عودة الي قائمة دليل الاجراءات

نص القرار - الفصل الأول - الفصل الثاني - الفصل الرابع

  ( الفصل الثالث )

فحص السلع المصدرة

**********

مادة 29 : يتقدم المصدر بطلب فحص إلى فحص فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات المختص وفقا للنموذج المعد لهذا الشأن على أن يتم سداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة الخارجية .

 و يجوز للمصدر طلب إتمام إجراءات الفحص على البيان الجمركي .

 

مادة 30 : يكتفي بالفحص الظاهري للسلع المصدرة المستوفاة للقواعد التالية :

1.     أن يكون لدى المصدر نظاما للرقابة على الجودة تعتمده الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات و يكتفي بإقرار المصدر كتابة بذلك ، و أن يقبل المصدر قيام الهيئة بالتفتيش على هذا النظام .

2.    أن تتأكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات  و الواردات من القيام نفس المصدر بتصدير السلعة لمدة لا تقل عن سنة و بحد أدنى عشر رسائل ، و أنه لم يسبق رفض هذه الرسائل أو جزء منها .

و يتم تسجيل المصدرين المستوفيين للقواعد المشار إليها في سجل ينشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات ، و يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب من قرار وزير التجارة الخارجية يتم نشره شهرياً بالوقائع المصرية .

و لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الو رادات أن يأمر بإجراء فحص عشوائي لأي من رسائل المصدرين المقيدين فدى السجل المشار إليه فإذا ثبت عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر المصدر بالشطب من السجل و يشطب في حالة التكرار ، و يعاد قيده مرة أخرى في حالة استيفائه القواعد التي تضمنتها الفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة 31 : يلتزم المصدر بتجهيز الرسائل المطلوب فحصها داخل الدائرة الجمركية .

 ويجوز للمصدر أن يطلب إجراء فحص الرسالة المصدرة في مكان إعدادها بمناطق الإنتاج أو خارج الدائرة الجمركية ، على أن  يقوم بسداد مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة الخارجية .

و للمصدر أن يطلب فحص الجزء الذي أعد من الرسالة المطلوب تصديرها إذا لم تكن قد أعدت بالكامل.

مادة 32 : يشترط في الرسائل المصدرة المطلوب فحصها و المشتملة على عدة لوطات أو طرود أن يكون كل منها متطابقة في النوع و الصنف و الرتبة و العبوة .

مادة 33 : تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات بأن تعتد بالشهادات الصادرة من الجهة المختصة بوزارة الزراعة و استصلاح الآراضى و وزارة الصحة و السكان و وزارة الكهرباء و الطاقة و التي يتم تحريرها بناء على إجراءات الرقابة التي تقوم بها هذه الجهات في مواقع الإنتاج و الإعداد و الخاصة بالمطابقة للقواعد الصحية و الحجر الزراعي و البيطري و الاشعاعى و يعتد بهذه الشهادات للصلاحية للتصدير .

و يكتفي بفحصها ظاهرياً في مواني الشحن.

مادة 34 : يقوم فرع الهيئة المختص بفحص و مراجعة عينة عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة و لا يجوز لفرع الهيئة رفض الرسالة المصدرة لعدم مطابقتها للشروط و المواصفات الإ بعد فحص ثلاث عينات عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة .

         و يجوز بناء على رغبة المصدر إتمام إجراءات فحص الصادرات و إصدار شهادة الآذن بالتصدير على البيان الجمركي .

و يتعين على فرع الهيئة المختص بأن يصدر لصاحب الرسالة المصدرة شهادة إذن بالتصدير للكمية المطابقة ، و تصدر الشهادة فور إنهاء الفحص و المراجعة .

مادة 35 : إذا انتهت نتيجة الفحص إلى عدم مطابقتها للشروط و المواصفات المقررة ، يلتزم فرع الهيئة بإخطار المصدر أو وكيله أو من يفوضه بأسباب الرفض خلال 24 ساعة من تاريخ الفحص .

و يجوز للمصدر طلب تدوين الشهادة على البيان الجمركي .

مادة 36 : يلتزم المصدر بشحن الرسالة خلال المدة المحددة في شهادة الآذن بالتصدير .

مادة 37 : يشترط للسماح بتصدير الرسالة التقى تم فحصها أن تظل مطابقة للشروط و المواصفات حتى وقت شحنها ، و لفرع الهيئة التأكد من ذلك ، فإذا ثبت أن الرسالة أصبحت غير مطابقة للشروط و المواصفات المقررة وجب عليه إذا كانت الرسالة خارج الدائرة الجمركية سحب شهادة الإذن بالتصدير وفض أختامها و إذا كانت داخل الجمركية فتمنع من الرسالة .

مادة 38 : إذا عدل المصدر عن التصدير أو انتهت المهلة المحددة في شهادة الآذن بالتصدير تعين علي فرع الهيئة المختص فض أختام الرسالة .

مادة 39 : تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناء على طلب المصدر أو وكيله أو من يفوضه شهادة بنتيجة الفحص أو صورة منها أو بدل فاقد و ذلك بعد أداء الرسم المقرر .

مادة 40 : يجوز للمصدر خلال 48 ساعة من علمه بنتيجة فحص الرسالة المصدرة أن يتقدم إلى فرع الهيئة بطلب لإعادة الفحص موضحاً مبررات ذلك .

و في حالة قبول الطلب يتعين إعادة فحص الرسالة بواسطة فنيين لم يسبق لهم الاشتراك في فحص هذه الرسالة و يتم الفحص في حضور المصدر أو وكيله أو من يفوضه .

مادة 41 : يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أو من يفوضه و بناء على طلب من الجهة المستوردة إعفاء أي من الرسائل المصدرة إلى الخارج من أي من الفحوص أو الاختبارات .

و يجوز للمصدر التقدم بطلب فحص السلع المصدرة طبقا للمواصفات التي يطلبها المستورد على أن تحدد هذه المواصفات في طلب المصدر.

نص القرار - الفصل الأول - الفصل الثاني - الفصل الرابع

عودة الي قائمة دليل الاجراءات

اتصل بنا | إنجازات الهيئة | خريطة الموقع | مواقع للزيارة | إسأل ونحن نجيب | شارك برأيك | ملفات تهمك