تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
تعديل بيانات أو تدوين بيانات بسجل المصدرين

الشروط العامة

تعديل أو تدوين بيانات قيد المنشآت والشركات المقيدة بسجل المصدرين طبقاً للقانون١١٨ / ١٩٧٥ واللائحة ٧٧٠ /٢٠٠٥

موعد التعديل

يجب إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال ٦٠ يوماًاً من حدوث التعديل

أنواع التعديلات

  1. تعديل الاسم التجاري أو السمة التجارية
  2. تعديل المسئول عن التصدير
  3. تعديل رأس المال دون أن يقل عن الحد الأدنى المطلوب طبقا للائحة الاستيراد والتصدير ٧٧٠/٢٠٠٥
  4. تعديل عنوان المقر الرئيسي دون تعديل الرقم الموحد للسجل التجاري
  5. تعديل الكيان القانوني دون تعديل الرقم الموحد للبطاقة الضريبية
  6. فتح نشاط التصديرأوتحديده في المنشآت الخاضعة للقانون ١٥٩ لسنة١٩٨١ م
  7. إضافة أو حذف وكيل مفوض في المنشأة الفردية
  8. دخول أو خروج شريك أو تعديل صفته
  9. تعديل من له حق الإدارة والتوقيع
  10. إضافة أو حذف مدير
  11. تعديل مأمورية الضرائب دون تعديل الرقم الضريبى الموحد

المكان

فروع الهيئة المختصة بمعروف - السادس من أكتوبر -الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- السويس-أسيوط

ملحوظة 
يتم التعديل بالغرف التجارية بنها - كفر الشيخ - طنطا لمن استخرج من هذه الغرف البطاقة التصديرية

الشروط المطلوبة

  1. أن لا يكون قد مر عام على انتهاء صلاحية البطاقة التصديرية دون تجديد صلاحيتها
  2. أن لا يكون قد تم محو السجل التجاري لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية
  3. أن لا يكون قد تم إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافاً نهائياً لانقضاء الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية
  4. أن لا يكون قد تم إلغاء نشاط التصدير المثبت بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو آخر تجديد
  5. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار 72/2017 يجب أن لا يكون قد تم تعديل نشاط التصدير بالسجل التجاري المقدم عند القيد أو اخر تجديد ليصبح محدد بصنف
  6. أن لا يكون قد تم تعديل رأس المال ليصبح أقل من الحد الأدنى المقرر قانوناً
  7. أن لا يكون قد صدر قرارمن وزير التجارة والصناعة بإيقاف (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ أو صدر قرار بالإيقاف أو إلغاء القيد وانتهت مدة العقوبة 
    مع ملاحظة إذا تبين عند تقديم طلب تعديل البيانات حدوث إحدى الحالات السابقة يشطب القيد قانونا

المستندات المطلوبة

أولاًالمنشآت الفردية
  1. أصل نموذج طلب التعديل مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومى او جواز السفر والاصل للاطلاع لكل من :-
    1. مقدم الطلب
    2. صاحب الشأن او الوكيل المفوض (اذا انتهت صلاحية بطاقة الرقم القومى بملف المنشأة بسجل المصدرين )
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً أو مفوضاً
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدقاً على صحة التوقيع من البنك
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن المنشأة )
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمنا الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
  2. بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
  3. صورة البطاقة الضريبية المثبت بها التعديلات والأصل للاطلاع
  4. إذا تم إضافة أو تعديل وكيل مفوض بالسجل التجاري بالإضافة إلى المستندات من ١إلى 6 يتم استيفاء التالي :- 
    1. إقرار القيد في سجل المصدرين للوكيل المفوض موقعاَ عليه منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك .
    2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر للوكيل المفوض والأصل للاطلاع
  5. في حالة تعديل المسئول عن التصديرعلى أن يكون صاحب الشأن أو وكيل مفوض أوموظف مؤمن عليه بالمنشأة (يتم تقديم بالاضافة الى المستندات من 1-3) التالى:- 
    1.  قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
        أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
        أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2.  ‌- بعد الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسئول عن التصدير موظفاً بالمنشأة أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبتاً بها أنه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
ثانياً شركات الأشخاص والأموال
  1. أصل نموذج طلب التعديل مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع لكل من:-
    1. مقدم الطلب
    2. من انتهت صلاحية بطاقته ممن لهم حق الادارة والتوقيع بملف الشركة بسجل المصدرين
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري و الأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن الشركة)
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمنا الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
  2. بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
  3. صورة البطاقة الضريبية مثبت بها التعديل مع الاطلاع على الأصل
  4. إذا تم دخول شريك متضامن أوتغيير صفة شريك إلى متضامن في شركات الأشخاص بالإضافةإلى المستندات من١ إلى 6 يتم استيفاء التالي :- 
    1. إقرار القيد في سجل المصدرين للشريك المتضامن الجديد موقعاً عليه منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك
    2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشريك المتضامن الجديد والأصل للاطلاع
  5. إذا تم تعديل من له حق الإدارة في شركات الأموال بالإضافةإلى المستندات من ١ إلى6 يتم استيفاء التالي :- 
    1. إقرار القيد في سجل المصدرين موقعاً عليه منه أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمداً صحة توقيعه من البنك
    2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر له والأصل للاطلاع
  6. في حالة تعديل المسئول عن التصديرعلي أن يكون أحد الوارد اسمائهم بالسجل التجاري أوشريك موصي أوموظف مؤمن عليه بالشركة يتم تقديم بالإضافة الى المستندات من 1-3
    1. ‌- قبل الحصول على دورة مزاولة التصديريقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. بعد الحصول على دورة مزاولة التصديريقدم :-
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسؤل عن التصدير موظفاً بالمنشأة أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
      4. عقد الشركة إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير شريك موصي
      5. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
ثالثاً الأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات أو الإتحادات
  1. أصل نموذج طلب التعديل موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أو ممن له حق الإدارة أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1.  صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من رئيس مجلس الإدارة أو ممن له حق الإدارة أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن الشركة)
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمناً الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي) 
    في حالة عدم وجود سجل تجاري 
    جريدة الوقائع الخاصة بالتعديل أو قرار معتمد من الجهة التابع لها أو صورة خطاب بالبيانات المعدلة معتمد بختم شعار الجمهورية حي من الجهة أو الوزارة التابعة لها المنشأة
  2. بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها
  3. صورة البطاقة الضريبية مثبت بها التعديل مع الاطلاع على الاصل
  4. إذا تم تعديل من له حق الإدارة في شركات القطاع العام يقدم :- بالإضافة إلى المستندات من ١ إلى 5 يتم استيفاء التالي :- 
    1.  إقرار القيد سجل المصدرين موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو معتمد صحة توقيعه من البنك أو بختم الشركة القابضة أو الوزراة التابعة لها الشركة
    2.  صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمن له حق الإدارة والتوقيع أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة والأصل للاطلاع
    3. صورة قرار تعيين مجلس الإدارة الجديد بختم حي لشعار الجمهورية
  5. 7. في حالة تعديل المسئول عن التصدير (علي أن يكون أحد الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو بقرار تعديل البيانات المعتمد من الجهة التابعة لها المنشأة أو أن يكون موظفا بها) يتم تقديم بالإضافة إلى المستندات من 1-3 
    1.  قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2.  بعد الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسئول عن التصدير موظفاً بالمنشأة أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها أنه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
رابعاً مستندات تعديل فروع الشركات الاجنبية
  1. أصل نموذج طلب التعديل مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من مدير الفرع أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لمدير الفرع والأصل للاطلاع
  3. إذا كان مقدم طلب التعديل وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1.  صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أو أصل نموذج التفويض حديث موقعاً عليه من مدير الفرع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من البنك
    2.  إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلاً عن فرع الشركة الأجنبية )
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مثبت فيه التعديل المطلوب ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً ومضاف به الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
  2. بطاقات سجل المصدرين القديمة المراد تعديلها صورة البطاقة الضريبية مثبت بها التعديل مع الاطلاع على الأصل
  3. صورة البطاقة الضريبية مثبت بها التعديل مع الاطلاع على الاصل
  4. إذا تم تعديل مدير الفرع بالإضافة إلى المستندات من ١ إلى 6يتم استيفاء التالي :-
    1.  صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر من مدير الفرع الجديد والأصل للاطلاع
    2.  إقرار قيد سجل المصدرين موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وذلك من مدير الفرع
  5. في حالة تعديل المسئول عن التصديرعلي أن يكون مدير الفرع أوموظف بفرع الشركة الأجنبية يتم تقديم بالإضافة الى المستندات من 1-3 
    1.  قبل الحصول على دورة مزاولة التصديريقدم :-
      1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة أو خطاب من المركز الإقليمى لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدي المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. بعد الحصول على دورة مزاولة التصديريقدم :-
      1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
      2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
      3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات)- إذا كان المسؤل عن التصدير موظفا بالمنشأة أو يكتفي ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبت بها انه موظف بالمنشأة
      4. إقرار مزاولة التصدير موقعا عليه من مقدم الطلب

