|
1-
قطع الغيار المسموح بها مقصورة على ما يلى :
الرفارف ، الأبواب ، الموتورات، الجيربوكسات ، أجزاء الأبدان بما فيها
الكبائن و أجزاؤها (عدا الشاسيهات ) وعوارض التصادم ( الأكصدام )،
الدفرنسيل، اللاسية،جنوط العجل، التابلوه ، السوست .
2- يشترط للسيارات ذات الإستخدامات الخاصة ألا يمضي على سنة انتاجها أكثر
من خمس سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك فيماعدا
السيارات االمصممة للاستعمال خارج الطرق العامة والسيارات المجهزة بالأوناش
الهيدروليكية المحملة على قاعدة متحركة والسيارات المجهزة بمضخات خرسانيه.
3- ألا يتجاوز عمر مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع و المواد يتم الرجوع
للقرار الوزارى 32/2006 .
4- الايتجاوز عمر جرارات الطرق لانصاف المقطورات سبعة سنوات بخلاف سنة
الانتاج فيما عدا المصمم للاستعمال خارج الطرق العامة.
5- استيفاء المركبات والعـربات والسيارات لشرط العمـر وقت الشـراء اوالتملك
بالنسبة للاستيراد للاستخدام الشخصي ، وما تستورده الشركات والجهات العاملة
فى الخارج للاستخدام الخاص .
6- موافقة مصلحة الطيران المدني للطائرات وقطع غيارها .
7- موافقة وزارة النقل للسفن و مراكب الصيد على صلاحيتها للتشغيل قبل
الإفراج .
8-موافقة وزارتي السياحة و النقل البحري للبواخر و السفن السياحية .
9-استيفاء سفن الركاب للقواعد الواردة في الاتفاقيات التي تكون حمهورية مصر
العربية طرفاً فيها . |