وصف الخدمة
تعديل أو تدوين بيانات قيد المنشأت والشركات المقيدة بسجل المصدرين طبقاً للقانون118 / 1975 واللائحة 770 /2005
موعد التعديل
يجب إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال 60 يوم من حدوث التعديل
أنواع التعديلات غير الموثرة في القيد بسجل المصدرين
- تعديل الاسم التجاري أو السمة التجارية
- تعديل المسئول عن التصدير
- تعديل رأس المال دون أن يقل عن الحد الأدني المطلوب طبقا للائحة الأستيراد والتصدير 770/2005
- تعديل عنوان المقر الرئيسي داخل نفس المحافظة
- تعديل الكيان القانوني دون انقضاء الشخصية الاعتبارية
- فتح نشاط التصديرأوتحديده في المنشأت الخاضعة للقانون 159 لسنة1981 م
- إضافة أو حذف وكيل مفوض في المنشأة الفردية
- دخول أو خروج شريك أو تعديل صفته
- تعديل من له حق الإدارة والتوقيع
- أضافة أو حذف مدير
مكان تقديم الخدمة
- فروع الهيئة المختصة معروف - السادس من أكتوبر – الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار
- مع مراعاة الحصول على الخدمة من مكان فتح الملف أول مرة عند القيد
شروط الحصول على الخدمة
- أن لا يكون قد مر عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
- أن لا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الأعتبارية
- أن لا يكون قد تم ايقاف الملف في مصلحة الضرائب ايقافا نهائيا لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الأعتبارية
- أن لا تكون الشخصية الطبيعية إنقضت بسب وفاة صاحب الشأن
- أن لا يكون قد تم تغيير الكيان القانونى للشركة وترتب على ذلك انقضاء الشخصية الاعتبارية
- أن لا يكون قد تم تغيير المحل الرئيسي الثابت في السجل التجاري من محافظة إلى اخري
- أن لا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد
- إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 8/1997 والمعدل بالقانون 72/2017 أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد البيانات ليصبح محدد بصنف
- أن لا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدني المقرر قانوناً
- أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد62-63 من اللائحة 770/2005 أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة
مع ملاحظة
إذا تبين عند تقديم طلب تعديل البيانات حدوث أحد الحالات السابقة يشطب القيد اداريا
المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة
أولا المنشأت الفردية
- أصل نموذج طلب التعديل مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والتوقيع والأصل للاطلاع
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم
- بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
- صورة البطاقة الضريبية المثبت بها التعديلات والأصل للاطلاع
إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلا أو مفوضا
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
- إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المنشأة )
إذا تم إضافة أو تعديل وكيل مفوض بالسجل التجاري
بالإضافة الي المستندات من 1الي7 يتم استيفاء التالي :-
- إقرار القيد في سجل المصدرين للوكيل المفوض موقعاَ عليه منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك .
- صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر للوكيل المفوض والأصل للاطلاع
- في حالة تعديل المسئول عن التصدير
(علي أن يكون صاحب الشأن أووكيل مفوض أوموظف بالمنشأة)
يتم تقديم المستندات التالية
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
- أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالمنشأة يقدم أيضا
أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
ثانيا شركات الأشخاص والأموال
- أصل نموذج طلب التعديل مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أو وكيله أو من يفوضه
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والتوقيع والأصل للاطلاع
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم
- بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
- صورة البطاقة الضريبية مثبت بها التعديل مع الاطلاع على الأصل
إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلا أو مفوضا
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
- إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن الشركة )
إذا تم دخول شريك متضامن أوتغير صفة شريك إلى متضامن في شركات الأشخاص
بالإضافة الي المستندات من 1الي7 يتم استيفاء التالي :-
- إقرار القيد في سجل المصدرين للشريك المتضامن الجديد موقعاً عليه منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك .
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للشريك المتضامن الجديد والأصل للاطلاع
إذا تم تعديل من له حق الإدارة في شركات الأموال
بالإضافة الي المستندات من 1الى7 يتم استيفاء التالي :
- إقرار القيد في سجل المصدرين موقعاً عليه منه أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر له والأصل للاطلاع
- في حالة تعديل المسئول عن التصديرعلي أن يكون أحد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري أوشريك موصي أوموظف بالشركة
يتم تقديم المستندات التالية
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
- أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالشركة يقدم أيضا
أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
- إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير شريك موصي يقدم أيضا
عقد الشركة
ثالثا شركات القطاع العام
- أصل نموذج طلب التعديل موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أو ممن له حق الإدارة أو وكيله أو من يفوضه مطابق للسجل التجاري المثبت فيه التعديل( إن وجد )
أو مطابق لسند الإنشاء أو عقد التأسيس أو جريدة الوقائع الخاصة بالتعديل
أو مطابق لقرار تعديل البيانات المعتمد من الجهه التابع لها الهيئة أو المؤسسة
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم
أوفي حالة عدم وجود سجل تجاري
جريدة الوقائع الخاصة بالتعديل أو قرار معتمد من الجهه التابع لها الهيئة أو المؤسسة .
- بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلا أو مفوضا
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط) أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
- إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن الشركة )
إذا تم تعديل من له حق الإدارة في شركات القطاع العام
بالإضافة الي المستندات من 1الي6 يتم استيفاء التالي :-
- إقرار القيد سجل المصدرين موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك أو بختم الشركة القابضة أو الوزراة التابع لها الشركة
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمن له حق الإدارة والتوقيع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة والأصل للاطلاع
- صورة قرار تعيين مجلس الإدارة الجديد بختم حي لشعار الجمهورية
- في حالة تعديل المسئول عن التصدير
(علي أن يكون أحد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري أو بقرارتعديل البيانات المعتمد من الجهة التابع لها الهيئة أو المؤسسة أو أن يكون موظفا بالهيئة أو المؤسسة)
يتم تقديم المستندات التالية فقط
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
- أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظفاً بالهيئة أو المؤسسة يقدم أيضا
أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
رابعا الجمعيات أو الاتحادات
- أصل نموذج طلب التعديل موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أو وكيله أو من يفوضه (إن وجد) مطابق للسجل التجاري
أو مطابق لقرار تعديل البيانات المعتمد من الجهة التابع لها الجمعية(في حالة عدم وجود سجل تجاري )
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمقدم طلب التعديل والأصل للاطلاع
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم
أوفي حالة عدم وجود سجل تجاري
صورة إقرار أو خطاب بالبيانات المعدلة معتمد بختم شعار الجمهورية حي من الجهة أو الوزارة التابع لها الجمعية
- بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديله
إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلا أو مفوضا
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
- إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المنشأة )
إذا تم تعديل من له حق الإدارة والتوقيع بالإضافة الي المستندات من 1الي6 يتم استيفاء التالي :-
- إقرار القيد في سجل المصدرين موقعاً عليه منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك او بختم حي من الجهة او الوزارة التابع لها الجمعية
- صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز السفر لمن له حق الإدارة والتوقيع والأصل للاطلاع
- تعديل المسئول عن التصدير
بتم تقديم المستندات التالية
- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
- أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير علي أن يكون له حق الإدارة والتوقيع أو موظف بالجمعية
أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز
أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
- إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالجمعية يقدم
أصل البرنت التأميني (1س تأمينات) والأصل للاطلاع
إجراءات التعديل أو تدوين بيانات في سجل المصدرين
- حجز موعد من خلال موقع الهيئة على الانترنت (في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فقط)
برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
- تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لللائحة 770/2005 (في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للخدمة يتم حجز موعد اخر من خلال موقع الهيئة على الانترنت )
- فحص المستندات المطلوبة
- تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
- سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
- المراجعة المالية والفنية
- إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين
- مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغلفها واستلامها
- التغليف والتسليم
ملاحظات هامة :
- الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
- لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
- يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب 2 جنيها + دمغة ب 1 جنيها علي كل صفحة بالتوكيل (إن وجد)
- لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من
- صاحب الشأن والوكيل المفوض في المنشأت الفردية
- الشريك المتضامن في شركات الأشخاص
- من له حق الإدارة والتوقيع في شركات الاموال وشركات القطاع العام والجمعيات
- في حالة سفر أحد ممن يستوفي الأقرارات خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج
- صلاحية الإقرارات 3شهور وصلاحية التفويض لمرة واحدة ولعمل اجراء واحد فقط
- اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
- إذا كان النشاط في السجل التجاري محدد بأصناف محددة يتم تحديد تلك الأصناف في البطاقة التصدير
- شهادة مزاولة التصدير
- تصدر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة وهي :- مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
- يمكن معرفة المستندات المطلوبة لحجز الدورة التدريبية لمزاولة التصدير بالهيئة وإجراءات الحجز من على الرابط التالي حجز الدورات المنعقدة on line
حجز الدورات المنعقدة بمركز التدريب
- في حالة تقديم سجل تجاري مدته أقل من 5سنوات فإن تاريخ انتهاء السجل التجاري هو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سجل المصدرين
- بعد تعديل أو تدوين بيانات البطاقة التصديرية يجب تفعيل بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي
- إذا تبين عند تعديل البيانات حدوث تعديل مؤثر في القيد يفقد أحد شروط القيد لا يتم التعديل البيانات ويشطب القيد اداريا
- إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد 62 و 63 من اللائحة 770/2005 لا يتم قبول أى طلب تعامل للمنشاة خلال مدة الإيقاف
- إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بشطب قيد المنشأة لمدة3 سنوات لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد 62 و 63 من اللائحة 770/2005 يتم إالغاء القيد لمدة 3 سنوات ولا يجوز إعادة القيد إلا بعد انتهاء مدة العقوبة
تاريخ النشر 15/11/2016 02:12 م
اخر تحديث: 22/05/2022 09:35 ص