خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى ( وارادات صناعية )

خدمة طلب طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة 95 من القرار 770/2005 تسمح للعملاء التجاريين من تقديم طلب طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة 95 من القرار 770/2005 من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الانترنت مع مرعاه استكمال الإجراء داخل احد أفرع الهيئة.

وصف الخدمة

تتيح هذة الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلب طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة 95 من القرار 770/2005 بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت ولذك لتوفير الوقت و تيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية لعملية طلب حصول على طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى طبقاً للمادة 95 من القرار 770/2005 مما سوف تسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة

جهات تأدية الخدمة

إدارة السلع الصناعية بالفرع مع إبلاغ الإدارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار

مكان تأدية الخدمة

ادارة السلع الصناعية بفروع الهيئة المختلفة ، والتى يصل على منفذها الرسالةمع إبلاغ الادارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الأإلكترونية ومفعل
  • يجب ان يستكمل الإجراء خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية

المستندات المطلوبة

  • استيفاء طلب اعادة الفحص بعد السحب الثانى والموجود بالفرع بمعرفة المستورد او وكيلة وموقع منه مع ذكر الاسباب المسببة لهذا الطلب.

إجراءات تأدية الخدمة

  1.  تقديم طلب اعادة الفحص خلال اسبوع من تاريخ علمه برفضه الرساله فى السحب الثانى
  2. الموافقة على الطلب من السلع الصناعية بالفرع.
  3. إبلاغ الادارة المركزية بمقر الهيئة بالمطار في حالة طلب المستورد لتغير المعمل القائم على الإختبارات فقط.
  4. يتحمل المستورد تكالف و مصروفات إعادة الفحص (فى حالة الفحص بمعامل خارجية).
  5. سحب العينات.
  6. تكويد العينات.
  7. تحليل العينات (بمعمل الهيئة أو بمعمل أخر).
  8. يسمح للمستورد أو وكيله أو من يفوضه و كذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءات إعادة الفحص .
  9. اصدار شهادات المطابقة.

زمن تأدية الخدمة

الرسوم المطلوبة

  • رسوم كل صنف طبقاً للقرار 1186 لسنة 2003.
تاريخ النشر 17/05/2017 12:52 م
اخر تحديث: 19/09/2022 11:15 ص
11236 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات