خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

خدمة تسجيل الشركات في نظام الفحص الظاهري ( واردات غير صناعية )

وصف الخدمة

تتيح هذة الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلب تسجيل منتج بسجل الفحص الظاهرى لتطبيق المادة 94 من القرار 770 لسنة 2005 بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت ولذك لتوفير الوقت و تيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية لعملية طلب حصول على تسجيل منتج بسجل الفحص الظاهرى لتطبيق المادة 94 من القرار 770 لسنة 2005 مما سوف يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة.

جهات تأدية الخدمة

- الادراة المركزية لواردات السلع الغير صناعية - الإدارة المركزية  لواردات السلع غير الصناعية

مكان تأدية الخدمة

المركز الرئيسى للهيئة بمقر الهيئة بالمطار

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الإلكترونية ومفعل.
  • يجب ان يستكمل الإجراء بمقر الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة

  • طلب تسجيل من الوكيل التجارى للمنتج (المصنع) أو ممثله أو المستورد (مستند رقم1).
  • أن يكون المنتج لديه نظام للرقابة على الجودة على ما يقوم بإنتاجه أو على ما ينتج بترخيص منه و تقدم المستندات الدالة على ذلك مع طلب التسجيل .
  • يتم تقديم مستند يفيد قيام المنتج بإنتاج هذه السلعة وفقا لاحد المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصريةالعامه للمواصفات و الجوده ( مستند رقم2).
  • خطاب من المصنع (المنتج) متضمن أسماء السلع التى يقوم بإنتاجها (تصنيعها) والمصانع التى تنتج نفس السلعة وتحمل نفس الماركة والعلامة التجارية ومنشأها وكذلك مراكز التوزيع التى يمكن الحصول منها على نفس السلعة بنفس الجودة والعلامة التجارية والماركة (مستند رقم3).
  • صورة البطاقة الاستيرادية
  • صورة البطاقة الشخصية للقائم بالاجراءات
  • صورة موثقة من نموذج الخطاب
  • ملاحظات : -
  • إذا كانت الشركة المنتجة لها أكثر من مصنع يتم إحضار صورة شهادة الجودة لكل مصنع على حده .
  • في حالة وجود علامة تجاريه:
    • إحضار مايفيد امتلاكه للعلامه التجاريه
  • في حال انه موكل لاستخدام العلامه التجاريه
    • يجب احضار مايثبت ذلك بصوره موثقة.
    • يشترط أن يكون المصنع مسجل بقرار 43 لسنة 2016.

إجراءات تأدية الخدمة

  1.  مراجعة صور المستندات المقدمة ثم توثيق أصل المستندات.
  2. التقدم بطلب التسجيل للإدارة العامة للبحوث العلمية بالهيئة او الادارة المركزية للواردات غير الصناعية طبقاً للصنف.
  3. إعتماد القرار من السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة.

زمن تأدية الخدمة

  • تتم الموافقة بعد إعتماد السيد المهندس/ وزير التجارة والصناعة ونشرها بالجريدة الرسمية.

الرسوم المطلوبة

  • غير محدد
تاريخ النشر 19/09/2022 01:41 م
اخر تحديث: 02/10/2022 01:22 م
840 0
شارك
     

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات