أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.
ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.
لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم 19591/ 08006667666 للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.
مستخدم جديد؟*
إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة
حساب جديدمتاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
اتفـاقـيـة إقامـة منطقة تجـارة حـرة بين جمهوريـة مصـر العربيـة و الجمهوريـة التركيـة اتفـاقـيـة إقامة منطقة تجارة حرة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية التركية إن حكومة كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية ( المشار إليهما فيما بعد بلفظ "الطرفان" أو "تركيا " و "مصر"). رغبة في تنمية وتقوية العلاقات الودية الحالية فيما بينهما ،وعلي وجه الخصوص في مجالات التعاون الاقتصادي و التجارى ، بهدف المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين، والعمل علي زيادة مجالات التبادل التجاري بينهما؛ وتأكيدا علي نية الطرفين في المشاركة الفعالة في عملية التكامل الاقتصادي في أوروبا ومنطقه البحر المتوسط ، تمشيا مع إعلان برشلونة؛ وتعبيرا عن استعداد الطرفين للتعاون في إيجاد السبل و الوسائل لتدعيم هذه العملية؛ وإدراكا للحاجة إلي تضافر جهودهما من اجل تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في المنطقة من خلال تشجيع التعاون الإقليمي؛ وأخذا في الاعتبار اتفاقية إقامة اتحاد بين كل من تركيا و الجماعة الاقتصادية الأوروبية والاتفاق اليورو متوسطي بإقامة اتحاد بين الجماعة الأوروبية ودولهم الأعضاء ومصر؛ وإعلانا عن استعداد الطرفين لاتخاذ الإجراءات لتنمية تجارتهما، وتوسيع وتنويع التعاون المشترك فيما بينهما في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما فيها المجالات غير المذكورة في الاتفاقية ، وذلك لخلق إطار وبيئة مواتية أساسها المساواة، وعدم التمييز، وتوازن الحقوق و الواجبات ؛ وإشارة إلي الاهتمام المشترك للطرفين فى دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وأخذا فى الاعتبار ان أحكام الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة لعام 1994 ، والتى يشار إليها في هذه الاتفاقية بعبارة " الجات 1994"، ومنظمة التجارة العالمية، تشكلان أساسا لسياسة التجارة الخارجية للدولتين؛ وأخذا في الاعتبار حقوق والتزامات الطرفين المنبثقة عن أحكام اتفاقية الجات 1994 ومنظمه التجارة العالمية ؛ قررا لهذا الغرض وضع الأحكام التى تهدف إلى إزالة جميع عوائق التجارة بين البلدين بما يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص عوائق إقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين ؛ وإيمانا بأن تنمية التجارة و التعاون في المجالات الاقتصادية و الفنية هو احد العناصر الرئيسية لاستراتيجيات التنمية السريعة في كلا البلدين ؛ قد قررا وصولا لهذه الأهداف،أبرام الاتفاقية الآتية (والتى يشار إليها فيما بعد بلفظ "الاتفاقية"). المادة( 1) الأهداف 1- يقيم الطرفان بينهما تدريجيا منطقة تجارة حرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز اثنى عشر عاماً من دخول الاتفاقية حيز النفاذ، وذلك طبقا لاحكام هذه الاتفاقية واتساقا مع المادة 24 من اتفاقية الجات لعام 1994 والاتفاقات الأخرى متعددة الأطراف للتجارة فى السلع الملحقة بالاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية. 2- إن اهداف هذه الاتفاقية هى: أ- زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الطرفين من اجل رفع مستوى معيشة شعبى البلدين. ب- إزالة المعوقات والقيود الخاصة بتجارة السلع، بما فيها السلع الزراعية. ج- تنمية علاقات اقتصادية متناسقة بين الطرفين من خلال زيادة التجارة المتبادلة بينهما. د- توفير ظروف عادلة للمنافسة في التجارة بين الطرفين. ه- خلق ظروف مواتية لزيادة وتشجيع الاستثمارات، وخاصة لزيادة الاستثمارات المشتركة فى كلا الطرفين. و- تنمية التجارة والتعاون بين الطرفين فى أسواق دول ثالثة. المادة( 2) الضرائب الأساسية وتصنيف السلع 1- يطبق الطرفان على التجارة بينهما فى نطاق هذه الاتفاقية تعريفة الرسوم الجمركية الخاصة بهما فى تصنيف واردتهما من السلع. 2- تكون الرسوم الجمركية المطبقة على كل منتج والتى يتم اجراء التخفيض الجمركى المتتابع عليها والمحددة فى هذه الاتفاقية ، وفقا ً لتعريفة الدولة الأولى بالرعاية المطبقة فى الطرفين السارية فى أول يناير 2005 . 3- إذا ما طبقت أية تخفيضات جمركية بعد أول يناير 2005، وبالأخص التخفيضات الناتجة عن المفاوضات الخاصة بالتعريفة فى اطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فان هذه الرسوم المخفضة سوف تحل محل الرسوم المشار إليها في الفقرة (2 ) من هذه المادة اعتبارا من تاريخ تطبيق هذه التخفيضات. 4- يبلغ الطرفان كل منهما الآخر بفئات الرسوم الجمركية الخاصة بهما . الفصل الأول السلع الصناعية المادة (3) نطاق الاتفاقية تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات التي تنشأ داخل حدود اى من الطرفين، والمدرجة داخل الفصول من 25 إلى 97 من التصنيف المنسق للسلع، باستثناء المنتجات المدرجة بالملحق رقم 1 بهذه الاتفاقية. المادة( 4) الضرائب الجمركية على الواردات والرسوم ذات الأثر المماثل 1- تلغى الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الواردات طبقا لأحكام البروتوكول رقم (1 ) المرفق بهذه الاتفاقية. 2- اعتبارا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، لا يتم فرض ضرائب جمركية جديدة على الواردات او أية رسوم أخرى ذات اثر مماثل، كما لن يتم زيادة الضرائب المطبقة على التجارة بين الطرفين. المادة (5) الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية يتم أيضا تطبيق الأحكام الخاصة بإلغاء الضرائب الجمركية على الواردات ، على الضرائب الجمركية ذات الطبيعة المالية. المادة( 6) القيود الكمية على الواردات والإجراءات ذات الأثر المماثل 1- يتم إلغاء كافة القيود الكمية على الواردات والإجراءات ذات الأثر المماثل بين الطرفين فى تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 2- لن تفرض أية قيود كمية جديدة على الواردات او إجراءات ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. المادة( 7) الضرائب الجمركية على الصادرات والرسوم ذات الأثر المماثل 1- يتم إلغاء كافة الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل على الصادرات فيما بين الطرفين فور دخول الاتفاق حيز النفاذ. 2- لن تفرض ضرائب جمركية جديدة على الصادرات أو رسوم أخرى ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ. المادة (8) القيود الكمية على الصادرات والإجراءات ذات الأثر المماثل 1- يتم إلغاء كافة القيود الكمية على الصادرات وأية إجراءات ذات الأثر المماثل بين الطرفين عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 2- لن تفرض أية قيود كمية جديدة على الصادرات او إجراءات ذات اثر مماثل على التجارة بين الطرفين اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ . الفصل الثانى المنتجات الزراعية، والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية المادة (9) نطاق الاتفاقية 1- تطبق أحكام هذا الفصل على المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية التي يكون منشأها إقليم أى من الطرفين. 2- يعنى مصطلح "المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والمنتجات السمكية " فى هذه الاتفاقية (المشار إليها فيما بعد بالمنتجات الزراعية) المنتجات المدرجة داخل الفصول من 1 إلى 24 من التعريفة الجمركية المنسقة و المدرجة بالملحق 1" من هذه الاتفاقية . المادة (10) تبادل الامتيازات 1- يعلن الطرفان فى هذه الاتفاقية عن استعداداهما بالإسراع وفقاً لما تسمح به سياساتهما الزراعية،بالعمل على اتساق تنمية التجارة بينهما فى المنتجات الزراعية ومناقشة ذلك بشكل دورى فى اللجنة المشتركة . 2- لتحقيق هذا الهدف فان البروتوكول رقم (2) من هذه الاتفاقية يحدد الامتيازات الممنوحة التى تم الاتفاق عليها لتسهيل التجارة في المنتجات الزراعية بين الطرفين . 3- مع الأخذ في الاعتبار دور الزراعة في اقتصاد الطرفين، وتنمية التجارة في المنتجات الزراعية بين الطرفين، وكذا القواعد الخاصة بالسياسة الزراعية لديهما، يقوم الطرفان بتحرير مطرد لتجارتهما فى تجارة المنتجات الزراعية والسمكية والسلع الزراعية التى تهم الطرفين. 4- يراجع الطرفان الموقف خلال الاجتماع السنوى للجنة المشتركة، وذلك لتحقيق الهدف الوارد فى الفقرة (3)من هذه المادة ، اخذين فى الاعتبار تطورات تحرير تجارة المنتجات الزراعية فى نطاق منظمة التجارة العالمية. 5- يخطر الطرفان اللجنة المشتركة بأية تغييرات تطرأ على سياساتهما أو إجراءاتهما الزراعية المطبقة، والتى من الممكن أن تؤثر على تجارة السلع الزراعية المتبادلة بينهما فى نطاق هذه الاتفاقية. ويمكن إجراء مشاورات فورية عن طريق اللجنة المشتركة لمناقشة الموقف وذلك بناء على طلب أى من الطرفين. المادة (11) إجراءات الصحة والصحة النباتية لا يجب على طرفى الاتفاقية تطبيق إجراءاتهما الخاصة بالصحة والصحة النباتية بطريقة تعسفية أو تمييزية غير مبرره أو بقيود غير معلنة على التجارة بينهما .و يجب على طرفى الاتفاقية تطبيق إجراءاتهما الخاصة بالصحة طبقاً لإحكام وإجراءات الجات 1994 والاتفاقات الأخرى لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بهذا الشأن. الفصل الثالث أحكام عامة المادة (12) الضرائب الداخلية 1- يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات الخاصة بالضرائب الداخلية والرسوم الاخرى بما يتوافق مع المادة (3) من الجات 1994 واتفاقيات منظمة التجارة العالمية الأخرى المتعلقة بهذا الشأن. 2- لا يستفيد المصدرون من رد الضرائب الداخلية بما يزيد عن قيمة الضرائب المباشرة أو غير المباشرة المفروضة على السلع التي يتم تصديرها داخل مناطق أى من الطرفين. المادة ) 13) العلاقات التجارية التى تحكمها اتفاقيات أخري 1- لا تحول هذه الاتفاقية دون إقامة أو المحافظة على اتحادات جمركية، أو مناطق التجارة الحرة، أو ترتيبات خاصة بتجارة الحدود لكلا الطرفين مع دول ثالثة طالما لا يؤثر ذلك بالسلب على النظام التجاري و خاصة الاحكام الخاصة بقواعد المنشأ وفقا لهذه الاتفاقية. 2- يتم التشاور بين الطرفين في إطار اللجنة المشتركة بشأن الاتفاقات المنشئة لاتحادات جمركية أو مناطق تجارة حرة، كما يتم التشاور عندما يطلب اى من الطرفين ذلك بالنسبة للمسائل الرئيسية الأخرى المتصلة بسياستهما التجارية مع الدول الثالثة ، وستتم هذه المشاورات للتأكد من أنه تم الأخذ فى الاعتبار المصالح المتبادلة بين طرفى هذه الاتفاقية. المادة (14) التعديل الهيكلي 1- يجوز لمصر اتخاذ إجراءات استثنائية لمدة محدودة وذلك بزيادة الضرائب الجمركية. استثناءاً من أحكام المادة الرابعة من هذه الاتفاقية. 2- يقتصر تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية على الصناعات الوليدة أو القطاعات التي تخضع لإعادة الهيكلة ، أو تواجه صعوبات جسيمة، وعلى وجه الخصوص عندما تنطوى تلك الصعوبات على مشكلات اجتماعية. 3- لا يجوز ان تتعدى الضرائب الجمركية المطبقة على واردات مصر من المنتجات التى يكون منشؤها تركيا ، والتي فرضت بموجب هذه الإجراءات عن 25% من القيمة، ويجب أن تحافظ على هامش تفضيلى للمنتجات التي يكون منشؤها تركيا. لا يجوز أن يتعدى اجمالى قيمة الواردات من المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات عن 20% من اجمالى واردات المنتجات الصناعية من تركيا كما هو موضح فى المادة رقم (3) ، خلال أخر سنة تتوافر الإحصاءات عنها. 4- تطبق هذه الإجراءات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات، إلا إذا أجازت اللجنة المشتركة مدة أطول ، و يوقف تطبيقها في مدة أقصاها انتهاء الفترة الانتقالية. 5- لا يجوز تطبيق هذه الإجراءات على منتج معين بانقضاء فترة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ إلغاء كافة الضرائب الجمركية، والقيود الكمية،والرسوم و الإجراءات ذات الأثر المماثل على المنتج المعنى. 6- تقوم مصر بإخطار اللجنة المشتركة بأية إجراءات استثنائية تعتزم تطبيقها، وبناء على طلب تركيا تعقد مشاورات فى نطاق اللجنة المشتركة حول الإجراءات والقطاعات المعنية، و ذلك قبل تطبيقها. وعند تبنى مثل هذه الإجراءات، تزود مصر اللجنة المشتركة بجدول زمني لإلغاء الضرائب الجمركية التي فرضت بموجب هذه المادة. ويوضح هذا الجدول الإلغاء التدريجى لهذه الضرائب الجمركية بمعدلات سنوية متساوية، بحيث يبدأ الإلغاء في موعد لا يتجاوز عامين من تطبيقها. وللجنة المشتركة أن تقر جدولا زمنيا مختلفا. المادة( 15) الإغراق إذا وجد احد الطرفين حدوث إغراق في تجارته مع الطرف الأخر في إطار مفهوم أحكام المادة 6 من الجات 1994 ، فيمكن له أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضد هذه الممارسة طبقا للمادة 6 من الجات 1994 والقواعد المنصوص عليها فى الاتفاقيات المرتبطة بهذه المادة. المادة (16) الإجراءات الوقائية 1- في حالة استيراد اى منتج داخل أراضى اى من الطرفين بكميات متزايدة، يحتفظ كل طرف بالتزاماته و حقوقه طبقا للمادة 19 من الجات 1994 و اتفاق منظمة التجارة العالمية للإجراءات الوقائية. لا تمنح هذه الاتفاقية اى حقوق أو التزامات إضافية على الطرفين فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية. 2- يطبق الطرفان أحكام المادة19 من الجات1994 و اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات الوقائية. المادة ( 17) إعادة التصدير و النقص الخطير 1- عندما يؤدى الالتزام بأحكام المادة7و 8 إلى: (أ) إعادة التصدير لدولة ثالثة يطبق الطرف المصدر ، بالنسبة للمنتج المعنى، قيودا تصديرية كمية تجاهها، أو رسوم تصدير أو إجراءات ذات اثر مماثل، أو (ب) نقص خطير، أو تهديد بوقوعه، لمنتج اساسى للطرف المصدر، وعندما تؤدى، أو يحتمل أن تؤدى، الحالات المشار إليها إلى صعوبات رئيسية للطرف المصدر، فلهذا الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة طبقا للإجراءات الموضحة في الفقرة(2) من هذه المادة. 2- تحال الصعوبات الناشئة عن الحالات المشار إليها في فقرة (1) من هذه المادة إلى اللجنة المشتركة لفحصها. ويمكن للجنة اتخاذ أية قرارات لازمة لوضع حد لهذه الصعوبات. وإذا لم تتخذ مثل هذه القرارات خلال ثلاثين يوما من إحالة الأمر إليها، فانه يمكن للطرف المصدر تطبيق الإجراءات الملائمة بشأن تصدير المنتج المعنى. ويتعين أن تكون الإجراءات غير تميزيه، و أن تزال عندما لا تبرر الظروف استمرارها. المادة( 18) استثناءات عامة ليس في هذه الاتفاقية ما يحول دون حظر أو تقييد الواردات أو الصادرات أو البضائع العابرة لاعتبارات الآداب العامة، السياسة العامة أو الأمن العام ،أو لحماية صحة وحياة البشر أو الحيوانات أو النباتات،أو لحماية الثروات الوطنية ذات القيمة الفنية،أو التاريخية أو الأثرية، أو لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية، يجب الا تمثل هذه القيود او الحظر وسائل للتمييز التعسفى او القيود المستترة على حركة التجارة بين الطرفين. المادة( 19) صعوبات ميزان المدفوعات عندما يواجه اى من الطرفين أو يتعرضا لخطر مواجهة صعوبات جسيمة تتعلق بميزان المدفوعات، يجوز للطرف المعنى وفقا لمقتضى الحالة، و بما يتمشى مع الشروط الموضوعة في إطار منظمة التجارة العالمية والجات والمادتين 14،8 من اتفاقية صندوق النقد الدولى، اتخاذ إجراءات تقييدية وتكون لمدة محدودة ولا تتجاوز المدة اللازمة لمعالجة موقف ميزان المدفوعات. ويقوم الطرف المعنى بإبلاغ الطرف الأخر فوراً بهذه الإجراءات مع تقديم جدول زمنى في اقرب فرصة لإزالة تلك الإجراءات. المادة( 20) قواعد المنشأ والتعاون بين الإدارات الجمركية 1- يطبق الطرفان قواعد المنشأ التفضيلية فى نطاق النظام الاورومتوسطى لتراكم المنشأ على التبادل التجاري بينهما . 2- يحدد البروتوكول(3) قواعد المنشأ وطرق التعاون الإدارى . الفصل الرابع احتكارات الدولة، وقواعد المنافسة، وأحكام المدفوعات وأحكام اقتصادية أخرى المادة (21) المدفوعات والتحويلات يتعهد الطرفان بالسماح بان تتم أية مدفوعات ناتجة من التجارة بينهما في السلع، والخدمات و حقوق السلع غير المادية بعملة قابلة للتحويل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية للطرفين. المادة( 22) قواعد المنافسة الخاصة بالمشروعات 1- يعتبر ما يلى غير متوافق مع الأداء الصحيح للاتفاقية، بقدر ما يكون له من تأثير على التجارة بين الطرفين: (أ) كافة الاتفاقات بين المشروعات، وقرارات جمعيات المشروعات، والممارسات المنسقة بين المشروعات، التي يكون هدفها أو تأثيرها منع أو تقييد أو تشويه لمنافسة؛ (ب) إساءة استخدام من جانب مشروع أو أكثر لوضع مهيمن في أراضى الطرفين ككل أو فى جزء جوهري منها؛ (ج) اى معونة حكومية تشوه، أو تهدد بتشويه المنافسة، عن طريق تفضيل مشروعات معينة أو إنتاج سلع معينة. 2- تقوم اللجنة المشتركة خلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز النفاذ، بإقرار القواعد اللازمة لتنفيذ الفقرة(1) من هذه المادة. والى أن يتم إقرار هذه القواعد،تطبق أحكام المادة 23 فيما يتعلق بتنفيذ الفقرة (1-ج) من هذه المادة. 3- يضمن كل طرف الشفافية في مجال المعونات الحكومية ، بما في ذلك تقديم تقرير سنوى للطرف الأخر بالمبلغ الإجمالي للمعونة الممنوحة وتوزيعها ، وتوفير معلومات عند الطلب عن مشروعات المعونة، وبناء علي طلب احد الطرفين، يقدم الطرف الأخر معلومات حول حالات فردية معينة من المعونة الحكومية. 4- إذا اعتبر احد الطرفين أن ممارسه معينه تتعارض وشروط الفقرة (1) من هذه المادة، وإنها : (أ) لم تعالج بشكل ملائم في ظل القواعد التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2)من هذه المادة ، أو (ب) فى حالة عدم وجود مثل هذه القواعد او فى حالة ان يسبب هذا الاجراء تهديداً بأحداث خطر لمصالح الطرف الأخر أو ضرر مادى لصناعته المحلية بما فى ذلك صناعة الخدمات. يجوز لذلك الطرف اتخاذ الإجراءات الملائمة بعد التشاور داخل اللجنة المشتركة، أو بعد انقضاء ثلاثين يوم عمل تالية على الإحالة للتشاور. و فيما يتعلق بالممارسات التى لا تتوافق مع الفقرة(1-ج) من هذه المادة، فأن مثل هذه الإجراءات الملائمة، عندما تنطبق عليها قواعد منظمة التجارة العالمية، يمكن إقرارها فقط وفقا للإجراءات و الشروط التي وضعتها منظمة التجارة العالمية أو أية أداة أخرى ذات صلة تم التفاوض عليها تحت رعايتها ويطبقها الطرفان . 5- استثناء من أية أحكام مغايرة تم إقرارها اتساقا مع هذه المادة، يتبادل الطرفان المعلومات اخذين في الاعتبار القيود التي تقتضيها متطلبات السرية المهنية وأسرار الأعمال. المادة( 23) الــدعــم 1- إن حقوق والتزامات الطرفين بالنسبة للدعم تخضع لإحكام المادتين 6 والمادة 16 من اتفاقية الجات 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالدعم والإجراءات التعويضية واتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة. 2- إذا وجد أحد الطرفين أن الدعم الممنوح يؤثر على التجارة الثنائية، فيحق لهذا الطرف اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للاتفاقيات المشار إليها فى هذه المادة. المادة( 24) حقوق الملكية الفكرية 1- يمنح و يضمن الطرفان حماية مناسبة وفعالة و غير تمييزية لحقوق الملكية الفكرية ، بما فى ذلك إجراءات لتعزيز هذه الحقوق ضد انتهاكها و بما فى ذلك التزوير والقرصنة ، بما يتوافق مع نصوص هذه المادة و الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 2- يمنح كل من الطرفين مواطنى الطرف الآخر معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطنيه. ويجب أن تكون الاستثناءات من هذا الالتزام وفقاً للأحكام الأساسية للمادة (3) من اتفاقية حماية الملكية الفكرية لمنظمة التجارة العالمية (TRIPS). 3- يمنح أطراف هذه الاتفاقية لمواطنى كل منهما معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لمواطني أي دولة ثالثة. وإن الاستثناءات من هذا الالتزام يجب أن تكون وفقا للأحكام الأساسية لاتفاق حماية الملكية الفكرية وعلى الأخص المواد(4و5) منها. 4- يقوم الطرفان بالمراجعة الدورية لتنفيذ هذه المادة، وفى حالة حدوث أية مشاكل فى مجال الملكية الفكرية قد تؤثر على أحوال التجارة ، فأنه يجب أن تتم مشاورات فورية بهدف الوصول إلى حلول ترضى كلا الطرفين. المادة( 25) احتكارات الدولة 1- يقوم الطرفان بشكل مطرد بموائمة أية احتكارات للدولة ذات طبيعة تجارية بحيث تضمن بنهاية العام الخامس لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، عدم وجود أى تمييز في شروط شراء و تسويق السلع بين مواطنى الطرفين. 2- يجب إخطار اللجنة المشتركة بالإجراءات التي يتم إقرارها لهذا الهدف. المادة( 26) المشتريات الحكومية يوافق الطرفان علي التحرير المطرد للمشتريات الحكومية وتعقد اللجنة المشتركة مشاورات لتحقيق هذا الهدف. المادة( 27) قواعد المواصفات الفنية 1- أن الحقوق والالتزامات الخاصة بالأطراف فيما يتعلق بالنظم الفنية، والمعايير واعتماد المطابقة، تخضع لاتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة . 2- يدعم الطرفان تعاونهما في مجال النظم الفنية والمعايير واعتماد المطابقة، بهدف زيادة الفهم المتبادل لأنظمتهما وتسهيل الدخول لأسواقهما، ويقوم الطرفان بالتشاور من خلال اللجنة المشتركة بهدف تنفيذ الأهداف الواردة فى هذه المادة. 3- دون الإخلال بالفقرة(1) يوافق الطرفان على عقد مشاورات فورية في إطار اللجنة المشتركة، في حالة اعتبار أن أحد الطرفين قد اتخذ إجراءات تؤدى إلي إيجاد أو قد أوجدت بالفعل عوائق للتجارة؛ وذلك بهدف التوصل إلى حل تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية الخاصة بالعوائق الفنية للتجارة. المادة (28) تشجيع الاستثمارات يدرك الطرفان أهمية زيادة الاستثمار وتدفق والتكنولوجيا فيما بينهما كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي و التنمية.ويشتمل التعاون في هذا المجال على ما يلى : أ) الوسائل الملائمة للتعرف على فرص الاستثمار وقنوات المعلومات الخاصة بقواعد الاستثمار . ب) تقديم المعلومات المتعلقة بالاجراءات التي يتخذها الطرفان للترويج للاستثمارات في الخارج ؛ كالمساعدات الفنية، والدعم المالي، وتامين الاستثمارات . ج) تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية، والتي تشتمل علي مشاركة المستثمرين الأجانب . د) تشجيع إنشاء مشروعات مشتركة ،وخاصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم ، وإبرام اتفاقات بين مصر وتركيا ،متي كان ذلك ملائما. الفصل الخامس التجارة في الخدمات المادة (29) 1- يهدف الطرفان الى تحقيق تحرير تدريجي وفتح أسواقهما للتجارة في الخدمات بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لمنظمه التجارة العالمية، أخذاً في الاعتبار التطورات الجارية فى نطاق تلك المنظمة. 2- يراجع الطرفان - على فترات منتظمة فى اللجنة المشتركة – قطاعات الخدمات ذات الصلة والنظر في امكانية تحقيق تحرير اكبر في تجارة الخدمات؛ مع الأخذ في الاعتبار التطورات الدولية . الفصل السادس نصوص مؤسسية وختامية المادة (30) إنشاء اللجنة المشتركة 1- يتم بموجب هذه المادة إنشاء لجنة مشتركة ويمثل فيها كل من الطرفين، وتتولي اللجنة المشتركة مسئولية إدارة هذا الاتفاق وتأكيد تنفيذه بالشكل السليم . 2- ولأغراض التنفيذ السليم لهذا الاتفاق ، يقوم كل من الطرفين بتبادل المعلومات، وعقد مشاورات فى اللجنة المشتركة وذلك بناء على طلب احد الطرفين . وتواصل اللجنة المشتركة مراجعة إمكانية إزالة المزيد من العوائق التي تواجه التجارة بين الطرفين . 3- يجوز للجنة المشتركة اتخاذ قرارات في الحالات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وفى الحالات الأخرى يجوز للجنة المشتركة أن تقدم توصيات . المادة (31) إجراءات اللجنة المشتركة 1- لأغراض التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية، تجتمع اللجنة المشتركة على مستوى مناسب كلما كان ذلك ضروريا ، بناء على طلب احد الطرفين وعلى أن يعقد هذا الاجتماع مرة واحدة فى العام على الأقل. 2- تقوم اللجنة المشتركة باتخاذ قراراتها باجماع الاراء . 3- في حالة قبول ممثل احد الطرفين فى اللجنة المشتركة قراراً - مع التحفظ بشرط استيفاء المتطلبات الدستورية اللازمة – فان هذا القرار يدخل حيز النفاذ ، إذا لم يكن منصوصاً على تاريخ آخر، فى تاريخ استلام إخطار كتابى يتضمن أنه تم استيفاء هذه المتطلبات . 4- تقوم اللجنة المشتركة باعتماد لوائحها الداخلية و التي تشتمل على، بما فى ذلك أشياء أخرى ، نصوصاً خاصة بانعقاد الاجتماعات وتعيين رئيسي الجانبين. 5- يجوز للجنة المشتركة ان تقرر تشكيل اللجان الفرعية ومجموعات العمل عندما يكون ذلك ضروريا لمساعدة اللجنة فى تنفيذ مهامها . المادة (32) الاستثناءات الأمنية لا تمنع هذه الاتفاقية أي طرف من اتخاذ أية إجراءات : (أ) يعـتبرها ضـرورية لمنـع إفشــاء المعلومات بمـا يتعارض ومصالحه الأمنية الأساسية . (ب) تتصل بإنتاج أو تجارة الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية ،أو بالبحوث والتطوير، أو الإنتاج الذي لاغني عنه لأغراض الدفاع، علي ألا تخل تلك التدابير بشروط المنافسة فيما يتعلق بالمنتجات غير المستهدفة للأغراض العسكرية البحتة، (ج) يعتبرها أساسية لأمنه الذاتي في حالة الاضطرابات الداخلية الخطيرة التي تؤثر في الحفاظ علي القانون و النظام، وفي وقت الحرب أو التوتر الدولي الخطير الذى يشكل تهديدا بالحرب ،أو لتنفيذ الالتزامات التي ارتضاها بغرض الحفاظ على السلام و الأمن الدوليين. المادة (33) الوفاء بالالتزامات 1-يتخذ الطرفان كل الإجراءات الضرورية لضمان تحقيق أهداف هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية؛ وإذا ظهر أى اختلاف فيما يخص تفسير وتطبيق هذا الاتفاق، يقوم الطرفان ببذل كل جهد ممكن من خلال التعاون والمشاورات بغرض التوصل إلى حل يقبله الطرفان . 2- يجوز لأي من الطرفين المطالبة بعقد مشاورات مع الطرف الآخر فيما يخص أى من الإجراءات الفعلية أو المقترحة؛ أو أى من الأمور الاخرى التي يعتبرها احد الطرفين قد تؤثر علي تنفيذ هذه الاتفاقية. ويقوم فى ذات الوقت الطرف المطالب بعقد المشاورات بإخطار الطرف الآخر كتابة بهذا الطلب وإمداده بجميع المعلومات ذات الصلة . 3- يتم عقد هذه المشاورات في نطاق اللجنة المشتركة، فى حالة طلب أي من الطرفين ذلك، في خـــلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار المشار إلية في الفقرة (2)، بغرض التوصل إلي حل يقبله الطرفان. المادة (34) تسوية المنازعات 1- يحق لكل طرف أن يحيل إلى اللجنة المشتركة أي نزاع يتعلق بتطبيق او تفسير هذه الاتفاقية . 2- يجوز للجنة المشتركة تسوية النزاع بقرار منها. 3- يلتزم كل طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المشار إلية في الفقرة (2) من هذه المادة. 4- يجوز لأي طرف في حالة عدم إمكانية تسوية النزاع طبقا للفقرة (2) من هذه المادة، أن يخطر الطرف الآخر بتعيين محكم، وعلي الطرف الآخر عندئذ تعيين محكم ثان خلال شهرين. 5- تقوم اللجنة المشتركة تعيين محكم ثالث . 6- تتخذ قرارات المحكمين بأغلبية الأصوات . 7- يتعين على كل طرف فى النزاع أن يتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمين. المادة (35) تطوير الاتفاقية 1- عندما يعتبر احد الطرفين انه سيكون من المفيد وفى مصلحه اقتصاديات الطرفين أن يتم تطوير للعلاقات التى تم إقرارها بموجب هذه الاتفاقية من خلال توسيع هذه العلاقات لتشـمل مجــالات غـيـر واردة بـالاتفـاقـيـة، فـإنه يقـوم بتقـديم طلـب للطرف الآخر . وتقوم اللجنة المشتركة بدراسة هذا الطلب، وتقدم توصيات كلما كان ذلك ملائما ، وخاصة بغرض بدء المفاوضات . 2- الاتفاقات الناتجة الناتج عن الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) تخضع للتصديق او موافقة الطرفين بما يتوافق مع التشريعات الوطنية لهما . المادة (36) التعديلات تدخل التعديلات التي تتم على هذه الاتفاقية و الملاحق و البروتوكولات حيز النفاذ فى تاريخ استلام الإخطار المكتوب الأخير من خلال القنوات الدبلوماسية، التى من خلالها يخطر الطرفان كل منهما الآخر بأن كل المتطلبات الضرورية التى تتطلبها التشريعات الوطنية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد تم الوفاء بها . المادة (37) الملاحق و البروتوكولات تعتبر البروتوكولات و الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . ويجوز للجنة المشتركة أن تقرر تعديل البروتوكولات والملاحق بما يتوافق مع التشريعات الوطنية للطرفين. المادة (38) فترة سريان الاتفاقية وإنهائها 1- تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة . 2- ولأي من الطرفين أن ينهي هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر. وينتهي سريان هذه الاتفاقية فى اليوم الأول للشهر السادس من تاريخ استلام الطرف الآخر هذا الإخطار. المادة (39) الدخول إلى حيز النفاذ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ استلام الإخطار المكتوب من خلال القنوات الدبلوماسية، والذي من خلاله يخطر الأطراف بعضهم البعض بأن كل المتطلبات الضرورية التى تتطلبها التشريعات الوطنية واللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ قد تم الوفاء بها . يشهد الموقعان أدناه بان لديهم الصلاحية والتفويض اللازمين للتوقيع على الاتفاق . وقع هذا في القاهرة ، بتاريخ ديسمبر 2005 ، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركية والإنجليزية ، وتعتبر جميع النسخ لها نفس الحجية. وفى حالة وجود اى اختلاف فى تفسير الاتفاقية، يتم الرجوع للنسخة الإنجليزية. عن جمهورية تركيـا عن جمهورية مصر العربية وزيـر دول وزير التجارة الخارجية والصناعة كورشـاد توزمـان رشيـد محمـد رشيـد ملحق (1) قائمه السلع المشار إليها في المادتين (3)،(9) بند فرعي النظام المنسق 290543 ( مانيتول). بند فرعي النظام المنسق 290544 (سوربيتول). بند فرعي النظام المنسق 290545 (جليسيرول). بند النظام المنسق 3301 (زيوت عطرية). بند فرعي النظام المنسق 330210 (مواد عطرية ). بنود النظام المنسق 3501 الي 3505 (مواد زلالية (البومينية)، ونشاء معدل وغراء) بند فرعي النظام المنسق 380910 (عوامل تهيئه) بند النظام المنسق 3823 (احماض دهنية صناعية،وحمض من تكرير زيت، وكحولات دسمه صناعية ) بند فرعي النظام المنسق 382460 (سوربيتول (p.e.n)) بنود النظام المنسق 4101 الي 4103 (صلال وجلود) بند النظام المنسق 4301 (جلود بفراء خام) بنود النظام المنسق 5001 الي 5003 (حرير خام وفضلات حرير) بنود النظام المنسق 5101 الي 5103 (صوف ووبر ناعم او خشن ) بنود النظام المنسق 5201 الي 5203 (قطن خام وفضلات وقطن مندوف او ممشط) بند النظام المنسق 5301 (كتان خام) بند النظام المنسق 5302 (قنب خام )