دليل الجمهور

ملفات تهمك دليل المواصفات السلع المسموح باستيرادها مستعملة السلع الموقوف استيرادها دليل الاجراءات

عودة الي قائمة دليل الاجراءات

قرار

وزير التجارة الخارجية رقم 515 لسنة 2003

في شأن نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة

وزير التجارة الخارجية

        بعد الإطلاع علي القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ؛

        و علي القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش؛

        وعلي القانون رقم 44 لسنة 1955 في شأن الحجر الصحي؛

         وعلي القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

    و علي القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية و لوحات الفانوس السحري و ألاغاني و المسرحيات و المونولوجات و الاسطوانات و أشرطة التسجيل الصوتي ؛

و علي القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن المواد السامة و غير السامة التي تستعمل في الصناعة بوجه عام أيا كان شكلها ؛

و علي القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة و الوقاية من أخطارها ؛

و علي القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد و تصنيع و تجارة الأدوية و المستلزمات و الكيماويات الطبية ؛

و علي القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ؛

و علي القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها ؛

و علي القانون رقم 53 لسنة 1996 بإصدار قانون الزراعة ؛

و علي القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد و التصدير ؛

و علي القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة ؛

و علي القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ؛

و علي القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس و الكيل ؛

و علي القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية الصادرات ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 1994 بشأن الموافقة علي التعديلات التي أدخلت علي بروتوكول مونتريال للحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 في شأن تيسير إجراءات الفحص و الرقابة علي السلع المصدرة و المستوردة ؛

و علي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 في شأن إجراءات الفحص و الرقابة علي الصادرات و الواردات ؛

و علي قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 بشأن لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير ؛

و علي قرار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية رقم 346 لسنة 2000.

قرر

(المادة الأولي)

يعمل بالنظام المرفق و ملحقاته في إجراءات فحص و رقابة جميع السلع المستوردة و المصدرة الخاضعة للرقابة وفقا للقوانين المشار إليها.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالقرارات  الوزارية الصادرة بشأن المستوردين المستوفين لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهري للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية.

(المادة الثالثة)

تلغي المواد من 73 حتى 89 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد و التصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 المشار إليها.

كما يلغي كل حكم يخالف النظام المرفق .

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

نظام إجراءات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة

 من يفوضه السماح بإعادة فرز أو معالجة الرسائل المستوردة التي تم رفضها نهائياًً داخل أو خارج الدائرة الجمركية.

علي أن يتم إعادة فحص الرسائل بعد الفرز أو المعالجة باعتبارها رسالة جديدة.

 

 

 

عودة الي قائمة دليل الاجراءات

 

اتصل بنا | إنجازات الهيئة | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك