|
|
||||||||||||
|
دليل اجراءات الرقابة النوعية |
|
قـــرار وزير التجارة و الصناعة رقم 285 لسنة 2006 وزيــر التجــارة و الصناعــة : بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1975 فى شأن التوحيد القياسى . و على القانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج ليكون مسماها "الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة" على أن تتبع وزير التجارة الخارجية و الصناعة . و على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة . و على القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية . و على القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 . و على القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1996 . و على القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2005 . و على القرار الوزارى رقم 130 لسنة 2005. و على القرار الوزارى رقم 515 لسنة 2005. و على إجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم 279 بتاريخ 2/4/2006 . قــــــرر مــادة أولــى : يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم (2613 / 2006 جـ1 ، جـ2) الخاصة " بفترات صلاحية المنتجات الغذائية " و التى صدرت فى جزئين: الجــزء الأول : الإشتراطات العامة الجــزء الثانى : فترات الصلاحية كما يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المشار إليها عاليه طبقاً لما جاء بهذين الجزئيين . مــادة ثانيــة : توافقا مع المعايير الدولية و مع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحية و إتباعاً للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون و المستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 جـ2/2006 ( الجزء الثانى : فترات الصلاحية) بمعرفة المنتج للسلعة و على مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للإستهلاك الأدمى خلال مدة الصلاحية المحددة تحت ظروف التعبئة و النقل و التخزين مع إلتزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذه المبررات . مــادة ثالثــة : تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للإستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى : 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهور . شهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور . أسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور . 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام . مــادة رابعــة : تلغى المواصفة القياسية المصرية 2613/2002 بجميع أجزائها و التى تخضع لأحكام القرار الوزارى رقم 179/1996 كما يلغى كل ما يتعارض مع المواصفة القياسية رقم 2613 /2006 جـ1 ،جـ2 مع إعتبار فترات الصلاحية الواردة بأى من مواصفات المنتجات الغذائية غير الواردة بالجزء الثانى من المواصفة 2613 من المراجع الإسترشادية لتقدير فترات الصلاحية . مــادة خامســة : يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع بنوده . مــادة سادســة : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية و يعمل به من تاريخ نشره . وزير التجارة و الصناعة م/ رشيد محمد رشيد
|
|| الهيئة العامة للغذاء والدواء السعوديه || قرار رقم 626 لسنة 2011 الخاص بالالبسة والملابس الجاهزة والمفروشات ..... االخ || قرار رقم 660 لسنة 2011 الخاص بالجلود الطبيعيه والصناعية والاحذية واجزائها والحقائب || || جولة مصورة داخل الهيئة || قرار رقم 1635لسنة 2002 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجدمركية || قرار وزاري رقم 296 لسنة 2011 بشان معايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسجية || تشريعات وقواعد ولوائح الحجر الزراعي المصري المنظمة لاستيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية (عربي) (النسخة الانجليزية) || قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 458 لسنة 2011 بشأن إجراء الفحص الإشعاعى لبعض المنتجات || || رأيك يهمنا || الإتفاقية المصرية الصينية ||