New Page 1
 
 

التقارير والإحصائيات

 

أخبار الهيئة

 

وظائف خاليه (قياديه)

ورش عمل

مناقصات وممارسات

الشيكات المرتده

 

دليل اجراءات الرقابة النوعية

دليل اجراءات الرقابة النوعية

قرار وزارى رقم 130 لسنة 2005 صادر بتاريخ 23/2/2005

بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية

وزير التجارة الخارجية و الصناعة :

بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى .

و على القانون 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى و جودة الإنتاج .

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة .

و على القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية .

و على القرار الوزارى رقم 180 لسنة 1996 .

و على القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1996 .

و على القرار الوزارى رقم 163 لسنة 2002 .

قــــــــــــــــرر

مادة أولى

يلتزم المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية الوارد ذكرها بالمواصفات القياسية المذكورة بالقائمة المرفقة رقم (1) بالبنود التالية :

1. الإشتراطات الأساسية .

2. بيانات بطاقة العبوة على ضوء التعاريف الفنية الواردة بالمواصفة و تسرى أحكام هذه المادة على القوائم المكملة للقائمة رقم (1).

· يسرى هذا القرار على المواصفات القياسية الغذائية الصادرة و الموضحة بالقائمة المرفقة و القوائم المكملة لها و أى تعديلات تطرأ عليها .

مادة ثانية

يلتزم المنتجون و المستوردون لكافة السلع الغذائية و المنتجات الغذائية التى لم يرد ذكرها بالقائمة رقم (1) و القوائم المكملة لها بالبنود التالية الواردة بالواصفات القياسية الغذائية

1. الحدود الميكروبيولوجية و الميكروبات الممرضة و الطفيليات و إفرازاتها السامة و حدود المعادن الثقيلة ، و حدود متبقيات المبيدات و العقاقير الطبية و الإشعاع .

2. بيانات بطاقة العبوة على ضوء التعاريف الفنية الواردة بالمواصفة .

مادة ثالثة

لمزيد من التطوير و التنافسية و تشجيعها للإبتكار و التجديد فى السلع و المنتجات الغذائية و تحقيقاً لرغبات و أذواق و أنماط المستهلكين تكون البنود التى لم يرد ذكرها بالمادة الأولى و الثانية بنوداً إسترشادية غير ملزمة لتحقيق هذه الأهداف بشرط :

كتابة بيانها بخط واضح على بطاقة البيانات .

الإلتزام بالصفات المميزة المرتبطة بمسميات المنتج كما جاء بالتعاريف الفنية الواردة بالمواصفات القياسية الغذائية .

مادة رابعة

يعتبر مخالفاً كل من أنتج أو أستورد أو عرض أو باع سلعاً أو منتجات غذائية بالمخالفة لما جاء ملزماً فى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا القرار .

مادة خامسة

للمصدرين حق التصدير طبقاً للمواصفات القياسية الدولية أو المواصفات الأوروبية أو الإقليمية أو الوطنية أو المصرية أو الشروط التعاقدية التى تحددها جهة التعاقد مع مراعاة إشتراطات السلامة و الجودة طبقاً لهذه المرجعية و مع مسئولية المصدرين أمام جهة التعاقد بتحقيق متطلبات المرجعية التى تم التعاقد عليها .

مادة سادسة

يمنح المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع بنوده .

مادة سابعة

يلغى هذا القرار و يحل محل قرار وزير الصناعة و الثروة المعدنية رقم 179 لسنة 1996 و تعديلاته فيما يخص المواصفات القياسية المصرية الغذائية المدرجة بالقائمة المرفقة رقم (1) و كذا فيما يخص المواصفات القياسية المصرية الغذائية التى ترد بالقوائم المكملة بعد إصدارها .

مادة ثامنة

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، و يعمل به إعتباراًَ من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزير التجارة الخارجية و الصناعة

م. رشيد محمد رشيد

الصفحة الرئيسية

 جديد : تقديم خدمات إحصائية  عبر موقعنا الجديد || الإتفاقية المصرية الصينية || إعتماد معامل جديدة بالهيئة || || قرار وزاري رقم 305 لسنة 2010 بشأن لعب الأطفال || حديث السيد المهندس محمد شفيق رئيس الهيئة لمجلة اكسبو كيم (العدد الثامن) || بتاريخ  21/7/2010 نتيجة لجنة التظلمات || ندوة عن تطبيق آليات تنفيذ القرار الوزارى رقم 32 لسنة 2010 بتاريخ 18-7-2010 || قرار وزير التجارة والصناعه رقم 32 لسنة 2010

 

 

   
New Page 1