ماهى اجراءات التظلم من الفحص ؟
يجوز للمصدر أو المستورد التظلم كتابة من نتيجة فحص أو تحليل الرسائل المصدرة أو
المستوردة خلال 48 ساعة من تاريخ أخذ علمه بها بالنسبة للسلع المصدرة, 72 ساعة
بالنسبة للسلع المستوردة.
.
ويقدم صاحب الشأن التظلم الى فرع الهيئة المختص مرفقا به ما يفيد سداد تأمين نقدي
قدره خمسة جنيهات يرد اليه في حالة قبول التظلم.
* عرض فرع الهيئة المختص التظلم على لجنة يشكلها رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه على النحو التالي:
مراقب الصادرات أو الواردات بفرع الهيئة رئيسا.
عضوان من الفنيين بالهيئة لم يسبق لهما الاشتراك في فحص الرسالة
مندوب الجهة الادارية إذا لزم الامر
ممثل عن المتظلم فإن لم يحضر عينت اللجنة من يمثله من بين مصدري أو مستوردي الصنف
ممثل الشعبة المختصة بالاتحاد العام للغرف التجارية أو الاتحاد العام للصناعات المصرية على حسب الأحوال
ويتعين إخطار أعضاء اللجنة كتابة بموعد ومكان انعقاد اللجنة قبل انعقادها بساعة على الأقل ولا يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل وأن يكون من بينهم الرئيس.
* تقوم اللجنة باصدار قرارها بالتظلم خلال 24 ساعة بالنسبة للسلع المصدرة , 48 ساعة
بالنسبة للسلع المستوردة وذلك من تاريخ تقديم التظلم على أن يصدر القرار بأغلبية
أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويعتبر هذا القرار نهائيا على ان يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم
الوصول.