![]() |
|||||||||||||||
|
نص القرار - الفصل الأول - الفصل الثاني - الفصل الثالث ( الفصل الرابع ) التظلم من النتائج النهائية للفحص ********* مادة 42 : يجوز للمصدر أو المستورد التظلم من نتائج الفحص النهائية خلال أسبوع من تاريخه علمه بها. و يقدم صاحب الشأن أو وكيله من يفوضه التظلم إلى أمانة لجنة التظلمات المشكلة بقرار وزير التجارة الخارجية وفقاً لأحكام المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003المشار إليه على أن يرفق بالتظلم ما يفيد سداد تأمين نقدي خمسة جنيهات يرد إليه في حالة قبول التظلم . على أن يعرض التظلم على اللجنة خلال 24 ساعة من تقديمه و تقوم اللجنة بفحص المستندات المقدمة من الأطراف المعينة موضوع التظلم و لها أن تقر اعتماد النتائج النهائية أو تعديلها ، أو إلغائها و إعادة الفحص و يعتبر قرار اللجنة نهائيا و يخطر به الأطراف المعنية . و على اللجنة إذا ما انتهى رأيها إلى إعادة الفحص أن تحدد معمل الفحص المختص و إتاحة الفرصة للمتظلم لحضور إجراءات الفحص ، و تعتبر هذه النتائج نهائية و لا يجوز التظلم منها . نص القرار - الفصل الأول - الفصل الثاني - الفصل الثالث
|
| ||||||||||||||
|
اتصل بنا | إنجازات الهيئة | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك |
|||||||||||||||