خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

فحص رسالة واردات غير صناعية (فحص رسالة)

خدمة طلب فحص رسالة واردات غير صناعية تسمح للعملاء التجاريين تقديم طلب فحص رسالة واردات غير صناعية بعد التسجيل فى نظام الشحن المسبق (ACI) ويتم استكمال باقى الإجراء داخل أفرع الهيئة.

وصف الخدمة

تهدف الخدمة الي توفير آلية سريعة لاجراء عملية فحص رسالة واردات غير صناعية وهو ما يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة

جهات تأدية الخدمة

المركز الرئيسى للهيئة و فروع الهيئة بجميع الموانى المصرية (البحرية - الجوية - البرية - الجافة)

مكان تأدية الخدمة

المركز الرئيسى للهيئة و فروع الهيئة بجميع الموانى المصرية

المستندات المطلوبة

  • بوليصة الشحن تحمل رقم ال ACID.
  • فاتورة مفصلة تحمل رقم ال ACID.
  • بيان تعبئة Packing List مدون بها الاصناف والتشغيلات والاحجام والاوزان.
  • شهادة الإجراءات الجمركية.
  • توكيل رسمى أو تفويض عليه صحة توقيع من البنك فى حالة عدم وجود صاحب الشأن.
  • كافة المستندات المطلوبة و المصاحبة للرسالة طبقاً لنوع السلع و المواصفة القياسية و المرفق٣ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣.
  • شهادة تفيد صحة اللون وامانه بالنسبة لورق التصوير الملون.

إجراءات تأدية الخدمة

أولاً:القيد و المراجعة و تحديد المواصفة :-

  • بعد انتهاء المستورد من اجراءات التسجيل بنظام الشحن المسبق (ACI) وتحويل الطلب على شبكة نافذة (MTS ) https://www.nafeza.gov.eg تتم مراجعة المستندات الخاصة بالشحنة والتاكد من مطابقتها للشروط الاستيرادية .
  • ويتم إجباريا تحديد المواصفة الملزمة المراد التحليل عليها من خلال نظام (ACI) وبالنسبة للسلع التى لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية الزامية يحدد المستورد المواصفة القياسية التى يطلب الفحص والتحليل عليه طبقا للقرار الوزارى رقم ١٨٠ لسنة ٩٦ فاذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق للمعمل ان يجرى الفحص طبقا لاية مواصفة قياسية معتمدة لديه ويمكن الاستعلام عن المواصفات القياسية المصرية على موقع الهيئة من خلال ايقونة خدمات استعلام .

ثانياًَ: المعاينة الظاهرية :-

  1. تتم إجراءات الفحص الظاهري وسحب العينات للسلع المستوردة ( الغير صناعية ) داخل الدائرة الجمركية من خلال اللجنة المشكلة و ذلك بمطابقة المستندات و المواصفة الخاصة بالصنف أو أى قرارات اخرى صادرة مع بيان العبوات وواقع الرسالة و كذا مراجعة حالة العبوات و الأشتراطات العامة الظاهرية لكل سلعة.
  2. فى حالة مطابقة الرسالة ظاهرياً من قبل اللجنة الفاحصة يتم سحب العينات طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ لسنة ٢٠٠٣ و يجوز للمستورد التقدم بطلب موقع عليه من المستورد أو وكيله الرسمى لنقل و تخزين الرسالة خارج الدائرة الجمركية تحت التحفظ طبقاً للضوابط المنصوص عليها بالمادة ٨٦ من اللائحة. لمزيد من المعلومات عن النقل والتخزين يتم الرجوع لايقونة طلب نقل وتخزين بخدمات ادراج طلبات .
  3. فى حال عدم مطابقة الرسائل سواء ظاهريا او معمليا يتم تحرير إخطار رفض وللمستورد الحق فى التقدم بطلب للجنة التظلمات خلال أسبوع من علمه بالرفض .
  4. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه و بناء على طلب المستورد أو وكيله أو من يفوضه السماح بإعادة فرز الرسالة المستوردة التى تم رفض جزء منها نهائياً داخل أو خارج الدائرة الجمركية على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرز بإعتبارها رسالة جديدة.
  5. يكتفي بالفحص الظاهري ومطابقة البيانات المدونة على الرساله لما هو ثابت بمستنداتها وذلك بالنسبة لرسائل السلع الصناعية الغير غذائية المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفين لقواعد الفصح العشوائى White List لمزيد من المعلومات يتم الرجوع لايقونة تسجيل منتج بسجل الفحص الظاهرى التابع لخدمات ادراج طلبات.

ثالثاً: سحب العينات للسلع المستوردة:-

يتم وفقا للنظام الموضح بالملحق رقم (2) مرفق6 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه وما يطرأ عليه من تعديلات وكذلك القرار الوزارى 728 لسنة 2000 الذى ينص على " انه يتعين سحب كميات من العينات أقل فى حالة إذا كانت هذه الكميات كافية للفحص " يحق للمستورد التقدم بطلب مد مهلة للمرة الثانية وتكون المدة 21 يوم تبدأمن تاريخ نهاية المدة الأولى وذلك خلال اسبوع بعد التقدم بطلب جديد لإعادة السحب .

رابعاً: تحريز وتكويد العينات:-

  • يتم تسليم العينات لادارة تكويد العينات بالفرع حيث يتم تسجيلها بالسجل المعد لذلك بعد طمس وازالة البيانات الخاصة بالمستورد والمورد وعلامتة التجارية ويدون عليها الرقم الكودى الخاص بتلك العينة علما بانه لايسمح لاصحاب الشأن او ممثليهم الاتصال بالمعامل المنوط بها تحليل العينات ويكون الاتصال من خلال فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذى يتخذ كافة الاجراءات التى تكفل الحفاظ على سرية سجلات تكويد العينات .
  • يلتزم صاحب الشأن باستلام العينات الخاصة به خلال 48 ساعة من اخطارة بالنتائج النهائية

خامسا: نتائج التحاليل المعملية للعينات المكودة:-

  1. فى حالة عدم المطابقة المعملية يحق للمستورد التقدم بطلب إلى لجنة التظلمات و التى تقرر ما يتم على الرسالة من إعادة الفحص أو الرفض أو القبول و قرارها نهائى.

سادساً: النتائج النهائية للرسالة:

  1. فى حالة المطابقة المعملية يتم منح شهادة المطابقة و يتم إبلاغ جهة التحفظ لإنهاء التحفظ للرسائل المنقولة تحت التحفظ .
  2. يجوز للمستورد فى حالة رفض رسالة خاصة به بعد اجراء السحب الثانى للعينات التقدم بطلب لاعادة الفحص على ان يوضح بالطلب مبررات ذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بنتيجة الفحص.
  3. فى حالة رفض الرسالة نهائياً يتم إبلاغ المستورد بالرفض و تمنح الرسالة إخطار الرفض و كما يتم إتباع الأتى:-
    • إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ الجمرك المختص لأتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو الإعدام طبقاً للقرارات المنظمة.
    • إذا كانت الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطارمباحث التموين ومصلحة الجمارك و الفرع المتحفظ علي الرسالة لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير او الإعدام.
    • بالنسبة للرسائل التي يتم نقلها تحت التحفظ خارج الدائرة الجمركية،وتظهر نتائج الفحص النهائية عدم مطابقتها يلتزم المستورد بنقلها إلى الدائرة الجمركية، بصحبة مندوب الفرع المتحفظ على الرساله وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من إخطاره بالنتائج النهائية، ما لم يتم إعدامها تحت رقابة الجهة الرقابية ومندوب مصلحة الجمارك . ولا يجوز الافراج تحت التحفظ أو الإخطار بنتائج فحص لاية رسائل ترد للمستورد إذا لم يقم بإعادة تصدير أو إعدام الرسالة غير المطابقة خلال المهلة المحددة له .
    • يخطر المستورد بالنتائج النهائية للفحص اليكترونيا او كتابيا على العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية او مستندات الرسالة وفى حالة رد الخطاب تعلق النتائج بلوحة الاعلانات بفرع الهيئة لمدة ستة ايام ويعتبر ذلك اخطارا رسميا وعلى المستورد مراجعة موقف الرسالة وفقا للوسائل الاليكترونية التى توفرها الهيئة خلال فترة لا تجاوز يومين عمل عقب المدد المحددة لاصدار النتائج النهائية للفحص وذلك لمتابعة نتائج فحص الرسالة.
    • يتم أخذ كافة التعهدات على صاحب الشأن أومن يمثله قانونا بعدم فك الأحراز أو تبديد الرسالة أو أى جزء منها .
    • التظلم من النتائج النهائية للفحص:
      • يحق للمستورد التظلم من نتائج الفحص المعملى وذلك طبقا للمادة 117 من اللائحة التنفيذية النهائية خلال أسبوع من تاريخ علمه بها .
        ويقدم صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه التظلم إلى أمانة لجنة التظلمات المشكلة بقرار وزير التجارة الخارجية وفقا لأحكام المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنه 2003 المشار إليه على أن يرفق بالتظلم ما يفيد سداد تأمين نقدي قدره مائة جنيها يرد إليه فى حالة قبول التظلم .
      • يتم عرض التظلم على اللجنة خلال أسبوع من تقديمه للجنة لفحـص المستندات المقـدمة من الأطراف المعنية موضـوع التظلـم، لتقرير ما تراه بما فى ذلك اعتمـاد النتائـج النهائية أو تعـديلها، أو إلغائها أو إعادة الفحص ويعتبر قرار اللجنة نهائيا ويخطر به الأطراف المعنية .
      • على اللجنة إذا ما انتهي رأيها إلى إعـادة الفحـص ان تحدد معمـل الفحـص المختص واتاحة الفرصـة للمتظلـم لحضـور إجـراءات الفحص ، وتعتبر هذه النتائج نهائية ولا يجوز التظلم منها .

ملحوظة:

  • و نود الإحاطة بأن فروع الهيئة تعمل ٢٤ ساعة يومياًو يوجد بكل فرع صندوق للشكاوى و فى حالة عدم حل المشكلة يتم اللجوء للإدارة المركزية للواردات الغير صناعية و كذلك إدارة خدمة المواطنين بالمقر الرئيسى للهيئة.

زمن تأدية الخدمة

  • زمن تأدية الخدمة للرسائل الغير صناعية مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب أخر عينة وبالنسبة للكيماويات يتم الانتهاء من إجراء الفحوصات والإختبارات اللازمة وإدراج النتيجة في مدة أقصاها 48 ساعة من تسليمها للمعمل المختص .

الرسوم المطلوبة

  • غير محدد
تاريخ النشر 16/05/2017 11:19 ص
اخر تحديث: 02/10/2022 01:19 م
14319 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات