طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانئ ( واردات غير صناعية )
طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة ٩٥ من القرار ٧٧٠/٢٠٠٥ تسمح للعملاء التجاريين من تقديم طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة ٩٥ من القرار ٧٧٠/٢٠٠٥ من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الانترنت مع مرعاه استكمال الإجراء داخل احد أفرع الهيئة.
الوصف :
تتيح هذة الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة ٩٥ من القرار ٧٧٠/٢٠٠٥ بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت ولذك لتوفير الوقت و تيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية لعملية طلب حصول على طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة ٩٥ من القرار ٧٧٠/٢٠٠٥ مما سوف تسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة
الإدارة:
إدارة السلع غيرالصناعية بالفرع مع إبلاغ الإدارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار
المكان :
ادارة السلع غيرالصناعية بفروع الهيئة المختلفة ، والتى يصل على منفذها الرسالة مع إبلاغ الادارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار
الشروط :
يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الأإلكترونية ومفعل
المستندات المطلوبة:
استيفاء طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى والموجود بالفرع بمعرفة المستورد او وكيلة وموقع منه مع ذكر الاسباب المسببة لهذا الطلب.
الإجراءات :
- تقديم طلب اعادة الفحص خلال اسبوع من تاريخ علمه برفضه الرساله فى السحب الثانى
- الموافقة على الطلب من السلع غيرالصناعية بالفرع
- إبلاغ الادارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار في حالة طلب المستورد لتغير المعمل القائم على الإختبارات فقط.
- يتحمل المستورد تكالف و مصروفات إعادة الفحص (فى حالة الفحص بمعامل خارجية).
- سحب العينات
- تكويد العينات
- تحليل العينات (بمعمل الهيئة أو بمعمل أخر).
- يسمح للمستورد أو وكيله أو من يفوضه و كذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص
- اصدار شهادات المطابقة
الرسوم المطلوبة:
رسوم كل صنف طبقاً للقرار ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣
تاريخ النشر :
الخميس,09 مايو 2024 09:47 ص
اخر تحديث:
الخميس,09 مايو 2024 09:47 ص
٧٣٨٤٨