|
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
قرار وزارى رقم 130 لسنة 2005 صادر بتاريخ 23/2/2005
بشأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية
وزير التجارة
الخارجية و الصناعة
:
بعد
الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى .
و على القانون
21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة و تشجيعها و تعديلاته .
و على قرار
رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد
القياسى و جودة الإنتاج .
و على قرار
رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2004 بتنظيم وزارة التجارة الخارجية و الصناعة
.
و على القرار
الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقاً للمواصفات
القياسية المصرية .
و على القرار
الوزارى رقم 180 لسنة 1996 .
و على القرار
الوزارى رقم 181 لسنة 1996 .
و على القرار
الوزارى رقم 163 لسنة 2002 .
قــــــــــــــــرر
مادة أولى
يلتزم
المنتجون و المستوردون للسلع و المنتجات الغذائية الوارد ذكرها بالمواصفات
القياسية المذكورة بالقائمة المرفقة رقم (1) بالبنود التالية :
1.
الإشتراطات
الأساسية .
2.
بيانات بطاقة
العبوة على ضوء التعاريف الفنية الواردة بالمواصفة و تسرى أحكام هذه المادة
على القوائم المكملة للقائمة رقم (1).
·
يسرى هذا
القرار على المواصفات القياسية الغذائية الصادرة و الموضحة بالقائمة
المرفقة و القوائم المكملة لها و أى تعديلات تطرأ عليها .
مادة ثانية
يلتزم
المنتجون و المستوردون لكافة السلع الغذائية و المنتجات الغذائية التى لم
يرد ذكرها بالقائمة رقم (1) و القوائم المكملة لها بالبنود التالية الواردة
بالواصفات القياسية الغذائية
1.
الحدود
الميكروبيولوجية و الميكروبات الممرضة و الطفيليات و إفرازاتها السامة و
حدود المعادن الثقيلة ، و حدود متبقيات المبيدات و العقاقير الطبية
و الإشعاع .
2.
بيانات بطاقة
العبوة على ضوء التعاريف الفنية الواردة بالمواصفة .
مادة
ثالثة
لمزيد من
التطوير و التنافسية و تشجيعها للإبتكار و التجديد فى السلع و المنتجات
الغذائية و تحقيقاً لرغبات و أذواق و أنماط المستهلكين تكون البنود التى لم
يرد ذكرها بالمادة الأولى و الثانية بنوداً إسترشادية غير ملزمة لتحقيق هذه
الأهداف بشرط :
كتابة
بيانها بخط واضح على بطاقة البيانات .
الإلتزام
بالصفات المميزة المرتبطة بمسميات المنتج كما جاء بالتعاريف الفنية الواردة
بالمواصفات القياسية الغذائية .
مادة رابعة
يعتبر
مخالفاً كل من أنتج أو أستورد أو عرض أو باع سلعاً أو منتجات غذائية
بالمخالفة لما جاء ملزماً فى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا
القرار .
مادة خامسة
للمصدرين
حق التصدير طبقاً للمواصفات القياسية الدولية أو المواصفات الأوروبية أو
الإقليمية أو الوطنية أو المصرية أو الشروط التعاقدية التى تحددها جهة
التعاقد مع مراعاة إشتراطات السلامة و الجودة طبقاً لهذه المرجعية و مع
مسئولية المصدرين أمام جهة التعاقد بتحقيق متطلبات المرجعية التى تم
التعاقد عليها .
مادة
سادسة
يمنح
المنتجون و المستوردون مهلة قدرها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار
للتوافق مع بنوده .
مادة سابعة
يلغى هذا
القرار و يحل محل قرار وزير الصناعة و الثروة المعدنية رقم 179 لسنة 1996 و
تعديلاته فيما يخص المواصفات القياسية المصرية الغذائية المدرجة بالقائمة
المرفقة رقم (1) و كذا فيما يخص المواصفات القياسية المصرية الغذائية التى
ترد بالقوائم المكملة بعد إصدارها .
مادة ثامنة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، و يعمل به إعتباراًَ من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
وزير التجارة الخارجية و الصناعة
م. رشيد محمد رشيد
عودة الي قائمة دليل الاجراءات
|