خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

طلب فحص رسالة واردات صناعية جديدة

خدمة طلب طلب الفحص رسالة واردات صناعية جديدة تسمح للعملاء التجاريين من تقديم طلب طلب الفحص رسالة واردات صناعية جديدة من خلال البوابة الإلكتروينة للهيئة علي شبكة الانترنت مع مرعاه استكمال الإجراء داخل احد أفرع الهيئة.

وصف الخدمة

تتيح هذة الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلب طلب الفحص رسالة واردات صناعية جديدة بالهيئة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت ولذك لتوفير الوقت و تيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة الي توفير آلية لعملية طلب حصول على طلب الفحص رسالة واردات صناعية جديدة مما سوف تسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة

جهات تأدية الخدمة

إدارة السلع الصناعية بالفرع

مكان تأدية الخدمة

ادارة السلع الصناعية بفروع الهيئة المختلفة و التى يصل على منفذها الرسالة.

الشروط الواجبة للحصول على الخدمة

  • يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الأإلكترونية ومفعل
  • يجب ان يستكمل الإجراء خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية

المستندات المطلوبة

  • استيفاء طلب الفحص الموجود بالفروع بمعرفة المستورد أو وكيله و موقع منه.
  • الفاتورة.
  • شهادة المنشأ.
  • كشف التعبئة (Packing list).
  • بوليصة الشحن.
  • مرفق رقم 11
  • بيانات فنية لبعض الأصناف مثل الفلاتر - المساعدين - الجلب - السبائك
  • التوكيل " إن لم يكن صاحب الشأن هو المتواجد"
  • استيفاء القرار الوزاري رقم 43/2016 ولذلك للأصناف الخاضعة له.
  • إحضار شهادة فحص ومراجعه قبل الشحن (ILAC) وذلك تطبيقا للقرار الوزاري 991 / 2015 وذلك للأصناف الواردة به وذلك لكل رسالة .
  • تسجيل شهادة E.MARK  وذلك للأصناف الخاضعه للقرار 540/2014 .

ملحوظة:-

  • المستندات السابقة الذكر تقدم أصل و صورة ليتم الإطلاع على الأصل و يتم الاحتفاظ بالصورة.
  • فى حالة نقص مستند مما سبق لا يأخذ المستورد النتيجة النهائية الإ بعد استكمال المستندات و اذا أثر هذا النقص على سير الفحص الظاهرى فلا تنتقل اللجنة للفحص الإ بعد استكمال المستندات الناقصة و ذلك حسب نوع المستند الناقص

إجراءات تأدية الخدمة

  1.  تقديم المستندات المطلوبة مصحوبة مع طلب الفحص.
  2. المراجعة الفنية للمستندات و تقدير الرسوم.
  3. مراجعة المستندات المالية "الفاتورة, مرفق رقم11" و تقدير رسوم الفحص.
  4. تحصيل الرسوم.
  5. القيد فى دفاتر القيد و كتابة رقم القيد على طلب الفحص.
  6. تشكيل لجنة الفحص الظاهرى على طلب الفحص.
  7. القيام بالفحص الظاهرى و سحب العينات.
  8. تكويد العينات.
  9. تحليل العينات.
  10. إصدار شهادات المطابقة.

زمن تأدية الخدمة

  • خلال المدة المحددة فى الاختبارات التى تضمنتها المواصفة القياسية أو التشريعات المنظمة لهذا الشأن لكل صنف على حده وذلك طبقاً للمادة رقم (85)ج من القرار الوزارى رقم 770/2005

الرسوم المطلوبة

  • غير محدد
تاريخ النشر 17/05/2017 12:13 م
اخر تحديث: 04/10/2017 09:40 ص
12018 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات