تشغيل تجريبي

مرحباً بك في نظام التسجيل الموحد

أنجز معاملاتك الإلكترونية بكل سهولة وذلك بالدخول لمرة واحدة فقط من خلال نظام التسجيل الموحد، واستفد من العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى الدخول مرة أخرى.

ليس عليك سوى إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور للوصول إلى الخدمات الإلكترونية الآمنة عبر المنصات المختلفة، مثل: الكومبيوتر و الكومبيوتر اللوحي و الهواتف الذكية.

لإنشاء حساب إلكتروني خاص بك، الرجاء الضغط علي مستخدم جديد لإخال البيانات المطلوبة.في حالة العملاء التجاريين برجاء زيارة أحد فروع الهيئة لإنشاء حساب للخدمات التجاريه ، الرجاء الاتصال بمركز الاتصال والدعم على الرقم ١٩٥٩١ للاستفسار عن أقرب فرع للخدمات وذلك لمطابقة البيانات وإتمام عملية التسجيل.

مستخدم جديد

إنشئ حساب جديد وابدأ في استخدام البوابة الإلكترونية وتمتع بالخدمات المتاحة

حساب جديد
متاحة فقط للمستخدمين الغير تجاريين *
img
img
img
قرار إنشاء الهيئة

 

قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 صورة أصل القرار

قرار رئيس الجمهورية المتحدة رقم 1770 لسنة 1971
بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  والقرار الجمهوري رقم 339 لسنة 1986 بتعديل تشكيل مجلس الإدارة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (59) لسنة 1958 بشأن فرض رسم الاستيراد.
وعلى القانون رقم (90) لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها فى الميزانيات المستقلة والملحقة .
وعلى القانون رقم (203) لسنة 1959 فى شأن التصدير. وعلى القانون رقم (116) لسنة 1960 بفرض رسم على تراخيص تصدير الأرز والبصل المعدل للقانون رقم (215) لسنة 1960 .
وعلى القانون رقم (61) لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
وعلى القانون رقم (95) لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد.
وعلى القانون رقم (46) لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (44) لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (1769) لسنة 1971 بإعادة تنظيم وزارة الاقتصاد وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة.قــــــــرار رقم 1770 لسنة 1971 

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

المادة الثانية

تباشر الهيئة ما يأتي :

  1. الاختصاصات الواردة في القانونين رقم (203) لسنة 1959 (95) لسنة 1963 المشار إليهما.
  2. مراجعة أعداد الإحصائيات عن الصادرات والواردات السلعية.
  3. موازنة أسعار الصادرات والواردات بما يحقق العمل على استقرار حجم الإنتاج و بما يحقق فائضا مستقرا ومتزايدا لتصدير وخلق الوعي التصديري والتوسع في الإنتاج المخصص للتصدير.

المادة الثالثة

يضع مجلس إدارة الهيئة لائحة لنظام العمل في صندوق موازنة الأسعار وإدارته التنفيذية وتعتمد تلك اللائحة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المادة الرابعة

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي : رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيسا أحد وكلاء كل من الوزارات الآتية يعينة وزيرها الاقتصاد والتجارة الخارجية الخزانة الصناعة والبترول الثروة المعدنية الزراعة والإصلاح الزراعي التموين والتجارة الداخلية مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية مدير عام مؤسسة القطن مدير عام الهيئة لشئون التصدير مدير عام الهيئة لشئون الاستيراد.

المادة الخامسة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح سياستها العامة وله اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :

1- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة .

2- إصدار اللوائح و القرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية لأعمال الهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية.

3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

4- النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرضة من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

5- ولمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجانا دائمة أو ومؤقتة تختص كل منها بمهمة معينة وتعرض توصيات اللجان على مجلس الإدارة .

المادة السادسة

يكون للهيئة ميزانية خاصة تتكون مواردها مما يأتي :

  1. حصيلة الرسوم المفروضة على بعض الصادرات بمقتضى القانون رقم (203) لسنة 1959 والقانون رقم (116) لسنة 1960 المشار إليهما .
  2. ما تحصله الهيئة مقابل الخدمات التي تؤديها فى حدود اختصاصها عن أعمال الفحص والفرز والتحكيم .
  3. ما تقرره الدولة من اعتمادات وإعانات أو دعم أو موارد أخرى .
  4. صافى موارد صندوق موازنة أسعار الصادرات والواردات .

المادة السابعة

تسرى على العاملين بالهيئة أحكام القانون رقم ( 46 ) لسنة 1964 المشار اليه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في لوائحها .

المادة الثامنة

تحل الهيئة محل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات مما يدخل فى اختصاص الهيئة وفقا لأحكام هذا القرار

المادة التاسعة

للهيئة أن ترحل أية مبالغ من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى بالاتفاق بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير الخزانة .

المادة العاشرة

ينقل إلى الهيئة العاملون الذين تتعلق أعمالهم باختصاصاتها بدراجتهم من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها ويصدر بذلك قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .

المادة الحادية عشرة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبار من أول يوليو سنة 1971 .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 جمادى الأولى سنة 1391 (29 يونية سنة 1971)

أنــــــور الســــــادات

تاريخ النشر : الثلاثاء,19 سبتمبر 2017 12:46 م
اخر تحديث: الثلاثاء,19 سبتمبر 2017 12:46 م
26
تقييم المحتوي
شارك

© جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات 2024