|
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
قرار رقم1 لسنة 1998
وزير التجارة والتموين
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975بشان الستيراد والتصدير وعلى القرار
الوزارى رقم275 لسنة 1991 باصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم
118 لسنة 1975 المشار الية وتعديلاتة :
قرار
(المادة الاولى)
يضاف الى الملحق رقم(8)بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد
والتصدير المشار الية والأصناف التالية:
طبقا للمواصفات القياسية المصرية والبيانات الواردة بالفاتورة .
|
مسلسل |
البند الجمركي |
السلعة |
رسوم الفحص |
|
132 |
من القسم
الحادي عشر |
النسيج ،
الأقمشة المصنوعة المسننات ، الديابيج ، أصناف عقادة ومطرزات |
خمسة
جنيهات عن كل طن بالرسالة |
(المادة الثانية )
تضاف فقرة الى المادة (74 مكررا)
من لائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير نصها الاتى :
ويشترط بالنسبة للمنسوجات مايلى:
(أ)
ان يكتب اسم المستورد وبلد الصنع على البوسل بالنسج على اول الثوب وعلى اخرة
،على الا يقل طول الثوب عن 30 مترا
(ب)
ان تتضمن الفاتورة المبدئية وانهائية البيانات التالية :
طول الثوب بالمتر
عرض القماش بالسنتيميتر
عدد خيوط اللحمةفى السنتيميتر.
عدد خيوط السداء فى السنتيميتر.نمرة غزل اللحمة
نمرة غزل السداء
خامة اللحمة
خامة السداء
نوع الطباعة
نوع الصباغة
نوع التجهيز
وزن المترالطولى بالجرام
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة
وزير التجارة والتموين
الدكتور/احمد جويلى
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|