الغرض من الخدمة
اضافة عقود الوساطة في سجل الوسطاء العقاريين طبقا للقانون120 لسنة 1982
مكان تقديم الخدمة
- فروع الهيئة بـ معروف-السادس من اكتوبر-العاشرمن رمضان-الاسكندرية- بورسعيد-دمياط- السويس-الشرقية -المنوفية- الاسماعيلية-العريش-طنطا مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار
- الغرف التجارية (الاسكندرية - كفر الشيخ - طنطا - دمنهور - سوهاج - العريش )
شروط الحصول على الخدمة
أولا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية
- يجب ان يتضمن عقد الوساطة العقارية ما يلي
- طبيعة عمل الوسيط العقارى(الوساطة-السمسرة-التسويق العقاري) وتعيينه كوسيط عقاري من قبل الموكل
- مسئولية أطراف العقد
- العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها
- تحديدا للنطاق الجغرافي
- تحديدا للنطاق الخدمى وهو تحديد مواصفات العقارات أوالخدمات محل عقد الوساطة
- ملكية الموكل للعقارات اوالعلامات التجارية التى تحملها أوالخدمات محل عقد الوساطة العقارية
- في حالة ملكية طرف ثالث لتلك العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها يجب أن يتضمن العقد
- موافقة الطرف ثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية
- اعطاء الطرف الثالث للموكل حق توكيل الغير
- اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
- يجب ان يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد
- اذا كان العقد صادر محليا من موكل (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو أموال)
يجب ان يكون العقد موثق من الشهر العقاري
اذا كان العقد صادر محليا من موكل (شركة قطاع عام )
يجب ان يكون العقد مختوم بشعار الجمهورية الخاص بالشركة
اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
يجب ان يكون العقد موثق من الغرفة التجارية المختصة أوالجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من القنصلية او السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبي
ثانيا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن الوسيط العقاري
- يجب أن يكون مصري الجنسية
- ان موكل بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
- اذا كان من ينوب عن الوسيط العقاري من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة أو المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى
يجب ان توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوكيل العقاري امام الهيئة
المستندات المطلوبة
- استيفاء طلب اضافة العقد موقعا امام الموظف المختص من صاحب الشأن ممن له حق الادارة والتوقيع او الوكيل
- صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
إذا كان مقدم الطلب وكيلا عن المنشأة اوالشركة تستوفي منه المستندات التالية
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الاصل(يقبل وكيل ثاني فقط)
- استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
- اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم خطاب من جهة عمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغير وانه حاصل على اجازة بدون مرتب
- صورة رسمية معتمدة من عقد العقارية مستوفي شروط قيد عقود الوساطة العقارية (كما سبق ذكره في البند"أولا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوساطة العقارية")
- اذا كان العقد صادرمن شركة أو جهة اجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم :-
أصل ترجمة عقد الوساطة العقارية حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة
- اذا كانت العقارات ملك الموكل غير منصوص على ذلك صراحة في عقد الوساطة العقارية يقدم احد المستندات التالية
- مع توثيقها من الجهة المختصة في بلد الموكل او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبى
- ملحق للعقد مثبت فيه ان العلامات التجارية مملوكة للموكل
اوشهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
- اذا كانت العقارات اوالعلامات التجارية التي تحملها ملك لطرف ثالث يقدم
- خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من بلد الطرف الثالث يتضمن
- ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
- وموافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية واعطائه حق توكيل الغير
- اذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب
شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
اجراءات أضافة العقد
- حجز موعد من خلال موقع الهيئة ( فى حالة تقديم الطلب بمعروف أو اكتوبرأومجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار)
برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
- تقديم المستندات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982
- فحص المستندات
- تحديد الرسوم في شباك تلقي الطلبات
- سداد الرسوم
- المراجعة المالية والفنية
- ادخال بيانات شهادة بيانات ومنتجات الوساطة العقارية
- مراجعة الوسيط للبطاقة قبل تغلفها واستلامها
- التغليف-التسليم
ملاحظات هامة
- الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
- لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
- يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على عقود الوساطة وتعديلاتها وترجمتها وأي ملحق للعقد وشهادة تسجيل العلامة التجارية وخطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث و التوكيل
- اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الأدارة والتوقيع خارج البلاد وأناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أوالقنصلية المصرية فى الخارج ومودع بالشهرالعقارى بمصر
- يقبل توكيل ثاني فقط-لا يقبل التفويض
- اذا كان من ينوب عن الشركة في تقديم الطلب من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم بطاقة الوساطة العقارية الا بعد اخطار جهة عمله
- اذا كان العقد المطلوب اضافته به اشارة لتاريخ عقد قديم يعتبر تجديد او تعديل العقد على أن يراعي تقديم الطلب خلال 30يوم من تاريخ توثيق العقد
- اذا كان النطاق الخدمي والجغرافي محددين في عقد وساطة عقارية يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل الوسطاء العقاريين
- يشار لعدد العقود المسجلة وشهاددة بيانات ومنتجات الوساطة العقارية في بطاقة سجل االوسطاء
- شهادة بيانات ومنتجات الوساطة العقارية تضمن
- بيانات الوسيط اسمه-رقم القيد -تاربخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي
- بيانات الموكل كود التسجيل(رقم التوثيق بالسفارة او القنصلية)-جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق العقد-بداية التعاقد ونهايته- المنتجات محل العقد صلاحية العقد(محدد-يجدد تلقائي-ممتد)- المنتجات محل العقد
- ترجمة عقود الوكالة :
- إذا كان العقد المقدم للتسجيل صادرا بلغتين إحداهما العربية وبذات التوثيق والاعتماد يكتفى بتقديم صورة من ذلك العقد بعد الاطلاع على الأصل دون الحاجة إلى ترجمته محليا.
- إذا كان العقد صادرا باللغة الإنجليزية فقط أو بأكثر من لغة أجنبية منها الإنجليزية تتم ترجمته بأي مركز معتمد يقدم أصل الترجمة.
- إذا كان العقد صادرا بلغة أجنبية -غير الإنجليزية- تتم ترجمته بجهة حكومية (مثل وزارة العدل - كلية الألسن – إحدى الجامعات ... إلخ) يقدم أصل الترجمة.
- اذا كانت عقود الوساطة العقارية صادرة من بلد لا نملك بها تمثيل دبلوماسي لتوثقها بالخارج يتم الأتي :-
- توثق العقود من الشهر لعقاري او من الغرفة التجارية بتلك الدولة
- تعتمد في أقرب قنصلية عربية لها تمثيل دبلوماسي في تلك الدولة
- يصدق عليه في سفارة تلك البلد العربية في مصر
- يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية
- وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن القد التزام الموكل الاجنبي بأخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات باي تعديل او تغير يطرا علي العقد .
- اذا كان الوسيط مرتبطا بعقد عمل مع المنتج أوالتاجرأوالموزع يؤدى الوسيط العقاري نصف الرسوم المقررة ويثبت ذلك كما يلي:-
اذا كان العقد صادر محليا يقدم
صورة عقد عمل موثق من التأمينات الاجتماعية وأصل البرنت التأميني للوسيط
اذا كان العقد صادر من الخارج يقدم
صورة عقد عمل موثق من الغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من السفارة او القنصلية المصريه في بلد الموكل الاجنبي
- على الوسيط اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة عقد وساطة عقارية المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل
واذا لم يتم اخطارالهيئة خلال30 يوم يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
- يسقط حق المنشأة في التأمين
- تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم أخطرالهيئة به
- علي المنشأة أن تؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
- في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف.
- ويحق للوكيل استرداد التامين المضاعف اذ ا لم يكرر المخالقة .
- نرجو من سيادتكم مراعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي اقررتم بالاتزام بها بالاقرارات الشخصية .
تاريخ النشر 27/03/2022 12:52 م
اخر تحديث: 27/04/2022 10:33 ص