم إرسالها في وقت واحد من أحد المصـدري ن إلـى أحـدالمستوردين، أو تلك التي يتم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى المرسل إليه، أو في حالة عدم وجود هذا المستند ، يتم تغطيتها بفاتورة واحدة. م -"الإقليم": الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة وفقا للقوانين الدولية. ع- " الدول العربية الأعضاء": تعني الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. الفصل الثاني تعريف مفهوم المنتجات التي لها صفة المنشأ مادة (٢) المتطلبات العامة لغرض تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنـامج التنفيـذ ي لمنطقـةالتجارة الحرة العربية الكبرى، تعتبر المنتجات التالية أن لها صفة منشـأ الدولـة العربيـة العضـوالمصدرة: أ‌- المنتجات التي يتم الحصول عليها بالكامل داخل تلك الدولة في نطاق مفهوم المـادة ٤ من هذه القواعد. ب‌- المنتجات التي يتم الحصول عليها داخل تلك الدولة وتحتوى علـى مـواد لـم يـتمالحصول عليها بالكامل داخلها، بشرط أن يكون قد تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية على هذه المواد داخل تلك الدولة طبقﹰا لمفهوم المـادة ٥ مـن هـذهالقواعد. مادة(٣) تراكم المنشأ ١- مع الأخذ في الاعتبار أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة تعتبر المواد التي لها صفة منشأ أية دولـةعربية عضو كأن لها صفة منشأ دولة عربية عضو آخر عند دخولها في تصنيع منتج يتم إنتاجـهفيها .وليس من الضروري أن يتم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع بشكل كاف على هذه المواد، بفرض انه تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع عليها تتعدى ما هو مشار إليه في المادة ٦ الفقرة (١) من هذه القواعد. ٢- المنتجات التي اكتسبت صفة المنشأ بموجب الفقرة(١) أعلاه يستمر فقط اعتبارها منتج له صـفةمنشأ في تلك الدولة العربية العضو عندما تكون القيمة المضافة المحققة فيها تزيـد عـن قيمـةالمواد المستخدمة التي لها صفة منشأ إحدى الدول العربية الأعضاء الأخرى المشار إليهـ ا فـ ي الفقرة (١). وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن المنتج المعنى يعتبر كمنتج له منشأ أي من الدول العربيـة الأعضـاءفي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تم الحصول فيها على أعلى نسبة من قيمة المـوادالمستخدمة التي لها صفة المنشأ. ولن يؤخذ في الاعتبار في تحديد صفة المنشأ المواد التي لها صفة منشأ دول عربية أخرى مشار إليها في الفقرة (١) والتي تم إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصنيع كافية عليهـا فـ ي تلـكالدول. ٣- يتم فقط تطبيق التراكم المنصوص عليه في هذه المادة عندما تحصل المواد المستخدمة على صفة المنشأ وذلك بتطبيق هذه القواعد. ٤- عند تساوى القيمة المضافة الوطنية المحققة لمنتج يتم إنتاجه في أكثر من دولـة، فـإن المنـتجيكتسب صفة المنشأ لآخر دولة عضو تم فيها إجراء عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصـنيع لهـذاالمنتج. ٥ - يتم النظر مستقب ﹰلا في تطبيق قاعدة التراكم الكلي في ضوء ما يسفر عنه تطبيق التـراكم متعـددالأطراف. مادة (٤) المنتجات التي تم الحصول عليها بالكامل ١- تعتبر المنتجات التالية أنه قد تم الحصول عليها بالكامل في الدولة العربية العضو: أ- المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارها. ب-المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها هناك. ج-الحيوانات الحية التي ولدت وتربت هناك. د- المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها هناك . هـ المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو صيد الأسماك هناك. ‌و- منتجات صيد البحار والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من بحـار خـارج الميـاهالإقليمية للدولة العربية العضو بواسطة سفنها. ‌ز- –منتجات تم تصنيعها على ظهر سفن مصانع من المنتجات فقط المشار إليها في الفقرة (و) . ‌ح- السلع المستعملة التي تم جمعها هناك والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخــام. ‌ط- العوادم والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم هناك. ى- منتجات مستخرجة من التربة البحرية أو من التربة خارج مياهها البحرية بشـرط أن يكـون لها وحدها حق تشغيل تلك التربة. ك- البضائع المنتجة هناك من المنتجات فقط المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ى) . ٢- يسرى اصطلاح البواخر والسفن المصانع الواردة في الفقرتين (و)، (ز) فقط على البواخر والسفن المصانع وفق الشروط التالية: أ- أن يكون قد تم تسجيلها أو قيدها في الدول العربية العضو. ب-أن تبحر تحت علم تلك الدولة العربية العضو . ج-أن يمتلك ٥٠% منها على الأقل مواطنون من تلك الدولة العربية العضـو، ورئـيس مجلـسإدارتها، أو المجلس المشرف عليها ،وأغلبية أعضاء تلك المجالس مواطنون من تلـك الـدولالعربية العضو. مادة (٥) المنتجات التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف ١- لأغراض المادة ٢، تعتبر المنتجات التي لم يتم الحصول عليها كليا منتجات قد تم إجراء عمليـاتتجهيز أو تشغيل أو تصنيع بشكل كاف إذا تم استيفاء الشروط المحددة في هذه القواعد. وتوضح الشروط المشار إليها أعلاه، عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي يجب إجرائهـاعلى المواد التي ليس لها صفة المنشأ التي تجرى خلال التصنيع، لكل المنتجات التي تشملها هـذهالقواعد، وتنطبق هذه الشروط على هذه المواد فقط. ومن ثم، يستتبع ذلك أنه إذا ما استخدم منـتجاكتسب صفة المنشأ باستيفاء الشروط الواردة بالقائمة في تصنيع منتج آخر فإن قيمتـه تحتسـبضمن القيمة المضافة الوطنية للمنتج الجديد، دون الإخلال بالمادة (٣٣) من هذه القواعد. ٢- استثناء من أحكام الفقرة (١) فإنه يمكن استخدام المواد التي ليس لها صفة المنشـأ التـ ي وفقـ ﹰا للشروط الواردة في القائمة لا يجب استخدامها في تصنيع منتج، وذلك بشرط أن: أ- ألا يتعدى إجمالي قيمتها ١٠% من سعر المنتج تسليم باب المصنع. ب-ألا يتم تجاوز أي من النسب المئوية الواردة في القائمة التي تحدد القيمة القصـوى للمـواد التي ليس لها صفة المنشأ، نتيجة لتطبيق هذه الفقرة. ولا تطبق هذه الفقرة على المنتجات التي تقع في الفصول من ٥٠ إلى ٦٣ من النظام المنسق. ٣- يتم تطبيق الفقرة ١ و ٢ دون الإخلال بما ورد بالمادة ٦. مادة (٦) عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع غير الكافية لإكساب صفة المنشأ ١- بدون الإخلال بما ورد في الفقرة (٢) تعتبر العمليات التالية عمليات تجهيز أو تشغيل أو تصـنيعغير كافية لإكساب صفة المنشأ للمنتجات، سواء تم استيفاء متطلبات المادة الخامسة أولم يتم أ‌- العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين (التهوية والنشر ،التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوى -على ثاني أكسيد الكبريـت أوأية محاليل مائية أخرى، التخلص من الأجزاء التالفة، والعمليات المشابهة). ب‌- العمليات البسيطة مثل إزالة الأتربة – الغربلة أو التنخيل – الترتيب – التصنيف – المطابقـة (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع) – الغسيل – الطلاء – التقطيع. ج– (١) تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها . (٢) التعبئة البسيطة فى زجاجات أو قوارير ، أكياس ، علب ، صناديق ، لصق البطاقـات أوالعلامات، وما إلى ذلك من عمليات التعبئة المشابهة. د- لصق العلامات والماركات وما إلى ذلك من علامات مميزة على المنتجات أو عبواتها . هـ الخلط البسيط للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم لا ، عندما يكون أحد المكونات أو أكثر للخليط غير مستوفى للشروط الواردة فى هذه القواعد لإمكان اعتبار ان لها صفة منشـأالدولة العربية العضو . ‌و- عملية تجميع بسيطة للأجزاء لتكوين منتج كامل . ‌ز- جمع عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة في الفقرات من (أ) إلى (و) . ‌ح- ذبح الحيوانات . ٢- يؤخذ في الاعتبار مجموعة العمليات التي تم إجرائها على المنتج في الدولة العربية العضو أو في الدول العربية الأعضاء مجتمعة عند تحديد ما إذا كانت عمليات التجهيز أو التشـغيل أو التصـنيعالتي أجريت على هذا المنتج غير