|
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
دليل اجراءات الرقابة النوعية
احكام قرارات الرقابة على الصادرات والواردات التى تضمنها القانون رقم 118
لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
مادة 9
- تخضع السلع التى
يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات والواردات .
مادة 10- لا يجوز
تصدير السلع الخاضعه للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص باستيفائها الشروط
والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الإتفاق مع الجهات
المختصة
ويجب تصدير السلع
خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فإذا انقضت دون تصدير وجب الحصول على
شهادة جديدة .
مادة 11- لا يجوز
إستيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات إلا إذا تم فحصها للتأكد
من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة أو
كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك
الشروط والمواصفات .
مادة 12- يجوز
لوزير التجارة أو من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص إستثناء بعض الرسائل
الصادرة أو الواردة من الشروط المواصفات المنصوص عليها في المادتين 9 ، 10
بحسب الأحوال .
مادة 13-
تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار أصحاب
الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه
والجهات التى تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في المادتين 9 ، 10 .
مادة 14-
تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز .
مليم
جنيه
250 -
عن
فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام في الرسالة
0 2
عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية .
0 1 رسم إستخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة
المنشأ
أو صورة منها أو بدل فاقد .
0 5 تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة
وطلب التحكيم ويرد في حالة قبول الرسالة بحالتها .
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|