مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
قواعد المنشأ العامة

قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية القواعـد العامـة قرار المجلس الإقتصادي و الإجتماعي رقم 1336 د (60) بتاريخ 17/9/1997م

 قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية تنفيذاً لنص المادة التاسعة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية التى تنص على: يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وإلى ما جاء فى البرنامج التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية تكون قواعد المنشأ على النحو التالي:

 القاعـدة (1) : تعاريف لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية يقصد بالمصطلحات والكلمات الواردة ما يلي :

 أ-التصنيع: العملية أو سلسلة العمليات التى تخضع لها المدخلات الإنتاجية لإنتاج المواد أو المنتجات أو السلع.

 ب-المواد الداخلة فى الإنتاج: المواد الخام و/أو المواد الأولية و/ أو المنتجات نصف المصنعة و/ أو الوسيطة المستخدمة فى إنتاج السلع.

 ج-المنتج: المنتج الذى تم تصنيعه حتى لو كان مدخلا إنتاجيا لعملية تصنيع أخرى.

 د-السلعة: المنتجات النهائية الناشئة عن التعدين أو الاستخراج أو الزراعة أو الصيد أو الناشئة عن عملية التصنيع.

 هـ-الدول العربية الأقل نمواً: الدول التى يقررها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

القاعـدة ( 2 ) معيـار المنشـأ لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الإخلال بالقاعدة (5) تعتبر السلع أو المنتجات التالية ذات منشأ وطني:

 أ‌. المنتجات المتحصل عليها كلياً فى أى من الأطراف ضمن مفهوم القاعدة (7) من قواعد المنشأ.

 ب‌. السلع المصنعة لدى أى من الأطراف العربية و التى يدخل فى إنتاجها مدخل "مدخلات" من منشأ طرف آخر يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40% محسوبة طبقاً لما هو وارد فى القاعدة (3) مع الأخذ فى الاعتبار ما ورد فى القاعدة (4).

القاعدة ( 3 ) أسس احتساب القيمة المضافة تحتسب القيمة المضافة وفقا للعناصر والأسس التالية:

 1-كافة الأجور والمرتبات: وتشمل الأجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الإنتاج والعاملين فى الجهاز الإداري و الفني المتعلقين بالإنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف، أو غير مباشرة كالجهاز الإداري والمحاسبي وموظفي التسويق.

 2-استهلاك الأصول الثابتة: ويشمل استهلاكات المباني الصناعية والمعدات والآلات، وكذلك المباني السكنية المملوكة للشركة التى لا تدخل فى بند الإيجارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع، كل ذلك وفقاً لنسب الاستهلاك التى تقرها الجهات الرسمية المختصة، ولا يدخل استهلاك أى أصل فى حساب القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية إلى صفر.

 3-الإيجارات: وتشمل إيجارات الأراضي الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات (صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة.

 4-تكلفة التمويل: وتشمل إجمالي التكاليف المدفوعة على القروض المستخدمة فى تمويل الأصول الثابتة المعرفة أعلاه أو لتمويل النشاط المباشر للمؤسسة، أو تكاليف هذه القروض وفقاً للنظم السارية فى كل دولة.

 5-المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني: وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة فى العمليات الإنتاجية، ويغطى مفهوم المنشأ الوطني ما تم إنتاجه محليا ، أو ما تم إنتاجه فى إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطني.

 6-نفقات أخرى منوعة: وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المباني والآلات وتكاليف ورسوم براءات وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة فى العملية الإنتاجية.

 7-الوقود والكهرباء والماء: وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة فى العملية الإنتاجية.

 8-المصروفات العمومية والإدارية: وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات... الخ.

 أولاً: توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة، تحسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأحد الأسلوبين التاليين:

 1-إما وفقا للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالي: القيمة المضافة ( مجموع العناصر من 1 إلي 8 ) نسبة القيمة المضافة = ـــــــــــــــــــــــــX 100 القيمة النهائية للسلعة تسليم باب المصنع قيمة السلعة تسليم باب المصنع= القيمة المضافة + المدخلات الأجنبية (ناقصاً الرسوم والضرائب المفروضة عليها).

 2-إما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالي: القيمة النهائية للسلعة تسليم باب المصنع – قيمة المواد المستوردة الداخلة في التصنيع (ناقصا الرسوم والضرائب المفروضة عليها) نسبة القيمة المضافة المحلية = ــــــــــــــــــــــX 100 القيمة النهائية للسلعة تسليم باب المصنع وتحسب القيمة المضافة وفقا لذلك باعتبارها: الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التى أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة فى عملية الإنتاج (ناقصاً الضرائب والرسوم المفروضة عليها)، ولا تدخل فى ذلك المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة من دولة عربية طرف فى الاتفاقية، أو أى بلد عربي يرتبط معها باتفاق تعاون أو تكامل، وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواد محلية. تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس (قيمة التكلفة لهذه السلعة) لا يدخل فى حساب القيمة النهائية للسلعة أى مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية أو رسوم إنتاج محلية تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات إنتاجها. وتحسب قيمة المواد الداخلة فى عملية الإنتاج على أساس السعر الذى اشتريت به من الخارج "سيف" وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات التى لا ترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر.

 القاعدة ( 4 ) يؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الأخذ فى الاعتبار أى من المعيارين التاليين:

أ- معيار تغيير البند الجمركى على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية. ب-معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التى تحدد منشأ السلع المعنية.

القاعدة ( 5 ) قواعد المنشأ التراكمي تعامل مدخلات الإنتاج المستوردة من بلد عربي آخر معاملة المدخلات الوطنية إذا ما توفرت فيها نسبة الـ 40% فى بلد المنشأ.

 القاعدة ( 6 ) تعظيماً لاستفادة الأطراف يراعى أن يتم التشاور بينهم مستقبلاً لمواءمة قواعد المنشأ بينهم مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهم وأي من التجمعات الاقتصادية الدولية والإقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات أى منهم تجاهها.

القاعدة ( 7 ) المنتجات المتحصل عليها كليا ضمن مفهوم القاعدة (2/أ) فإن البنود التالية تعتبر منتجات متحصل عليها كلية فى الدولة العضو المصدرة:

 أ-المنتجات التعدينية أو الخام التى تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها.

 ب-المنتجات الزراعية التى تجنى أو تحصد فيها.

 ج-الحيوانات التى تولد وتربى فيها.

د-المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات التى تربى فيها.

 هـ-المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها.

 و-منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التى تستخرج من أعالي البحار عن طريق سفنها.

ز-المنتجات المعدة و/أو المصنعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها من المنتجات المشار إليها فى الفقرة ( و) أعلاه على سبيل الحصر.

ح-الأصناف المستعملة التى تجمع فيها ولا تصلح إلا لاسترجاع المواد الخام. ط-الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التى تدور فيها.

ى-البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار إليها فى الفقرات (أ) إلى (ط) أعلاه.

 القاعدة ( 8 ) العمليات الثانوية لأغراض القاعدة (2/ب) من قواعد المنشأ العربية تعتبر أى من العمليات التالية عمليات تصنيع ثانوية وغير كافية لإكساب المنتج صفة المنشأ الوطني:

 أ-العمليات لضمان حفظ السلع لغايات النقل أو التخزين "التهوية أو التمليح" أو إزالة الأجزاء التالفة أو ما شابهها.

 ب-عمليات التعبئة والتجميع البسيط وعمليات تقديم السلعة للبيع بالتجزئة "كالتغليف وإعادة التغليف".

 ج-عمليات تصنيع بسيطة أخرى مثل: الإذابة البسيطة بالماء أو بأي مذيب آخر أو المزج والخلط البسيط لمادتين أو أكثر. التنظيف بما فى ذلك إزالة الصدأ والشحوم والدهان أو غير ذلك. تشذيب وقص المواد الزائدة. الفحص، الاختبارات، الترقيم، التعليم (علامات)، الفرز أو التدريج. الطلاء أو الغسيل أو التعقيم. عملية تزيين المنسوجات فى إطار إنتاج المنسوجات كالمتعلقة بالطى، التهذيب، الزخرفة البسيطة، التطريز البسيط والعمليات الأخرى المشابهة.

 القاعدة ( 9 ) ألا تمثل الإجراءات التنفيذية المتصلة بقواعد المنشأ الوطنية التى تضعها الدول العربية قيوداً على التبادل التجارى فيما بينها.

القاعدة ( 10 ) يجب ألا يؤدى تطبيق قواعد المنشأ العربية فى حد ذاتها إلى إيجاد آثار تقييدية أو مشوهة للتجارة العربية أو مخلة بها، وهى لا تفرض شروطاً صارمة غير ضرورية أو تتطلب الإيفاء بشرط معين لا يتعلق بالتصنيع كشرط أساسي لتحديد بلد المنشأ.

 القاعدة ( 11 ) تطبق قواعد المنشأ الخاصة بكل دولة عربية بطريقة متسقة، موحدة منصفة ومعقولة.

 القاعدة ( 12 ) تقوم قواعد المنشأ لدى الدول العربية على أساس معيار إيجابي (القواعد التى تمنح المنشأ) ويسمح بالعمل بالمعيار السلبي كجزء من توضيح معيار إيجابي أو فى الحالات الفردية عندما يكون التحديد الإيجابي للمنشأ غير ضروري.

 القاعدة ( 13 ) انسجاما مع مبدأ الشفافية، تبلغ الدول العربية الأمانة العامة، خلال الفترة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من إعداد قواعد المنشأ التفصيلية، قوانين ونظم وأحكام تطبيق قواعد المنشأ لديها.

 القاعدة ( 14 ) عند إدخال تغييرات على قواعد المنشأ الوطنية أو إدخال قواعد منشأ جديدة لا تطبق الدول العربية هذه التغييرات بأثر رجعى.

القاعدة ( 15 ) يعتبر أى إجراء إداري تتخذه دولة عربية فيما يتعلق بتحديد المنشأ ويكون مخالفاً لقواعد المنشأ المتفق عليها قابلا للمراجعة من قبل جهاز فني لتسوية المنازعات متخصص فى هذا الموضوع، وذلك وفق أحكام الفصل الرابع من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية.

القاعدة ( 16 ) إثبات المنشأ :

 أ‌- المنتجات ذات المنشأ الوطني وفق قواعد المنشأ العربية والمتبادلة بين الأطراف ولغايات الاستفادة من الاتفاقية والبرنامج التنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقاً للنموذج المعتمد "المرفق"* كما يجب أن تستوفى جميع حقولها.

 ب- إصدار شهادة المنشأ. تمنح شهادة المنشأ للسلع العربية ذات المنشأ الوطني (كل بلد تذكر الجهة التى تصدر وتصدق على شهادات المنشأ فيها). يجب أن تتضمن شهادة المنشأ اسم وعنوان المصنع ورقم وتاريخ فاتورة الشحن وموقعة من قبل المصدر. يجب أن يعبأ نموذج شهادة المنشأ بأحرف مطبوعة ويكون وصف البضاعة فى المكان المخصص لذلك من النموذج دون مجال للشطب أو الإضافة. تصدر شهادة المنشأ من بلد المنشأ لتلك السلعة عند تصدير البضاعة ويجوز فى ظروف استثنائية إصدارها بعد التصدير أو من بلد مكان التصدير عندما يكون هناك خطأ أو إغفال غير مقصود فى الشهادة ويجب فى هذه الحالة أن تحمل الشهادة علامة خاصة تبين الظروف التى أصدرت فيها. الجهة التى تصادق على شهادة المنشأ والمصدرة أيضاً يجب أن يحتفظ كل منهما بنسخة منها والمستندات المرفقة بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها وذلك وفقاً للقواعد المطبقة لدى كل من الجانبين. شهادة المنشأ سارية المفعول لمدة (أربعة أشهر) من تاريخ إصدارها فى البلد المصدر وتقدم خلال هذه المدة. شهادة المنشأ يجب أن تقدم للسلطات الجمركية فى البلد المستورد للبضاعة وقت التخليص على أن يكون قد مضى عليها أكثر من أربعة أشهر من تاريخ صدورها. فى حال فقدان أو تلف شهادة المنشأ يحق للمصدر أن يطلب من السلطات التى أصدرت هذه الشهادة إصدار نسخة أخرى حسب نموذج وثائق التصدير الموجودة لديها وفى هذه الحالة يجب أن يدون عليها بوضوح كلمة ( نسخة ثانية غير أصلية ) ( بدل تالف أو فاقد ).

 ج- يجب وضع دلالة منشأ على البضاعة واضحة وغير قابلة للإزالة وفقاً لطبيعة البضاعة.

القاعدة ( 17 ) النقل المباشر المنتجات التى منشؤها أحد الأطراف يتم نقلها مباشرة دون أن تمر بأقاليم غير أقاليم الأطراف العربية ومع ذلك فإن تلك المنتجات يمكن نقلها بالمرور فى إقليم غير أقاليم تلك الأطراف بما فى ذلك إمكانية شحنها أو تخزينها المؤقت فى مثل تلك الأقاليم ما دام المرور بهذه الأقاليم تقتضيه أسباب جغرافية وما دامت المنتجات قد بقيت تحت إشراف السلطات الجمركية لبلد المرور أو الإيداع ولم تجر عليها عمليات غير عمليات التفريغ وإعادة الشحن أو أية عمليات أخرى تهدف إلى المحافظة على حالتها.

 القاعدة ( 18 ) التعاون الإداري يجب أن تزود الجهات المعنية ( التى تصادق على الشهادات ) فى الدول الأطراف بعضهم البعض بنماذج الأختام المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وعناوين الجهات المسئولة عن إصدار هذه الشهادات مع إيداع صورة منها لدى الأمانة العامة للجامعة العربية.

 القاعدة ( 19 ) أ‌- تعمل السلطات المختصة فى البلدان الأطراف وتتعاون فيما بينها على مراجعة شهادات المنشأ أصلاً ومضموناً. ب‌- يمكن للسلطة المختصة فى أحد الأطراف أن تطلب من نظيرتها فى البلد الآخر القيام بمراجعة لاحقة أولية لبيانات شهادة المنشأ مبينة فى طلبها العناصر التى تستدعى إيضاحات إضافية: وفى هذه الحالة يسمح بدخول البضائع المتعلقة بشهادة المنشأ موضوع المراجعة اللاحقة إلى البلد المستورد مع تقديم ضمان مؤقت ( قابل للاسترجاع ) للرسوم والضرائب المستحقة للترتيبات والإجراءات المعمول بها فى البلد المستورد.

القاعدة ( 20 ) تسوية النزاعات فى حال وجود خلافات أو نزاعات ناتجة عن تطبيق قواعد المنشأ العربية يحول هذا النزاع إلى لجنة تسوية المنازعات، وذلك للتحقق وعلاج الشكاوى واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها بما فى ذلك حظر التعامل مع المصدر الذى يثبت إخلاله المتعمد بقواعد المنشأ أو بيانات الشهادة وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح السارية فى كل دولة طرف، على أن يتم إخطار الجانب الآخر بهذه الإجراءات فى حينه.

 القاعدة ( 21 ) أحكام ختامية تعتبر هذه القواعد ملزمة للدول الأطراف وواجبة التطبيق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 القاعدة ( 22 ) معاملة خاصة للدول العربية الأقل نمواً دون الإخلال بالقاعدة (3) من قواعد المنشأ العربية تحتسب براءات الاختراع والرسوم المدفوعة مقابل استخدامها ضمن القيمة المضافة العربية عند حسابها فى الدول العربية الأقل نمواً.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2025