|
|
دليل اجراءات الرقابة النوعية |
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية ( رقم 106 لسنة 2000 ) فى شأن تيسيرات
اجراءات الفحص والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة
قرار ( المادة الاولى ) يكون فحص ورقابة جميع السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة للرقابة تحت اشراف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات للرقابة والواردات دون غيرها. ويتم الفحص والرقابة على مرحلة واحدة تشترك فيها سائر الجهات المنوط بها طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لإختصاصاتها ويشمل ذلك ما يتعلق الإشعاع والحجر الزراعى والبيطرى والصحى والرقابة على المصنفات الفنية والمطبوعات. ( المادة الثانية ) يلحق مندوبو الجهات المنوط بها الفحص والرقابة بفرع الهيئة المختص ويعد بكل فرع من هذه الفروع مقر مشترك لعمل هؤلاء المندوبين تتوافر به الأجهزة والمعامل اللازمة للفحص ويخضع هؤلاء المندوبون للإشراف الإدارى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. ويفوض مندوبو هذه الجهات فى مباشرة الإختصاصات اللازمة لإجراء الفحص دون الرجوع لسلطة أعلى ( المادة الثالثة ) يشكل رئيس فرع الهيئة المختص اللجان المشتركة من الجهات المنوط بها الفحص والرقابة لإجراء الفحص المطلوب بحسب طبيعة السلعة الخاضعة للرقابة ويقوم بإبلاغ مصلحة الجمارك بنتيجة الفحص. ( المادة الرابعة ) يضم الى عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثل لكل وزارة من الوزارات المنوط بها الفحص والرقابة على السلع المصدرة او المستوردة والتى تكون غير ممثلة فى مجلس الإدارة فى تاريخ العمل بهذا القرار. ( المادة الخامسة ) تشكل بالهيئة امانة فنية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الادارة تختص بالتنسيق والمتابعة بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة والتعاون بين مندوبى هذه الجهات فى فروع المشار اليها فى المادة الثانية. (المادة السادسة ) يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالإتفاق مع الوزراء المختصين القرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا القرار. ( المادة السابعة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى القعدة سنة 1420هـ الموافق 27 فبراير سنة 2000م
|