  إجراءات التعديل أو تدوين بيانات في سجل المصدرين

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة على الانترنت (في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر فقط) 
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ (في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للخدمة يتم حجز موعد آخر من خلال موقع الهيئة على الانترنت )
  3. فحص المستندات المطلوبة
  4. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  5. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  6. المراجعة المالية والفنية
  7. إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين
  8. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغلفها واستلامها
  9. التغليف والتسليم
       

ملاحظات هامة

  1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب ٢ جنيها + دمغة ب ١ جنيها علي كل صفحة بالتوكيل (إن وجد)
  3. في حالة سفر أحد ممن يستوفي الإقرارات خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج
  4. صلاحية الإقرارات ٣شهور وصلاحية التفويض 3 شهور ولعمل اجراء واحديقبل حتى وكيل ثانِ فقط
  5. اذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد و أناب وكيله القانونى فى تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب ان يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية فى الخارج و مودع بالشهر العقارى بمصر
  6. إذا كان النشاط في السجل التجاري محدد بأصناف محددة يتم تحديد تلك الأصناف في البطاقة التصدير
  7. شهادة مزاولة التصدير 
    تصدر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة وهي :- مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
  8. فى حالة حجز دورة مزاولة التصدير بالهيئة :- 
    1. يتم عمل حساب على موقع الهيئة
    2. سداد رسوم الدورة التدريبية المنعقدة فى الهيئة online 
      مع ملاحظة انه يمكن معرفة كيفية حجز الدورة التدريبية لمزاولة التصدير بالهيئة والمستندات المطلوبة لذلك من خلال الدخول على الرابط التالى
  1. في حالة تقديم سجل تجاري مدته أقل من ٥سنوات فإن تاريخ انتهاء السجل التجاري هو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سجل المصدرينلحين تقديم سجل تجاري مجدد مع مراعاة صلاحية القيد الخمسي
  2. بعد تعديل أو تدوين بيانات البطاقة التصديرية يجب تفعيل بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الألي للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي
  3. إذا تبين عند تعديل البيانات حدوث تعديل مؤثر في القيد يفقد أحد شروط القيد لا يتم التعديل البيانات ويشطب القيد اداريامع تطبيق مواد العقوبات بالقانون 118 لسنة 1975
  4. إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢ و ٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ لا يتم قبول أى طلب تعامل للمنشاة خلال مدة الإيقاف
  5. إذا صدر قرار من وزير التجارة و الصناعة بشطب قيد المنشأة لمدة٣ سنوات لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢ و ٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ يتم إإلغاء القيد لمدة ٣ سنوات ولا يجوز إعادة القيد إلا بعد انتهاء مدة العقوبة
       
تاريخ النشر : الأحد,28 أبريل 2024 09:06 م
اخر تحديث: الأحد,28 أبريل 2024 09:06 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024