موعد التجديد
- يقدم طلب التجديد خلال التسعين يومًا السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية القيد برسم التجديد العادي
- تكون الرسوم مضاعفة خلال التسعين يومًا اللاحقة على نهاية صلاحية القيد
- إذا لم يتم التجديد خلال ٩٠ يومًا اللاحقة علي انتهاء صلاحية القيد يشطب القيد إداريا
الشروط المطلوبة لتجديد القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين ووكلاء الإعلان
أولًا شروط تجديد قيد منشأة فردية
- ألا يكون قد مر ٩٠ يومًا على انتهاء القيد في سجل الوكلاء التجاريين دون تجديد صلاحيتها
- ألا تكون الشخصية الطبيعية قد إنقضت بسب وفاة صاحب الشأن أو محو السجل التجارى أو إيقاف الملف في مصلحة الضرائب إيقافا نهائيا ... إلخ
- ألا يكون قد تم شطب نشاط ممارسة أعمال الوكالـــة التجارية من السجل التجاري
- وجود عقد وكالة ساري مثبت علي بطاقة سجل الوكلاء المطلوب تجديدها
- ألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإلغاء قيد المنشأة في سجل الوكلاء للارتكاب إحدي المخالفات الواردة في القانون ١٢٠/١٩٨٢ وللائحته التنفيذية
- ألا يكون قد طرأ على حالة صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أو المنشأة أي تغيير يفقد أي شرط من شروط القيد طبقًا للقانون ١٢٠/١٩٨٢
ثانيًا شروط تجديد قيد الشركات
- ألا يكون قد مر ٩٠ يومًا على انتهاء القيد في سجل الوكلاء التجاريين دون تجديد صلاحيتها
- ألا يكون قد تم محو السجل التجارى لانقضاء الشخصية الاعتبارية
- ألا يكون قد تم تعديل رقم البطاقة الضريبية لانقضاء الشخصية الاعتبارية
- ألا يكون قد تم شطب نشاط ممارسة أعمال الوكالـــة التجارية من السجل التجاري
- وجود عقد وكالة ساري مثبت علي بطاقة سجل الوكلاء المطلوب تجديدها
- أن تكون حالة كل الوارد اسماؤهم بالسجل التجاري أو حالة الشركة لم يطرأ علي أي منهم أي تغيير يفقد أي شرط من شروط القيد في سجل الوكلاء التجاريين طبقًا للقانون ١٢٠/١٩٨٢
- ألا يكون رأس مال الشركة قد قل عن الحد الأدنى المطلوب (عشرون ألف جنيه) طبقًا للقانون ١٢٠/١٩٨٢
- ألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإلغاء قيد االشركة في سجل الوكلاء للارتكاب إحدي المخالفات الواردة بالقانون ١٢٠/١٩٨٢ ولائحته التنفيذية
ثالثًا الشروط المطلوب توافرها فيمن ينوب عن الوكيل التجاري
- يجب أن يكون مصري الجنسية
- أن يكون موكلًا بموجب توكيل رسمى موثق من الشهر العقاري
- إذا كان من ينوب عن الوكيل التجاري من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يجب أن توافق جهة عمله على أن ينوب عن الوكيل التجاري أمام الهيئة و في حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
المستندات المطلوبة لتجديد القيد بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين و وكلاء الإعلان
أولًا مستندات تجديد قيد منشأة فردية
- نموذج طلب التجديد موقع عليه من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو موقع عليه من الوكيل أو المفوض
- صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر لطالب التجديد والأصل للاطلاع
- اقرار التجديد فردي موقع عليه من صاحب الشأن و الوكيل المفوض أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة التوقيع من البنك
- إذا كان مقدم الطلب وكيلا أو مفوضًا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقع عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض
- نموذج إقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
- إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يقدم :-
خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير وفي حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنًا نشاط الوكالة
- صورة من آخر إقرار ضريبي معتمد من الضرائب والأصل للاطلاع
- صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والأصل للاطلاع
- وثيقة بيانات من الضرائب موضحًا بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
ثانيا مستندات تجديد قيد الشركات
- نموذج طلب التجديد موقع عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق عليه صحة توقيع من البنك أو موقع عليه من الوكيل القانوني أو المفوض
- صورة بطاقة الرقم قومى أو جواز سفر لطالب التجديد والأصل للاطلاع
- إقرار التجديد للشركات موقع عليه من كل الوارد أسماؤهم بآخر سجل التجاري مع التوقيع أمام الموظف المختص أو اعتماد صحة التوقيع من البنك(تعفي شركات القطاع العام)
- إذا كان مقدم الطلب وكيلا أو مفوضا عن المنشأة تستوفي منه المستندات التالية
- صورة توكيل موثق من الشهر العقاري مع الاطلاع على الأصل أو أصل تفويض موقع عليه أمام الموظف المختص أو بصحة توقيع من البنك
- صورة بطاقة الرقم القومي للوكيل أو المفوض
- نموذج إقرار سريان التوكيل (إذا كان مقدم الطلب وكيلًا)
- إذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى يقدم:-
خطاب من جهة عمله أنه لامانع لدي تلك الجهة من قيام الموظف بأعمال الإنابة لدي الغير و في حالة عدم إحضار الموافقة تقوم الهيئة بإخطار جهة عمله.
- مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري الصلاحية متضمنًا نشاط الوكالة ورأس المال لا يقل عن ٢٠٠٠٠ج
- صورة آخر إقرار ضريبي عليه ختم حي لشعار الجمهورية من مصلحة الضرائب مع الاطلاع على الأصل
- صورة من البطاقة الضريبية ببياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري والأصل للاطلاع
- وثيقة بيانات من الضرائب موضح بها الوصف كامل للنشاط الوارد بالسجل التجارى
اجراءات
- حجز موعد من خلال موقع الهيئة
برجاء الاطلاع علي تعليمات الاستخدام عند حجز الموعد - تقديم المستندات المطلوبة طبقًا لأحكام القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢فحص المستندات
- تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
- إدخال بيانات البطاقة
- سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
- المراجعة المالية والفنية
- مراجعة صاحب الشأن أو وكيله للبطاقة قبل تغليفها واستلامها