خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

طلب نقل و تخزين تحت التحفظ ( واردات صناعية )

وصف الخدمة

يجوز للمستورد الإفراج تحت التحفظ عن رسائل الواردات الصناعية بعد المطابقه الظاهرية للرسالة طبقا للمادة 86 من الائحة 770/2005 

جهات تأدية الخدمة

إدارة السلع الغير الصناعية بالفرع

مكان تأدية الخدمة

شباك خدمة العملاء في مبنى اللوجيستي بالفرع الوارد عليه الرسالة

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  •            وجود عقد ملكية أواستئجار للمخزن المطلوب التخزين به ويعفي من تقديم صور العقود المقيديين بالسجل المخصص لهذا الغرض بالهيئة

    وبالنسبة للمصانع  لابد أيضا من تقديم ما يثبت أنالمخزن مخصص لهذا الغرض.

    ألا يكون الرقم الضريبي للمستورد محظورطيقا للمادة  86من اللائحة 770/2005 وذلك لأحد الأسباب التالية:

    ·    الإخلال  بالتزاماته إزاء أي رسالة أخري له سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال الـ 12 شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ

    ·    اوأن له رسالة أخري  تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة .

    ألا يكون الرقم الضريبي للمستورد محظور طبقا للمادة 96 من اللائحة 770/2005 وذلك لأحد الأسباب التالية:

    ·     عدم سير المستورد فى إجراءات رسالة سابقة له

    ·     أو تبديد رسالة سابقة له أو جزء منها

    ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل من نفس نوعية الأصناف المطلوب تخزينها.

    ان يكون المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه

    ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية لها.

    المطابقة الظاهرية للرسالة واعتماد فواتير الرسوم بالكامل

    سحب العينات في حالة وجود فحص معملى

المستندات المطلوبة

  • 1)      طلب النقل والتخزين تحت التحفظ موقعا عليه من صاحب الشأن أو وكيله أمام الموظف المختص أو مختوم عليه بصحة توقيع بنكي

    2)      صورة بطاقة رقم قومي سارية لمقدم الطلب

    3)      إذا كان الغرض من الاستيراد الإتجاريقدم

    (أ‌)      صورة من عقد تمليك أوعقد إيجار موثق من الشهر العقاري للمخزن ساري لمدة لا تقل عن 3 شهورمع الإطلاع على الأصلعند تقديمه لأول مرة فقط

    (ب‌)      صورة من رخصة للمخزن سارية صادرة من الحي أو جهاز المدينة مع الاطلاع على الأصل عند تقديمه لأول مرة فقط 

    (ت‌)      صورة منبطاقة سجل المستوردين

    4)      إذا كان الغرض من الاستيراد الإنتاج يقدم

    (أ‌)      صورة من السجل الصناعي الخاص بالمصنع ساريمع الإطلاع على الأصل عند تقديمه لأول مرة فقط  وموضحا فيه نشاط المصنع وعنوانه والخامات المستخدمة بكمياتها

    (ب‌)      صورة من شهادة الاستثمارأوبطاقة سجل مستلزمات الإنتاج

إجراءات تأدية الخدمة

  • ·         تقديم طلب النقل والتخزين المستندات المطلوبة مصحوبة مع الطلب.

    ·         بعد المطابقة الظاهريةً وسداد رسوم الفحص وتكويد العينات

    ·         الموافقة على الطلب بعد التحقق من صحة المستندات والتأكد من أن المستورد غير مدرج بكشوف الحظر.

     

    ·         نقل الرسالة إلى المخزن المدون عنوانه لدى الفرع لحين البت معمليا في الرسالة وتكون تحت مسؤولية المستورد الجنائية.

زمن تأدية الخدمة

  • تتم الموافقة خلال نفس اليوم في حال صحة المستندات وعدم وجود المستورد في كشوف الحظر.

    في حالة عدم مطابقة أحد المستندات يتم كتابة ذلك في خانة الملاحظات من طرف الفرع ويتم إرسال رسالة للعميل بالمطلوب.

الرسوم المطلوبة

  • ·         لا توجد رسوم خاصة بالنقل والتخزين.

الملاحظات:

·          يقوم فرع الهيئة بفتح سجل تقيد فيه هذه العقود ويعفى المقيدين في هذا السجل من تقديم صور العقود.

·          يراعى الالتزام بإحضار أصل الأوراق للاطلاع عليها في أول مرة لحين تسجيل بيانات العقد في السجل الخاص بالفرع.

·          بخصوص الإقرار بآخر 3 رسائل ممنوحة نقل وتخزين على التوالي من الفرع يقوم الفرع بالتعاون مع العميل في إحضار بيانات الرسائل تسهيلا على العميل.

·          يمكن للعميل تقديم طلب النقل والتخزين قبل صدور نتيجة الفحص المعملي للسحب الأول فقط.

·          على فرع الهيئة فى الميناء المنقول منه الرسالة أتخاذ الإجراءات الأتية :

1.        إخطار الجمرك المختص بعدم الإفراج النهائي عن الرسالة إلا بعد إخطاره بأن نتائج الفحص النهائي أظهرت مطابقة الرسالة،واتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو إعدام الرسالة فى حالة عدم المطابقة .

2.        إخطار مباحث التموين وفرع الهيئة الذى يقع فى دائرته المخزن لإتخاذ إجراءات معاينةالرسالة لحين صدور قرار التصرف فيها على ضوء النتائج النهائية للفحص.

3.        تقوم لجنة من التفتيش الفني والإدارة المركزية  للواردات الصناعية بمتابعة الرسالة أثناء فترة تخزينها خارج الدائرة للتأكد من مطابقة عنوان المخزن للبيانات المثبتة لدى الفرع، وعدم تبديد الرسالة أو أي من أجزائها، وكذلك للتأكد من عدم استبدال الرسالة برسالة أخرى مع ملاحظة أن أما المخزن نفسه فيكون مسؤولية مباحث التموين.

تاريخ النشر 17/05/2017 01:02 م
اخر تحديث: 08/11/2022 01:48 م
14532 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات