خدمات معلوماتية

الخدمات التفاعلية

ابدأ

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

تقييم الخدمة

القيد وإعادة القيد في سجل المصدرين

الغرض من الخدمة :

  • لايجوز مزاولة التصدير أو إعادة التصدير بغرض الاتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين وذلك طبقاً لللائحة 770 لسنة 2005 م
  • يتم القيد في سجل المصدرين طبقاً للقانون 118 لسنة 1975 م واللائحة 770 لسنة 2005 م

مكان تقديم الخدمة

فروع الهيئة المختصة معروف - السادس من أكتوبر - الاسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار

شروط ومستندات القيد أو إعادة القيد في سجل المصدرين

: أولا المنشأت الفردية

أ- شروط قيد وأعادة قيد المنشأت الفردية

  1. أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجارية
  2. في حالة المشروعات الإنتاجية أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لا يقل عن عشرة الاف جنيه و في حالة المشروعات الأخرى ان لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه
  3. إذا كانت المنشأة غير خاضعة لقانون الاستثمار8/1997 والمعدل بالقانون 72/2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد
  4. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار8/1997 والمعدل بالقانون 72/2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح (غير محدد بصنف)
  5. أن يكون صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  6. أن يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) ليس أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام
  7. أن لا يكون قد سبق الحكم على صاحب المنشأة أو الوكيل المفوض (إن وجد) بعقوبة جنائية أوعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  8. أن لا يكون قد سبق لصاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) أن أشهر إفلاس إحدهما ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  9. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام أو إالغاء قيدها لمدة 3سنوات لإرتكاب المصدر أحد المخالفات الواردة بالمواد 62-63 من اللائحة 770/2005 م أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب – مستندات قيد أوأعادة قيد المنشأت الفردية

  1. أصل نموذج طلب القيد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لصاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) والأصل للاطلاع
  3. إقرار قيد سجل المصدرين موقعاً عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض المذكور اسمه في السجل التجاري (إن وجد) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيل أو مفوض
    • صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
      أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً عن المنشأة)
  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم متضمنا:-
    • رأس المال المقيد به لا يقل عن 10000ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن 25000ج( في حالة المشروعات الأخرى)
    • نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق إلا لمن يخضع لقانون الاستثمار 8 لسنة 1997 أو بالقانون رقم 72/2017 فيجب أن يكون النشاط التصديرغيرمحدد بصنف
  6. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير علي أن يكون صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
    أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
  7. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  8. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالمنشأة يقدم :-
    أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
  9. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
    أو وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول (إذا كانت الشركة جديدة ولم تصدرلها بطاقة ضريبية بعد)

: ثانيا شركات الأشخاص

أ‌-شروط قيد وأعادة قيد شركات الأشخاص والأموال

  1. أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة علي بطاقة ضريبية
  2. أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لايقل عن 20 ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو50 ألف جنيه لغيرها من المشروعات الاخرى
  3. إذا كانت الشركة غير خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 72/2017 م أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد
  4. إذا كانت الشركة خاضعة لقانون الاستثمار8 لسنة 1997 م أو بالقانون رقم 72/2017 م
    أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح وغير محدد بصنف
  5. أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاولة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  6. أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق الحكم علي أى منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في احدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهة
  7. أن لا يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال قد سبق لأي منهم أن أشهرإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  8. أن يكون الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة في شركات الأموال ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام
  9. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة
    أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب – مستندات قيد أوأعادة قيد شركات الأشخاص والأموال

  1. أصل نموذج طلب القيد سجل المصدرين مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفرلكل الوارد اسمائهم بالسجل التجاري والأصل للاطلاع
  3. إقرار القيد سجل المصدرين موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وذلك من كل الشركاء المتضامين في شركات الأشخاص أو من له حق الإدارة والتوقيع في شركات الأموال
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيل أو مفوض
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
      أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    • صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم متضمنا:
    • رأس المال المقيد به لا يقل عن 20000ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن 50000ج( في حالة المشروعات الأخرى)
    • نشاط الاتجار أو التصدير أو الإنتاج أو توريد أو توزيع أو تسويق الا لمن يخضع لقانون الاستثمار8/1997 والمعدل بالقانون 72/2017 فيجب أن يكون نشاط التصدير مفتوح

  6. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع أو وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول (إذا كانت الشركة جديدة ولم تصدرلها بطاقة ضريبية بعد)

  7. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير علي أن يكون أحد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري أو شريك موصي أو موظف بالشركة
    أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
    أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها
    أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها

  8. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  9. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالمنشأة يقدم :-
    أصل البرنت التأميني (1س تأمينات)
  10. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير شريك موصي يقدم عقد الشركة

ثالثا شركات القطاع العام

أ‌-شروط قيد وأعادة قيد شركات القطاع العام

  1. أن يكون من له حق الإدارة والتوقيع أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاو لة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  2. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد 62-63 من اللائحة 770/2005
    أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب – مستندات قيد أوأعادة قيد شركات القطاع العام

  1. أصل نموذج طلب القيد سجل المصدرين موقعاً عليه من رئيس الجهة أو الممثل القانوني للشركة متضمناً بيانات متفقة مع بيانات السجل التجارى أو المستند الدال على النشاط
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لرئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و من له حق التوقيع عن الشركة والأصل للاطلاع
  3. إقرار القيد سجل المصدرين موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك أو بختم الشركة القابضة أو الوزراة التابع لها الشركة
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيل أو مفوض :-
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
      أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    • صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  5. قرار تعيين مجلس الإدارة بختم حى للشركة القابضة أو الوزارة التابع لها الشركة

  6. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم متضمنا أن التصدير من أغراضه
    أو مستند دال على نشاط التصدير مختوما بختم حى من الوزارة التابع لها أو  ختم الشركة القابضة (فى حالة عدم وجود السجل التجارى )

     

  7. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
    أو وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول (إذا كانت الشركة جديدة ولم تصدرلها بطاقة ضريبية بعد)

  8. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير علي أن يكون أحد من لهم حق الإدارة والتوقيع أو موظف بالشركة أو الهيئة أو المؤسسة
    أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
    أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديه
    أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها

  9. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظفاً بالشركة أو الهيئة أو المؤسسة يقدم :-
    أصل البرنت التأميني (1س تأمينات) وصورة إثبات الشخصية له والأصل للاطلاع

رابعا الجمعيات أو الاتحادات

أ‌- شروط قيد وأعادة قيد الجمعيات أو الاتحاداتة

  1. أن يكون من له حق الإدارة والتوقيع أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما علي شهادة مزاو لة التصديرمن أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  2. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أوإلغاء قيدها (لمدة 3سنوات ) لارتكاب المصدر أحد المحالفات الواردة بالمواد 62-63 من اللائحة 770/2005
    أو صدر قرار بالإيقاف أو الغاء القيد وانتهت مدة العقوبة

ب – مستندات قيد أوأعادة قيد الجمعيات أو الاتحادات

  1. أصل نموذج طلب القيد سجل المصدرين موقعاً عليه ممن له حق التوقيع عن الجمعية أو الإتحاد أو من وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لمن له حق التوقيع عن الجمعية أو الاتحاد الأصل للاطلاع
  3. إقرار القيد سجل المصدرين موقعاً عليه من كل من له حق الادارة والتوقيع عن الجمعية أو الإتحاد شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيل أو مفوض
    • صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانى فقط)
    • أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    • صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    • إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)

  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري لمدة لا تقل عن 90 يوم وحديث لم يمر على اصداره اكثر من 90 يوم
    أو في حالة عدم وجود سجل تجاري
    صورة معتمدة عليها ختم حى من جهة الاعتماد لسند الإنشاء أو اللائحة الخاصة بنظام الجمعية أو الاتحاد أو قرار انشاء الجمعية أو الاتحاد
    لإيضاح من لهم حق الإدارة و التوقيع وأن نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج أو التسويق أو التوزيع أو التوريد من أغراض الجمعية والاتحاد

  6. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري أو للمستند الدال على النشاط والأصل للاطلاع
    أوفي حالة الإعفاء من التسجيل لدي مصلحة الضرائب
    أصل خطاب من الضرائب يفيد الإعفاء

  7. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير علي أن يكون أحد من لهم حق الإدارة والتوقيع أوموظف بالجمعية أو الاتحاد
    أو إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
    أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديه 
    أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها 

  8. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
  9. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير موظف بالجمعية أو الاتحاد يقدم :-
    أصل البرنت التأميني (1س تأمينات) وصورة إثبات الشخصية له والأصل للاطلاع

إجراءات القيد

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة على الانترنت(في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فقط)
    برجاء الاطلاع علي تعليمات الأستخدام عند حجز الموعد
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لللائحة 770/2005
    (في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للخدمة يتم حجز موعد اخر من خلال موقع الهيئة على الانترنت )
  3. فحص المستندات المطلوبة
  4. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  5. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  6. المراجعة المالية والفنية
  7. إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين
  8. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغلفها واستلامهام
  9. التغليف والتسليم

صلاحية القيد

  1. خمس سنوات
  2. في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة التصديريمكن الحصول على بطاقة مؤقتة لمدة 3شهور لحين استيفاء تلك الشهادة

ملاحظات عامة :

  1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. لمعرفة خطوات حجز موعد من خلال موقع الهيئة يرجي الدخول على الرابط التالي
  3. يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب 2 جنيها + دمغة ب 1 جنيها علي كل صفحة بالتوكيل إن وجد
  4. لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من
    • صاحب الشأن والوكيل المفوض في المنشأة الفردية
    • الشركاء المتضامنين فى شركات الإشخاص
    • ممن له حق الإدارة في شركات الأموال و شركات قطاع العام و الجمعيات و الاتحادات
  5. في حالة سفر أحد ممن بستوفي اقرار القيد خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج
  6. صلاحية الإقرارات 3شهور وصلاحية التفويض لمرة واحدة ولعمل إجراء واحد فقط - يقبل حتى وكيل ثانى فقط
  7. اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  8. عند قيد المنشأت الفردية إذا تضمن مستخرج السجل التجاري وكيل مفوض يتم استيفاء منه نفس مستندات صاحب الشأن
  9. إذا كان النشاط في السجل التجاري محدد بأصناف محددة يتم تحديد تلك الأصناف في البطاقة التصديرية
  10. إذا كانت المنشـأة تصدر منتجاتها فقط طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبرمشروعاً انتاجياً
    أما إذا كانت المنشـأة تصدرغيرمنتجاتها طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبرمشروعات اخري
  11. في حالة تقديم سجل تجاري مدته أقل من 5سنوات فإن تاريخ انتهاء السجل التجاري هو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سجل المصدرين
  12. شهادة مزاولة التصدير:
    • تصدر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة وهي :-
      مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
    • في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة  التصدير عند طلب القيد يمكن تقديم صورة إيصال حجز الدورة التدريبية والحصول على بطاقة مؤقتة لسجل المصدرين لمدة ثلاثة اشهر لحين استيفاء شهادة مزاولة  التصدير
    • يمكن معرفة كيفية حجز الدورة التدريبية لمزاولة التصدير بالهيئة و المستندات المطلوبة لذلك من على الرابط التالي حجز الدورات المنعقدة on line
      حجز الدورات المنعقدة بمركز التدريب
  13. عند طلب الحصول على البطاقة المؤقتة يتم السداد لرسوم القيد كاملة و بعد استيفاء المطلوب للحصول على البطاقة الدائمة يتم سداد رسوم نسخة إضافية فقط
  14. بعد الحصول على البطاقة التصديرية لبدء في التصدير أو إعادة التصدير يجب استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك-جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي

  15. تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد
    يمكن تجديد البطاقة التصديرية قبل 90 يوم من تاريخ انتهاء سريان البطاقة ولمدة عام لاحق على تاريخ انتهاء الصلاحية وإذا لم يتم التجديد خلال تلك المدة يتم الشطب الإدارى

  16. التعديل
     
    يجب إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال 60 يوم من حدوث التعديل
  17. عند إعادة القيد يلاحظ الأتي:-
    • لا يجوز إعادة القيد في حالة الشطب الإداري أو الشطب بناء على طلب المصدر إلا بعد أن يصدر قرار الشطب المعتمد من رئيس مجلس الإدارة وإدراجه على المنظومة
    • لا يجوز إعادة قيد المنشأة التى تم شطبها بالقرار من وزير التجارة و الصناعة لارتكاب المصدر احدى المخالفات الواردة بالمواد 62 و 63 من اللائحة 770/2005 م إلا بعد انقضاء مدة المخالفة 3 سنوات
  18. المنشأت الخاضعة لقانون الاستثمار8/1997 م أو 72/2017 م إذا كان نشاط التصدير في السجل التجاري محدد بصنف يحصل المصدر على موافقة هيئة الاستثمار علي التصديربدون اصدار بطاقة سجل مصدرين من الهيئة
    لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الاستثمار 16035
تاريخ النشر 20/03/2019 09:39 ص
اخر تحديث: 06/09/2022 12:49 م
99514 0
شارك
     

ابدأ الخدمة

تقييم الخدمة

 إرسال ملاحظات حول الخدمة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم 19591أو 0800666766

استطلاع راي

كيف تقيم تجربة استخدامك للخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية؟

أرشيف الإستطلاعات