كافية لإكساب صفة المنشأ وفقا لمضمون الفقــرة (١) . مادة(٧) وحدةالأهلية ١ - تكون وحدة الأهلية الخاصة بتطبيق أحكام هذه القواعد ، هي المنتج المعين ، والتي يعتبر أنـهالوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف باستخدام النظام المنسق بمسمياته ومن ثم يستتبع الآتي: أ - عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات مصنفا تحت بند واحد طبقا للنظام المنسق ، فإن الكل يشكلون وحدة الأهلية. ب- عندما تتكون شحنة من عدد من المنتجات المتطابقة مصنفة تحت نفـس ال بنـد للنظـامالمنسق، فإنه يجب أخذ كل منتج على حدة عند تطبيق أحكام هذه القواعد. ٢ - عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج لأغراض التصنيف وفقا للقاعدة العامة رقم ٥ من النظام المنسق ، فإنه يتم ضمه أيضا لأغراض تحديد المنشأ. مادة (٨) الإكسسوارات ، قطع الغيار ، العدد تعتبر الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السـيارة، والتـ ي تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها ، كوحدة واحـدةمع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة موضع الشحنة. مادة (٩) المجموعــــات تعتبر المجموعات، الموضح تعريفها في القاعدة العامة رقم ٣ من النظام المنسق، أن لها صفة المنشأ عندما تكون جميع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ. وبالرغم من ذلك فإنه عندما تتكـون مجموعـةمن منتجات لها صفة المنشأ ومنتجات ليس لها صفة المنشأ، فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر أن لها صفة المنشأ وذلك بشرط ألا تزيد قيمة المواد التي ليس لها صفة المنشأ عـن ١٥% مـن سـعرالمجموعة تسليم باب المصنع. مادة (١٠) العناصرالحيادية لإمكان تحديد ما إذا كان للمنتج صفة المنشأ، فإنه ليس من الضروري تحديد منشأ العناصر التالية التي يكون قد تم استخدامها في إنتاجه: أ - الطاقة والوقود. ب- المصنع والمعدات. ج - الماكينات والعدد. د- السلع التي لا تدخل والتي لا يقصد إدخالها في التكوين النهائي للمنتج. الفصل الثالث المتطلبات الإقليمية مادة (١١) متطلبات إقليمية ١- يجب استيفاء كافة الشروط الواردة في الفصل الثاني المتعلقة بالحصول على صفة المنشأ في الدولة العربية العضو، فيما عدا ما هو وارد في المادة ٣ . ٢- إذا أعيدت بضائع لها صفة المنشأ مصدرة من الدولة العربية العضو لدولة أخرى ، باستثناء مـاهو منصوص عليه في المادة الثالثة ، فإنه يجب اعتبار أنها ليس لها صفة المنشأ ، ما لم يمكـنالإثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن: أ‌- البضائع التي تم إعادتها هي نفس البضائع التي تم تصديرها . ب‌- أنه لم يتم إجراء أي عمليات عليها بخلاف ما هو ضروري للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها في تلك الدولة أو في خلال التصدير. مادة (١٢) النقل المباشر ١- تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجـار ي بـين الـدولالعربية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على المنتجات فقط التي تستوفى متطلبات هذه القواعد، والتي يتم نقلها مباشرة بين الدول العربية الأعضـاء أو عبـر المنـاطق أوالدول الأخرى المجاورة، كترانزيت أو تخزين مؤقت في تلك المناطـق، بشرط بقائها تحت مراقبـةسلطات الجمارك في دولة الترانزيت أو التخزين ، ولا تتم عليها أي عمليات بخلاف التفريغ وإعادة الشحن أو أي عملية بهدف حفظها في حالة جيدة . ويمكن نقل المنتجات التي لها صفة المنشأ عن طريق خطوط الأنابيب عبر مناطق أخرى غير الدول العربية الأعضاء. ٢- يجب أن يقدم لسلطات جمارك الدولة المستوردة إثبات أن جميع الشروط الواردة في الفقرة (١) قد تم استيفائها عن طريق : أ - مستند نقل واحد يغطى المرور من الدولة المصدرة عبر دولة الترانزيت. ب-شهادة صادرة من سلطات جمارك دولة الترانزيت تتضمن: ١- وصف دقيق للمنتجات. ٢- تاريخ التفريغ وإعادة الشحن للمنتجات، وفـى الحالات التي ينطبق عليها ذلك ،أسماء البواخر أو وسائل النقل الأخرى المستخدمة. ٣- شهادة بالظروف التي بقيت فيها المنتجات في دولة الترانزيت. ج - في حالة عدم وجود ما سبق ، أية مستندات بديلة ومرضية للسلطات الجمركية. مادة(١٣) المعـــــارض ١- تستفيد البضائع التي لها صفة المنشأ التي ترسل للعرض فى دولة خلاف الدول العربية الأعضـاءوتم بيعها بعد المعرض للاستيراد في دولة عربية عضو، من أحكام الاتفاق بشرط أن يثبت بشـكلمرضى لسلطات الجمارك ما يلي: ‌أ- إن مصدرﹰا قد أرسل هذه المنتجات من الدولة العربية العضو للدولة التي يقام بها المعرض وتم عرضها هناك . ‌ب- إن هذه المنتجات قد تم بيعها أو التصرف فيها من قبل ذلك المصدر لشخص في الدولة العربية العضو. ‌ج- إن هذه المنتجات قد تم شحنها خلال المعرض أو بعد انتهائه مباشرة بنفس الحالة التي كانـتعليها عند إرسالها للمعرض. ‌د- أنه لم يتم استخدام هذه المنتجات منذ شحنها إلا لغرض العرض في المعرض ٢- يجب إصدار أو إعداد إثبات للمنشأ وفقا لأحكام الفصل الخامس وتقديمه لسلطات الجمـارك فـ ي الدولة المستوردة بالطرق العادية . ويجب أن يتضمن ذلك اسم وعنوان المعرض. وعند الضرورة قد يلزم أيضا مستند إضافي يثبت الظروف التي تم العرض فيها. ٣- تنطبق الفقرة (١) على كافة المعارض التجارية والصناعية والزراعية والحرفيـة، أو العـروض العامة المشابهة التي تخضع المنتجات أثنائها لرقابة الجمارك، ولا تنطبق على العروض التي يـتمتنظيمها لأغراض خاصة داخل المحلات أو مقار الأعمال بهدف بيع المنتجات الأجنبية. الفصل الرابع مادة (١٤) حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها ١- لا يجوز في الدول الأعضاء رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها للمواد التي ليس لها صفة المنشأ المستخدمة في تصنيع منتجات لها صفة منشأ الدول العربية الأعضاء. ٢- يطبق الحظر المشار إليه في الفقرة (١) على أية ترتيبات للاسترداد أو الإعفـاء أو عـدم سـدادجزئي أو كلى للرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى لها تأثير مماثل مطبقة فـ ي أي مـن الـدولالعربية الأعضاء على المواد المستخدمة في التصنيع عندما يكون مطبقﹰا هذا الاسترداد أو الإعفـاءأو عدم السداد وقت تصدير المنتجات التي استخدمت فيها تلك المواد، ولا يسرى الحظر المشار إليه في الفقرة (١) في حالة بقاء تلك المنتجات للاستهلاك المحلى أو التصدير لدول غير أعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ٣- يجب أن يكون مصدر المنتجات الصادر عنها إثبات منشأ مستعدا لأن يقدم في أي وقت بناء علـىطلب السلطات الجمركية كافة المستندات اللازمة التي تثبت أنه لم يتم الحصول علـى رد الرسـوم(دروباك) المتعلقة بالمواد التي ليس لها صفة المنشأ التي استخدمت في إنتاج السـلع المصـدرة،وأن جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم التي لها تأثير مماثل التي تسرى على مثل هذه المواد قـدتم سدادها فع ﹰلا. ٤- تطبق أيضﹰا أحكام الفقرات من (١) إلى (٣) على التغليف طبقﹰا لمفهوم الفقرة (٢) من المـادة (٧) وعلى الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد طبقﹰا لما تنص عليه المادة (٨)، وعلى المنتجات المكونـةلمجموعات طبقﹰا لما تنص عليه المادة (٩). وذلك في حالة ما إذا كانت هذه البنود ليس لها صـفةالمنشأ. ٥- لا تسرى أحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات من وضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق على أن يتم بعد ذلك مناقشتها وبحثها والبدائل الأخرى من قبل اللجنة الفنية لقواعد المنشأ. الفصل الخامس إثبات المنشأ مادة (١٥) المتطلبات العامة ١- تستفيد من هذه القواعد المنتجات التي لها صفة منشأ أية دولة عربية عضو عند استيرادها فـ ي دولة عربية عضو آخر ، وذلك عند تقديم شهادة المنشأ العربية التي يوجد نموذج لها في الملحق رقم (٣). ٢- بالرغم مما تضمنته الفقرة (١) فإن المنتجات التي لها صفة المنشأ طبقا لهذه القواعد تستفيد في الحالات المحددة في المادة ٢٣ ، من هذا الاتفاق دون أن يكون من الضروري تقديم شهادة المنشأ المشار إليها أعلاه. مادة (١٦) إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربية ١- تصدر الجهة المختصة بالدولة المصدرة شهادة المنشأ العربية وفقا للنموذج المرفق بعد ملئه من المصدر أو من ممثل رسمي له . ٢- يقوم المصدر أو ممثله الرسمي بملء شهادة المنشأ العربية (الوارد نموذجها في الملحق رقم ٣). وتملأ هذه الشهادة طباعة باللغة العربية، ويتم ترجمتها كاملة وتصديقها من نفس الجهة إذا دعت الضرورة لذلك، وتكتب بالحروف المطبوعة ويجب ملء بيانات وصف المنتجـات فـ ي الخانـا ت المخصصة لذلك بدون ترك أي مسافات خالية. وعندما لا تملأ المساحة المخصصة بالكامـل يـتموضع خط أفقي تحت السطر الأخير للوصف وتلغى المساحة الخالية. ٣- مع الأخذ في الاعتبار ما ورد بنص المادة ٢٤ يجب أن يكون المصدر المتقدم بطلـب لاسـتخراجشهادة المنشأ العربية، مستعدا لان يقدم بناء على طلب الجهة المختصة فـي الدولـة المصـدرةلشهادة المنشأ العربية، جميع المستندات اللازمة لإثبات صفة المنشأ للمنتجات المعنيـة وكـذلكاستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد. ٤- تصدر شهادة المنشأ العربية من قبل السلطات أو الجهات المختصة لإحدى الدول العربية الأعضاء إذا كانت المنتجات المعنية تعتبر منتجات لها صفة منشأ الدولة العربية العضو، وتستوفى كافـةمتطلبات هذه القواعد. ٥- تتخذ السلطات الجمركية أو الجهة المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ العربية أية خطـواتلازمة للتحقق من منشأ المنتجات واستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد. ويحق لها من أجل ذلـكطلب أي دليل أو القيام بأي تفتيش لحسابات المصدر أو أية مراجعة ملائمـ ة. ويجـب أن تتأكـدالسلطات الجمركية أو الجهة المختصة المصدرة لشهادات المنشأ من أن النماذج المشار إليها في الفقرة (٢) قد تم استيفائها بطريقة صحيحة. ويتم التأكد من أن الفراغ المخصص لإدراج وصـفالمنتجات قد تم استيفاءه بطريقة تؤدى إلى استبعاد كافة إمكانيات التزوير عن طريق الإضافة. ٦- يتم تدوين الرقم المسلسل لشهادة المنشأ وتاريخ إصدارها في الخانة المخصصة لذلك. ٧- يتم إصدار شهادة المنشأ العربية من قبل السلطات أو الجهات المختصة بالدولة المصدرة لشهادة المنشأ وإتاحتها للمصدر بمجرد إتمام أو ضمان التصدير الفعلي. ٨- توافى الدولة العربية العضو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التجارة والتنمية) بجهـةالاختصاص لديها والتي تصدر شهادة المنشأ وتصدق عليها لتتولى تعميمها على الدول العربيـةالأعضاء. مادة (١٧) إصدار شهادة المنشأ العربية بأثر رجعى ١- بالرغم مما تضمنته الفقرة السابعة من المادة السادسة عشر فانه يمكن إصـدار شـهادة المنشـأالعربية بعد تصدير المنتجات في حالة: أ‌- عدم إصدارها وقت التصدير بسبب أخطاء أو عمليات حذف غير مقصود أو ظروف خاصة. ب‌-أن يثبت بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أو الجهة المختصة أن شهادة المنشأ العربية قـدتم إصدارها ولكنها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية، وذلك عند تقديم كتـاب مـن سـلطاتالجمارك أو الجهة المختصة المستوردة بذلك. ٢- لتنفيذ الفقرة (١)، فإنه يجب على المصدر أن يوضح في طلبه مكان وتـاريخ تصـدير المنتجـاتالمتعلقة بها شهادة المنشأ العربية وأن يوضح أسباب هذا الطلب . ٣- يمكن لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة إصدار شهادة المنشأ العربية بأثر رجعـى فقـط بعـدالتحقق من توافق المعلومات المقدمة في طلب المصدر مع المعلومات المقابلة بملفاتها. ٤- يجب تظهير شهادة المنشأ العربية المصدرة بأثر رجعى بالعبارة التالية: " مصدرة بأثر رجعى". ٥- تدرج العبارة المشار إليها في الفقرة (٤) في خانة الملاحظات لشهادة المنشأ العربية. مادة (١٨) إصدار نسخة لشهادة المنشأ العربية ١– يمكن للمصدر الحصول على نسخة من شهادة المنشأ العربية بموجب طلب يقدمـه للجهـة التـيأصدرت الشهادة موضحا فيه سبب طلب هذه النسخة والجهة التي ستقدم إليها . ٢- يجب تظهير النسخة المصدرة بالعبارة التالية "نسخة طبق الأصل". ٣- تدرج العبارة المشار إليها في الفقرة (٢) في خانة الملاحظات في نسخة شهادة المنشأ العربية . ٤- تحمل النسخة نفس تاريخ إصدار شهادة المنشأ العربية الأصلية وتسرى من ذلك التاريخ . مادة (١٩) إصدار شهادة المنشأ العربية على أساس شهادة إثبات منشأ صادرة سابقاً عند وضع المنتجات التي لها صفة المنشأ تحت رقابة سلطات الجمارك في أي مـن الـدول العربيـةالأعضاء فإنه يحق لتلك الجهة استنادا للإثبات الأصلي للمنشأ إصدار شهادة جزئية واحـدة أو أكثـرمجانا من شهادات المنشأ العربية أو التظهير على خلف شهادة المنشأ العربية وذلـك بهـدف إرسـالبعض أو كل هذه المنتجات إلى دولة أو أكثر من الدول العربية الأعضـا ء. ويـتم إصـدار شـهادة أوشهادات المنشأ العربية بمعرفة سلطات الجمارك الموضوعة المنتجات تحت رقابتها. مادة (٢٠) مدة صلاحية شهادات المنشأ ١- تستمر صلاحية شهادة المنشأ العربية لمدة ستة أشهر من تاريخ إصداره في الدولـة المصـدرة، ويجب تقديمه خلال تلك الفترة لسلطات جمارك أو الجهات المختصة بالدولة المستوردة . ٢- يمكن قبول شهادة المنشأ المقدمة لسلطات جمارك الدولة المستوردة بعد الموعد النهائي لتقـديمهاالمحدد في الفقرة (١) لتطبيق المعاملة التفضيلية ، وذلك إذا كان سبب عدم إمكـان تقـديمها فـ ي الموعد النهائي يرجع لظروف ضرورية أو قوة قاهرة تقبلها الدولة المستوردة . ٣- في حالات أخرى من تأخير تقديم إثباتات المنشأ يمكن لسلطات جمارك الدولة المستوردة قبولهـاإذا كانت المنتجات قد وصلت قبل التاريخ النهائي المذكور . مادة (٢١) تقديم شهادات المنشأ تقدم شهادات المنشأ لسلطات جمارك الدولة المستوردة وفقا للإجراءات المطبقة في تلك الدولة. ويمكن أن تطلب أن يرفق ببيان الاستيراد إقرار من المستورد بأن المنتجات مستوفاة للشروط المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية. مادة (٢٢) الاستيراد على دفعات عند استيراد منتجات مفككة أو غير مجمعة على دفعات وذلك بناء على طلب المستورد وبالشروط التي وضعتها سلطات جمارك الدولة المستوردة طبقا للقاعدة العامة رقم (٢) (أ) من النظام المنسـق تقـعتحت القسم (١٦) و( ١٧) أو البنود٧٣٠٨ و ٩٤٠٦ من النظام المنسق ، فإنه يتم تقديم إثبات منشـأواحد لسلطات الجمارك عند استيراد الدفعة الأولى. مادة (٢٣) الإعفاء من إثبات المنشأ يسمح بدخول المنتجات العربية في طرود صغيرة من شخص لآخر ، أو التي تمثل جزءا من الأمتعـةالشخصية لمسافر لأي دولة عربية على أساس أن لها صفة المنشأ دون أن يطلب تقديم إثبات للمنشأ ، بفرض أن هذه المنتجات ليسـت مستوردة للاتجـار وأن يعلن عن استيفائها لمتطلبات هذه القواعد وبدون وجود شك في ذلك . وفى حالة إرسال المنتجات بالبريد فإن المستورد يقدم تعهد بـأن السـلعالواردة ليست بهدف الاتجار على بيان الجمارك أو على ورقة ترفق بهذا البيان، ولا تعتبر الـوارداتالمشار إليها أعلاه التي تتم بصفة غير دورية وتحتوى فقط على منتجـات للاسـتخدام الشخصـ ي للمستلم أو المسافرين أو عائلاتهم ، أنها واردات ليست بغرض الاتجار على ألا تزيد القيمة الإجماليـةلتلك المنتجات عن ما يعادل ٥٠٠ دولار أمريكي بالنسبة للطرود الصغيرة ، أو ١٢٠٠ دولار أمريكـ ي بالنسبة للمنتجات التي تعتبر جزء من الأمتعة الشخصية للمسافرين، ويجوز للدولة العربيـة العضـوتجاوز تلك الحدود. مادة (٢٤) المستندات المساندة المستندات المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة (١٦) التي تستخدم لإثبات أن المنتجات التي تشملها شهادة المنشأ العربية تعتبر لها صفة منشأ أي من الدول العربية الأعضاء وتستوفى بـاق ي متطلبـاتهذه القواعد، يمكن أن تتكون من: أ - دليل مباشر للتصنيع الذي تم بمعرفة المصدر أو المورد للحصول على البضائع المعنيـة،وذلك من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية. ‌ب- مستندات تثبت صفة المنشأ للمواد المستخدمة، صادرة أو معدة في أي من الدول العربية الأعضاء حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطني. ‌ج- مستندات تثبت عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع التي تمت على المواد في الدولـةالعربية العضو، صادرة أو معدة في تلك الدولة حيث تستخدم هذه المستندات طبقا للقانون الوطني. د - شهادة المنشأ العربية مرفقا بها صورة من فاتورة البضاعة. المادة (٢٥) حفظ مستندات شهادة المنشأ والمستندات المساندة ١- يحتفظ المصدر بالمستندات المشار إليها في الفقرة (٣) من المادة ١٦ والمـادة ٢٤ لمـدة ثـلاثسنوات على الأقل. ٢- تحتفظ السلطات التي أصدرت شهادة المنشأ العربية في الدولة المصدرة بالمستندات المشار إليهـافي الفقرة (٣) من المادة ١٦ والمادة ٢٤ لمدة ثلاث سنوات على الأقل. ٣- تحتفظ سلطات الجمارك للدولة المستوردة بشهادات المنشأ العربية لمدة ثلاث سنوات على الأقل. مادة (٢٦) الاختلافات والأخطاء الشكلية ١- لا يؤدى اكتشاف اختلافات بسيطة في البيانات المدونة في إثبـات المنشـأ وتلـك الـواردة فـ ي المستندات المقدمة لمكتب الجمارك من أجل اتخاذ إجراءات استـيراد المنتجات ،إلى اعتبار إثبات المنشأ لاغيا تلقائيا ،إذا ما تم إثبات بطريقة صحيحة أن هـذه المسـتندات خاصـة بالمنتجـاتالمقدمة. ٢- لا تؤدى الأخطاء الشكلية الواضحة مثل خطأ في نسخ إثبات المنشأ على الآلة الكاتبة إلى رفـضتلك المستندات إذا كانت هذه الأخطاء لا تثير شكوكا بشأن صـحة البيانـات الـواردة فـ ي تلـكالمستندات. الفصل السادس ترتيبات التعاون الإداري مادة (٢٧) المساعدات المتبادلة[١] ١- تقوم سلطات الجمارك أو السلطات المختصة للدول العربية الأعضاء بمد الأمانة العامـة لجامعـةالدول العربية (القطاع الاقتصادي) بنماذج الأختام المستخدمة في التصديق على شهادات المنشـأ،وعناوين السلطات الجمركية أو السلطات المختصة المسؤولة عن التحقق مـن هـذه الشـهاداتوبيان الفواتير وان تتولى الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء فور وصولها. ٢- من أجل ضمان التنفيذ السليم لهذه القواعد تساعد الدول العربية الأعضاء كل منها الآخـر مـنخلال إدارات الجمارك المختصة في التحقق من صحة شهادات المنشأ العربية وصـ حة البيانـاتالواردة في تلك المستندات. مادة (٢٨) التحقق من إثبات المنشأ ١- يحق لسلطات الجمارك أو الجهة المختصة بالدولة المستوردة بمراجعة عينـة عشـوائية لاحقـةلمستندات إثبات المنشأ أو عندما يكون لديها شك بدرجة معقولة في صحة المسـتندات أو منشـأالمنتجات المعنية أو لاستيفاء باقي متطلبات هذه القواعد. ٢- لتنفيذ ما ورد بالفقرة (١) تقوم سلطات جمارك الدولة المستوردة بإعادة شهادة المنشـأ العربيـةوالفاتورة إذا ما كانت قد قدمت، أو صورة من هذه المستندات لسلطات الدولـة المصـدرة، مـعإعطاء أسباب طلب التحقق. كما يتم إرسال أية مستندات أو معلومات تم الحصول عليها توضـحاحتمال أن المعلومات المعطاة في شهادة المنشأ غير صحيحة، وذلك لمساندة طلب التحقـق مـنصحة البيانات. ٣- تقوم الجهة المختصة بالدولة المصدرة بالتحقق، ولها الحق في طلب أية أدلة والقيام بأي تفتـيشعلى حسابات المصدر أو أية مراجعة أخرى تراها ملائمة. ٤- إذا ما قررت سلطات جمارك الدولة المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجـات المعنيـةخلال فترة انتظار نتائج التحقق ، فإنه يعرض على المستورد الإفراج عن المنتجـات طبقـا لأيـةإجراءات احتياطية تراها ضرورية. ٥- يتم إبلاغ السلطات الجمركية التي طلبت التحقق بنتائج عملية التحقق في أسـرع وقـت ممكـن. ويجب أن توضح النتائج ما إذا كانت المستندات صحيحة وما إذا كان للمنتجـات صـفة المنشـأللدولة العربية العضو ومستوفاة لباقي متطلبات هذه القواعد. ٦- في الحالات التي يوجد بها شك معقول وعدم ورود رد خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحقـق،أو إذا كان الرد لا يحتوى على معلومات كافية لتحديد صحة المستندات موضع التحقق أو المنشـأالحقيقي للمنتجات، تقوم سلطات الجمارك الطالبة للتحقق، إلا في حالات استثنائية، برفض مـنحالمعاملة التفضيلية لهذه المنتجات. مادة (٢٩) تسوية المنازعات ١- تسوية المنازعات بالاتصال الثنائي بين الجهات المعنية خلال مدة أقصاها ٣٠ يوم. ٢- في حالة عدم الوصول الى تسوية خلال ثلاثين يوم ترفع المنازعات التي قد تنشأ حول تفسير هذه القواعد او بشأن اجراءات (المادة ٢٨) التي لا يمكن تسويتها بين سلطات الجمارك فـي الدولـة المستوردة والجهة المختصة بالدولة المصدرة الى لجنة التنفيذ والمتابعة للنظـر فـي حلهـا اوتحويلها الى لجنة فض المنازعات. ٣- يتم تسوية المنازعات بين المستورد وسلطات الجمارك بالدولة