|
|
||||||||||||
|
دليل اجراءات الرقابة النوعية |
||||||||||||||||||||||||||||
|
قــرار وزيــر التجــارة و الصناعــة رقــم 32 لسنـة 2006 بتعديـل بعـض أحكـام لائحـة القواعـد المنفـذة لأحكـام قانـون الإستيـراد و التصديـر و نظـام إجـراءات فحـص و رقابـة السلـع المستـوردة و المصـدرة وزيـر التجـارة و الصناعـة بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير و على القانون رقم 155 لسنة 2002 فى شأن تنمية الصادرات . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2000 فى شأن تيسير إجراءات الفحص و الرقابة على السلع المستوردة و المصدرة . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 فى شأن تنظيم وزارة التجارة و الصناعة . و على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 فى شأن إجراءات الفحص و الرقابة على الصادرات و الواردات . و على القرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير و نظام إجراءات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة . و بناء على ما عرضه رئيس قطاع التجارة الخارجية . قـــــرر ( المـادة الأولـى ) يضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (4) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 فى شأن الإستيراد و التصدير المشار إليها عبارة نصها الأتى : و ذلك فيما عدا الرسائل التى عرضت على الجهات المختصة بإجراءات الفحص و تم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية . (المـادة الثانيـة) يضاف إلى الملحق رقم (8) المرفق بالائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 1975 المشار إليها السلع الأتية :
(المـادة الثالثـة) يستبدل بنصوص البند "2" من المادة 40 و البند "رابعاً" من المادة 102 من لائحة القواعد المنفذة للقانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليها و البند "3" قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (2) ، و الشروط الخاصة لإستيراد بعض السلع الواردة قرين مسلسل (2) من الملحق رقم (3) المرفق باللائحة المشار إليها النصوص الأتية : "مادة 40 – بند 2 : لا يجوز تصدير المنتجات الصناعية إلا إذا كانت من إنتاج منشأت صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها و مزاولة نشاطها ، و ذلك فيما عدا المصنوعات اليدوية و الحرفية و العاديات السياحية ." " مادة 102 – رابعاً : بالنسبة للملابس و المفروشات و السجاد و الموكيت و الأكلمة ( عدا الجوارب و ما يستورد للأغراض الطبية و الأمن الصناعى ) يشترط ما يلى : أن يكون قد تم تثبيت بطاقة بيانات منسوجة بطريقة الحياكة بكل قطعة أثناء التصنيع و مدون فيها باللغة العربية البيانات التالية:
ملحق 2 مسلسل (2) قرين 3 3- أ- بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص و مركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى القائم مع الحمولة القصوى أقل من تسعة أطنان يشترط ألا يتجاوز عمرها سنة بخلاف سنة الإنتاج . ب- بالنسبة لمركبات نقل البضائع ذات الوزن الإجمالى القائم مع الحمولة القصوى تسعة أطنان فأكثر يشترط ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات بخلاف سنة الإنتاج . جـ- و يستثنى مما تقد مركبات نقل البضائع المصممة للإستعمال خارج الطرق العامة . وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد
|
|| الهيئة العامة للغذاء والدواء السعوديه || قرار رقم 626 لسنة 2011 الخاص بالالبسة والملابس الجاهزة والمفروشات ..... االخ || قرار رقم 660 لسنة 2011 الخاص بالجلود الطبيعيه والصناعية والاحذية واجزائها والحقائب || || جولة مصورة داخل الهيئة || قرار رقم 1635لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجدمركية || قرار وزاري رقم 296 لسنة 2011 بشان معايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسجية || تشريعات وقواعد ولوائح الحجر الزراعي المصري المنظمة لاستيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية (عربي) (النسخة الانجليزية) || قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 458 لسنة 2011 بشأن إجراء الفحص الإشعاعى لبعض المنتجات || || رأيك يهمنا || الإتفاقية المصرية الصينية ||