|
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
قـــرار
وزير التجارة و الصناعة رقم 285 لسنة 2006
وزيــر التجــارة و الصناعــة :
-
بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1975 فى شأن التوحيد القياسى .
-
و على القانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته
.
-
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية
العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج .
-
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة
الخارجية و الصناعة .
-
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة
المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج
ليكون مسماها "الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة" على أن تتبع
وزير التجارة الخارجية و الصناعة .
-
و على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2005 بتنظيم وزارة
التجارة و الصناعة .
-
و على القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً
للمواصفات القياسية المصرية .
-
و على القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 .
-
و على القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1996 .
-
و على القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2005 .
-
و على القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005.
-
و على القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005.
-
و على إجتماع
مجلس إدارة الهيئة رقم 279 بتاريخ 2/4/2006 .
قــــــرر
مــادة أولــى :
يلتزم
المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات
القياسية المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2) الخاصة " بفترات صلاحية
المنتجات الغذائية " و التى صدرت فى جزئين:
الجــزء الأول :
الإشتراطات العامة
الجــزء الثانى : فترات
الصلاحية
كما يلتزم المنتجون و
المستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المشار إليها عاليه
طبقاً لما جاء بهذين الجزئيين .
مــادة ثانيــة :
توافقا مع المعايير الدولية
و مع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة
المنتج خلال فترة صلاحية و إتباعاً للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية
يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات
الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 جـ2/2006 ( الجزء الثانى :
فترات الصلاحية) بمعرفة المنتج للسلعة و على مسئوليته لضمان الحفاظ على
سلامة المنتج للإستهلاك الأدمى خلال مدة الصلاحية المحددة تحت ظروف التعبئة
و النقل و التخزين مع إلتزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة
مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من
مسئوليات فى حالة عدم قبول هذه المبررات .
مــادة ثالثــة :
تكون المدة المتبقية
للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الأسواق
المصرية على النحو التالى :
-
3
شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور .
-
شهر على
الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور .
-
أسبوع
على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور .
-
3
أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام .
مــادة
رابعــة :
تلغى المواصفة
القياسية المصرية 2613/2002 بجميع أجزائها و التى تخضع لأحكام القرار
الوزارى رقم 179/1996 كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية رقم 2613
/2006 جـ1 ،جـ2 مع إعتبار فترات الصلاحية الواردة بأى من مواصفات المنتجات
الغذائية غير الواردة بالجزء الثانى من المواصفة 2613 من المراجع
الإسترشادية لتقدير فترات الصلاحية .
مــادة خامســة :
يمنح المنتجون
و المستوردون مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع
بنوده .
مــادة سادســة :
ينشر هذا
القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره .
وزير التجارة و الصناعة
م/ رشيد محمد رشيد
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|