خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

الشطب الادارى و استرداد التأمين بسجل الوسطاء العقاريين

وصف الخدمة

استرداد التامين فى حالات الشطب الادارى طبقا للقانون 120 لسنة 1982

متي يتم الشطب الإداري

  1. ان يكون قد مر 90 يوم على انتهاء صلاحية بطاقة الوسطاء العقاريين دون تجديد صلاحيتها
  2. إذا كان غيرمثبت علي بطاقة سجل الوسطاءالعقاريين اي عقدوساطة ساري
  3. إذا تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الأعتبارية
  4. إذا تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الطبيعية أو الأعتبارية
  5. إذا أدى تغيير الكيان القانونى للشركة لانقضاء الشخصية الأعتبارية
  6. إذا تم شطب نشاط الوساطة العقارية من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
  7. إذا قل رأس مال الشركة عن الحد الادنى المطلوب طبقا للقانون 120/1982
  8. إذا صدرقرار او حكم بالغاء قيد المنشأة أو الشركة في سجل الوسطاء العقاريين للارتكاب احدي المخالفات الواردة في بالقانون 120/1982 وللائحته التنفيذية
  9. إذا طرأ علي حالة أحد الوارد أسمائهم بالسجل التجاري أو على المنشأة أو الشركة اي تغير يفقد اي شرط من شروط القيد طبقا للقانون 120/1982

مكان تقديم الخدمة

فروع الهيئة بـ معروف-السادس من اكتوبر-الاسكندرية

شروط استرداد التأمين والمستندات المطلوبة

  • لا يتم السير في اجراءات استرداد التأمين الا بعد صدور قرار الشطب النهائي

المستندات المطلوبة لاسترداد التأمين عند الشطب الإداري

  1. أصل نموذج طلب استرداد التامين موقعا عليه من صاحب الشأن اومن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص او بصحة توقيع من البنك
    أوموقعا من وكيله القانوني إذا نص على ذلك صراحة بالتوكيل
  2. صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر لمقدم الطلب والاصل للاطلاع
  3. احضار جميع نسخ بطاقات سجل االوسطاء العقاريين السارية الصادرة للمنشأة /الشركة
    او محضر من الشرطه بفقدهم اوفقد اي منهم
  4. فى حالة وجود ضريبة نوعية احضار ما يفيد سدادها فى مصلحة الضرائب
    إذا كان مقدم طلب الشطب وكيل
  5. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الاصل للاطلاع موضحا به الخدمة المطلوبة صراحة (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
  6. اقرار سريان التوكيل موقعا عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلا عن المنشأة أو الشركة)
  7. خطاب من البنك برقم الحساب الذي سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون
    • الحساب في بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
    • وباسم نفس الأسم التجاري والسمة التجارية الصادر باسمها التامين في الملف .
  8. فى حالة وفاة صاحب الشأن في المنشأة الفردية
    بالاضافة الي المستندات من 3الي7يتم استيفاء التالي
    • طلب استرداد التأمين موقع من جميع الورثة بصحة توقيع من البنك او توقيع الورثة امام الموظف المختص
    • أصل شهادة الوفاة
    • اعلام الوراثة
    • اقرار الوصايا ( للقصر من المحكمة)
    • صورة اثبات الشخصية للورثة
    • خطاب من البنك برقم الحساب كل وريث سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
  9. فى حالة تصفية الشركة :
    بالاضافة الي المستندات من 3الي7يتم استيفاء التالي-
    • طلب تاشير بمحو السجل التجارى او سجل تجارة بالتصفية
    • عقد التصفية او محضر اجتماع الجمعية العمومية بالتصفية
    • طلب استردادالتأمين باسم المصفى موقعا منه امام الموظف المختص او بصحة توقيع من البنك
    • صورة اثبات الشخصية للمصفي والاصل للاطلاع
      مع ملاحظة ان المصفي يوقع على طلب استرداد التأمين والتوكيل بدلا من صاحب الشأن طوال مدة سريان التصفية
    • خطاب من البنك برقم الحساب التصفية التى سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
  10. فى حالة فسخ الشركة
    بالاضافة الي المستندات من 1الي7 يتم استيفاء التالي
    • طلب تاشير بمحو السجل التجارى
    • محضر اجتماع الجمعيه الغير عمومية او عقد الفسخ
    • خطاب من البنك برقم الحساب كل شريك سيتم تحويل التامين عليه علي ان يكون بنك معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية

الإجراءات المتخذة في استرداد التأمين

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة
    ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
  2. تقديم المستندات المطلوبة
  3. مراجعة الملف
  4. تسجيل طلب استرداد التامين
  5. ارسال طلب استرداد التامين و المرفقات للشئون المالية
  6. المراجعة المالية
  7. استكمال الدورة المالية لاسترداد التامين
  8. تحويل الميلغ لحساب العميل

ملاحظات هامة

  1. للحصول على نماذج الطلبات والاقرارات من موقع الهيئة
  2. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
  3. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على التوكيل
  4. يقبل وكيل ثانى فقط ولا يقبل التعامل بالتفويض بسجل الوسطاء العقاريين
  5. اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الادارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  6. يمكنكم الاتصال على مركز الاتصال19591 اوزيارة مكتب خدمة المواطنيين بالمطار
    • لاستعلام عن صدور قرار الشطب
    • التأكد من أن رقم الحساب الذي سيتم تحويل التامين عليه معتمد لدي منظومة الدفع الالكتروني لوزارة المالية
  7. للحصول على شهادة تفيد شطب المنشـأة اوالشركة يمكنكم طلب شهادة بيانات بمعروف
  8. لا يجوز اعادة قيد المنشأة/الشركة الا بعد صدور قرار الشطب وتسجيله على المنظومة
  9. اذا لم يتم اخطارالهيئة بأي تعديل في بيانات العقد خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
    • يسقط حق المنشأة في التأمين
    • تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم أخطرالهيئة به
    • علي المنشأة أن يؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    • في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف ويحق للوكيل استرداد التامين المضاعف اذا لم يكرر المخالقة
  10. المخالفات التي يترتب علي وقوع الوكيل فيها صدور حكم أو قرار بإلغاء القيد وسقوط الحق في استرداد التأمين
  11. طبقا للمواد16-17-18 أو المواد 21-22من القانون120/1982
  12. اعادة قيد الوسيط المشطوب بقرار من الوزير المختص طبقا للمواد 21/22 من القانون بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب
تاريخ النشر 27/03/2022 01:20 م
اخر تحديث: 21/06/2023 08:11 ص
3311 0
شارك
     

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات