خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

تجديد قيد في سجل المصدرين

الغرض من الخدمة

تجديد بيانات قيد المنشأت والشركات المقيدة بسجل المصدرين طبقاً للقانون118/ 1975 واللائحة 770 /2005

موعد التجديد

  • يقدم طلب تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو اخر تجديد
  • يمكن تجديد البطاقة التصديرية قبل90 يوم من تاريخ انتهاء سريان البطاقة ولمدة عام لاحق على تاريخ انتهاء الصلاحية وإذا لم يتم التجديد خلال تلك المدة يتم الشطب الإدارى

مكان تقديم الخدمة

  • فروع الهيئة المختصة بمعروف - السادس من اكتوبر -الإسكندرية- دمياط- بورسعيد-السويس
    مع ملاحظة
  • الغرف التجارية بباب اللوق – كفر الشيخ – طنطا – بنها – ومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار لا يقوموا الا بخدمة القيد الجديد فقط.
  • فى حالة الحصول على بطاقة مؤقتة عند القيد من مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار يتم الحصول على البطاقة الدائمة من معروف.

شروط تجديد القيد والمستندات المطلوبة لتجديد سجل المصدرين

أولا المنشأة الفردية

ا - شروط التجديد

  1. أن لا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الطبيعية
  3. أن لا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الطبيعية
  4. أن لا تكون الشخصية الطبيعية إنقضت بسب وفاة صاحب الشأن
  5. أن لا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري
  6. أن لا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد
    وإذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 8/1997 والمعدل بالقانون 72/2017 أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد ليصبح محدد بصنف
  7. أن لا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً
  8. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف (لمدة عام) أو إلغاء قيدها
    (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد62-63 من اللائحة 770/2005 أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب - مستندات تجديد القيد

  1. أصل نموذج طلب التجديد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد)
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. اقرار التجديد موقع عليه من صاحب الشأن اوالوكيل المفوض المذكور اسمه في السجل التجاري(إن وجد) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
  4. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الأقرار والأصل للاطلاع
  5. إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل او مفوض
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
    • أو أصل تفويض عليه صحة توقيع من البنك أو موقعاً عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أمام الموظف المختص
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل)
  6. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم على أن يكون متضمنا:-
    • رأس المال المقيد به لا يقل عن 10000ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن 25000ج( في حالة المشروعات الأخرى)
    • نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق إلا لمن يخضع لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 أو بالقانون رقم 72/2017 فيجب أن يكون النشاط التصديرغيرمحدد بصنف
  7. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  8. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود بالملف موظفاً بالمنشأة يقدم لإثبات أنه ما زال يعمل بالمنشأة
    • أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
    • صورة إثبات الشخصية له والأصل للاطلاع

ثانيا شركات الأشخاص والأموال

أ‌- شروط تجديد شركات الأشخاص والأموال

  1. أن لا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  3. أن لا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  4. أن لا يكون قد تم تغيير الكيان القانونى للشركة وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية
  5. أن لا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري
  6. أن لا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد
    وإذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 8/1997 والمعدل بالقانون 72/2017 أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد ليصبح محدد بصنف
  7. أن لا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً
  8. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها
    (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد62-63 من اللائحة 770/2005 أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب- مستندات تجديد القيد

  1. أصل طلب تجديد سجل المصدرين مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إقرار التجديد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
  4. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الأقرار والأصل للاطلاع
  5. إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل أو مفوض
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
      أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً)
  6. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم متضمنا:-
    • رأس المال المقيد به لا يقل عن 20000ج ( في حالة المشروعات الانتاجية) ولا يقل عن 50000ج( في حالة المشروعات الأخرى)
    • نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق إلا لمن يخضع لقانون الاستثمار8/1997أو 72/2017 فيجب أن يكون النشاط التصديرغيرمحدد بصنف
  7. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  8. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود يالملف مازال موجوداً يقدم لإثبات ذلك
    • إذا كان موظفاً بالشركة يقدم أصل البرنت التأميني (1س تأمينات) وصورة اثبات الشخصية له مع الأطلاع على الأصل
    • إذا كان شريكاً موصياً يقدم صورة اثبات الشخصية له وعقد الشركة

ثالثا شركات القطاع العام

أ‌- شروط تجديد القيد

  1. أن لا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى ان وجد لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  3. أن لا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  4. أن لا يكون قد تم تغيير الكيان القانونى للشركة وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية
  5. أن لا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري
  6. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها
    (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد62-63 من اللائحة 770/2005 أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب- مستندات تجديد القيد

  1. أصل نموذج طلب التجديد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أو ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التأسيس أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد)
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إقرار التجديد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التأسيس أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد أو بختم الهيئة أو المؤسسة أوبختم الشركة القابضة أو الوزارة التابع لها
  4. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الأقرار والأصل للاطلاع
  5. إذا كان مقدم طلب االتجديد وكيل أو مفوض
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثاني)
      أو أصل تفويض عليه صحة توقيع من البنك
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل)
  6. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم
  7. في حالة عدم وجود السجل التجارى يقدم
    • خطاب بختم حي من الشركة القابضة أو الوزارة التابع لها الهيئة أو المؤسسة يفيد أنه ليس لديها سجل تجاري وأن التصدير من أغراضها
    • أوصورة من سند الإنشاء أو عقد التآسيس بختم حي من الشركة القابضة أو الوزارة التابع لها الشركة
  8. صورة قرار تعيين مجلس الإدارة بختم حي من الشركة القابضة أو الوزارة التابع لها الشركة
  9. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  10. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود بالملف موظفاً بالشركة أو المؤسسة أو الهيئة يقدم لإثبات أنه ما زال يعمل بها
    • أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
    • صورة إثبات الشخصية له
  11. في حالة إنهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصديرمازال موظفاً بالشركة يقدم
    • أصل شهادة مزاولة التصديرجديدة أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير
    • باسم من ورد اسمه في السجل التجاري أو سند الإنشاء أو عقد التآسيس أوالمسئول عن التصدير الموظف بالشركة أو المؤسسة أو الهيئة

رابعا الجمعيات أو الاتحادات

أ‌- شروط تجديد القيد

  1. أن لا يكون قد مر أكثر من عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى ان وجد لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  3. أن لا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ان وجد ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  4. أن لا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري
  5. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها
    (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد62-63 من اللائحة 770/2005 أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب- مستندات تجديد القيد

  1. أصل نموذج طلب التجديد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد)
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إقرار التجديد موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
  4. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الأقرار والأصل للاطلاع
  5. إذا كان مقدم طلب التجديد وكيل أو مفوض يقدم
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثاني)
      أوأصل تفويض عليه صحة توقيع من البنك
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم التجديد وكيل)
  6. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثرمن 90 يوم
    وفى حالة عدم وجود السجل التجارى يقدم أصل خطاب بختم حي من الجهة التابعة لها الجمعية أو الاتحاد يفيد عدم وجود تغيرفي البيانات وباستمرار مجلس الادارة
  7. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية والأصل للاطلاع
    أوأصل خطاب من الضرائب يفيد الإعفاء (في حالة الإعفاء)
  8. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصديرالموجود بالملف موظفاً بالجمعية أو الاتحاد يقدم لإثبات أنه ما زال يعمل بهما :-
    • أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
    • صورة إثبات الشخصية له

إجراءات التجديد

  1. حجز موعدمن خلال موقع الهيئة على الانترنت (في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فقط)
    برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لللائحة 770/2005
    (في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للخدمة يتم حجز موعد اخر من خلال موقع الهيئة على الانترنت )
  3. فحص المستندات المطلوبة
  4. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  5. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  6. المراجعة المالية والفنية
  7. إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين
  8. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغلفها واستلامها
  9. التغليف والتسليم

ملاحظات هامة :

  1. .الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
  3. يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب 2 جنيها + دمغة ب 1 جنيها علي كل صفحة بالتوكيل (إن وجد)
  4. لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من صاحب الشأن والوكيل المفوض أو ممن له حق الإدارة والتوقيع
  5. في حالة سفر أحد ممن بستوفي الأقرارات خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج
  6. صلاحية الإقرارات 3شهور وصلاحية التفويض لمرة واحدة ولعمل اجراء واحد فقط
  7. اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  8. كان النشاط في السجل التجاري محدد بأصناف محددة يتم تحديد تلك الأصناف في البطاقة التصديرية
  9. إذا كانت المنشـأة تصدر منتجاتها فقط طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبرمشروعاً إنتاجياً
    أما إذا كانت المنشـأة تصدر غيرمنتجاتها طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبرمشروعات اخري
  10. شهادة مزاولة التصدير
    • في حالة انهاء عمل مسئول التصدير الموجود بالملف أو عدم وجود ما يثبت أن مسئول التصديرمازال موظفاً بالشركة يتم تقديم شهادة مزاولة تصدير جديدة
    • يمكن الرجوع إلي خدمة تعديل بيانات القيد بالموقع لمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة لتعديل المسئول عن التصدير
    • تصدر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة وهي :-
      مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
    • في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة التصدير عند طلب التجديد يمكن تقديم صورة إيصال حجز الدورة التدريبية والحصول على بطاقة مؤقتة لسجل المصدرين لمدة ثلاثة أشهر لحين استيفاء شهادة مزاولة التصدير
    • يمكن معرفة المستندات المطلوبة لحجز الدورة التدريبية لمزاولة التصدير بالهيئة وإجراءات الحجز من على الرابط التالي حجز الدورات المنعقدة on line حجز الدورات المنعقدة بمركز التدريب
  11. في حالة تقديم سجل تجاري مدته أقل من 5سنوات فإن تاريخ انتهاء السجل التجاري هو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سجل المصدرين
  12. بعد تجديد البطاقة التصديرية يجب تفعيل بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي
  13. التعديل
    • عند التجديد في حالة حدوث أي تعديل في بيانات السجل التجاري يتم تقديم المستندات الخاصة بهذا التعديل وتحصيل رسوم التجديد والتعديل
    • يمكن الرجوع إلي خدمة تعديل بالموقع لمعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول علي الخدمة
    • يجب إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال 60 يوم من حدوث التعديل
    • إذا تبين عند تجديد القيد حدوث تعديل مؤثر في القيد بفقد أحد شروط التجديد لا يتم التجديد ويشطب القيد اداريا
  14. إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد 62 و 63 من اللائحة 770/2005 لا يتم قبول أى طلب تعامل للمنشاة خلال مدة الإيقاف
  15. إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بشطب قيد المنشأة لمدة3 سنوات لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد 62 و 63 من اللائحة 770/2005 يتم إالغاء القيد لمدة 3 سنوات ولا يجوز إعادة القيد إلا بعد انتهاء مدة العقوبة
تاريخ النشر 20/03/2019 09:53 ص
اخر تحديث: 21/06/2023 10:27 ص
39304 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات