تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
القيد وإعادة القيد في سجل المصدرين

وصف الخدمة

  1. لا تجوز مزاولة التصدير سواء من الإنتاج المحلي أو مما سبق استيراده بقصد الإتجار إلا لمن يكون اسمه مقيداً بسجل المصدرين طبقاً للمادة 39 من لائحة الاستيراد والتصدير 770/2005
  2. يتم القيد في سجل المصدرين طبقاً للقانون ١١٨ لسنة ١٩٧٥ م واللائحة ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ م

المكان

  1. فروع الهيئة المختصة بمعروف - السادس من أكتوبر -الإسكندرية- دمياط- بورسعيد- السويس-أسيوط -مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار
  2. الغرف التجارية : باب اللوق -بنها - كفر الشيخ –طنطا 
    مع ملاحظة
    1. في حالة الحصول على بطاقة مؤقتة عند القيد من مجمع خدمات المستثمرين بهيئة الاستثمار او من الغرفة التجارية باب اللوق يتم الحصول على البطاقة الدائمة من معروف.

شروط ومستندات القيد أو إعادة القيد في سجل المصدرين

أولاً المنشآت الفردية

شروط قيد أو أعادة قيد المنشآت الفردية

  1. أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري
  2. في حالة المشروعات الإنتاجية أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لا يقل عن عشرة آلاف جنيه و في حالة المشروعات الأخرى أن لا يقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه
  3. أن يكون صاحب الشأن أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما على شهادة مزاولة التصديرمن إحدى المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  4. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار القانون 72/2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح (غير محدد بصنف)
  5. أن يكون صاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) ليس أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام
  6. أن لا يكون قد سبق الحكم على صاحب المنشأة أو الوكيل المفوض (إن وجد) بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  7. أن لا يكون قد سبق لصاحب الشأن أو الوكيل المفوض (إن وجد) أن أشهر إفلاس أحدهما ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  8. أن لا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف المنشأة لمدة عام أو إلغاء قيدها لمدة ٣ سنوات لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ م

مستندات قيد أو أعادة قيد المنشآت الفردية

  1. أصل نموذج طلب القيد مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه من صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب المنشأة والوكيل المفوض (إن وجد) والأصل للاطلاع
  3. قرار قيد سجل المصدرين موقعاً عليه من صاحب الشأن والوكيل المفوض المذكور اسمه في السجل التجاري (إن وجد) أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    2. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أو أصل نموذج التفويض موقعاً عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    3. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمنا:-
    1. الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
    2. رأس المال المقيد به لا يقل عن ١٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن ٢٥٠٠٠ج (في حالة المشروعات الأخرى)
    3. نشاط التصدير او الاتجار او التصنيع او الانتاج او التوريد او التوزيع او التسويق
    4. مع ملاحظة أنه إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحاً
  1. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  2. وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول(اذا كانت الشركة لم تصدر لها بطاقة ضريبية بعد او النشاط غير واضح بالبطاقة الضريبية)
  3. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
      أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
      أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. تعهد يقدم عند القيد الجديد موقعاً عليه من صاحب الشأن أو الوكيل المفوض
  4. بعد حصول صاحب الشأن أو الوكيل المفوض أو موظف مؤمن عليه بالمنشأة على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
    3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) - إذا كان المسئول عن التصدير موظفا بالمنشأة أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبتاً بها أنه موظف بالمنشأة
    4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
ثانياً شركات الأشخاص والأموال

شروط قيد وإعادة قيد شركات الأشخاص والأموال

  1. أن تكون الشركة مقيدة في السجل التجاري وحائزة على بطاقة ضريبية
  2. أن يكون رأس المال المثبت في السجل التجاري لا يقل عن ٢٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية أو ٥٠ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الأخرى
  3. أن يكون أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما على شهادة مزاولة التصدير من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  4. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار القانون 72/2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح (غير محدد بصنف)
  5. أن لا يكون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة و التوقيع في غير ذلك من الشركات قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الاستيراد والتصدير أو جرائم النقد المنصوص عليها بقانون البنك المركزي المصري أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  6. أن لا يكون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة و التوقيع في غير ذلك من الشركات قد سبق لأي منهم أن أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
  7. أن يكون الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص ومن له حق الإدارة و التوقيع في غير ذلك من الشركات ليسوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام
  8. أن لا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة

مستندات قيد أو أعادة قيد شركات الأشخاص والأموال

  1. أصل نموذج طلب القيد سجل المصدرين مطابق للسجل التجاري موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع في السجل التجاري أو وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر من الشركاء المتضامنين-المديرين المسؤولين-رئيس مجلس الإدارة او نائبه أو العضو المنتدب والأصل للاطلاع
  3. إقرار القيد بسجل المصدرين موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وذلك من كل الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص أو من له حق الإدارة والتوقيع في غير ذلك من الشركات
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    3. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  5. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمنا:-
    1. الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي)
    2. رأس المال المقيد به لا يقل عن ٢٠٠٠٠ج ( في حالة المشروعات الإنتاجية) ولا يقل عن ٥٠٠٠٠ج (في حالة المشروعات الأخرى)
    3. نشاط التصدير او الاتجار او التصنيع او الانتاج او التوريد او التوزيع او التسويق 
      مع ملاحظة أنه إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحا
  1. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  2. وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول( اذا كانت الشركة لم يصدر لها بطاقة ضريبية بعد او النشاط غير واضح بالبطاقة الضريبية)
  3. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
      أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
      أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. تعهد يقدم عند القيد الجديد موقعاً عليه من أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري
  4. بعد حصول أحد الوارد أسماؤهم بالسجل التجاري أو شريك موصي أو موظف بالشركة على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
    3. إذا كان المسئول عن التصدير موظفا بالمنشأة يقدم أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) 
      أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبتاً بها أنه موظف بالمنشأة
    4. إذا كان الحاصل على شهادة مزاولة التصدير شريكاً موصياً يقدم أيضاً عقد الشركة
    5. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
ثالثاً الأشخاص الاعتبارية العامة

شروط قيد وإعادة قيد شركات القطاع العام

  1. أن يكون من أنشطة المنشأة التصدير.
  2. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار القانون 72/2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح (غير محدد بصنف)
  3. أن يكون طالب القيد أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما على شهادة مزاولة التصدير من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  4. أن لا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف الشركة (لمدة عام) أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥

مستندات قيد أو إعادة قيد شركات القطاع العام والجمعيات والاتحادات

  1. أصل نموذج طلب القيد بسجل المصدرين موقعاً عليه من رئيس الجهة أو الممثل القانوني للشركة متضمناً بيانات متفقة مع بيانات السجل التجاري أو المستند الدال على النشاط
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لرئيس مجلس الإدارة و نائبه العضو المنتدب و من له حق التوقيع عن الشركة والأصل للاطلاع
  3. إقرار قيد شركات القطاع العام بسجل المصدرين موقعاً ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو معتمداً صحة توقيعه من البنك أو بختم الشركة القابضة أو الوزراة التابعة لها الشركة
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) أو أصل تفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للوكيل أو المفوض والأصل للاطلاع
    3. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  1. قرار تعيين مجلس الإدارة بختم حي للشركة القابضة أو الوزارة التابعة لها الشركة 
  2. في حالة وجود سجل تجاري يقدم :- 
    مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً متضمناً أن التصدير من أغراضه والرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي) 
    مع ملاحظة أنه إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوحاً
  3. في حالة عدم وجود سجل تجارى يقدم :-
    خطاب بختم حي من الوزارة التابع لها الهيئة او المؤسسة او الجمعية او الاتحاد يفيد ان المنشأة ليس لديها سجل تجارى و ان التصدير من اغراضه
  4. صورة معتمدة عليها ختم حي من جهة الاعتماد لسند الإنشاء أو عقد التأسيس أو اللائحة الخاصة بنظام الجهة طالبة القيد او النظام الاساسى
  5. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  6. وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول 
    (اذا كانت الشركة لم تصدر لها بطاقة ضريبية بعد او النشاط غير واضح بالبطاقة الضريبية)
  7. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة 
      أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة 
      أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم صاحب الشأن أو موظف بالمنشأة
    2. تعهد يقدم عند القيد الجديد موقعا عليه من أحد من لهم حق الإدارة والتوقيع
  8. بعد حصول أحد من لهم حق الإدارة والتوقيع أو موظف مؤمن عليه بالمنشأة على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
    3. أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) - إذا كان المسئول عن التصدير موظفا بالمنشأة 
      أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبتاً بها أنه موظف بالمنشأة
    4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب
رابعاً فروع الشركات الأجنبية

أ‌- شروط قيد وإعادة قيد فروع الشركات الأجنبية

  1. أن يكون فرع الشركة مقيداً بالسجل التجاري .
  2. أن يكون من أغراض فرع الشركة الأجنبية التصدير .
  3. إذا كانت المنشأة خاضعة لقانون الاستثمار القانون 72/2017 أن يكون النشاط المثبت في السجل التجاري نشاط التصدير مفتوح (غير محدد بصنف)
  4. أن يكون مدير الفرع أو المسئول عن التصدير حصل أحدهما على شهادة مزاو لة التصدير من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة
  5. أن لا يكون قد صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بإيقاف فرع الشركة الأجنبية (لمدة عام) 
    أو إلغاء قيدها (لمدة ٣سنوات ) لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢-٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥

مستندات قيد أو إعادة قيد فروع الشركات الأجنبية

  1. أصل نموذج طلب القيد بسجل المصدرين موقعاً عليه من مدير الفرع أو من وكيله أو من يفوضه
  2. صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر من مقدم الطلب ومدير الفرع و الاصل للاطلاع
  3. إقرار قيد سجل المصدرين موقعاً عليه أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد وذلك من مدير الفرع
  4. إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً أو مفوضاً يقدم :-
    1. صورة توكيل موثق من الشهر العقاري والأصل للاطلاع (يقبل حتى وكيل ثانِ فقط) 
      أو أصل التفويض موقعاً عليه ممن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد
    2. إقرار سريان التوكيل موقعاً عليه من الوكيل (إذا كان مقدم طلب القيد وكيلاً)
  1. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري ساري وحديث لم يمر على إصداره أكثر من ٩٠ يوماً مضافاً به الرقم القومي للمنشأة (الرقم الضريبي) ومتضمناً نشاط التصدير او الاتجار او الانتاج او التصنيع او التوريد او التوزيع او التسويق
    مع ملاحظة أنه إذا كان الفرع خاضعاً لقانون الاستثمار يجب أن يكون نشاط التصدير مفتوح
  2. صورة البطاقة الضريبية المميكنة سارية ومطابقة للسجل التجاري والأصل للاطلاع
  3. وثيقة بيانات من مأمورية الضرائب التابع لها الممول (اذا كانت الشركة لم تصدر لها بطاقة ضريبية بعد او النشاط غير واضح بالبطاقة الضريبية)
  4. قبل الحصول على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. إيصال سداد رسوم دورة مزاولة التصدير في الهيئة
      أو خطاب من المركز الإقليمي لتدريب التجارة الخارجية يفيد بحجز الدورة التدريبية لدى المركز وباسم مدير الفرع او الموظف المؤمن عليه بالفرع
      أو خطاب من الغرفة التجارية يفيد بحجز الدورة التدريبية لديها وباسم مدير الفرع او الموظف المؤمن عليه بالفرع 
    2. تعهد يقدم عند القيد الجديد موقعاً عليه من المدير المسئول بالفرع
  5. بعد حصول المدير المسئول بالفرع أو موظف مؤمن عليه بالمنشأة على دورة مزاولة التصدير يقدم :-
    1. أصل شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير
    2. صورة إثبات الشخصية للحاصل على شهادة مزاولة التصدير والأصل للاطلاع
    3. إذا كان المسئول عن التصدير موظفاً بالمنشأة أصل البرنت التأميني حديث (١س تأمينات) 
      أو يكتفى ببطاقة الرقم القومي إذا كان مثبتاً بها أنه موظف بالمنشأة
    4. إقرار مزاولة التصدير موقعاً عليه من مقدم الطلب

الإجراءات

  1. حجز موعد من خلال موقع الهيئة على الإنترنت 
    (في حالة تقديم الطلب بمعروف -أكتوبر - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فقط) 
  2. تقديم المستندات المطلوبة طبقاً لللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ (في حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة للخدمة يتم حجز موعد آخر من خلال موقع الهيئة على الإنترنت (
  3. فحص المستندات المطلوبة
  4. تحديد قيمة الرسوم المقررة من خلال شباك تلقي الطلبات
  5. سداد الرسوم في خزينة الهيئة بالفيزا
  6. المراجعة المالية والفنية
  7. إدخال بيانات بطاقة سجل المصدرين
  8. مراجعة صاحب الشأن للبطاقة قبل تغليفها واستلامها
  9. التغليف والتسليم

صلاحية القيد

  1. خمس سنوات
  2. في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة التصدير يمكن الحصول على بطاقة مؤقتة لمدة ٣ شهور لحين استيفاء تلك الشهادة

ملاحظات هامة

  1. الحصول على نماذج المستندات من موقع الهيئة فقط
  2. يتم تقديم دمغة تنمية موارد ب ٢ جنيه + دمغة ب ١ جنيه على كل صفحة بالتوكيل إن وجد
  3. لا يجوز للوكيل توقيع الإقرارات الشخصية التي يتعين تقديمها من:-
    1. صاحب الشأن والوكيل المفوض في المنشأة الفردية
    2. الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص
    3. ممن له حق الإدارة في شركات الأموال و شركات قطاع العام
    4. مدير الفرع الاجنبى
  1. في حالة سفر أحد ممن بستوفي إقرار القيد خارج البلاد يتم توثيق الإقرارات وصورة جواز السفر من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج
  2. صلاحية الإقرارات ٣ شهور وصلاحية التفويض 3 شهور ولعمل إجراء واحد - يقبل حتى وكيل ثانِ فقط
  3. إذا كان صاحب الشأن أو من له حق الإدارة والتوقيع خارج البلاد وأناب وكيله القانوني في تقديم طلب الحصول على الخدمة بالهيئة يجب أن يكون التوكيل الصادر من جهة أجنبية مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج و مودع بالشهر العقارى في مصر
  4. عند قيد المنشآت الفردية إذا تضمن مستخرج السجل التجاري وكيل مفوض يتم استيفاء نفس مستندات صاحب الشأن منه.
  5. إذا كان النشاط في السجل التجاري محدداً بأصناف معينة يتم تحديد تلك الأصناف في البطاقة التصديرية.
  6. إذا كانت المنشـأة تصدر منتجاتها فقط طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبرمشروعاً إنتاجياً أما إذا كانت المنشـأة تصدر غير منتجاتها طبقاً للسجل التجاري فإنها تعتبر مشروعات أخرى
  7. في حالة تقديم سجل تجاري مدته أقل من ٥ سنوات فإن تاريخ انتهاء السجل التجاري هو تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة سجل المصدرين لحين تقديم سجل تجاري مجدد مع مراعاة صلاحية القيد الخمسي
  8. شهادة مزاولة التصدير:
    1. تصدر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة وهي :- 
      مركز التدريب بالمقر الرئيسي للهيئة أو مركز تدريب التجارة الخارجية أو من الغرفة التجارية
    2. في حالة عدم استيفاء شهادة مزاولة التصدير عند طلب القيد يمكن تقديم صورة إيصال حجز الدورة التدريبية والحصول على بطاقة مؤقتة لسجل المصدرين لمدة ثلاثة أشهر لحين استيفاء شهادة مزاولة التصدير
  9. فى حالة حجز دورة مزاولة التصدير بالهيئة :-
    1. يتم عمل حساب على موقع الهيئة 
    2. سداد رسوم الدورة التدريبية المنعقدة فى الهيئة online 
      مع ملاحظة يمكن معرفة كيفية حجز موعد الدورة التدريبية لمزاولة التصدير بالهيئة و المستندات المطلوبة لذلك من خلال الدخول على الرابط التالى
  1. عند طلب الحصول على البطاقة المؤقتة يتم السداد لرسوم القيد كاملة و بعد استيفاء المطلوب للحصول على البطاقة الدائمة يتم سداد رسوم نسخة إضافية فقط
  2. بعد الحصول على البطاقة التصديرية لبدء في التصدير أو إعادة التصدير يجب استخراج بطاقة المتعاملين مع الجمارك من الحاسب الآلي للجمرك جمرك السيارات بمطار القاهرة الدولي
  3. تجديد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد يمكن تجديد البطاقة التصديرية قبل ٩٠ يوماً من تاريخ انتهاء سريان البطاقة ولمدة عام لاحق على تاريخ انتهاء الصلاحية وإذا لم يتم التجديد خلال تلك المدة يتم الشطب الإداري
  4. التعديل 
    يجب إخطار الهيئة بأي تعديل في السجل التجاري أو البطاقة الضريبية خلال ٦٠ يوماً من حدوث التعديل
  5. عند إعادة القيد يلاحظ الآتي:-
    1. لا تجوز إعادة القيد في حالة الشطب الإداري أو الشطب بناء على طلب المصدر إلا بعد أن يصدر قرار الشطب المعتمد من رئيس مجلس الإدارة وإدراجه على المنظومة
    2. لا تجوز إعادة قيد المنشأة التي تم شطبها بقرار من وزير التجارة والصناعة لارتكاب المصدر إحدى المخالفات الواردة بالمواد ٦٢ و ٦٣ من اللائحة ٧٧٠/٢٠٠٥ م إلا بعد انقضاء مدة المخالفة ٣ سنوات
  1. المنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار ٨/١٩٩٧ م أو ٧٢/٢٠١٧ م يمكن لها أن تقوم بعملية التصدير طبقاً للقانون المشار إليه دون القيد بسجل المصدرين لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالخط الساخن لهيئة الاستثمار ١٦٠٣٥
تاريخ النشر : الأحد,28 أبريل 2024 10:18 م
اخر تحديث: الأحد,28 أبريل 2024 10:18 م
٧٣٨٤٨
تقييم المحتوي
شارك
المستندات المطلوبة

للمزيد من المعلومات والاستفسار، يرجى الاتصال بمركز الاتصال والدعم عبر الرقم ١٩٥٩١.

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024