|
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
وزارة الأقتصاد والتجارة الخارجية
قرار رقم 501 لسنة 1999
بشأن تعديل بعض احكام لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975
بشأن الاستيراد والتصدير
وزير
الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير :
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة
لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه وتعديلاته :
قــــــــــــرر
(
المادة الأولى)
يضاف للائحة القواعد المنفذة لاحام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة
بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1999 المشار الية المواد الاتى عنها:
مادة 7 مكررا:
يكتفى بالفحص الظاهرى للساع المصدرة المستوفاة للقواعد التالية:
1- ان يكون لدى المصدر نظام للرقابة على الجودة تعتمدة الهيئة العامة
للرقابة على الصادرات والواردات ويكتفى بأقرار المصدر قيام الهيئة بالتفتيش
على هذا النظام
2- ان تتأكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من قيام نفس
المصدر بتصدير السلعة لمدة لا تقل عن سنة وبحد أدنى عشر رسائل ، وانه لم
يسبق رفض هذه الرسائل أو جزء منها .
ويتم تسجيل المصدرين المستوفين القواعد المشار إليها فى سجل ينشأ لهذا
الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ويصدر بالقيد فى
هذا السجل أو بالشطب منه قرار من وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية يتم نشره
شهريا بالوقائع المصرية .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر
بإجراء فحص عشوائى لأى من رسائل المصدرين المقيدين ، فى السجل المشار إليه
فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائى
للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار ، ويعاد قيده
مرة أخرى فى حالة استيفائه القواعد التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذ
المادة :
المادة 79 مكرراً :
يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على الرسالة لما هو ثابت
بمستنداتها ، وذلك بالنسبة الى الرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير
الغذائية المستوفاة للقواعد الأتية :
1- أن يكون منتج الساعة المستوردة لديه للرقابة على الجودة يتضمن
الاختبارات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عند
فحص هذه السلعة ويكتفى بإقرار من المستورد بذلك .
2- أن تتأكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من قيام نفس
المستورد باستيراد ذات السلعة من نفس المنتج لمدة لا تقل عن سنة وبحد أدنى
عشر رسائل ، وانه لم يسبق رفض هذه الرسائل أو أى جزء منها .
3-أن يقبل المنتج لهذه السلعة كتابة قيام الهيئة العامة للرقابة على
الصادرات والواردات بالتفتيش على إجراءات الرقابة على الجودة بوحداته
الإنتاجية .
ويتم تسجيل المستوردين المستوفين للضوابط المشار إليها فى سجل ينشأ لهذا
الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ويصدر بالقيد فى
هذا السجل أو بالشطب منه قرر من قرار من وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية
يتم نشره شهريا بالوقائع المصرية .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يأمر
بإجراء فحص عشوائى لأى من رسائل المستوردين المقيدين فى السجل المشار اليه
، فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعت للفحص العشوائى
للواصفات ينذر المستورد بالشطب من السجل ويشطب فى حالة التكرار ، ويعاد
قيده مرة أخرى فى حالة استيفائه الضوابط التى تضمنتها الفقرة الأولى من هذه
المادة .
مادة 93 مكرراً:
يجوز لوزير الأقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه السماح بإعادة فرز
الرسائل المستوردة التى تم رفضها ، على أن يتم ذلك داخل الدائرة الجمركية
وتحت إشراف السلطات الجمركية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات
والواردات .
ويلتزم المستورد بإعادة تصدير أو إعدام الكميات المجنبة غير المطابقة
للمواصفات والتقدم بطلب جديدة لفحص الكميات المطلوب الإفراج عنها .
(
المادة الثانية )
ينشر
هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر فى 12/12/1999
وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية
د/ يوسف بطرس غالى
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|