English
دليل الجمهور

ملفات تهمك   دليل المواصفات  السلع المسموح باستيرادها مستعملة  السلع الموقوف استيرادها  دليل الاجراءات 

عودة الي قائمة دليل الاجراءات

قـــرار

وزير التجارة و الصناعة رقم 285 لسنة 2006

وزيــر التجــارة و الصناعــة :

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1975 فى شأن التوحيد القياسى .

  • و على القانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته .

  • و على قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج .

  • و على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة .

  • و على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج ليكون مسماها "الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة" على أن تتبع وزير التجارة الخارجية و الصناعة .

  • و على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة .

  • و على القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية .

  • و على القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 .

  • و على القرار  الوزارى رقم 181 لسنة 1996 .

  • و على القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2005 .

  • و على القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005.

  • و على القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005.

  • و على إجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 279 بتاريخ 2/4/2006 .

قــــــرر

مــادة أولــى :

 يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2) الخاصة " بفترات صلاحية المنتجات الغذائية " و التى صدرت فى جزئين:

الجــزء الأول : الإشتراطات العامة

الجــزء الثانى : فترات الصلاحية

كما يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المشار إليها عاليه طبقاً لما جاء بهذين الجزئيين .

مــادة ثانيــة :

توافقا مع المعايير الدولية و مع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحية و إتباعاً للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 جـ2/2006 ( الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بمعرفة المنتج للسلعة و على مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للإستهلاك الأدمى خلال مدة الصلاحية المحددة تحت ظروف التعبئة و النقل و التخزين مع إلتزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذه المبررات .

مــادة ثالثــة :

تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى :

  •  3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور .

  • شهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور .

  •  أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور .

  •  3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام .

مــادة رابعــة :

تلغى المواصفة القياسية المصرية 2613/2002 بجميع أجزائها و التى تخضع لأحكام القرار الوزارى رقم 179/1996 كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية رقم 2613 /2006 جـ1 ،جـ2 مع إعتبار فترات الصلاحية الواردة بأى من مواصفات المنتجات الغذائية غير الواردة بالجزء الثانى من المواصفة 2613 من المراجع الإسترشادية لتقدير فترات الصلاحية .

مــادة خامســة :

يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع بنوده .

مــادة سادســة :

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .

   وزير التجارة و الصناعة

     م/ رشيد محمد رشيد

 

عودة الي قائمة دليل الاجراءات

 

اتصل بنا | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك | ردود تفاعلية