|
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
قرار
وزير التجارة الخارجية رقم69 لسنة2004
فى شان تعديل بعض احكام القرار الوزارى
رقم 515 لسنة2003
وزير التجارة الخارجية
بعد الطلاع على القانون رقم118 لسنة 1975 فى شان الاستيراد والتصدير
وعلى القانون رقم155 لسنة 2002بشان تنمية الصادرات
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراذء رقم 1186 لسنة 2003 فى شان اجراءات الفحص
وتالرقابة على الصادراتت والواردات
وعلى القراؤر الوزارى رقم 275 لسنة 1991بشان اصدار لائحة القواتعد المنفذة
لاحكام القانون 118 لسنةى1975 الشار الية
وعلى القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2003 فى شان نظام اجراءات فحص ورقابة السلع
المستوردة والمصدرة
وبناءا على ماعرضة قطاع سياسات التجارة الخارجية
قرر
(المادة الاولى)
يضاف الى البند (ثامنا)
من المادة (27)
من نظام اجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة والصادرة بالقرار
الوزارى رقم515 لسنة 2003 فقرة جديدة نصها الاتى:
3-
ان يكون قد تم تسجيل المصنع المنتج لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات لضمانالالتزام بالمعايير البيئية وسلامة العمل وفقا للقواعد التى
يصدر بها قرار من وزير التجارة الخاجية .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة اعتبارا من تاريخ نشرة
وزير التجارة الخارجية
د. يوسف بطرس غالي
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|