خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

تجديد سجل الوسطاء العقاريين

وصف الخدمة

تجديد قيد الوسطاء العقاريين طبقا للقانون 120/1982

مكان تقديم الخدمة

فروع الهيئة بـ معروف-السادس من اكتوبر –الاسكندرية

موعد التجديد

  • يقدم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية القيد برسم التجديد العادي
  • تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية صلاحية القيد
  • اذا لم يتم التجديد خلال 90 يوم اللاحقة علي انتهاء صلاحية القيد يشطب القيد اداريا

الشروط المطلوبة لتجديد القيد في سجل الوسطاء العقاريين

أولا شروط تجديد قيد منشأة فردية فى سجل الوسطاء العقاريين

  1. بجب أن لا يكون قد مر 90 يوم على انتهاء القيد في سجل الوسطاء العقاريين دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد انقضت الشخصية الطبيعية بسب وفاة صاحب الشأن أومحو السجل التجارى أوايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا ... الخ
  3. أن لا يكون قد تم شطب نشاط ممارسة أعمال (الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري)من السجل التجاري
  4. أن يكون مثبت علي بطاقة سجل الوسطاء العقاريين المطلوب تجديدها اي عقد وساطة ساري
  5. الا يكون قد صدر قرار او حكم بالغاء قيد المنشأة في سجل الوسطاء العقاريين للارتكاب احدي المخالفات الواردة في بالقانون 120/1982 وللائحته التنفيذية
  6. ان تكون حالة صاحب الشأن او المنشأة لم يطرأ عليهم اي تغير يفقد اي شرط من شروط القيد طبقا للقانون 120/1982

ثانيا شروط تجديد قيد الشركات فى سجل الوسطاء العقاريين

  1. بجب أن لا يكون قد مر 90 يوم على انتهاء القيد في سجل الوسطاء العقاريين دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  3. أن لا يكون قد تم تعديل رقم البطاقة الضريبية لانقضاء الشخصية الاعتبارية
  4. أن لا يكون قد تم تغييرالكيان القانونى للشركة او تم تغييره دون ان يترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية
  5. أن لا يكون قد تم شطب نشاط ممارسة نشاط (الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري)من السجل التجاري
  6. ان يكون مثبت علي بطاقة سجل الوسطاء العقاريين المطلوب تجديدها اي عقد وساطة ساري
  7. بجب ان لا يقل راس مال الشركة عن عشرون الف جنيه
  8. أن لا يكون قد صدرقرار او حكم بالغاء قيد المنشأة في سجل الوسطاء العقاريين للارتكاب احدي المخالفات الواردة في بالقانون 120/1982 وللائحته التنفيذية
  9. ان تكون حالة كل الوارد اسمائهم بالسجل التجاري اوحالة الشركة لم يطرأ علي اي منهم اي تغير يفقد اي شرط من شروط القيد في سجل الوسطاء العقاريين طبقا للقانون 120/1982

ثالثا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن الوسيط العقاري

  1. يجب أن يكون مصري الجنسية
  2. ان موكل بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
  3. اذا كان من ينوب عن الوسيط العقاري من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة أو المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يجب ان توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوسيط العقاري امام الهيئة

المستندات المطلوبة لتجديد القيد في سجل الوسطاء العقاريين

أولا مستندات تجديد قيد منشأة فردية فى سجل العقاريين

  1. نموذج طلب تجديد الوسطاء العقارين موقعا عليه من صاحب الشان أو الوكيل المفوض امام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد أو من الوكيل القانوني
  2. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفرلمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. اقرارالتجديد فردي موقعا عليه من صاحب الشان والوكيل المفوض (إن وجد)أمام الموظف المختص اواعتماد صحة التوقيع من البنك
    إذا كان مقدم طلب التجديد وكيلا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
  4. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل(يقبل حتى وكيل ثاني فقط)
  5. استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
  6. اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم
    خطاب من جهةعمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغيروانه حاصل على اجازة بدون مرتب
  7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري على ان يتضمن نشاط الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري
  8. صورة من اخر اقرار ضريبي معتمد من الضرائب والاصل للاطلاع
  9. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والاصل للاطلاع

ثانيا مستندات تجديد قيد الشركات فى سجل العقاريين

  1. نموذج طلب تجديد الوسطاء العقارين موقعا عليه ممن له حق الادارة وتوقيع امام الموظف المختص أو مصدق علي صحة التوقيع من بنك معتمد أو موقعا عليه من وكيله القانوني
  2. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر لمقدم الطلب والاصل للاطلاع
  3. اقرارالتجديد للشركات موقعاعليه امام الموظف المختص اوبصحة توقيع من البنك على أن يستوفي من كل الوارد أسمائهم بأخرسجل التجاري للشركة(تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
    إذا كان مقدم طلب التجديد وكيلا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
  4. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل(يقبل وكيل ثاني فقط)
  5. استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
  6. اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم
  7. خطاب من جهةعمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغيروانه حاصل على اجازة بدون مرتب
  8. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنا نشاط الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري ورأس المال لا يقل عن 20000ج
  9. صورة من اخر اقرار ضريبي معتمد من الضرائب والاصل للاطلاع
  10. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والاصل للاطلاع

إجراءات التجديد

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة
    ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الأستثمار)
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982فحص المستندات
  3. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  4. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  5. المراجعة المالية والفنية
  6. إدخال بيانات البطاقة
  7. مراجعة صاحب الشأن او وكيله للبطاقة قبل تغلفها واستلامها

ملاحظات هامة :

  1. للحصول على الطلبات والاقرارات من موقع الهيئة فقط
  2. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
  3. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على التوكيل
  4. صلاحية الاقرارات 3شهور ويقبل حتى توكيل ثاني فقط-لا يقبل التفويض
  5. اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الادارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  6. لا يجوز توقيع الاقرارات الشخصية ممن ينوب عن الوسيط
    وفي حالة سفر أحد الوارد اسمائهم يالسجل التجاري يتم توثيق الإقرار وصورة جواز السفرمن السفارة المصرية او القنصلية بالخارج
  7. اذا كان الاقرار الضريبي متوقف عن النشاط يجب تقديم اخطار باعادة مزاولة نشاط الوساطة من الضرائب
  8. اذا كان من ينوب عن طالب التجديد من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم بطاقة سجل الوسطاء الا بعد اخطار جهة عمله
  9. وجود عقد وساطة ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوسطاء العقاريين
  10. في حالة وجود عقد وساطة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوسطاء العقاريين مدة صلاحيته اقل من 5 سنوات فإن صلاحية القيد في سجل الوسطاء العقاريين ترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين اضافة عقود وكالة اخري
  11. يشار لعدد العقود المسجلة في بطاقة سجل الوسطاء العقاريين
  12. شهادة بيانات ومنتجات الوكالة تتضمن
    • بيانات الوسيط اسمه-رقم القيد -تاريخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي
    • بيانات الموكل كود التسجيل (رقم التوثيق بالسفارة او القنصلية)-جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق العقد- بداية التعاقد ونهايته- صلاحية العقد(محدد-يجدد تلقائي-ممتد)-المنتجات محل العقد
  13. اذا كان الوسيط مرتبطا بعقد عمل مع المنتج أوالتاجرأوالموزع يؤدى الوسيط العقاري نصف الرسوم المقررة ويثبت ذلك كما يلي:-
    اذا كان العقد صادر محليا يقدم
    صورة عقد عمل موثق من التأمينات الاجتماعية وأصل البرنت التأميني للوسيط
    اذا كان العقد صادر من الخارج يقدم
    صورة عقد عمل موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية في بلد الموكل
  14. اذا تبين عند تجديد القيد وجود تعديلات في بيانات القيد تراجع المستندات المطلوبة في حالة تعديل من علي موقع الهيئة
  15. على الوسيط اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة بعقود الوساطة المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل
  16. اذا لم يتم اخطارالهيئة خلال 30يوم يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
    • يسقط حق المنشأة في التأمين
    • تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخرعنوان لها تم أخطرالهيئة به
    • علي المنشأة أن تؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    • في حالة تكرارالمخالفة يلغى القيد بقرارمن وزيرالاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
    • ويحق للوسيط استرداد التامين المضاعف اذا لم يكرر المخالفة
  17. نرجو من سيادتكم مرعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي اقررتم بالاتزام بها بالاقرارات الشخصية
تاريخ النشر 28/03/2022 09:58 ص
اخر تحديث: 21/06/2023 09:50 ص
3680 0
شارك
     

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات