خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

قيد وأعادة قيد الوكلاء التجارين

وصف الخدمة

لا يجوز مزاولة اعمال الوكالة التجارية الا بعد القيد بسجل الوكلاء التجاريين بالهيئة طبقا للقانون120 لسنة 1982 وصف الخدمة

مكان تقديم الخدمة

فرع الهيئة بمعروف

الشروط المطلوبة للقيد وإعادة القيد في سجل الوكلاء التجاريين

أولا الشروط المطلوب توافرها في المنشأة الفردية للقيد في سجل الوكلاء التجاريين

  1. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما مصري الجنسية او تجنس بالجنسية المصرية و مضى على اكتسابها عشر سنوات على الأقل
  2. يجب أن يكون نشاط ممارسة أعمال الوكالـــة التجارية مثبت بالسجل التجاري
  3. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما كامل الاهلية وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون 120 لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  4. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما لم يشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  5. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليس من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وان كان من العاملين السابقين في هذه الجهات فيجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
  6. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليس من أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه
  7. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق
  8. يجب أن يكون صاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) كلا منهما ليس من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في احدي الجهات او الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام
  9. في حالة أعادة قيد الوكيل سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 21-22 من القانون 120/1982 يجب ان يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات

ثانيا شروط المطلوب توافرها لقيد الشركات فى سجل الوكلاء

  1. يجب أن يكون مركز الوكيل الرئيسي طبقا للسجل التجاري للشركة في مصر
  2. يجب أن يكون من أغراض الوكيل القيام بأعمال الوكالة التجارية طبقا للسجل التجاري للشركة ولنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها
  3. يجب أن يكون جميع الشركاء و المديرين المعينين من غير الشركاء مصريون أصلاء وفي حالة اكتساب اي منهم الجنسية المصرية بطريق التجنس فيجب أن يكون مضي عند طلب القيد عشر سنوات على الأقل علي اكتساب الجنسية المصرية( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  4. يجب أن يكون رأس المال كله مملوك لمصريين( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  5. إذا كان احد الشركاء شخص اعتباري
    • فيجب أن تكون تلك الشخصية الأعتبارية مصرية
    • ويجب أن يكون اغلب رأس مال الشريك الشخص الأعتباري مملوك لمصريين أصلاء
      أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل
      ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  6. يجب أن لا يقل راس مال الشركة عن عشرين الف جنيه طبقا لاخر ميزانيــة قدمتها الشركة الى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة لطلب القيد
    أو طبقا لشهادة ايداع في احد البنوك المعتمدة باسم الشركة في حالة االشركات التي لم يمر عليها سنة
  7. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري لم بتم اشهار إفلاس اي منهم او اشهار افلاس الشركة نفسها وكلا منهم كامل الاهلية وحسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون120لسنة1982 أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
    ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  8. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام وان كان من العاملين السابقين في هذه الجهات فيجب أن يكون قد مضى على تاريخ تركه الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان على الأقل
    ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط).
  9. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم أعضاء مجلسي النواب أو الشيوخ أو المجالس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط)
  10. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق ( تعفي شركات القطاع العام من هذا الشرط).
  11. يجب أن يكون جميع المقيد اسمائهم بالسجل التجاري ليس اي منهم من الأقارب من الدرجة الأولى لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في احدي الجهات او الهيئات الحكومية وشركات ووحدات القطاع العام
    ( تعفي شركات القطاع العام من ذلك )
  12. في حالة أعادة قيد الوكيل سبق شطبه بموجب حكم صدر ضده في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد) 21-22 من القانون 120/1982) فيجب أن يكون قد مر على ذلك الشطب خمس سنوات

ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة

  1. ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة Commercial Agency Agreement
    1. ‌. طبيعة عمل الوكيل التجاري وتعيينه كوكيل تجاري من قبل الموكل
    2. ‌. مسئولية أطراف العقد
    3. ‌. نسب العمولة المقررة وشروط تقاضيها ونوع العملة التي تدفع بها
    4. ‌ تحديدا النطاق الجغرافي
    5. ‌ النطاق السلعي وهو تحديد للمنتجات أوالخدمات محل عقد الوكالة التجارية
    6. ‌ ملكية الموكل للمنتجات اوالعلامات التجارية التى تحملها المنتجات أوالخدمات محل عقد الوكالة التجارية
    7. في حالة ملكية طرف ثالث لتلك المنتجات اوالعلامات التجارية
      يجب أن يتضمن العقد موافقة الطرف ثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية واعطاء للموكل حق توكيل الغير
    8. ‌ اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
      يجب ان يتضمن العقد التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة القنصلية المصرية المختصة بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد
  2. اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
    يجب أن لا يكون للموكل الاجنبي وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل
  3. اذا كان العقد صادر محليا من موكل (منشأة فردية او شركة اشخاص او اموال)
    يجب ان يكون العقد موثق من الشهر العقاري
    اذا كان العقد صادر محليا من موكل (شركة قطاع عام )
    يجب ان يكون العقد مختوم بختم حي لشعار الجمهورية
    اذا كان العقد صادرا من شركة أو جهة أجنبية
    يجب ان يكون العقد موثق من الغرفة التجارية المختصة أوالجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الاجنبي ومصدقا عليه من القنصلية او السفارة المصرية في بلد الموكل الاجنبي
  4. في حالة اعادة قيد عقد وكالة سبق شطبه بموجب قرار أو حكم لارتكاب المخالفات الواردة بالقانون 120/1982واللائحة 342 لسنة 1982 يجب أن تكون مدة العقوبة قد انقضت وصدر قرار برفع الحظر

رابعا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن الوكيل التجاري

  1. يجب أن يكون مصري الجنسية
  2. ان موكل بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
  3. اذا كان من ينوب عن الوكيل التجاري من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة أو المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى
    يجب ان توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوكيل التجاري امام الهيئة

المستندات المطلوبة للقيد أو اعادة القيد فى سجل الوكلاء التجاريين

اولا المستندات المطلوبة لقيد منشأة فردية فى سجل الوكلاء

  1. استيفاء طلب قيد الوكلاء التجاريين موقع من صاحب الشأن امام الموظف المختص أو الوكيل
  2. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلا عن صاحب الشأن تستوفي منه المستندات التالية
    • ‌ صورة توكيل موثق من الشهر العقاري (يقبل حتى وكيل ثاني فقط)
    • ‌ صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل
    • ‌ استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
    • ‌ اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم خطاب من جهة عمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغير وانه حاصل على اجازة بدون مرتب
  3. المستندات المطلوبة استيفائها من صاحب المنشأة والوكيل المفوض (ان وجد)
    • ‌ صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
    • ‌ مستخرج رسمى من شهادة الميلاد اوصورة المعاملة العسكرية
    • ‌ اذا كان صاحب المنشأة أوالوكيل المفوض من اصل اجنبي
      يقدم مستخرج رسمى من شهادة الميلاد او بطاقة الحصول علي الجنسية المصرية موضحا به مضى اكثر من عشر سنوات على اكتساب الجنسية .
    • ‌ نموذج اقرار القيد الفردي لسجل الوكلاء التجاريين موقعا عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض امام الموظف المختص او اعتماد صحة التوقيع من البنك
    • ‌ اذا كان التوكيل صادرا من شركة اجنبية
      نموذج اقرارالقطاع العام بأن عقد الوكالة غير مسجل لاحدى شركات القطاع العام حتى تاريخه العام موقعا عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض امام الموظف المختص او اعتماد صحة التوقيع من البنك
    • ‌ اذا كان صاحب الشأن أو الوكيل المفوض من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة او الهيئات العامـــــــة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلي او شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام
      قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك على ان يكون قد مضى على تركه العمل سنتان
  4. صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية مستوفي شروط قيد عقود الوكالة
    (كما سبق ذكره في البند" ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة التجارية")
  5. اذا كان العقد صادرمن شركة أو جهة اجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم :-
    أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة
  6. اذا كانت العلامات التجارية او المنتجات ملك الموكل وغير منصوص صراحة على ذلك في عقد الوكالة يقدم احد المستندات التالية
    (مع توثيقها من الجهة المختصة في بلد الموكل او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج)
    • ملحق للعقد مثبت فيه ان العلامات التجارية مملوكة للموكل
      او شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
  7. اذا كانت العلامات التجارية او المنتجات ملك لطرف ثالث يقدم
    • ‌ خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من الجهة المختصة في بلد الطرف الثالث او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج على ان يتضمن الخطاب :-
      • ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
      • موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية واعطائه حق توكيل الغير
    • ‌ اذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب
      • شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الطرف الثالث موثقة
  8. مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحيةعلى أن تكون أعمال الوكالـــة تدخل في النشاط الاصلي اويعمل طبقا لأحكام القانون 120/1982
  9. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والاصل للاطلاع
  10. صورة اخر اقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الاصل
  11. شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الاول فقط

ثانيا مستندات المطلوبة لقيد الشركات فى سجل الوكلاء

  1. استيفاء طلب القيد موقعا ممن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص أو من الوكيل
  2. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلا عن الشركة تستوفي منه المستندات التالية
    • ‌ صورة توكيل موثق من الشهر العقاري (يقبل حتى وكيل ثاني فقط)
    • ‌ صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل
    • ‌ استيفاء اقرار سريان التوكيل(اصل)
    • ‌ اذا كان من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يقدم خطاب من جهة عمله انه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف باعمال الانابة لدي الغير وانه حاصل على اجازة بدون مرتب
  3. مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية على أن تكون أعمال الوكالـــة تدخل في النشاط الاصلي اويعمل طبقا لأحكام القانون 120/1982-رأس المال لا يقل عن 20000ج
  4. بالنسبة لشركات الاشخاص
    صورة عقد تاسيس الشركة والتعديلات التي ادخلت عليه مسجل ومشهر عنه والأصل للإطلاع\
    بالنسبة لشركات الأموال
    نسخة من صحيفة الشركات التي اشهر بها عقد الشركة ونظامها الاساسي
    بالنسبة لشركات القطاع العام
    صورة قرارالانشاء عليه ختم حي لشعار الجمهورية مع الاعفاء من التوثيق في الشهر العقاري على ان تكون تلك المستندات مطابقة لبيانات السجل التجاري والاصل للاطلاع
  5. صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والاصل للاطلاع
  6. اذا كانت الشركة مضى عليها سنة فأكثر
    صورة اخر اقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الاصل
    اذا كانت الشركة مضى عليها أقل من سنة
    أصل شهادة تفيد إيداع رأس المال في احد البنوك المعتمده باسم الشركة كوديعة او في الحساب الجاري(تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
  7. اقرارقيد للشركات موقعاعليه من كل الوارد اسمائهم بالسجل التجاري امام الموظف المختص اوبصحة توقيع من البنك (تعفى شركات القطاع العام من ذلك )
  8. اذا كان التوكيل صادرا من شركة اجنبية
    اقرار القطاع العام موقعا ممن له حق الادارة والتوقيع امام الموظف المختص او اعتماد صحة التوقيع من البنك
  9. اذا كان احد المقيد اسمائهم في السجل التجاري من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة او الهيئات العامـــــــة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلي او شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام
    قرار قبول الاستقالة او انهاء الخدمة وذلك على ان يكون قد مضى على تركه العمل
  10. المستندات المطلوبة من كل المقيدين في السجل التجاري والشركاء الموصيين في شركات التوصية واصحاب الحصص في ذات المسئولية
    • ‌ صورة بطاقة الرقم قومى او جواز سفر والاصل للاطلاع
    • ‌ مستخرج رسمى من شهادة الميلاد اوصورة المعاملة العسكرية
      او بطاقة الحصول علي الجنسية المصرية موضحا به مضى اكثر من عشر سنوات على اكتساب الجنسية .(اذا كان من اصل اجنبي )
  11. صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية مستوفي شروط قيد عقود الوكالة
    (كما سبق ذكره في البند" ثالثا الشروط المطلوب توافرها في عقد الوكالة التجارية")
  12. اذا كان العقد صادرمن شركة أو جهة اجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم
    أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة
  13. اذا كانت العلامات التجارية او المنتجات ملك الموكل وغير منصوص صراحة على ذلك في عقد الوكالة يقدم احد المستندات التالية
    (مع توثيقها من الجهة المختصة في بلد الموكل او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج)
    • ملحق للعقد مثبت فيه ان العلامات التجارية مملوكة للموكل
      او شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الموكل
  14. اذا كانت العلامات التجارية او المنتجات ملك لطرف ثالث يقدم
    • ‌ خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث موثق من الجهة المختصة في بلد الطرف الثالث او من الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليها من القنصلية المصرية في الخارج على ان يتضمن الخطاب :-
      • ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
      • موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية واعطائه حق توكيل الغير
    • ‌ اذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع الخطاب
      • شهادة تسجيل العلامة التجارية من الادارة المختصة في بلد الطرف الثالث موثقة
  15. شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية من الغرفة التجارية المختصة ومعتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية عند القيد الاول فقط
  16. في حالة وجود شريك اعتباري مصري
    • ‌ عقد التأسيس او صحيفة الشركات للشريك الاعتباري المصري واخر عقد تعديل أو محضر شركات بالتعديلات (على أن يكون 51% على الاقل من رأس مال الشريك الشخص الأعتباري مملوك لمصريين أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية 10سنوات على الأقل)
    • ‌ مستخرج رسمي من شهادة ميلاد المصريين المثبت اسمائهم بعقد التأسيس او صحيفة الشركات للشريك الاعتباري المصري(تعفى شركات القطاع العام من ذلك )

صلاحية القيد

صلاحية القيد خمس سنوات

اجراءات الحصول على الخدمة

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة
    برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1982فحص المستندات
  3. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  4. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  5. المراجعة المالية والفنية
  6. إدخال بيانات البطاقة
  7. مراجعة صاحب الشأن او وكيله للبطاقة قبل تغلفها واستلامها

ملاحظات هامة :

  1. الوكيل التجاري هو من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات أوبإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أوتقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء بشرط الا يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات
  2. يقيد في سجل الوكلاء :-الوكيل التجاري Commercial agent
    ولايقيد الموزعين أو الممثلين أو التجارDistributer –Representative- Dealer
  3. من أغرض القيد بسجل الوكلاء التجاريين والحصول على س14:-
    دخول المناقصات -انشاء مركزخدمة صيانة بالتنمية الصناعية- اصدار تراخيص القيد والموافقات الاستيرادية من الصيادلة-استيراد بعض السلع التي تستورد بشروط خاصة طبقا للائحة 770/2005
  4. يمكن الحصول على نماذج الطلب والاقرارات من موقع الهيئة فقط
  5. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
  6. صلاحية الاقرارات 3شهور ويقبل حتى توكيل ثاني فقط-لا يقبل التفويض
  7. يراعي وضع دمغة ب1ج ودمغة تنمية الموارد على عقود الوكالة وتعديلاتها وترجمتها وأي ملحق للعقد وشهادة تسجيل العلامة التجارية وخطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث و التوكيل
  8. لا يجوز للوكيل توقيع الاقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من كل الوارد أسمائهم بالسجل التجاري وفي حالة سفراحد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري يتم توثيق الإقرار من السفارة المصرية او القنصلية بالخارج
  9. اذا كان صاحب الشأن ( الوكيل ) أو من له حق الادارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  10. وجود عقد وكالة ساري مثبت على بطاقة سجل الوكلاء التجاريين شرط من شروط استمرار القيد في سجل الوكلاء التجاريين
  11. في حالة وجود عقد وكالة واحد فقط ساري مثبت على بطاقة سجل الوكلاء التجاريين مدة صلاحيته اقل من 5 سنوات فإن صلاحية القيد في سجل الوكلاء التجاريين ترتبط بتاريخ انتهاء ذلك العقد لحين اضافة عقود وكالة اخري
  12. اذا كان النطاق السلعي والجغرافي محددين في عقد الوكالة يحدد ذلك النطاق في بطاقة سجل الوكلاء التجارين س14
  13. اذا كانت عقود الوكالة الصادرة من بلد لا نملك بها تمثيل دبلوماسي يتم الأتي :-
    • توثق العقود من الغرفة التجارية بتلك الدولة
    • تعتمد في أقرب قنصلية عربية لها تمثيل دبلوماسي في تلك الدولة
    • يصدق عليه في سفارة تلك البلد العربية في مصر
    • يصدق على ختم السفارة من الخارجية المصرية
    • وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن العقد التزام الموكل الاجنبي بإخطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادارت والواردات بأي تعديل او تغير يطرأ علي العقد .
  14. ترجمة عقود الوكالة :
    • إذا كان العقد المقدم للتسجيل صادرا بلغتين إحداهما العربية وبذات التوثيق والاعتماد يكتفى بتقديم صورة من ذلك العقد بعد الاطلاع على الأصل دون الحاجة إلى ترجمته محليا.
    • إذا كان العقد صادرا باللغة الإنجليزية فقط أو بأكثر من لغة أجنبية منها الإنجليزية تتم ترجمته بأي مركز معتمد يقدم أصل الترجمة.
    • إذا كان العقد صادرا بلغة أجنبية -غير الإنجليزية- تتم ترجمته بجهة حكومية (مثل وزارة العدل - كلية الألسن – إحدى الجامعات ... إلخ) يقدم أصل الترجمة.
  15. اذا كان طالب القيد من العاملين السابقين بالحكومــــــــــة او الهيئات العامـــــــة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلي او شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام وانتهى عمله ببلوغ سن المعاش يمكنه القيد في سجل الوكلاء دون انتظار سنتين
  16. اذا كان من ينوب عن المنشأة أو الشركة في تقديم الطلب من العاملين بالحكومة اوالهيئات العامة اوالمؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى لا يتم التسليم بطاقة سجل الوكلاء الا بعد اخطار جهة عمله
  17. شهادة خبرة في مجال التوكيلات التجارية
    • تصدر من الغرفة التجارية التابع لها على ان تعتمد من الاتحاد العام للغرف التجارية .
    • صلاحيتها حسب تصريح الغرفه التجارية التابع لها .
    • تصدر طبقا للنشاط في السجل التجاري والبطاقة الضريبية مع تقديم عقد الوكالة
  18. يشار لعدد العقود المسجلة في بطاقة سجل الوكلاء س14
  19. شهادة بيانات ومنتجات الوكالة تتضمن
    • بيانات الوكيل اسمه-رقم القيد في س14-تاريخ صلاحية القيد-رقم التسجيل الضريبي
    • بيانات الموكل كود التسجيل (رقم التوثيق بالسفارة او القنصلية)-جهة التسجيل- اسم الموكل وجنسيته -رقم تصديق العقد- بداية التعاقد ونهايته- صلاحية العقد(محدد-يجدد تلقائي-ممتد)-المنتجات محل العقد
  20. على الوكيل اخطار الهيئة بكل تعديل في البيانات الخاصة بالتوكيل أوالتوكيلات التجارية المسندة إليه خلال 30يوم من تاريخ توثيق عقد التعديل
    واذا لم يتم اخطارالهيئة خلال 30يوم يتم اتخاذ الاجراءات التالية طبقا للمادة 21 من القانون120/1982
    • يسقط حق المنشأة في التأمين
    • تخطر الهيئة المنشأة بسقوط حقها في التأمين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على آخر عنوان لها تم أخطرالهيئة به
    • علي المنشأة أن تؤدي تأمينا مضاعفا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بسقوط حقها في التأمين
    • في حالة تكرار المخالفة يلغى القيد بقرار من وزير الاقتصاد ويسقط الحق في استرداد التأمين المضاعف ويحق له استرداد التامين المضاعف اذ ا لم يكرر المخالفة .
  21. اذا أخطرالموكل الهيئة بانهاء عقد وكالة مسجل لدى الهيئة بخطاب موثق من السفارة ومصدق عليه من القنصلية يتم اتخاذ الاجراءات التالية:-
    • تخطر الهيئة الوكيل بانتهاء عقد الوكالة مرتين بخطاب مسجل بعلم الوصول
    • اذا لم يتقدم الوكيل بطلب شطب عقد الوكالة بعد اخطاره مرتين يتم البدء في اتخاذ اجراءات شطب الوكالة بقرار وزاري
    • اذا تقدم الوكيل بدعوى أو طلب تحكيم للمطالبة بتعويضات خلال الـ60يوم من تاريخ انهاء الموكل لعقد الوكالة يتم حظر اعادة قيد الوكالة لحين البت في الدعوي او تسوية التعويضات بعد أعتماد رئيس مجلس الأدارة لمذكرة الشئون القانونية
    • بعد انتهاء 60يوم من انهاء عقد الوكالة دون تقديم الوكيل دعوي أو طلب تحكيم للمطالبة يمكن اعادة قيد الوكالة من جديد لاي وكيل جديد
  22. لا يتم قيد وكيل جديد اذا كان عقد الوكالة المقدم سبق شطبه لإنتهاء الوكالة دون تجديد أو بناء على طلب الموكل او الوكيل الاول قبل إنتهاء مدتها الا في احد الحالتين:-
    • تقديم الوكيل الجديد مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء للموكل أو الوكيل الأول الناشئة عن عقد الوكالة
    • او مضي 60 يوما على شطب عقد الوكالة دون اخطار الوكيل الاول للهيئة بصورة من الدعوي او من طلب التحكيم
  23. يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد وفي حالة تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما السابقة لإنهاء مدة الصلاحية يسدد رسم التجديد العادي وتكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يوما اللاحقة على نهاية الصلاحية بعد ذلك يشطب القيد إداريا.
  24. بعد الحصول على البطاقة سجل الوكلاء يجب استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة
  25. نرجو من سيادتكم مرعاة تجنب الوقوع في المخالفات الواردة بالقانون120/1982 ولائحته342/1982 والتي اقررتم بالاتزام بها بالاقرارات الشخصية
تاريخ النشر 22/10/2019 12:57 م
اخر تحديث: 26/06/2023 10:14 ص
38572 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات