|
|
دليل اجراءات الرقابة النوعية |
|
قرار وزارى رقم 130 لسنة 2005 صادر بتاريخ 23/2/2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية وزير التجارة الخارجية و الصناعة : بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى . و على القانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج . و على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة . و على القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية . و على القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 . و على القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1996 . و على القرار الوزارى رقم 163 لسنة 2002 . قــــــــــــــــرر مادة أولى يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية الوارد ذكرها بالمواصفات القياسية المذكورة بالقائمة المرفقة رقم (1) بالبنود التالية : 1. الإشتراطات الأساسية . 2. بيانات بطاقة العبوة على ضوء التعاريف الفنية الواردة بالمواصفة و تسرى أحكام هذه المادة على القوائم المكملة للقائمة رقم (1). · يسرى هذا القرار على المواصفات القياسية الغذائية الصادرة و الموضحة بالقائمة المرفقة و القوائم المكملة لها و أى تعديلات تطرأ عليها . مادة ثانية يلتزم المنتجون و المستوردون لكافة السلع الغذائية و المنتجات الغذائية التى لم يرد ذكرها بالقائمة رقم (1) و القوائم المكملة لها بالبنود التالية الواردة بالواصفات القياسية الغذائية 1. الحدود الميكروبيولوجية و الميكروبات الممرضة و الطفيليات و إفرازاتها السامة و حدود المعادن الثقيلة ، و حدود متبقيات المبيدات و العقاقير الطبية و الإشعاع . 2. بيانات بطاقة العبوة على ضوء التعاريف الفنية الواردة بالمواصفة . مادة ثالثة لمزيد من التطوير و التنافسية و تشجيعها للإبتكار و التجديد فى السلع و المنتجات الغذائية و تحقيقاً لرغبات و أذواق و أنماط المستهلكين تكون البنود التى لم يرد ذكرها بالمادة الأولى و الثانية بنوداً إسترشادية غير ملزمة لتحقيق هذه الأهداف بشرط : كتابة بيانها بخط واضح على بطاقة البيانات . الإلتزام بالصفات المميزة المرتبطة بمسميات المنتج كما جاء بالتعاريف الفنية الواردة بالمواصفات القياسية الغذائية . مادة رابعة يعتبر مخالفاً كل من أنتج أو أستورد أو عرض أو باع سلعاً أو منتجات غذائية بالمخالفة لما جاء ملزماً فى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا القرار . مادة خامسة للمصدرين حق التصدير طبقاً للمواصفات القياسية الدولية أو المواصفات الأوروبية أو الإقليمية أو الوطنية أو المصرية أو الشروط التعاقدية التى تحددها جهة التعاقد مع مراعاة إشتراطات السلامة و الجودة طبقاً لهذه المرجعية و مع مسئولية المصدرين أمام جهة التعاقد بتحقيق متطلبات المرجعية التى تم التعاقد عليها . مادة سادسة يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع بنوده . مادة سابعة يلغى هذا القرار و يحل محل قرار وزير الصناعة و الثروة المعدنية رقم 179 لسنة 1996 و تعديلاته فيما يخص المواصفات القياسية المصرية الغذائية المدرجة بالقائمة المرفقة رقم (1) و كذا فيما يخص المواصفات القياسية المصرية الغذائية التى ترد بالقوائم المكملة بعد إصدارها . مادة ثامنة ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، و يعمل به إعتباراًَ من اليوم التالى لتاريخ نشره . وزير التجارة الخارجية و الصناعة م. رشيد محمد رشيد |