المستوردة في اطـار التشـريعاتالنافذة في هذه الدولة. مادة (٣٠) العقوبات تطبق السلطات الجمركية أو الجهة المختصة في الدول المعنية عقوبات طبقا لقوانينها علي أي شخص يصيغ أو يتسبب في صياغة مستند يحتوى على معلومات غير صحيحة بهدف الحصول علـى معاملـةتفضيلية للمنتجات. مادة (٣١) المناطق الحرة في الدول العربية ١- تتخذ كل من الدول العربية الأعضاء كافة الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات التي يتم الاتجـارفيها بموجب إثبات منشأ أنه خلال نقلها عبر منطقة حرة تقع في إقليمهـا، لـن يـتم اسـتبدالهابمنتجات أخرى، ولا يتم إخضاعها لعمليات أخرى بخلاف العمليات العادية بهدف المحافظة عليهـامن التلف. ٢- وعلى سبيل الاستثناء من الأحكام الواردة في الفقرة (١) ، فإنه عندما تستورد منتجات لها صـفةمنشأ إحدى الدول العربية الأعضاء لمنطقة حرة بموجب إثبات منشأ ويتم إجــراء أي عمليـاتتجهيز أو تشغيل أو تصنيع عليــها ، تقوم السلطات المعنية بإصدار شهادة منشأ عربية جديدة وذلك بناء على طلب المصدر إذا ما كانت عمليات التجهيز أو التشغيل أو التصنيع المذكورة قـدتمت وفق ما ورد بهذه القواعد. الفصل السابع الشروط الخاصة مادة (٣٢) التوقيع على إنشاء مناطق تجارة حرة في حالة توقيع أية دولة عربية لاتفاقات إنشاء مناطق تجارة حرة مع دولة أو مجموعة من الدول غير العربية فإنه يمكن لها الاتفاق على قواعد منشأ مخالفة لقواعد المنشأ العربية بشرط ألا تـؤدى تلـكالقواعد إلى إعاقة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن تطبق تلك القواعد علـى عمليـاتالتجارة بين تلك الدولة العربية العضو والدول غير العربية الموقعة معها لاتفاقات إنشاء منطقة تجارة حرة. المادة (٣٣) السلع التي لا تكتسب صفة المنشأ العربية[٢] لا تكتسب السلعة صفة المنشأ العربي إذا كانت إحدى مكوناتها منتجة أو مصنعة في الكيان الصهيوني أو كانت أي من العناصر الحيادية الواردة في المادة (١٠) أن رأس المال المنتج لها مملـوك كليـﹰا أو جزئيﹰا لشركات إسرائيلية أو شركات موضوعة في قوائم المقاطعة العربية لإسرائيل. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة (٣٤) السلع الموجودة في حالة عبور أو في المخازن الجمركية أثناء تطبيق النظام تتمتع السلع المطابقة لهذه القواعد عند دخوله حيز التنفيذ والتي تكون في طريقها أو موجودة بصـفةمؤقتة في مخازن جمركية، بالمزايا المطبقة في هذا النظام شريطة أن تقدم إلى السلطات الجمركيـة أوالجهة المختصة وخـلال أربعة أشهر شهادة منشأ صادرة بأثر رجعي من طرف السلطات الجمركية أو الجهة المختصة للبلد المصدر بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت النقل المباشر لها. المادة (٣٥) السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لا تتمتع السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجـارة الحـرة العربيـةالكبرى وأن اكتسبت صفة المنشأ الواردة في الجداول التفصيلية بالإعفاءات والامتيـازات الممنوحـةللسلع العربية ذات المنشأ الوطني. المادة (٣٦) تعديل القواعد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقرر تعديل أحكام هذه القواعـد بأغلبيـة ثلثـي الـدول العربيـةالأعضاء. المادة (٣٧) تطبيق القواعد تتخذ الدول العربية الأعضاء الخطوات اللازمة لتطبيق هذه القواعد وإحلالها محـل القواعـد العامـةالمعمول بها حاليﹰا لأغراض التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعـد فتـرةانتقالية يحددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ________________________________________ [١] تتحفظ جمهورية مصر العربية على قرار الس الاقتصادي والاجتماعي رقم ١٥٨٨ د.ع. ٧٥ بتاريخ ١٧/٢/٢٠٠٥ الخاص بإلغاء تبادل نماذج التوقيع على شهادة المنشأ والاكتفاء بتبادل نماذج الأختام والجهات المفوضة بالتصديق عليها وذلك بسبب سهولة التزوير فيما يتعلق بالأختام.

حجز موعد لاداء الخدمة

تاريخ النشر : الاثنين,21 نوفمبر 2022 02:29 م
اخر تحديث: الاثنين,21 نوفمبر 2022 02:29 م
تقييم المحتوي
شارك

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024