الشروط المطلوبة توافرها في ملحق عقد الوكالة
- يجب أن لا يكون قد مر أكثر من ٣٠يومًا على تاريخ توثيق ملحق العقد المثبت به التعديلات ولم يسبق تكرار تلك المخالفة
- يجب أن لا يكون الموكل قد أخطر الهيئة بإنهاء عقد الوكالة المسجل لدي الهيئة بخطاب موثق من السفارة ومصدق عليه من القنصلية
- يجب أن لا يكون قد صدر قرار من الوزير المختص بشطب عقد الوكالة لمد ٣ سنوات طبقًا للمادة ٣٠ مكرر من اللائحة ٣٤٢/٨٢
- يجب أن يتضمن ملحق العقد إشارة الي تاريخ إبرام العقد القديم أوتاريخ أورقم تصديق السفارة عليه أوالقنصلية والبند المراد تعديله
- إذا كان ملحق العقد صادرًا محليًا
يجب أن يكون موثقًا من الشهر العقاري
إذا كان ملحق العقد صادرً امن شركة أوجهة أجنبية
يجب أن يكون موثقًا من الغرفة التجارية المختصة أوالجهة الرسمية التي تقوم مقامها في بلد الموكل الأجنبي ومصدقًا عليه من القنصلية أوالسفارة المصرية في بلد الموكل الأجنبي
الشروط المطلوبة فيمن ينوب عن الوكيل التجاري
- يجب أن يكون مصري الجنسية
- يجب أن يكون موكلًا بموجب توكيل رسمى موثقًا من الشهر العقاري
- إذا كان من ينوب عن الوكيل من العاملين بالحكومة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أووحدات الحكم المحلى يجب أن توافق جهة عمله على أن ينوب عن مقدم الطلب أمام الهيئة وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
مستندات تعديل عقد وكالة
- استيفاء طلب تعديل العقد موقع أمام الموظف المختص من صاحب الشأن أومن له حق الإدارة والتوقيع بالسجل التجاري أوالوكيل أوالمفوض.
- صورة بطاقة الرقم القومى أوجواز سفر لمقدم الطلب والأصل للاطلاع
- إذا كان مقدم الطلب وكيلًا أومفوضًا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أوأصل تفويض موقع عليه أمام الموظف المختص أوبصحة توقيع من البنك
- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أوالمفوض
- نموذج إقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
- إذا كان من العاملين بالحكومة أوالهيئات العامة أوالمؤسسات العامة أووحدات الحكم المحلى يقدم:-
خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
- صورة رسمية معتمدة من ملحق عقد الوكالة التجارية أوخطاب رسمي معتمد من الموكل وموثق بالتعديلات المطلوبة بأي منهما إشارة الي تاريخ إبرام العقد القديم أوتاريخ أورقم تصديق السفارة عليه
- اذا كان ملحق العقد صادرًا من شركة أوجهة أجنبية وباللغة الأجنبية فقط يقدم :
أصل ترجمة عقد الوكالة حسب القواعد المقررة في شأن الترجمة. - فى حالة تجديد صلاحية عقد الوكالة أوتعديل اسم الموكل الأجنبى يقدم:-
إقرار القطاع العام بعدم قيد عقد الوكالة لأى من شركات القطاع العام موقع من صاحب الشأن أومن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أوبصحة توقيع من البنك (وتعفى شركات القطاع العام من هذا الشرط)- في حالة إضافة منتجات إذا كانت العلامات التجارية أوالمنتجات ملكًا لموكل وغير منصوص صراحة على ذلك في ملحق عقد الوكالة أوالخطاب الرسمي من الموكل يقدم أحد المستندات التالية:-
- ملحق للعقد مثبت فيه أن العلامات التجارية مملوكة للموكل
- أوشهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الموكل
(مع توثيقه من الجهة المختصة في بلد الموكل أومن الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليه من القنصلية المصرية في الخارج)
- في حالة إضافة منتجات إذا كانت العلامات التجارية أوالمنتجات ملكًا لطرف ثالث يقدم:-
- خطاب علاقة بين الموكل والطرف الثالث على أن يتضمن ما يلي:-
ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية
موافقة الطرف الثالث على استخدام الموكل للعلامة التجارية وإعطائه حق توكيل الغير
يوثق الخطاب من الجهة المختصة في بلد الطرف الثالث أومن الغرفة التجارية المختصة ومصدق عليه من القنصلية المصرية في الخارج - إذا لم ينص في خطاب العلاقة بين الموكل والطرف الثالث على ملكية الطرف الثالث للعلامة التجارية يقدم مع خطاب العلاقة ما يلي:- شهادة تسجيل العلامة التجارية من الإدارة المختصة في بلد الطرف الثالث موثقة
إجراءات تعديل العقد
- حجز موعد من خلال موقع الهيئة
(برجاء الاطلاع علي تعليمات الاستخدام عند حجز الموعد) - تقديم المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢
- فحص المستندات
- إدخال بيانات بطاقة الوكالة
- تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
- سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
- المراجعة المالية والفنية
- مراجعة الوكيل للبطاقة قبل تغليفها واستلامها
- التغليف-التسليم