|
عودة - عودة الي قائمة دليل الاجراءات
القرارات الوزارية المنظمة لاحكام القرار
الجمهورى رقم 106 لسنة 2000
وتطبيقه علي المنافذ الجمركية
قرار وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية رقم 346 لسنة 2000
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على
القانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن الحجر الصحى ،
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ،
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والاغانى
والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و اشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1995
،
وعلى القانون رقم 499 لسنة 1955 بشأن المواد السامة وغير السامة التى تستعمل
فى الصناعة بوجه عام ايا كان شكلها .
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة
والوقاية من اخطارها ،
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم العمل استيراد وتصنيع استيراد
وتصنيع وتجارة الادوية والمستلزمات والكيماويات الطبية ،
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك ،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1996 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها ،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1996 بإصدار
قانون الزراعة ،
وعلى القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ،
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الوزن والقياس والكيل ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص
والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة ،
وبعد موافقة وزراء الزراعة والإعلام والصحة والثقافة والكهرباء والطاقة .
قرر
( المادة الأولى )
يشمل تشكيل مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلين للوزارات الآتية
لا تقل وظيفة كل منهم عن رئيس ادارة مركزية ويختارهم الوزير المختص :
-
الزراعة
-
الصحة
-
الصناعة
-
التموين
-
الثقافة
-
الاعلام
-
الكهرباء والطاقة .
( المادة
الثانية )
يلحق مندوبو
الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص بناء على ترشيح الوزارة
او الجهه التابعين لها وموافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ولمدة سنة
قابلة للتجديد .
يعتبر هؤلاء المندوبون خلال فترة الحاقهم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات خاضعين للإشراف الإدارى والتعليمات الصادرة عن الهيئة مع استمرار
خضوعهم للإشراف والرقابة الفنية التى تباشرهما عليهم الوزارات والجهات
التابعين لها وفقا لاحكام القوانين واللوائح المنظمة لاختصاصاتها .
( المادة
الثالثة )
يكون فرع الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات المختص هو الجهة الوحيدة التى تحال
اليها مستندات الرسائل المصدرة والمستوردة التى تلزم القوانين واللوائح عرضها
على الجهات الرقابية المختصة .
كما يكون هذا الفرع هو الجهه الوحيدة التى تصدر النتائج النهائية للفحص بناء
على الشهادات والنتائج الصادرة من الجهات المنوط بها الرقابة والفحص .
( المادة
الرابعة )
تشكل فى الموانى
والمنافذ لجان للفحص الظاهرى للسلع المصدرة او المستوردة تضم ممثلين للجهات
المعنية ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس الفرع المختص بالهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات .
وتخص هذة اللجان بما يلى :
1.
اجراء الفحص الظاهرى للرسائل المصدرة والمستوردة
وفقا للقواعد والتعليمات المنظمة لذلك .
2.
التأكد من المستندات المصاحبة للرسالة .
3.
سحب العينات الممثلة للرسالة اثناء أو بعد تفريغ
الرسالة وذلك وفقا للقواعد المنظمة لأخذ العينات والمنصوص عليها فى المادة
الثالثة
من هذا القرار .
ويتعين ان يتضمن
تشكيل اللجنة مندوبى الجهات المختصة بالرقابة طبقا للقوانين واللوائح .
على ان يتم ذلك فى حضور اصحاب الشأن او من يمثلهم او مندوبى شركات التأمين .
( المادة
الخامسة )
تشكل فى فروع
الهيئة العامة على الصادرات والواردات المختص لجنة دائمة لتكويد العينات
وتسجيلها فى سجلات منتظمة تعد لهذا الغرض ، واعدادها للإرسال الى جهات الفحص
المعملى وفقا لمتطلبات كل حالة على ان يتم نقلها بوسائل نقل مجهزة تلائم
طبيعتها .
( المادة
السادسة )
يتم اصدار
النتائج النهائية للرسائل طبقا للقواعد الآتية :
1.
يتم اجازة المطابقة للسلع التى يكتفى فيها
بالفحص بمجرد اجتيازها الفحص بنجاح .
2.
بالنسبة للسلع التى اجتازت الفحص الظاهرى وتحتاج
الى فحص معملى .
أ . يتعين فى كل الاحوال نقل وتخزين هذه السلع
تحت تحفظ الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة ، على ألا يتم التصرف فيها
إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائى واصدار شهادة المطابقة .
ويجوز لصاحب الشأن الابقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية لحين ظهور نتيجة
الفحص النهائى وإصدار شهادة المطابقة
يتعين اصدار النتائج النهائية للفحص فى مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ سحب
العينة ، وذلك فيما عدا السلع التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة
الخارجية والذى يتضمن بيانا بالحد الاقصى لمدة الفحص واصدار النتائج لكل سلعة
على حدة
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال
بأحكام قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة
القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
يضع رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات القواعد المنظمة لاعمال اللجان المشتركة للفحص وإجراءات سحب عينات
السلع المصدرة والمستوردة وفحصها ومراجعتها طبقا للقواعد السارية فى هذا الشأن
على أن تعتمد هذه القواعد من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
( المادة الثامنة )
تعمل فروع الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات ثلاث ورديات فى الموانى الآتية :
الاسكندرية والدخيلة
دمياط
بورسعيد
السويس
ميناء القاهرة الجوى
( المادة التاسعة )
يضع رئيس مجلس
إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات القواعد المنظمة لتحصيل
كافة الرسوم والمصروفات المستحقة للجهات الرقابية وذلك بالاتفاق مع هذة الجهات
.
( المادة العاشرة )
يجوز لصاحب الشأن
الحق فى التظلم الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من القرار
الصادر بعدم المطابقة وللهيئة البت فى التظلم او احالته الى الجهه المختصة
بنظرة بحسب الاحوال .
( المادة الحادية عشر )
ينشأ بكل فرع من
فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مكتب لتلقى الشكاوى من
المصدرين والمستوردين على ان يضم الى هذا المكتب ممثلون عن المصدرين
والمستوردين يصدر بتجديدهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
ويتعين على مدير الفرع إخطار رئيس الهيئة بتلك الشكاوى فور تلقيها .
كما يتعين أو يوافى الشاكى بالرد على شكواه خلال فترة لا تجاوز 48 ساعة من
تاريخ تقديمها .
( المادة الثانية عشر )
تعد الامانة
الفنية المنصوص عليها فى المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة
2000 المشار إلية تقريرا ربع سنوى يتضمن نتائج اعمال الفحص على المرحلة
الواحدة المشتركة والاقتراحات بشأن ما يمكن اتخاذه من اجراءات لازمة لتيسير
اعمال الفحص وسرعتة ، ويعرض هذا التقرير على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
.
( المادة الثالثة عشر )
يبدأ تطبيق
القواعد الذى تضمنها هذا القرار فى مينائى الاسكندرية والدخيلة ، ويكون
تطبيقهما فى باقى الموانى بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
( المادة الرابعة عشر )
ينشر هذا القرار
فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشرة .
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
د / يوسف بطرس غالى
عودة - عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|